شرح كتاب البيوع-20
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
بلوغ المرام
الحجم ( 2.78 ميغابايت )
التنزيل ( 954 )
الإستماع ( 112 )


3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، فقال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً . متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وفي رواية للبخاري : ( تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ). أستمع حفظ

6 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه : أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ) فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فارجعه ) . وفي لفظ : فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال : ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) قال : لا . قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة . متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : ( فأشهد على هذا غيري ) ، ثم قال : ( أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ ) قال : بلى ، قال : ( فلا إذن ) . أستمع حفظ