تتمة شرح الحديث : ( وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجهٍ آخر عن عليٍ رضي الله تعالى عنه وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ولا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده" وصححه الحاكم.
ثم قال : " وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن عليٍ رضي الله تعالى عنه وقال فيه : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) " :
( المؤمنون ) : عامة ، ( تتكافأ دماؤهم ) أي : بعضها يكافئ بعضها الآخر فيقتص من كل مؤمن بقتل كل مؤمن ، وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) : يسعى بذمتهم أي : بعهدهم أدناهم ، أي : أن الواحد منهم إذا عاهد أحدًا أو أمَّنه فإن عهده نافذ على جميع المؤمنين ، يعني لو أن شخصا من المسلمين أمَّن كافرا حربيا أو عاهده فإن هذه المعاهدة وهذا التأمين نافذ على جميع المسلمين .
الثالث : قال : ( وهم يدٌ على من سواهم ) : هم يد أي : المؤمنون يد على من سواهم ، مَن سوى المؤمنين ؟
الطالب : الكفار .
الشيخ : الكفار ، ومعنى يد : أي : قوة على من سواهم ، أو يد : أي أنه يجب أن تتكاتف أيديهم على من سواهم والمعنى واحد ، المرجع في هذا المعنى واحد ، وهو أنه يجب على المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة على من سواهم . قال : ( ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) ، ( ذو عهد ) أي : صاحب عهد في عهده ، وهذا كالتوكيد لقوله : (ويسعى بذمتهم أدناهم ) فإن ذا العهد لا يجوز أن يقتل في عهده ، لأنه محترم معصوم ، فإن قتل فهل يقتل قاتله ؟ إن كان قاتله كافرا قتل ، وإن كان قاتله مسلما فإنه لا يقتل لما سبق .
1 - تتمة شرح الحديث : ( وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجهٍ آخر عن عليٍ رضي الله تعالى عنه وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ولا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده" وصححه الحاكم. أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ... ) .
أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم أي : تتساوى ويكافئ بعضها بعضاً ، وعلى هذا فيقتل المؤمن العدل بالمؤمن الفاسق ، والعالم بالجاهل ، والعاقل بالمجنون ، والكبير بالصغير ، والذكر بالأنثى ، والعكس كذلك ، لعموم قوله : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
يُستثنى من ذلك الرقيق على بعض قول العلماء ، والوالد على قول بعض العلماء ، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه إذا عقد أحد من المسلمين الذمة لشخص وجب إنفاذ هذا العقد واحترام مَن أُعطي هذا العهد ، لقوله : ( ويسعى بذمتهم ) أي في عهدهم أدناهم .
ومن فوائد هذا الحديث : وجوب إجتماع الأمة الإسلامية على عدوها المشترك لقوله : ( وهم يدٌ على من سواهم ) .
ومن فوائده : أن من انفصل عن هذه اليد من المسلمين فإنه ليس منهم ، لأن الرسول أخبر بأنهم هم جميعا يدٌ على من سواهم ، فمن انفصل ولم يساعد إخوانه من المسلمين ولم يهتم بأمورهم ، فإنه ليس منهم .
ومن فوائد هذا الحديث : علوُّ الإيمان والإسلام على غيره ، ويتفرع منه ألا يقتل مسلم بكافر .
ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ مَن له عهد فهو معصوم ، لا يجوز أن يقتل في عهده ، ويستثنى من ذلك ما إذا نقض العهد ، أو يقال : إنه لا استثناء ، ولكن مفهومه أنه إذا نقض العهد فإنه يقتل ، وهو كذلك ، وعلى هذا فلا حاجة أن نقول : إنه مستثنى ، بل نقول : إن مفهوم قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) أنه إذا انتفض عهده فإنه يقتل ، وهكذا قال أهل العلم : " إنه إذا نقض المعاهد عهده بأي ناقض يكون فإنه يحل دمه وماله " ، فلو أنه اعتدى على مسلم بأن زنى بامرأة مسلمة مثلا أو تلوط بغلام ، أو شرب الخمر علنًا أو ما أشبه ذلك ، فإنه ينتقض عهده ويحل دمه وماله .
ومن فوائد هذا الحديث : أن العصمة تكون لغير المسلم ، لقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) : ففي أي شيء تكون العصمة ؟
المعصومون أربعة : المسلم ، والذمي ، والمعاهد، والمستَأمِن وحينئذ نحتاج إلى معرفة الفرق بين هؤلاء :
أما الفرق بين المسلم وغيره فظاهر .
وأما الفرق بين ذي الذمة والمعاهَد : فذو الذمة تحت حمايتنا ، نحوطه ونكف عنه الأذى ، ولا نعتدي عليه ، وهو من مسؤوليتنا ولنا عليه الجزية ، نأخذ منه الجزية .
وأما المعاهد فهو منفصل عنا ، هو في بلده لكنه لا يعتدي علينا ولا نعتدي عليه عرفتم بينهما فرق واضح ، الفرق بينهما واضح .
بقي الفرق بين المعاهد والمستأمِن : الفرق أن العهد عقد بين طائفتين ، بين الأمة الإسلامية والأمة الكافرة ، فهو عقد عام ، لا يعتدي فيه أحد على أحد ، وأما المستأمن فهو خاص بفرد معين نعطيه الأمان حتى يبيع سلعته إن كان تاجرًا ، وحتى يسمع كلام الله إن كان يريد الإسلام ، وما أشبه ذلك ، لقوله تعالى : (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتَّى يسمع كلام الله ثمَّ أبلغه مأمنه )) .
وكل هؤلاء الأربعة كلهم معصومون ، وعلى هذا فنقول : لا يجوز قتل المعاهد ولا المستأمِن ولا ذي الذمة ، لأن الكل منهم معصوم ، نعم .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم .
الطالب : ...
الشيخ : (( إن الله فالق الحب والنوى )) .
هل " لا " مسلطة على القسم " في قول علي رضي الله عنه " لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة " ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ...
الشيخ : لا ، هو النفي هنا ليس مسلطاً على القسم .
الطالب : إذن ؟
الشيخ : الآن : لا والذي ، لو قلنا : لا نافية لصارت مسلطة على القسم ، أما المنفي فهو المقسم عليه ، المنفي في حديث علي المقسم عليه ، أما القسم فهو ثابت ، شرافي !
3 - هل " لا " مسلطة على القسم " في قول علي رضي الله عنه " لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة " ؟ أستمع حفظ
بعضهم يقول لانقول الشيعة اليوم " بل نقول الروافض " ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : بعضهم يقول : لا نقول عن الشيعة شيعة بل نقول روافض .
الشيخ : أي نعم صحيح ، هو يقال روافض ، لكن هم يسمون أنفسهم شيعة وإلا فالواقع أنهم روافض ، وبهذا يسميهم أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله ، نعم ؟
السائل : شيخ جزاكم الله خيرا : مرَّ معنا في هذا الحديث : ( من قتل عبده قتلناه ) ، ومن قطع أطرافه قطعناه ، مر معنا فيما سبق أن العبد تقوَّم !
الشيخ : أنها لا تؤخذ أطراف الحر بالعبد ، وذكرنا أن بعضهم ادعى الإجماع ولكن لا إجماع في المسألة .
السائل : والصحيح أنها تؤخذ ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : والصحيح أنها تؤخذ ؟
الشيخ : أي نعم .
الكافر إذا حل ماله ودمه فمن يأخذ ماله ؟
الشيخ : يكون ماله لبيت المال ، لأنه لم يُؤخذ بقتال فيكون لبيت المال ، نعم ؟
ما حكم وسم البهائم وختمها ؟
الشيخ : إي نعم ، يسأل عن خصي البهائم ووسمها :
أما وسمها فجائز بالنص والإجماع ، لكن في غير الوجه ، وأما خصيها فهو أيضا جائز ، لأن خصيها فيه مصلحة ، فهو كالوسم ، وإن كان يضر البهيمة لكن فيه مصلحة لمالك البهيمة .
السائل : بعضها تموت .
الشيخ : هذه إذا خصاها من لا يعرف ، أما إذا خصاها من يعرف ما تموت .
السائل : إذا قتل كافر بالخطأ عليه دية ؟
الشيخ : أي نعم ، إذا كان الكافر معصوماً فعليه دية ، ولكنه رخيص ما هو غالي ، نعم ؟
لماذا أقسم علي رضي الله عنه في هذا الحديث " لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة " ؟
الشيخ : نعم نعم .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم .
السائل : هل يجوز ؟
الشيخ : ما هو قلنا لكم المصلحة ، لأن فيه من يدعي أن عند آل البيت قرآن غير هذا القرآن ، أن عندهم شيء من الوحي غير هذا القرآن ، فلهذا أقسم ، نعم ؟
السائل : هل المعاهد عليه الجزية ؟
الشيخ : لا المعاهد منفصل في بلاده ، كما حصل العهد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش ، أما الذي عليه الجزية فهو الذمي المقيم عندنا في بلادنا نحميه ولا نعتدي عليه ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يكون ... لأن الله قال : (( قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين لله )) ، وقال : (( قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) ، نعم ؟
السائل : شيخنا العبد .
الشيخ : كيف ؟
السائل : العبد إذا وضع نفسه ... .
الشيخ : المسلم إذا خصيناه عتق عليه وإذا عتق هرب قال ما أرجعلك ، نعم ؟
السائل : شيخ يفهم من حديث علي أن الفهم غريزي ... .
الشيخ : أي نعم ، أي نعم .
هل الفهم غريزي ومكتسب ؟
السائل : ذكرتم حديث ( فِكاك الأسير ) .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يدخل فيه المسلم الذي هو في دار الشرك وفعل ما يوجب حبسه في هذه البلاد ، فهل يدخل في هذا الحديث ؟
الشيخ : لا ، لا يدخل في هذا الحديث ، وإنما هو معاقب أو معذب بحسب ما .
السائل : ما يقال : إنه معصوم ومسلم !
الشيخ : نعم ؟
السائل : ما نقول : إن هذه دار كفر وهو معصوم !
الشيخ : هي دار كفر ، لكن ما حبسوه لإسلامه ، حبسوه لجنايته التي يستوي فيها هو وغيره حتى الكفار لو فعلوا هذا حبسوهم ، نعم لو كان هذا الرجل يريد أن يخرج منهم ولكنهم منعوه وحبسوه فلا بأس ، ها يدخل .
في بعض البلاد الإسلامية يسمحون للحجاج بدخول البلاد فهل لهم أن يأيمنوهم ويحرسونهم وهؤلاء السياح يفسدون في الأرض كشرب الخمر ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : يسمحون للسياح بدخول بلادهم وهم كفار بحجة زيادة الدخل ، فهل هؤلاء الحكام لهم الحق أن يؤمنوا هؤلاء الكفار وهم أصلا لا يحكمون بشرع الله ، لأن هؤلاء السياح إذا دخلوا البلاد يعني يسعون فيها فسادًا ، يمشون في الشوارع شبه العراة ويشربون الخمور ويأكلون الميتة فهل هؤلاء لهم عهد ؟
الشيخ : هؤلاء السياح بارك الله فيك فيهم عهدين :
العهد العام بين الأمم ، والثاني التأمين الخاص .
أما كونه الولاة هؤلاء كفار أو غير كفار فأنت تعلم ما يقال في هذه المسألة ، وأنه يحتاج إلى مناقشته حتى يتبين له الحق .
السائل : لكن هؤلاء السياح يشربون الخمور في الشوارع .
الشيخ : هذه يجب الإنكار عليهم .
السائل : ولا ينتقض عهدهم بذلك ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : لا ينتقض عهدهم بذلك ؟
الشيخ : هم يشربونه علنا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنا أخشى أن المسلمين أيضًا يشربونه علنًا ، وحينئذ لا حرمة للبلاد نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : إي / ما يصلح ، لا لا أبدًا ما يصلح هذا أبدًا ، هو صحيح أن عندهم متواتر أو شبه متواتر عندهم ، لكنه مثل الأناجيل عند النصارى نعم ؟
السائل : الشفرة يا شيخ ؟
الشيخ : الشفرة هذه يقولون أنه كتاب موضوع في جلد وأنه محتفظ به ، ما ندري عنه ما اطلعت عليه .
9 - في بعض البلاد الإسلامية يسمحون للحجاج بدخول البلاد فهل لهم أن يأيمنوهم ويحرسونهم وهؤلاء السياح يفسدون في الأرض كشرب الخمر ؟ أستمع حفظ
اعتقاد الشيعة بأن هناك مصحف غير القرآن الكريم فهل يكفر العامي الشيعي بهذا ؟
الشيخ : سبق لنا الكلام في هذه المسالة ، في مسألة العذر بالجهل ، هذه من جملة المسائل .
من هم الذين يعطون العهد من الكفار ؟
السائل : مَن هم الذي يعطى العهد من الكفار ؟
الشيخ : العهد أو التأمين ؟
السائل : العهود بيننا وبين هؤلاء .
الشيخ : نعم الذي يعطي العهد هو ولي الأمر .
السائل : مهو كل الناس يعني ؟
الشيخ : لا .
السائل : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) ؟!
الشيخ : إي هذا في التأمين ، يعني مثلا لو جاء إنسان كافر ودخل بلادنا بأمان من بعضنا ، فإنه يصح ، أما المعاهدة فلا تكون إلا من الإمام أو نائبه ما تكون من أفراد الناس ، لأنها عهد بين أمتين أو طائفتين من الكفار والمسلمين .
السائل : وإن كان المسلم الذي أعطاه العهد أو الذمة يعني أمن الكافر وهو فاسق ؟
الشيخ : ولو كان فاسفا هو مؤمن ، ما دام مؤمن فإنه يسعى لذمتهم أدناهم نعم .
مناقشة ما سبق .
اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد ، وقد مرَّ علينا حديث يدل على قتله به فما هذا الحديث ؟
الطالب : دليل قتله به ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والنفس بالنفس ) .
الشيخ : لا ، نريد نص في الموضوع .
الطالب : نعم : ( من قتلنا عبده قتلناه ) .
الشيخ : قوله : ( من قتل عبده قتلناه ) ، طيب ، لو قال قائل : هذا خاص بعبده دون عبد غيره ؟!
الطالب : أن الأصل العموم .
الشيخ : مهو الأصل العموم ، قضية عبده ، الأصل العموم في : ( النفس بالنفس ) .
الطالب : نقول : إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به فغيره من باب أولى .
الشيخ : نعم إذا قتل بعبده مع أنه مالكه فغيره من باب أولى طيب .
هل يقتص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد ؟
الطالب : يقتص بالإجماع .
الشيخ : يقتص بالإجماع أو لا يقتص بالإجماع ؟
الطالب : لا يقتص .
الشيخ : ها ؟
الطالب : لا يقتص من الحر للعبد .
الشيخ : طيب بالإجماع ، طيب وهل مر معك حديث يدل على نقض هذا الإجماع ؟
الطالب : أيوا .
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : حديث سمرة : ( لا يقاد حر بعبد ) .
الشيخ : نعم أحسنت ، طيب اختلف العلماء في قتل الوالد بالولد ، فكيف الخلاف ؟
الطالب : ذكرنا أن الوالد إذا قتل ابنه فإنه لا يقتل ، ولكن الذي رجحناه .
الشيخ : اصبر اصبر والقول الثاني ؟
الطالب : والقول الثاني الذي ذهبتم إليه -حفظكم الله- أنه يقتل .
الشيخ : أنه يقتل ، طيب ما هي حجة من قال بعدم القتل ؟
الطالب : أنه هو سبب حياته .
الشيخ : عندهم دليل وعندهم تعليل !
الطالب : الدليل هذا !
الشيخ : ما هو ؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتاد بالوالد بولده ) .
الشيخ : لا .
الطالب : لا يقتاد الوالد .
الشيخ : يقتاد .
الطالب : لا يقتاد .
الشيخ : لا يقتاد ، لا يقاد .
الطالب : ( لا يقاد الوالد بولده ) .
الشيخ : طيب هذا الدليل ، التعليل ؟
الطالب : التعليل قالوا : إنه سبب حياته .
الشيخ : سبب حياته لا سبب إيجاده ؟
الطالب : إي ، إيجاده .
الشيخ : نعم .
الطالب : وعللوا بتعليل آخر .
الشيخ : اصبر ، كمل ما كملت بعد التعليل ، قالوا : الأب هو سبب إيجاد الولد ها ؟ كمل ؟ سبب إيجاد الولد وبعدين ؟
الطالب : وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد .
الشيخ : هذا الحكم ، ما هو التعليل ، أنا أقول علل ؟ سليم !
الطالب : نعم ؟
الشيخ : ها ؟
الطالب : لما كان سبب إيجادك فلا ينبغي أن يكون سبب إعدامك .
الشيخ : لإعدام الوالد ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : يعني يقول : هو سبب إيجادك فلا ينبغي أن يكون سبب إعدامك ، طيب ثالثا ؟ عندك ثالث ؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب ، ابن داود !
الطالب : نعم يا شيخ .
طالب آخر : رد على التعليل الثاني ؟
الشيخ : لا اصبر اصبر ما وصلنا ، وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث ، نعم طيب فيه قول آخر خلاف ذلك ؟ ما هو ؟
الطالب : ... .
الشيخ : طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا ، هذا دفاع ، هذا دفع حجة الغير ، نريد الإثبات إثبات حجتهم ، القائلين بأنه يقتل !
الطالب : أنا أبين !
الشيخ : لا ، إذا خالفت غيرك فلا بد من أمرين : إثبات قولك ، ورد قول غيرك ، فما فهو الذي يثبت قولك ؟ أن الوالد يقتل بالولد ؟
الطالب : إطلاق قوله : ( النفس بالنفس ) .
الشيخ : نعم عموم ، ما هو إطلاق ، عموم ، وغيره ؟
الطالب : الأب هو الذي جنى على نفسه .
الشيخ : بارك الله فيك هذا دفاع ، نعم هاني !
الطالب : حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : نعم ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) ، طيب هذا إثبات أنه يقتل لأن هذا العموم لا يمكن أن يُخرم إلا بدليل ، فما هو الجواب عنم قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر ؟
الطالب : أولا : الاستدلال بالحديث الحديث ضعيف ولا يستدل به .
الشيخ : نعم .
الطالب : الثاني : العلة التي عللوا بها ، بأنه سبب وجوده فكيف يكون سبب أعدامه ، فنقول : إن الأب هو الذي جنى على نفسه .
الشيخ : نعم .
الطالب : فإن زنى بابنته !
الشيخ : اصبر اصبر ، هو الذي جنى على نفسه ليش ؟ هو الذي قتل ولده ، طيب فهو الذي جنى على نفسه ، فيقتل به .
فيه أيضًا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي !
الطالب : نعم ، وذلك إذا قتل ابنه !
الشيخ : وهذا من أعظم قطيعة الرحم ، فلا ينبغي أن يعامل بدرء القتل عنه طيب .
في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له ؟ أي نعم ؟
الطالب : لأنه يبدو أن الناس كانوا يتكلمون أن عند أهل البيت شيء من الوحي غير القرآن .
الشيخ : كان الرافضة أو الشيعة ؟
الطالب : يزعمون أن عند أهل البيت !
الشيخ : يزعمون أن عند أهل البيت وحياً غير الوحي الذي بين أيدي المسلمين كذا طيب .
لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستقسم ؟ أنت !
الطالب : لأنه يريد تأكيد الأمر .
الشيخ : لتأكيد ؟
الطالب : هذا الأمر .
الشيخ : نعم ، لتأكيد النفي .
طيب وما هي المناسبة بين المقسم به والمقسَم عليه ؟ ( لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة ) : يعني لماذا لم يقل : لا والله ؟ أي أنت !
الطالب : فلق الحبة وبرأ النسمة فيه ... .
الشيخ : بين المقسم به والمقسم عليه ، صح ، يقول : العَقَل ويش معنى العقل ؟ ضد الجنون ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ويش شلون ؟ على مَن ؟
الطالب : على العاقلة .
الشيخ : على العاقلة يعني الدية على العاقلة .
طيب من هم العاقلة ؟
الطالب : العاقلة هم عصبة القاتل .
الشيخ : عصبة القاتل ، هؤلاء هم العاقلة وليس فيهم نساء ، النساء لا تحمل شيئا .
قوله : ( فكاك الأسير ) سعد ، ويش معنى فكاك الأسير ؟
الطالب : فك المسلم من الكفار .
الشيخ : إذا أسر مسلم في بلاد الكفر وجب فكه .
هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا يشترط ، كيف أسير بلا قتال ؟ أقول : كيف يكون أسر بدون قتال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تقول : يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروه ، وكذلك الاختطافات الآن كثيرة ، ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات ؟
الطالب : قوله : ( وألا يقتل ) .
الشيخ : لا .
الطالب : ( ألا يقتل مسلم بكافر ) .
الشيخ : قوله : ( ألا يقتل مسلم بكافر ) تمام .
ما معنى قوله في الحديث : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) أي نعم ها ؟
الطالب : الآن جيت .
الشيخ : كنت جالس ؟ طيب .
الطالب : تتساوى دماؤهم .
الشيخ : تتساوى : فيقتل الواحد بأخيه ، كذا ؟ طيب ما معنى قوله : ( ويسعى في ذمتهم أدناهم ) ؟ أي نعم !
الطالب : يسعى في ذمتهم أدناهم : أي إذا عاهد أحد منهم شخصا.
الشيخ : إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون التأمين نافذا على الجميع طيب ، ( وهم يد على من سواهم ) أي !
الطالب : هم يد على الكافرين .
الشيخ : خير إن شاء الله ، أردت عمرًا وأراد الله خالد ، يد على الكافرين ما معنى يد على الكافرين ؟
الطالب : قوة .
الشيخ : قوة واجتماع أيضا هذه يراد بها القوة والاجتماع يعني كأنه قال : يدهم يد واحدة .
ما معنى قوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) نعم إي ؟
الطالب : إذا عاهد المسلمون أحد الكفار في يوم القتال فلا يجوز لأحد المسلمين أن يقتلهم .
الشيخ : فلا يجوز أن يقتله أحد ، لأنه معاهد .
الطالب : لأنه معاهد ، إلا إذا نقض العهد فيجوز قتله .
الشيخ : إلا إذا نقص العهد معروف ، انتهى المناقشة ثم نبدأ الدرس الجديد هذه الليلة .
وعن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه: ( أن جاريةً وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلانٌ فلانٌ؟ حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ.
وقوله : ( وُجد رأسها قد رضَّ بين حجرين ) : أي : جُعل بين حجرين ورضَّ بالحجر الأعلى ، وهي في آخر رمق ، ( فسألوها من صنع بك هذا ؟ فلان فلان حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها ) : سألوها : أي : سألها أهلها ، أو من عثر عليها ، من صنع بك هذا ؟ وعينوا أناسًا فلان فلان فلان ولا شك أنهم لن يعينوا إلا من كان قريبا منها وفيه شبهة ، وأما من كان بعيدًا وليس فيه شبهة فلن يذكرونه لها .
( حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها ) : يعني أنه هو الذي فعل ذلك ، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن أبقى حياة هذه الجارية حتى أخذوا إقرارها بأن الذي فعل بها ذلك رجل من اليهود .
( فأخذ اليهودي فأقرَّ ) : أقر بأنه الفاعل ، ولو لم يقر لكانت نكبة ، لأنه لو لم يقر لبُرئ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ) ، ( فأقرَّ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
( أمر أن يرض رأسه بين حجرين ) : وهذه حالة قد تصعب على النفوس أن يرض الإنسان رأس رجل بين حجرين ، ولكن يهون ذلك أن يكون عند التنفيذ يستشعر أن هذا المجرم فعل بالمعتدى عليه هذا الفعل ، فيهون عليه لأنه يعتبر هذا قصاصا .
13 - وعن أنسٍ بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه: ( أن جاريةً وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلانٌ فلانٌ؟ حتى ذكروا يهودياً فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن جاريةً وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها ... ) .
أولا : جواز بقاء اليهود في المدينة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الرجل ولا غيره ، بل ومات ودرعه مرهونة عند يهودي ، ولكن هذا كان قبل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لأخرجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا ) ، ولكنه عليه الصلاة والسلام مات قبل ذلك ، إلا أنه أوصى أمته فقال : ( أخرجوا اليهود والنصارى مِن جزيرة العرب ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن حرم المدينة ليس كحرم مكة في منع الكفار من دخوله ، وجه ذلك : إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود على البقاء في المدينة ، أما مكة فقد قال الله تعالى : (( يأيها الذين ءامنوا إنَّما المشركون نَجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) .
ومن فوائد هذا الحديث : محبة اليهود للمال ، وأنه لا يهمهم أن يرتكبوا أبشع جريمة من أجل الوصول إلى المال ، لأن هذا اليهودي إنما رضَّ رأس الجارية من أجل حُلي كان عليها فأخذه .
ومن فوائد هذا الحديث : اعتبار قول المحتضَر ، أو بعبارة أخرى اعتبار قول من أصابه سبب الموت ما دام ذهنه باقياً ، من أين تؤخذ ؟ من اعتبارهم إشارة الجارية.
ومن فوائده ، ومن فوائد هذا الحديث : أن الإشارة تقوم مقام العبارة ، فإذا كان هذا مع تعذر العبارة شرعا أو حسا فلا شك أن الإشارة تقوم مقام العبارة ، وإن كان مع القدرة ففيه خلاف بين العلماء ، ففي هذه القصة قامت الإشارة مقام العبارة ، لتعذر العبارة في هذا الحال .
وفي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين صلى بهم جالسًا فصلوا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ، هذا فيه تعذر العبارة شرعا أو حسًا ؟
الطالب : شرعا .
الشيخ : شرعا ، إذًا الإشارة تقوم مقام العبارة عند تعذر العبارة شرعا أو حسًا ، فأما مع القدرة على ذلك فما يصح بالكناية يصح بالإشارة ، وما لا يصح بالكناية لا يصح بالإشارة ، فالنكاح مثلاً هل ينعقد بالإشارة مِن قادر على النطق ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ لأنه لا ينعقد بالكناية ولا بد من الإشهاد عليه ، فلو قيل مثلا للولي : يشيرون إلى الزوج وإلى الزوجة ، يعني عقدنا ، فقال : برأسه هل يكفي ؟ لا يكفي ، لماذا ؟ لأن الكناية فيه لا تقوم مقام الصريح نعم ، ولو قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال هكذا فهذا محل خلاف ، بعضهم قال : تطلق ، وبعضهم قال : لا تطلق ، والصحيح أنها تطلق ، لأن هذا كالصريح في قوله : نعم .
ومن فوائد هذا الحديث قلنا : اعتبار قول من حضره الأجل ، ولكن بشرط ألا يكون قد تغير فكره ، فإن كان قد تغير فكره فإنه لا يعتبر قوله ، وعليه لو أوصى الإنسان وهو محتضَر ينازع نفسه فهل تعتبر هذه الوصية ؟ الجواب : تعتبر بشرط ألا يكون قد تغير فكره ، فإن كان قد تغير وعرفنا أنه يهذي وأنه لا يضبط قوله ، فإنه لا عبرة بها .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز أخذ المتهم بالتهمة ، من أين يؤخذ ؟ من أخذ اليهودي ، ولكن هل كل مدعىً عليه يؤخذ بالدعوى أو ينظر للقرينة ؟ الواجب أن ينظر للقرينة : إن كان يمكن صدق الدعوى أخذنا المدعى عليه ، وإن كان لا يمكن فذهب مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن المدعي هو الذي يؤدَّب ، فلو أن بقَّالا قال : أنا أدعي أن الملك اشترى مني عشرة حزم بقالة ، اشتراها مني ولا أعطاني حقي ، وأنا أطلب حقي منه ، هل تقبل هذه الدعوى ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ليش ما تقبل ؟
الطالب : الملك يبعد منه هذا .
الشيخ : لأن الملك لا يمكن أن يقوم بشرائها بنفسه يأتي للبقالة ويقول : أعطني عشر حزم من النعناع أو ما أشبه ذلك هذا مستحيل ، فقال الإمام مالك : " إن هذا يؤدب لأنه متلاعب " ، ولا يؤخذ المدعى عليه في هذه الحال .
طيب أما إذا أمكن أن تكون الدعوى صحيحة فإن المدعى عليه يؤخذ لاحتمال صدق المدعي ، ولكن هل يحكم بما ادعاه المدعي عليه ؟ الجواب : لا ، حتى يقر .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الله سبحانه وتعالى يقيض من يقتل القاتل ولو قتل اختفاء ، كيف ذلك ؟ لأن الله تعالى أبقى حياة هذه الجارية حتى سألوها ، ولم يستطع المدعى عليه المجرم أن يُنكر وإلا لو ماتت هذه الجارية راح الحق ، ولو أنكر المجرم راح الحق ، ولكن القاتل مقتول ، قال الله تعالى : (( ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يُسرف في القتل إنَّه كان منصورًا )) :سلطاناً كونياً قدريًا وسلطاناً شرعياً ، أما السلطان الشرعي : فهو أن له القصاص لولي المقتول أن يقتص شرعا ، وأما السلطان القدري : فإن الله تعالى لا بد أن يطلع على القاتل طال الزمن أو قصُر ، ولهذا قال : (( فقد جعلنا لوليّه سلطانًا فلا يسرف في القتل )) : يعني كأن القاتل بين يديه ، ولكن لا يسرف يعني لا تأخذه الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو يقتله بأشد مما قتل ، ثم قال : (( إنه )) أي : الولي (( كان منصورًا )) أي كان منصورا في علم الله ولا بد أن يعثر على قاتل وليه .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يفعل بالجاني كما فعل ، أن يفعل بالجاني كما فعل ، إن قتل برصاص قتلناه برصاص ، وإن قتل بسيف قتلناه بسيف ، وإن قتل بخنجر قتلناه بخنجر ، وإن قتل بحجر قتلناه بحجر ، وإن قتل بتقطيع الأعضاء والتمثيل قتلناه كذلك ، ودليل هذا : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يرض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية ) : وهو نص صريح في الموضوع .
ودليل آخر أن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك قصاصًا أي : سمى قتل القاتل قصاصًا ، والقصاص لا بد أن يكون مماثلا لما اقتص به فيه ، لأنه قصاص ، وأصله من قص الأثر : إذا تتبعه ، وإذا كان كذلك فإن تمام القصاص أن يُفعل بالجاني كما فعل .
وأما قول من قال : إنه يقتل بالسيف لحديث ورد في ذلك : ( لا قود إلا بسيف ) ، فإنه لو صح الحديث لقلنا به ، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وعلى هذا فيُفعل بالجاني كما فعل ، إلا إذا كانت الأداة التي قتل بها محرمة لعينها ، فإنها لا تستعمل ، كما لو قتله بإسقائه الخمر ، فإننا لا نقتله بإسقاء الخمر ، ولكن هل نقتله بالسيف أو نقتله بشراب يتأذى به حتى يموت وليس بخمر ؟
الثاني أقرب ، الثاني أقرب إلى القصاص ، والأول له وجهة نظر ، لأنه لما تعذر القصاص شرعًا عدلنا إلى الأسهل وهو القتل بالسيف ، وكذلك لو قتله بفعل الفاحشة والعياذ بالله : تلوَّط بغلام صغير حتى أهلكه عمدًا وهو يعرف أن هذا العمل يهلكه ، فهنا لا نقتله بمثل ما قتل ، لأن هذا محرم لإيش ؟ لعينه ، محرم شرعا لعينه .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الرجل يقتل بالمرأة ، وجهه ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي وهو رجل بالجارية وهي امرأة .
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ما في أحد ! نعم ؟
بقطع النظر عن الأدلة الأخرى لو قيل إن هذا اليهودي إنما قتل لأجل أنه تحت العهد ؟
الشيخ : ها ؟
السائل : بقطع النظر عن الأدلة الأخرى ، لو قيل : إن هذا اليهودي إنما قتل واقتُص منه لأنه نقض العهد ؟
الشيخ : لأنه إيش ؟
السائل : نقض العهد ، وليس من باب قتل رجل بامرأة !
الشيخ : نعم ، ما تقولون ؟ هذا غير صحيح ، لو كان لنقض العهد لقتل بالسيف ، فلما قتل بمثل ما قتل المرأة علم أنه قصاص ولا إشكال في هذا ، نعم ؟
لو أن الميت اختار القصاص دون الدية او الدية دون القصاص فهل يعتبر قوله ؟
السائل : إذا كان القول الثاني ، يعني إذا احتضر الميت فلم يقبل بالدية بل أراد القصاص أو العكس ، فما الحكم ؟
الشيخ : يعني تسأل الآن تقول : لو أن الميت اختار القصاص دون الدية ، أو اختار الدية دون القصاص قول الثانية ، فهل يعتبر قوله ؟
المشهور من المذهب أن المعتبر قول أوليائه ، لأنه لا يثبت الحق لا القصاص ولا الدية إلا بعد موته ، وبعد موته ينتقل الحق إلى الورثة .
لكن بعض العلماء قال : إذا أوصى المقتول ألا يقتل القاتل فإنه لا يقتل وتتعين الدية .
السائل : إيش الفرق ؟
الشيخ : نعم ؟ الفرق في إيش ؟ أيهم ؟
السائل : ما الفرق بين أن ... .
الشيخ : الفرق بينهما أنه إذا قال : لا تقتلوا القاتل فإنه سمح عنه تنازل عن حقه ، وإنما يقتل لقتل النفس بالنفس ، فإذا تنازل فهو حر ، لكن لو تنازل عن المال وقال : لا بد أن يقتل فهل يلزم تنفيذه ؟ يرى بعض العلماء أنه يلزم تنفيذه ، وبعضهم يقول : لا ، لا يلزم .
ذكرتم أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم و أموالهم ... ) ... يعني ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها فهل دعواها هنا تقبل هكذا مطلقا ؟
الشيخ : بلى .
السائل : نعم ، ألا نقول : أليس هذه العلة متفية بمن هو مشرف على الموت ، يعني هذه الجارية ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها ، فهل دعواها يحتمل فيه الكذب ، أو أنها افترت على اليهودي منتفية في هذه الحالة بالذات ؟
الشيخ : هذه صورة واحدة ، والنادر لا حكم له ، وطرد الباب في مثل هذه المسائل أولى ، لئلا يقال مثلا : هذا الرجل لا يمكن أن يكذب ، لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل نعم ، وادَّعى أنه أقرض هذا الرجل ألف ريال ، ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس ، عالم ، القرائن كلها تدل على صدقه ، ومع ذلك لا ، لا نوافق .
السائل : الإقرار ، أقول : أقر اليهودي .
الشيخ : لا خلي هذه المسألة ما هي مشكلة ، ما هي بمشكلة ، لما أقر ما المشكلة ؟! لكن الكلام على الدعوى يقول لو فرض أن المسألة ما فيها إقرار نعم ؟
السائل : القرينة يا شيخ .
الشيخ : أن .
السائل : هذه الدعوى قرينة .
الشيخ : أي ؟
السائل : دعوى الحق قرينة ، رض رأس الجارية ، غير مسألة الإقرار ، لكن ... هذه قرينة قوية .
الشيخ : أنه ؟
السائل : أنه فيه قاتل .
الشيخ : معلوم فيه قاتل ، ما هي ترض رأسها ، لكن عين القاتل مَن ؟
السائل : لو يعني اتهمت أحدًا يؤخذ حتى تثبت براءته .
الشيخ : ما يخالف ، لا ، إذا لم يقر ما يؤخذ .
السائل : شيخ المسألة على الأخذ مو على ؟
الشيخ : لا لا مو على أخذه لا ، المسألة على قبوله أو رفضه ، ولا لأ ؟ على حتى الحديث نص في الموضوع ، نعم ؟
17 - ذكرتم أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم و أموالهم ... ) ... يعني ادعت أن اليهودي هو الذي قتلها فهل دعواها هنا تقبل هكذا مطلقا ؟ أستمع حفظ
سؤال عن معنى آية (( وإذ قتلتم نفسا فدارءتم فيها ... ) ؟
الشيخ : كيف ؟ أنت قاتل ، (( وإذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها )) : فأراد الله عز وجل أن ينجيهم منها من القتال ، وأمر أن يذبحوا بقرة ويأخذوا جزءً من هذه البقرة ويضربوا به القتيل فحي القتيل وقال : قاتلي فلان ، وهذا واضح لأن هذه آية هذه أكبر مما لو شهد شاهدان بأن القاتل فلان .
إذا كان المدعى عليه لم يقتل الجارية لكن هناك أدلة تدل على أنه فعل ذلك ؟ " غير واضح " .
الشيخ : إذا ثبت ببينة .
السائل : ثبت ببينة وهو لم يقر .
الشيخ : سواء أقر ولا ما أقر ، إذا جاءت البينة أقر أو ما أقر يحكم بها .
19 - إذا كان المدعى عليه لم يقتل الجارية لكن هناك أدلة تدل على أنه فعل ذلك ؟ " غير واضح " . أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
مر علينا في الحديث السابق مما يدل على اعتبار الإشارة في الحكم ، سليم !
الطالب : من فعل الجارية .
الشيخ : لما أشارت برأسها ، أُخذ اليهودي .
الطالب : ... .
الشيخ : أحسنت طيب ، ومر علينا كذلك أن تمام القصاص أن يُفعل بالجاني كما فعل نعم ، عبد الملك !
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرض رأس اليهودي كما رض رأس الجارية .
الشيخ : نعم ، ما رأيك يا ابن داود فيمن قال : إنه لا يقتل الرجل بالمرأة وأن قتل هذا اليهودي كان لنقضه العهد ؟
الطالب : الواضح أنه ما قتل إلا لأنه قتل الجارية ، والدليل على ذلك أنه فُعل به كما فَعل بها .
الشيخ : نعم ، نقول : هذا الاحتمال يمنعه إيش ؟ أن الرسول رض رأسه بين حجرين ولو كان لنقضه العهد لقتله بالسيف .
ومرَّ علينا أن الإنسان إذا كان قد جرح جرحًا موحيًا ، أي موصلا إلى الهلاك فإن قوله معتبر .
الطالب : لأن الجارية اعتبر بإيماؤها حين ذكر اليهودي .
الشيخ : اعتبر إيماؤها حين ذكر اليهودي ، نعم طيب .
وبقية الفوائد معلومة مكتوبة عندكم إن شاء الله .
وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه: أن غلاماً لأناسٍ فقراء قطع أذن غلامٍ لأناسٍ أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئاً . رواه أحمد والثلاثة بإسنادٍ صحيحٍ.
( أن غلامًا ) : والغلام يطلق على الصغير الذي لم يبلغ ، ( لأناس فقراء ) : أي : معوزين ، والفقراء : " جمع فقير والفقير هو خالي اليد من المال " ، وسمي بذلك لموافقته في الاشتقاق الأكبر للقفر وهي الأرض الخالية من النبات ، فالفقير أو الفقر هو الخلو .
وقوله : ( قطع أذن غلام لأناس أغنياء ) : نقول في الغلام كما قلنا في الغلام الذي قبله .
وقوله : ( قطع ) : ظاهره أن القطع كان عمدا لأنه لم يقيد ، والأصل في الأفعال إذا لم تقيد أن تكون صادرة عن قصد وإرادة .
( فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجعل لهم شيئاً ) : لم يجعل للأغنياء شيئا على الفقراء ، ولم يبيَّن في الحديث سبب هذا الحكم وهو أنه لم يجعل للأغنياء شيئا .
فقيل : لأن هذا الصبي كان يدافع عن نفسه ، يدافع عن نفسه ولد الأغنياء فقطع أذنه دفاعا عن نفسه ، والمدافع عن نفسه لا يلزمه شيء .
وقيل : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لهؤلاء الأغنياء شيئا ، لأن الدية في هذه الصورة تجب على العاقلة ، فإن العاقلة تحمل ما زاد عن ثلث الدية ، والدية هنا على العاقلة لتعذر القصاص من الغلام ، لكونه غير بالغ ، فإذا تعذر القصاص منه وجبت الدية ، وإذا وجبت الدية فإنه يكون مجراها مجرى الخطأ تجب على العاقلة ، والعاقلة الآن فقراء فلذلك أسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم الدية .
وهل تسقط الدية عن العاقلة إذا كانوا فقراء مطلقا أو تجب في بيت المال ؟ الحديث هذا لم يبين ، ومن ثمّ اختلف العلماء في تخريجه ، وهو لا يخلو إما من باب الدفاع عن النفس ، وإما أن يكون من باب تحميل العاقلة لهذه الجناية ، وإذا كانت العاقلة فقراء فإنه يسقط ما يجب عليهم ، لأنه يشترط في تحمل العاقلة أن يكون العاقل غنيا .
21 - وعن عمران بن حصينٍ رضي الله عنه: أن غلاماً لأناسٍ فقراء قطع أذن غلامٍ لأناسٍ أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئاً . رواه أحمد والثلاثة بإسنادٍ صحيحٍ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن غلاماً لأناسٍ فقراء قطع أذن غلامٍ لأناسٍ أغنياء ... ) .
من فوائد هذا الحديث : أنه لا قصاص على الغلمان ، وذلك لعدم التكليف ، وقد مر علينا أن من شرط القصاص أن يكون الجاني بالغًا عاقلاً .
ومن فوائده على أحد الاحتمالين : أن العاقلة تحمل عمد الصبي .
ومن فوائده : أنه إذا كانت العاقلة فقراء فإنه لا شيء عليهم ، أما على الاحتمال الثاني أنه قطع أذنه دفعا لصوله ، فإنه يفيد أن من جنى على شخص ، بل أن من قطع أذن شخص أو قتله دفاعا عن نفسه فإنه لا شيء عليه ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيمن جاء يطلب مال الشخص قال : ( لا تعطه ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار ) : وهذا يدل على أنه هدر ، على أن دمه هدر وهو كذلك ، فمن قتل شخصا لدفع الصول عنه فإن دمه هدر أي : دم المقتول ، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز أن يرتقي إلى شيء وهو يتمكن بالدفاع بما هو أسهل ، فإذا كان يمكن دفاعه بالضرب على الأشياء التي تجعله يدوخ ويُغمى عليه فإنه لا يجوز قتله ، وإذا أمكن دفع شره بوثاقه فإنه لا يجوز قتله ، وإذا أمكن دفع شره بحبسه في حجرة أو شبهها ، فإنه لا يجوز قتله ، المهم أن يستعمل في حقه الأسهل فالأسهل ، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل .
ولكن إذا خاف أن يبدره بالقتل أي : أن المصول عليه خاف أن الصائل يبادره بالقتل ، فحينئذ له أن يبدأ بالقتل ، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يتمكن من دفع شره إلا بمبادرة القتل .
فإن قال قائل : كيف تجيبون عما إذا رأى الرجل شخصًا يزني بأهله ، فإنه يجوز أن يقتله بدون إنذار ؟
قلنا : إن هذا ليس من باب دفع الصائل ، ولكنه من باب عقوبة المعتدي ، ونظيره أن من اطلع عليك من شقوق الباب فإنه يجوز أن تفقأ عينه بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة المعتدي وليس من باب دفع الصائل .
فإن قيل : إذا ادعى أولياء المقتول ، بل إذا نفى أولياء المقتول أن قتيلهم قد صال على القاتل ، وقالوا : إنه لم يصل عليه ، فهل تقبل قول القاتل إنه قتله دفاعا عن نفسه ؟
الجواب : لا ، لأن القتل ثبت ، ودعوى أنه كان دفاعا عن النفس تعتبر دعوى جديدة ، ( والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ، ولو أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان كل من أراد أن يقتل شخصا ذهب فقتله ثم قال : إنني قتلته دفاعا عن النفس ، وهذا هو المشهور من المذهب ، وعلى هذا فإذا قُتل المقاتل المدافع عن نفسه الذي ليس عنده بينة فإنه يكون في هذه الحال مأجورا على ما حصل من قتله ومئابا عند الله عز وجل .
وقال بعض العلماء : بل ينظر للقرائن فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد أو قد سبق منه تهديد للقاتل ، فإن دعوى أنه مدافع ، أي : دعوى القاتل أنه مدافع دعوى صحيحة ، لأن كونه يتهدده بالقتل أو يتحدث إلى الناس بأنه سيقتل فلانا ، يدل دلالة واضحة على أنه هو القاتل .
وكذلك إذا عرف أن القاتل رجل مستقيم الدين بعيد عن العدوان ، وأن هذا صاحب شر معروف بالعدوان ولاسيما إن قتله في بيته ، في بيت القاتل ، فإن هذه قرينة واضحة تدل على صدقه فيحكم ببراءته ، يحكم ببراءته وأنه لا شيء عليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الأصح .
وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال: ( حتى تبرأ ) ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: ( قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ) ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال.
هذا الحديث القصة فيه أن رجلا طعن رجلا في قرن : القرن معروف قرن الماعز أو غيرها ، طعنه أي ضربه بهذا القرن في الركبة ، ومعروف أن الركبة في بعض مواضعها طعنها يكون سبباً لعيب الرجل .
فجاء المطعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أقدني ) : معنى أقدني يعني خذ لي القود من هذا الذي ضربني ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( حتى تبرأ ) : يعني انتظر حتى تبرأ أي : تبرأ من أثر هذه الطعنة ، ( ثم جاء إليه فقال : أقدني فأقاده ) : يعني اقتص له من الذي طعنه ، وبماذا اقتص ؟ اقتص بقول الله تبارك وتعالى : (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) : أي : أنه طعن هذا الطاعن بقرن أو غيره مما يقوم مقامه في ركبته .
( ثم جاء المطعون فقال يا رسول الله عرجت ) : يعني عرج من طعن هذا الرجل فقال : ( قد نهيتك فعصيتني ) ، أين النهي ؟ قوله : ( حتى تبرأ ) ، لأن معنى الحديث أو تقدير الحديث : لا أقيدك حتى تبرأ ، ( فأبعدك الله وبطل عرجك ) : أبعدك الله يحتمل أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون دعاء ، فإن كان دعاء فإنه مشكل ، حيث يدعو عليه النبي صلى الله عليه سلم بهذا الدعاء مع أنه أجابه إلى طلبه فأقاده .
وإن كان خبرًا فالمعنى أن الله أبعدك أي : أبعدك حُكما ، أي أنك لا تدرك على هذا الجاني شيئا الآن ، لأنك استقدت قبل أن تبرأ ، ( وبطل عرجك ) : أي : بطل قود عرجك .
( ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه ) : أن يقتص من جرح : يعني أن يجرح الجارح حتى يبرأ المجروح لماذا ؟ لأجل أن تعرف الغاية وهل تسري الجناية أو لا تسري وحينئذ يستقر الواجب إما بدية أو قصاص .
" رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال " : نعم .
هذا الحديث قصته كما تشاهدون أن رجلا طعن رجل في ركبته والظاهر أن هذا الطعن أدى إلى جرح الركبة ، لقوله في آخر الحديث : ( أن يقتص من جرح حتى يبرأ ، فجاء إلى النبي وسأله ) إلى آخره .
23 - وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال: ( حتى تبرأ ) ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت، فقال: ( قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ) ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرحٍ حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني ... ) .
من فوائده : جواز القصاص فيما دون النفس ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد هذا الرجل ، لكن اشترط العلماء لجواز القصاص فيما دون النفس أن يكون المقتصُّ منه فيما دون النفس يقتصُّ منه في النفس ، وعلى هذا فالشروط السابقة في القصاص لا بد أن تتوافر في القصاص فيما دون النفس ، فلا يقتص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد ولا من والد لولده ، ويش بعد ؟
الطالب : ولا رجل لامرأة .
الشيخ : كيف رجل وامرأة ؟! أليس يقتص من الرجل إذا قتل امرأة ؟!
ولا من صغير ، نعم ، يعني إذا كان الجاني صغيرا فإنه لا يقتص منه أي : تكليف الجاني ، طيب .
يشترط أيضا زيادة على ما سبق : أن يمكن الاستيفاء بالأحياء، إمكان الاستيفاء ، فإن كان لا يمكن ، بأن كان جرحه في موضع لا يمكن فيه القصاص فإنه لا قصاص ، مثل الجرح في البطن ، فإن هذا الجرح لا ينتهي إلى عظم وليس له مفصل يمكن أن يقتص منه ، ومثل قطع اليد من نصف الذراع فإنه لا يمكن القصاص ، لماذا ؟ لأنه لا يمكن إن قدرناه بالمساحة فقد تكون ذراع الجاني أطول أو بالعكس فلا يمكن القصاص .
وما ذكره الأصحاب في مثل هذه الأمور واقع في زمنهم ، أما في زماننا اليوم فإنه يمكن القصاص تماماً حتى فيما إذا كان في غير مفصل ، أو إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم ، وعلى فهذا فيقاس الجرح الذي في البطن ويقتص من بطن الجاني بمثل ما جنى على هذا الذي جنى عليه .
وكذلك إذا كان القطع من نصف الذراع ، فإنه يمكن القصاص فيه ، بماذا ؟ بالنسبة أو بالمساحة ؟!
الطالب : بالنسبة .
الشيخ : بالنسبة لا بالمساحة ، لأنه قد تكون ذراع الجاني قصيرة فإذا اعتبرناها بالمساحة وكان نصف ذراع المجني عليه يساوي ثلثي ذراع الجاني معناه أننا زدنا فيعتبر ذلك بالنسبة .
طيب ويشترط أيضا لشروط الاستيفاء فيما دون النفس : ألا يتعدى إلى غير الجاني مثل أن يكون على حامل ، أو يُخشى أن هذا يموت إذا اقتص منه أو ما أشبه ذلك فحينئذ لا يمكن القصاص طيب .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه يجب الانتظار حتى يبرأ جرح المجني عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
ومن فوائده : أن سراية الجناية إذا كانت قبل البرء غير مضمونة ، أن سراية الجناية إذا كان القصاص قبل البرء غير مضمونة ، دليله : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بطل عرجك ) ، فإن سرت الجناية قبل أن يقتص فإنها مضمونة مثاله : رجل جرح شخصًا في ركبته ، نجعل هذا الحديث مثالا ، ثم سرى الجرح حتى صار الرجل أعرج ، فإنه يُضمن ، تضمن هذه السراية ، إلا أن يقتص قبل البرء فإنها لا تضمن .
ومثال آخر : رجل قطع أصبع رجل ، ثم إن الجرح تعفن وسرى إلى اليد ثم سرى إلى النفس فمات ، فهل يقتص من الجاني بالموت يقتل ، أو نقول يقطع أصبعه فقط ؟
الجواب : الأول ، لأن سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء ، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية ، وها هنا قاعدة : وهي : " سراية الجناية في النفس فما دونها مضمونة بشرط ألا يقتص قبل البرء ، فإن اقتص قبل البرء بطلت السراية " .
وها هنا قاعدة وهي : " سراية الجناية مضمونة " : والعلة في ذلك : " أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون ، وسراية القَوَد هدر لأن ما ترتب على مأذون فليس بمضمون " : يعني لو أننا انتظرنا فيمن قطع أصبعه حتى برأ الأصبع ثم اقتصصنا من الجاني فسرت الجناية إلى النفس ومات الجاني فإنه لا ضمان على المجني منه ، وذلك لأن اقتصاصنا منه فعل مأذون فيه جائز شرعاً ، " وما ترتب على المأذون فليس بمضمون " ، وهذه قاعدة مفيدة نعم ، إلا في هذه المسألة وهي : ما إذا اقتص قبل البرء فإن سراية الجناية لا تكون مضمونة .
ومن فوائد هذا الحديث : بيان الآثار السيئة التي تترتب على معصية الشرع ، وذلك أن هذا الرجل تعجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت آثار معصيته سيئة ، حيث إنه بطل عرجه ، ولو أنه انتظر حتى يبرأ لكان أسلم له ، لأنه إذا برأ عُرف منتهى هذه الجناية واقتص منه بحسبها .
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير القصاص حتى يبرأ ، وما هي الحكمة ؟
الحكمة أننا ننظر هل تسري هذه الجناية أو لا ؟ لأنها قبل البرء مجهولة قد تسري وقد لا تسري ، فلهذا كان من الحكمة أن يُؤجل حتى يبرأ أو حتى تسري الجناية ويؤخذ بحسبها .
ثم قال : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه " ، نعم ؟ كيف ؟ نعم يقول : " وأعل بالإرسال " : لأنه عندي بالحاشية : " لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد سبق تحقيق سماع كل منهما من الآخر واشتهار اتصال إسناده وفي معناه تزيده قوة قال ابن القيم : تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره ، إما بالاندمال أو بالسراية ، وأن السراية في الجناية مضمونة بالقَوَد وجواز القصاص بالضربة بالعصا ونحوها " .
24 - فوائد حديث : ( أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني ... ) . أستمع حفظ
وعن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع، متفقٌ عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديثٍ ابن عباسٍ: أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصراً وصححه ابن حبان والحاكم.
وأخرجه أبو داود والنسائي من حديثٍ ابن عباسٍ رضي الله عنهما : ( أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين ؟ قال : فقام حمل بن النابغة فقال : كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى ) فذكره مختصرًا وصححه ابن حبان والحاكم " :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قال ابن حجر -رحمه الله- في * بلوغ المرام * في سياق الجنايات :
" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ ) " :
الاقتتال معروف ، هو المضاربة وما أشبه ذلك .
( فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ) : يعني قتلت المرأة المضروبة وما في بطنها ، فإن الجنين خرج ميتا ، ( فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ) : أي رفعوا إليه الخصومة في هذه القضية ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاكم بشريعة الله سبحانه وتعالى ، ( اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ) : الجنين هو الحمل وسمي بذلك لأنه مجتن أي مستتر في بطن أمه ، فلذلك سمي جنيناً ، قال الله تعالى : (( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنٌة في بطون أمهاتكم )) أي : جمع جنين ، وكل شيء مستتر فإنه يسمى بهذا الاسم ، الجِنة الذين هم الجن مستترون فيسمون جِناً ، والجنة البستان الكثير الأشجار لأنه يستر من فيه ، والجُنة التي يتترس بها المقاتل عند القتال لأنها تستره .
يقول : ( إن دية الجنين غرة ) ثم فسر هذا فقال : ( عبدٌ أو وليدة ) عبدٌ هنا عطف بيان لغرة ، والغرة في الأصل هي البياض في مقدم الفرس ، وتطلق أي : الغُرة على العبيد والإماء ، لأنهما غرة المال ، وأفضل المال ، فهم أفضل من الإبل والمواشي والدراهم والدنانير ولهذا سمي العبيد والإيماء غررا ، وقوله : ( عبد أو وليدة ) تفسير لقوله : ( غرة ) ، وأو هنا الظاهر أنها للتخيير وليست للشك ، فيخير من عليه الغرة بين هذا وهذا .
( وقضى بدية المرأة على عاقلتها ) : قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها : أي : عاقلة المرأة القاتلة .
والدية هي : " ما يجب بإزهاق النفس المحترمة ، وهي مائة من الإبل " ، هذا هو الأصل أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم والدراهم والدنانير ، وقد سبق بيان ذلك .
وقوله : ( على عاقلتها ) : جمع عاقل وهم ذكور العصبة من ولاء أو نسب ، وسموا عاقلة ، لأنهم يأتون بالإبل التي هي الدية ويعقلونها عند باب أهل القتيل ، هذه عادتهم في الجاهلية ، فسموا عاقلة من عقل الإبل .
( وورثها ولدها ومن معهم ) : ورثها أي : ورث الدية ولدها : أي ولد المقتولة ومن معهم : وهو زوجها ، لأن الدية عِوض عن النفس ، فإذا كانت عوضا عن النفس فإنها تنتقل مع مال المقتول ، كما أن مال المقتول يرثه ورثته فكذلك الدية تعتبر من المال .
فقال حَمَل بن النابغة الهذلي : ( يا رسول الله كيف يغرم من لا يشرب ولا أكل ؟ ! ) : يشير إلى الجنين ، لأن الجنين الذي سقط من المرأة سقط ميتا ، فيقول : ( كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ؟ ) : يعني بلسانه ، ( ولا استهل ) أي : لم يبك ، ( فمثل ذلك يُطل ) : أي : يهدر ولا يكون له قيمة ، لأنه ليس بحي لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فلا يكون له قيمة ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إنما هذا ) : المشار إليه حمل بن النابغة ، ( من إخوان الكهان ) : أي من نظرائهم ، كما قال تعالى : (( إنَّ المبذّرين كانوا إخوان الشياطين )) : ليس معناه من كانوا إخوان الشياطين في النسب ، لأنهم ليس بينهم وبين الشياطين نسب ، لكنهم من أشباه الشياطين ، فقوله : ( من إخوان الكهان ) أي : من نظرائهم وأشباههم ، لأن الكهان يستعملون السجع في تزيين كلامهم ليموهوا به على الناس .
والكهان جمع كاهن : " وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل " ، وكان الكهان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرين تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء ، فيخبرون خبرا واحدا صادقا ويكذبون معه مائة كذبة ، ثم إذا جاء الخبر الصادق من هذه المائة كذبة اعتبره الناس من علماء الغيب ، فصاروا يرجعون إليهم ، فكانوا إذا كلموا الناس يكلمونهم بالسجع تزيينا للكلام ، لأنه لا شك أن السجع يزين الكلام ويعطيه طلاوة وحلاوة .
هذا الحديث كما ترون القصة فيه أن امرأة قتلت امرأة وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدية الجنين غرة ، وأما دية المقتولة فهي دية كاملة ، دية الحر المسلم مائة من الإبل ، ودية المرأة الحرة المسلمة خمسون من الإبل .
25 - وعن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع، متفقٌ عليه، وأخرجه أبو داود والنسائي من حديثٍ ابن عباسٍ: أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكره مختصراً وصححه ابن حبان والحاكم. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( اقتتلت امرأتان من هذيلٍ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. ... ) .
منها ، من فوائد هذا الحديث : بيان ما يكون بين الضَّرتين من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور ، لأن هاتين المرأتين كانتا تحت رجل واحد ، كانتا زوجتين له .
وهذا أمر معلوم فطري أنه يكون بين الزوجتين من العداوة والبغضاء وإغارة الصدور ما هو معلوم ، حتى إن كُمل النساء لم يسلمن منه ، زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومنها : أن الغيرة قد تؤدي إلى القتل كما في هذه القصة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص ، لأن الذي يوجب القصاص هو الذي يكون جارحًا ، أما ما قتل بثقله فإنه لا يوجب القصاص وإلى هذا ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- وقال : " إن الآلة إذا كانت لا تجرح فليس فيها قصاص ولو كانت ثقيلة ولو كانت تقتل ، وأنه يشترط في القصاص أن يكون بمثقل أن يكون بجارح " ، ولكن جمهور العلماء على خلافه على أن القتل يكون بكل آلة تقتل غالبا ، ولا فرق بين الجارح وبين المثقل .
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الحجر الذي أرسلته على هذه المرأة الأخرى حجر صغير لا يقتل غالبا ، لكنه أصاب بطنها ، فأجهضت وماتت بسبب الإجهاض في غير وقته ، وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب ، لأن العلة واحدة وهي أن الآلة إيش ؟ أن الآلة تقتل غالبا سواء كانت جارحة أو غير جارحة .
ومن فوائد هذا الحديث : أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة ، والمخير في ذلك من يغرم وهو القاتل ، فإذا أتى بعبد لزم أولياء الجنين قبوله ، وإذا أتى بأمة لزمهم قبولها .
ولكن إذا لم توجد الأمة أو العبد فإنه يرجع إلى خمس من الإبل ، يُعطى أولياء الجنين خمساً من الإبل عشر دية الأم ، فإن لم يوجد إبل فإنهم يعطون قيمة الإبل إن قلنا : إن الإبل هي الأصل في الديات ، وإلا يُعطى عشر دية الأم من البقر ومن الغنم ومن الدراهم والدنانير .
وقد سبق أنها من البقر كم ؟ مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ، فيكون من البقر دية الجنين كم ؟
الطالب : عشرة .
الشيخ : تكون عشرة ، وتكون من الغنم ؟ نعم ؟
الطالب : مئة .
الشيخ : طيب ، وهنا ينبغي أن نبين الأقسام : الجنين الذي يموت بجناية على أمه ينقسم إلى أقسام :
الأول : أن يموت معها ، أي تموت وهي وولدها قبل أن يخرج ، فهذا لا شيء فيه ، وإنما الدية في الأم ، أما هو فلا دية له ، لأنه عضو أو كعضو من أعضائها ، هذه واحدة .
الثاني : أن يخرج حيا فيستهل ويعطس أو يشرب أو ما أشبه ذلك ثم يموت متأثرا بالجناية ففيه دية كاملة ، إن خرج بوقت يعيش لمثله ، وهو ما بعد ستة أشهر ، فاهمين هذه ؟ فمثلا إنسان دفع امرأة حاملا ولجنينها سبعة أشهر فسقط الجنين حيا ، حيا حياة مستقرة ، ثم مات ، فعليه دية كاملة ، لأنه قتل نفسا فيلزم الجاني دية كاملة .
الثالث : أن يخرج ميتا .
الرابع : أن يخرج حيا في وقت لا يعيش في مثله ويموت ، ففي هذه الحال يكون فيه غرة ، وكل هذا في في جنين نفخت فيه الروح ، كل هذا في جنين نفخت فيه الروح .