2 - حدثنا هناد حدثنا بن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
3 - حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا أستمع حفظ
8 - حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أستمع حفظ
9 - حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز أستمع حفظ
10 - سؤال: جاء في بعض الروايات أن ابن عباس سئل ما معنى لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار فما صحة هذه الرواية وما معناها ؟ أستمع حفظ
11 - سؤال: ذكر الشارح: إنما يحرم بهذه الشروط بشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم بالنهي وكان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة المجلوب فلا يحرم ؟ أستمع حفظ
12 - سؤال: إذا كان النهي عن بيع حاضر لباد هي مصلحة أهل البلد فكيف يجوز بيع حاضر لباد إذا كان بطلبه مع ان العلة موجودة وهي مضرة أهل البلد ؟ أستمع حفظ
13 - سؤال: يقام معرض للكتاب وغالب الدور المشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية ولما تدخل هذه الدور الخارجية يتلقاها بعض الدور الوطنية ويشترون منها هذه الكتب ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب إلى المعرض باعتبار أنها مشاركة في هذا المعرض فما الحكم ؟ أستمع حفظ
17 - حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة أستمع حفظ
18 - حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك أستمع حفظ
19 - (م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا أستمع حفظ
21 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو أستمع حفظ
22 - وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أستمع حفظ
23 - حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة أستمع حفظ
25 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح أستمع حفظ
27 - حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية أستمع حفظ
33 - سؤال: عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدو صلاحه لأنه إذا قطع بعد بدو صلاحه يفسد فما الحكم ؟ أستمع حفظ
34 - سؤال: إذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم أصابه حريق هل يعتبر هذا ممن لا يأمن عليه العاهة ؟ أستمع حفظ
36 - سؤال: الواحد منا يذهب للصياد وهو على البحر أو النهر فيعطيه مبلغا ثم يرمي الصياد بشبكته في الماء وقد تخرج الشبكة فيها سمك وقد لا يخرج شيء فهل هذا من بيع الغرر أو أن هذا الأجر على عمل الصياد ؟ أستمع حفظ
37 - سؤال: عندنا يأتي الصياد ويقترض نقودا من شخص على أن يأتيه بالأسماك في وقت محدد أو غير محدد لكن مع الاتفاق على فعل معين أستمع حفظ
38 - سؤال: في بلدنا قامت الحكومة تخفيفا لحدة السكن بإقامة مشروع بناء سكانات بالتقسيط للمستفيدين وهذه العمائر لم تبن بعد ومع هذا فتلزم الحكومة من يريد دفع ثمن مقدم لكي يحصل على هذه السكانات فهل هذا من بيع المعدوم ؟ أستمع حفظ