شرح كتاب الجنايات-03
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بلوغ المرام
الحجم ( 5.83 ميغابايت )
التنزيل ( 1025 )
الإستماع ( 142 )


25 - وعن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع، متفقٌ عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديثٍ ابن عباسٍ: أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصراً وصححه ابن حبان والحاكم. أستمع حفظ