شرح كتاب البيوع-03
2 - وعنه; { أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها } متفق عليه , واللفظ للبخاري أستمع حفظ
6 - وعنه قال: { نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة } رواه أحمد, والنسائي, وصححه الترمذي, وابن حبان ولأبي داود: { من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما, أو الربا } أستمع حفظ
7 - عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله { لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك } رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن خزيمة, والحاكم . وأخرجه في " علوم الحديث " من رواية أبي حنيفة, عن عمرو المذكور بلفظ" نهى عن بيع وشرط " ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " وهو غريب أستمع حفظ
الحجم ( 2.57 ميغابايت )
التنزيل ( 1131 )
الإستماع ( 161 )