1 - عن ابن عمر -رضي الله عنهما-; { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر, أو زرع } متفق عليه . وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم { نقركم بها على ذلك ما شئنا ", فقروا بها, حتى أجلاهم عمر } ولمسلم: { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, وله شطر ثمرها } أستمع حفظ
2 - وعن حنظلة بن قيس قال: { سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة? فقال: لا بأس به, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات, وأقبال الجداول, وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا, ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به } رواه مسلم . وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. أستمع حفظ
3 - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة [ وأمر ] ( ) بالمؤاجرة } رواه مسلم أيضا أستمع حفظ
4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعطى الذي حجمه أجره ، ولو كان حراماً لم يعطه . رواه البخاري . أستمع حفظ
5 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كسب الحجام خبيث } رواه مسلم أستمع حفظ
6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا , فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا , فاستوفى منه, ولم يعطه أجره } رواه مسلم أستمع حفظ
7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) . أخرجه البخاري . أستمع حفظ
الحجم ( 2.64 ميغابايت )
التنزيل ( 926 )
الإستماع ( 124 )