كتاب الطهارة-19a
تتمة شرح قول المصنف :" ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ".
الشيخ : ... الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر نذكره الأن إن شاء الله، كمّل الثالث، الدم النجس كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الأدمي، كل دم نجس أو كل دم خرج من حيوان نجس أو من السبيلين من الأدمي، هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يُعفى عن يسيره لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن يغسله، نعم.
شرح قول المصنف :" من حيوان طاهر ".
الشيخ : طيب نشوف المؤلف يقول " نجس من حيوان طاهر " .
"من حيوان طاهر" أفادنا المؤلف أيضا أن الحيوانات قسمان، طاهر ونجس، وهو كذلك، فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر مثل بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والضباء والأرانب وغيرها، كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى؟ في الحياة.
طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم من هذا الجنس طاهر فلا يرد علينا طيب الحيوان النجس، كل حيوان محرّم الأكل، انتبه لها فهو نجس، نعم، إلا على المذهب الهرّة فما دونها، تعرفوا الهرة يا مشعل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟ طيب إلا الهرة فما دونها، الهرة فما دونها هذه حيوان حرام ولكنها جاءت السنّة بطهارتها كما في حديث أبي قتادة أنه قُدِّم إليه ماء يتوضّأ به فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ( إنها ليست بنَجس إنها من الطوّافين عليكم ) لاحظ التعليل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحُكْم الذي قلته، الذي قلت الهرة ويش بعد؟ فما دونها في الخِلقة، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله سواء كان ما دونها من الطوّافين أو من غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد في ... أبدا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرا، عرفت؟
طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، ظاهره أنه أنها صارت طاهرة لمشقّة التحرّز منها شوف لي، لمشقة التحرز منها، ليش؟ لأنها من الطوّافين علينا يكثر تردّدها علينا فلو كانت نجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يُطاق.
وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هو؟ التطواف، هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة من التحرّز منها، انتبه، البغل والحمار على المذهب نجِس ولا حرام وإلا طاهر؟ نجس، لأنه محرّم الأكل وعلى القول الراجح، وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو أن العلّة التطواف يكون طاهرا لمشقة التحرّز منه، عرفتم الأن؟ إذًا قول المؤلف " من حيوان طاهر " خرج به ما هو؟ الحيوان النجس، فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرّم الأكل إلا الهرة فما دونها على المذهب نعم، أو إلا ما شق التحرّز منها على القول الثاني الراجح، بقي علينا أنه قد يرد على هذه القاعدة كل حيوان محرّم الأكل يرد عليه الأدمي، الأدمي حيوان محرّم الأكل وأكبر من الهرة، هل هو نجس؟ ليس بنجس، نعم، الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنابة قال فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم رجعت فقال ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) .
وإذًا فنقول يُستثنى من قولنا كل حيوان محرّم الأكل يُستثنى منه الإنسان.
السائل :
الشيخ : طيب (ضحك الشيخ رحمه الله)، هذا -دقيقة- هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان أما إذا لم نقل بذلك، نعم؟ فإنه لا حاجة للاستثناء لأن نقول كل حيوان محرّم الأكل فهو نجس ما عدا الهرّة فما دونها على المذهب أو ما عدا ما يشُق التحرّز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير، صح؟ الخيل حلال إذًا ما دخلت من الأصل، نقول البغال والحمير؟ صح.
"من حيوان طاهر" أفادنا المؤلف أيضا أن الحيوانات قسمان، طاهر ونجس، وهو كذلك، فنقول كل حيوان حلال فهو طاهر مثل بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والضباء والأرانب وغيرها، كل حيوان حلال فهو طاهر لكن طاهر متى؟ في الحياة.
طيب كل حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضا في الحياة وبعد الموت لكن سبق لنا أن الدم من هذا القسم من هذا الجنس طاهر فلا يرد علينا طيب الحيوان النجس، كل حيوان محرّم الأكل، انتبه لها فهو نجس، نعم، إلا على المذهب الهرّة فما دونها، تعرفوا الهرة يا مشعل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هي؟ طيب إلا الهرة فما دونها، الهرة فما دونها هذه حيوان حرام ولكنها جاءت السنّة بطهارتها كما في حديث أبي قتادة أنه قُدِّم إليه ماء يتوضّأ به فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة ( إنها ليست بنَجس إنها من الطوّافين عليكم ) لاحظ التعليل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحُكْم الذي قلته، الذي قلت الهرة ويش بعد؟ فما دونها في الخِلقة، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله سواء كان ما دونها من الطوّافين أو من غير الطوافين حتى لو كان لا يوجد في ... أبدا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرا، عرفت؟
طيب لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، ظاهره أنه أنها صارت طاهرة لمشقّة التحرّز منها شوف لي، لمشقة التحرز منها، ليش؟ لأنها من الطوّافين علينا يكثر تردّدها علينا فلو كانت نجسة لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يُطاق.
وبناء على ذلك نقول إن مناط الحكم ما هو؟ التطواف، هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقة من التحرّز منها، انتبه، البغل والحمار على المذهب نجِس ولا حرام وإلا طاهر؟ نجس، لأنه محرّم الأكل وعلى القول الراجح، وعلى القول الذي يدل عليه الحديث وهو أن العلّة التطواف يكون طاهرا لمشقة التحرّز منه، عرفتم الأن؟ إذًا قول المؤلف " من حيوان طاهر " خرج به ما هو؟ الحيوان النجس، فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرّم الأكل إلا الهرة فما دونها على المذهب نعم، أو إلا ما شق التحرّز منها على القول الثاني الراجح، بقي علينا أنه قد يرد على هذه القاعدة كل حيوان محرّم الأكل يرد عليه الأدمي، الأدمي حيوان محرّم الأكل وأكبر من الهرة، هل هو نجس؟ ليس بنجس، نعم، الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنابة قال فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم رجعت فقال ( أين كنت يا أبا هريرة؟ ) قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) .
وإذًا فنقول يُستثنى من قولنا كل حيوان محرّم الأكل يُستثنى منه الإنسان.
السائل :
الشيخ : طيب (ضحك الشيخ رحمه الله)، هذا -دقيقة- هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان أما إذا لم نقل بذلك، نعم؟ فإنه لا حاجة للاستثناء لأن نقول كل حيوان محرّم الأكل فهو نجس ما عدا الهرّة فما دونها على المذهب أو ما عدا ما يشُق التحرّز منه كالهرة والفأرة والخيل والحمير، صح؟ الخيل حلال إذًا ما دخلت من الأصل، نقول البغال والحمير؟ صح.
هل الكافر نجاسته حسية.؟
السائل : ... الدليل على نجاسة الكافر الحسية.
الشيخ : كيف؟
السائل : أعطيني دليل على نجاسة الكافر الحسية.
الشيخ : أيهم؟
السائل : ... بنجاسة الكافر هل هو نجس وإلا طاهر؟ نقول ... نعطيه دليل على طهارة الكافر حسية لا معنويا.
الشيخ : الكافر، حسيا الصحيح أنه طاهر.
السائل : طاهر.
الشيخ : الصحيح أنه طاهر، نعم.
الشيخ : كيف؟
السائل : أعطيني دليل على نجاسة الكافر الحسية.
الشيخ : أيهم؟
السائل : ... بنجاسة الكافر هل هو نجس وإلا طاهر؟ نقول ... نعطيه دليل على طهارة الكافر حسية لا معنويا.
الشيخ : الكافر، حسيا الصحيح أنه طاهر.
السائل : طاهر.
الشيخ : الصحيح أنه طاهر، نعم.
إذا سقطت الفأرة في السمن وبقيت حية فهل يلقى السمن.؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ماتت، سقطت في سمن فماتت هذا لفظ الحديث، وهذا الميتة، الميتة سيأتينا إن شاء الله ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والأدمي.
الشيخ : هذا ماتت، سقطت في سمن فماتت هذا لفظ الحديث، وهذا الميتة، الميتة سيأتينا إن شاء الله ذكر الميتات أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والأدمي.
أسئلة .
الشيخ : مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام أن جميع النجاسات، كل النجاسات يُعفى عن يسيرها وحينئذ يسهل الأمر، نعم.
طيب هل يُمكن أحد أن يجيب عن ... وأيضا إلا أن يكون ميتة يقينا أن الأدمي ما دخل في هذا لأن الأدمي وهو حي لو ذُكّي يؤكل؟ ما يؤكل إي نعم، المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزّه الإنسان من الدم وأن الدم نجس لكن من تنزّه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك، نعم.
طيب، ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى إذًا نرجو، الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟
السائل : ... .
الشيخ : الأدمي السمك وقلنا الأحسن ما نستثنيه لأن دم السمك طاهر، اصبر هاه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الهرة وما دونها، الحيوان الذي يُباح الذكاة، إذًا ثلاثة هذه الحيوانات الطاهرة بالحياة وسيأتي الخلاف أيضا في بعض الأشياء في كلام المؤلف.
طيب هل يُمكن أحد أن يجيب عن ... وأيضا إلا أن يكون ميتة يقينا أن الأدمي ما دخل في هذا لأن الأدمي وهو حي لو ذُكّي يؤكل؟ ما يؤكل إي نعم، المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزّه الإنسان من الدم وأن الدم نجس لكن من تنزّه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كون يؤديها وهو في شك من ذلك، نعم.
طيب، ما تقول المؤلف رحمه الله تعالى إذًا نرجو، الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟
السائل : ... .
الشيخ : الأدمي السمك وقلنا الأحسن ما نستثنيه لأن دم السمك طاهر، اصبر هاه إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : الهرة وما دونها، الحيوان الذي يُباح الذكاة، إذًا ثلاثة هذه الحيوانات الطاهرة بالحياة وسيأتي الخلاف أيضا في بعض الأشياء في كلام المؤلف.
شرح قول المصنف :" وعن أثر استجمار بمحله ".
الشيخ : قال " وعن أثر استجمار بمحلِّه " يعني ويُعفى عن أثر استجمار بمحلّه والمُراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمّت فيه الشروط وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء، فإذا استجمر الإنسان استجمارا شرعيا بثلاثة أحجار مُنْقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتمت الشروط فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعفى عنه وهل يبقى أثر؟ نعم لأن المحل لا يتطهّر بالكلية إلا بالماء، فالأحجار والمناديل وشِبْهُها ما تُطهّر المحل تمام التطهير كما يُطهِّره الماء وهذا ظاهر.
هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يُعفى عنه ولكن يُعفى عنه في محلّه فنقول للمستجمر صل وليس عليك ولا عليك، صلاتك صحيحة فإذا قال أنا لم أزِل النجاسة قلنا إنه يُعفى عن هذا في محلّه، ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزّه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجاء، وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضّأ فصلاته صحيحة ولا يُقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش؟ معفُوّا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعُفِي عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفوّ عنها في محلّها وعُلِم من قول المؤلف " في محلّه " أنه لو تجاوز محلّه لم يُعف عنه، كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرِق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر فإنه لا يُعفى عنه حينئذ، لماذا؟ لأنه تعدّى محلّه.
وعُلِم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يُطهِّر، أنه لا يطهر وأنه نجس لكن يُعفى عنه، عن يسيره، عن أثره في محلّه.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهّر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة ( إنهما لا يطهّران ) وإسناده جيد فقوله ( إنهما لا يطهّران ) يدل على أن الاستجمار مطهّر -يا مشرف- واضح؟ ويش اللي قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هما؟ والأحجار؟ ... أنما ما عداهما مما يباح الاستجمار به يُطهّر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدّى إلى غير محلّه فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهّر لكنه عُفِي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة.
طيب هذان اثنان مما يعفى عنه يسير الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحلّه وظاهر كلامه أنه لا يُعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يُعفى عن يسيره والبول لا يُعفى عن يسيره والروث لا يُعفى عن يسيره وهكذا كل النجاسات لا يُعفى عن يسيرها.
ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من ثلاثة لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس يسيره وكثيره ولا يُعفى عنه وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهّر منه حاصلة والله عز وجل يقول (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كالحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم ان يتحرّزوا من كل شيء.
فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يُعفى عنه لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومِنْ فرّق فعليه الدليل.
قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوّثة بالدم من جراحاتهم فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم إلا بدليل، نعم.
طيب المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار في محلّه، أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرّز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلامة لأنه يشق التحرّز منه فيُعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفّظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته فاليسير منه لا يضر.
هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف إنه يُعفى عنه ولكن يُعفى عنه في محلّه فنقول للمستجمر صل وليس عليك ولا عليك، صلاتك صحيحة فإذا قال أنا لم أزِل النجاسة قلنا إنه يُعفى عن هذا في محلّه، ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟ الدليل لذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزّه من البول والغائط كما مر علينا في الاستنجاء، وعلى هذا فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضّأ فصلاته صحيحة ولا يُقال إن فيه أثر نجاسة لأن هذا الأثر إيش؟ معفُوّا عنه ولو صلى حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعُفِي عنه أيضا لأن هذه النجاسة معفوّ عنها في محلّها وعُلِم من قول المؤلف " في محلّه " أنه لو تجاوز محلّه لم يُعف عنه، كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانا عرِق ثم سال العرق إلى وتجاوز المحل صار على سراويله أو على ثوبه أو سال على صفحتي الدبر فإنه لا يُعفى عنه حينئذ، لماذا؟ لأنه تعدّى محلّه.
وعُلِم من كلامه رحمه الله أن الاستجمار لا يُطهِّر، أنه لا يطهر وأنه نجس لكن يُعفى عنه، عن يسيره، عن أثره في محلّه.
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الاستجمار إذا تمت شروطه فهو مطهّر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والروثة ( إنهما لا يطهّران ) وإسناده جيد فقوله ( إنهما لا يطهّران ) يدل على أن الاستجمار مطهّر -يا مشرف- واضح؟ ويش اللي قلت؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هما؟ والأحجار؟ ... أنما ما عداهما مما يباح الاستجمار به يُطهّر وهذا هو الصحيح وبناء على هذا القول الراجح لو تعدّى إلى غير محلّه فعرق الإنسان على سراويله أو خرج منه مني فإنه لا يكون نجسا لأن الاستجمار مطهّر لكنه عُفِي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة.
طيب هذان اثنان مما يعفى عنه يسير الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار بمحلّه وظاهر كلامه أنه لا يُعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يُعفى عن يسيره والبول لا يُعفى عن يسيره والروث لا يُعفى عن يسيره وهكذا كل النجاسات لا يُعفى عن يسيرها.
ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل على أكثر من ثلاثة لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقا ويقول النجس نجس يسيره وكثيره ولا يُعفى عنه وبعضهم على العكس يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما ما يبتلى الناس به كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس فإن المشقة في مراعاته والتطهّر منه حاصلة والله عز وجل يقول (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كالحمير مثلا هؤلاء يشق عليهم ان يتحرّزوا من كل شيء.
فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يُعفى عنه لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول بأنه لا يعفى عن يسيرها كما قاله بعض العلماء كالبول والغائط وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومِنْ فرّق فعليه الدليل.
قد يقول قائل إن الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوّثة بالدم من جراحاتهم فنقول إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم إلا بدليل، نعم.
طيب المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين وهما الدم النجس من حيوان طاهر والثاني أثر الاستجمار في محلّه، أقول ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرّز منه وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن ذلك يسير سلس البول لمن ابتلي به نسأل الله لنا ولكم السلامة لأنه يشق التحرّز منه فيُعفى عن يسيره إذا كان الإنسان متحفّظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته فاليسير منه لا يضر.
شرح قول المصنف :" ولا ينجس الآدمي بالموت ".
الشيخ : قال " ولا ينجس الأدمي بالموت " الأدمي لا ينجس بالموت وقوله الأدمي أي من كان من بني أدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير لا ينجس بالموت، الدليل قول، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن لا ينجس ) هذا واحد، دليل أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقَصَتْه ناقته يوم عرفة قال ( اغسلوه بماء وسدر ) وقال في اللاتي يُغسّلن ابنته ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ) وهذا يدل على أن بدن الميّت ليس بنجس لأنه لو كان نجسا لم يُفِد الغسل به شيئا، لو أنك غسلت الكلب ألاف المرات ما صار طاهرا ولولا أن الغسل يؤثّر فيه الطهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به إيش؟ عبثا، لا فائدة منه وعلى هذا فيكون الأدمي لا ينجس بالموت، فإن قلت هذا ظاهر، هذا ظاهرٌ في المؤمن أنه لا ينجس لكن بالنسبة للمشرك الكافر، كيف تقول لا ينجس والحديث ( إن المؤمن لا ينجس ) وقال عز وجل في القرأن (( إنما المشركون نجس )) فالجواب أن نقول إن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية ودليل ذلك أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تُلامسه وأباح لنا أن نتزوّج نساء أهل الكتاب والإنسان يُلامس زوجته، نعم، ولم يأمرنا بالتطهّر منها فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى (( إنما المشركون نجس )) النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، وعليه فالأدمي لا ينجس بالموت وذهب بعض العلماء إلى أن الأدمي الكافر ينجس بموته واستدل بمنطوق الأية الكريمة ومفهوم حديث أبي هريرة وأن هذا الكافر لا يُغسّل، نعم، فإذا كان لا يغسل فالعلّة فيه أنه نجس العين ومن كان نجس العين لا يُفيد فيه التغسيل، لا لا والقول الأول أصح.
شرح قول المصنف :" وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر ".
الشيخ : قال " وما لا نفْس له سائلة " أنا عندي متولِّد من طاهر إي، "وما" أي "والذي" "لا نفس له سائلة"، "نفس" قالوا بمعنى دم، "سائلة" يعني يسيل إذا جُرِح أو قُتِل، وقوله "متولد" الصواب من حيث الإعراب أن يقول متولِّدا يعني حال ولهذا في الشرح قَدّر المبتدأ فقال "وهو متولد" وإلا كان المفروض الواجب أن تُنصب، المهم اشترط المؤلف ثلاثة، شرطين.
أن لا يكون له نفس سائلة وأن يكون متولِّدا من طاهر، فهذا لا ينجس بموته، لا ينجس بالموت، وفي الحياة أيضا لا ينجس من باب أولى، مثال ذلك الصراصر، تعرفون الصراصر؟ الصوارير -ما يُخالف- معروفة هذا اللي يكون في الحمّامات.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إيش؟
السائل : ... زهيوي.
الشيخ : زهيوي، طيب الجُعْل الخنفساء العقرب إلى أشياء كثيرة من هذا، الوزغ له نفس سائلة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة وعلى هذا إذا مات يكون نجسا، الفأرة لها نفس سائلة، إذا ماتت فهي نجسة.
طيب قال المؤلف " متولِّد من طاهر " فإن تولّد من نجس فهو نجس وهذا مبنيّ على أن النجس لا يطهُر بالاستحالة أما على قول من قال إن النجس يطهُر بالاستحالة فلا يَشترط أن يكون متولّدا من طاهر، صراصر الكنف نجسة وإلا طاهرة؟ نجسة لأنها متولِّدة من نجس، الصراصر الصوارير، الكنف الكنف هذه محل التخلّي، نعم، بس هو ما ... يمكن الظاهر ... عنه، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : موجود بالحج؟ صح؟ على كل حال الشيء المتولِّد من نجس يكون نجسا بناء على أن النجاسة لا تطهُر بالاستحالة وإذا قلنا بأنها تطهُر فإن هذا المتولّد من نجس طاهر، أي نعم.
طيب لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه ثم أخرجناها منه هل ينجس؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا هو قليل ماء للشرب، يعني حاطه للوضوء واحد حاط للوضوء نحو مد يتوضّأ فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميّتة، نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة.
طيب هل هناك شيء أخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم، لا ينجس بالموت أيضا السمك، لا ينجس بالموت لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء.
فالذي لا ينجس بالموت إذًا الأدمي الحوت، نعم، ما لا نفس له سائلة بشرط على المذهب أن يتولّد من طاهر، هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت.
طيب، البعير ينجس بالموت؟ البعير؟ إيه سبحان الله، ينجس يا إخواني بالموت، ينجس بارك الله فيكم، ينجس بالموت ما هو مذكّى، المهم على كل حال البعير ينجس بالموت، الهرة فما دونها؟ تنجس بالموت لأن لها نفسا سائلة لها دم يسيل، كذا؟ طيب، البق؟ لا ينجس، كذا؟ البعوض؟ لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة، البق صغار البعوض.
أن لا يكون له نفس سائلة وأن يكون متولِّدا من طاهر، فهذا لا ينجس بموته، لا ينجس بالموت، وفي الحياة أيضا لا ينجس من باب أولى، مثال ذلك الصراصر، تعرفون الصراصر؟ الصوارير -ما يُخالف- معروفة هذا اللي يكون في الحمّامات.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إيش؟
السائل : ... زهيوي.
الشيخ : زهيوي، طيب الجُعْل الخنفساء العقرب إلى أشياء كثيرة من هذا، الوزغ له نفس سائلة وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، قال الإمام أحمد إن له نفسا سائلة وعلى هذا إذا مات يكون نجسا، الفأرة لها نفس سائلة، إذا ماتت فهي نجسة.
طيب قال المؤلف " متولِّد من طاهر " فإن تولّد من نجس فهو نجس وهذا مبنيّ على أن النجس لا يطهُر بالاستحالة أما على قول من قال إن النجس يطهُر بالاستحالة فلا يَشترط أن يكون متولّدا من طاهر، صراصر الكنف نجسة وإلا طاهرة؟ نجسة لأنها متولِّدة من نجس، الصراصر الصوارير، الكنف الكنف هذه محل التخلّي، نعم، بس هو ما ... يمكن الظاهر ... عنه، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : موجود بالحج؟ صح؟ على كل حال الشيء المتولِّد من نجس يكون نجسا بناء على أن النجاسة لا تطهُر بالاستحالة وإذا قلنا بأنها تطهُر فإن هذا المتولّد من نجس طاهر، أي نعم.
طيب لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه ثم أخرجناها منه هل ينجس؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه تفصيل.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا هو قليل ماء للشرب، يعني حاطه للوضوء واحد حاط للوضوء نحو مد يتوضّأ فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميّتة، نعم نقول هذه طاهرة لأنها ليس لها نفس سائلة.
طيب هل هناك شيء أخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم، لا ينجس بالموت أيضا السمك، لا ينجس بالموت لقوله تعالى (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) الجراد يدخل في قوله وما لا نفس له سائلة وحينئذ لا يحتاج إلى استثناء.
فالذي لا ينجس بالموت إذًا الأدمي الحوت، نعم، ما لا نفس له سائلة بشرط على المذهب أن يتولّد من طاهر، هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت.
طيب، البعير ينجس بالموت؟ البعير؟ إيه سبحان الله، ينجس يا إخواني بالموت، ينجس بارك الله فيكم، ينجس بالموت ما هو مذكّى، المهم على كل حال البعير ينجس بالموت، الهرة فما دونها؟ تنجس بالموت لأن لها نفسا سائلة لها دم يسيل، كذا؟ طيب، البق؟ لا ينجس، كذا؟ البعوض؟ لا ينجس لأنه ليس له نفس سائلة، البق صغار البعوض.
شرح قول المصنف :" وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ".
الشيخ : ثم قال المؤلف " وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيّه ومني الأدمي ورطوبة فرج المرأة وسُؤر الهرة وما دونه في الخلقة طاهر " هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخير واحد.
أولا بول ما يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب والدجاج وغيرها، بولها طاهر لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر، لأنه ليس لها بول فيما يظهر.
طيب روثه، أيضا طاهر فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب الدليل البراءة الأصلية يعني عدم الدليل لأنه من ادعى أنه نجس فليأت بالدليل وإلا فالأصل الطهارة ثم نقول هناك دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر العرنيين أن يلحقوا بالإبل، إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ) ولم يأمرهم بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة ما أذِن لهم بالشُرْب ولا أمرهم بغسل الإناء منها.
دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أذِن بالصلاة في مرابض الغنم ) ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروْث، وعليه يكون في ذلك دليل على طهارتها فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبيْ القبر أو صاحبي القبرين قال ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) والبول عام سواء جعلنا "ال" للجنس أو للاستغراق، هذا واحد فإنه يدل، إيش يدل عليه؟ على نجاسة البول.
ثانيا ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطِن الإبل؟ فإن هذا يدل على نجاستها أيضا وإلا لمَا نُهِيَ عنه فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يستبرأ من البول ) أي بول نفسه ف"ال" للعهد الذهني، والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من بوله ) من بوله وهذا نص صريح فيُحمل الأول عليه وتكون "ال" للعهد الذهني لأن العادة أن الإنسان يتنزّه من بوله كلما بال.
وأما الجواب عن الحديث الثاني، النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل فيقابَل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال إن العلة ليست هي النجاسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم لكن العلة شيء أخر، ما هي العلة؟
قيل إن العلة، إن الحكم هذا تعبّدي أي غير معقول العلة، وقيل إن العلة أنه يُخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوّش عليه صلاته لإنها كبيرة الجسم بخلاف الغنم، الغنم إذا جاءت ووجدت واحد يصلي يمكن تروح عنه لكن الإبل ما تتركه فيُخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوّش عليه الصلاة وقيل إن الإبل خُلِقت من الشياطين كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( خُلِقت من الشياطين ) ليس معناه إن أصلها شياطين يعني أصل مادتها لكن المعنى أنها خُلِقت من الشيْطنة، الشيطنة فهي كقوله تعالى (( خلق الإنسان من عجل )) ليس معناه أن مادة الخلق من عَجَل لكن طبيعته هي هذه وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شَعْفة بعير شيطانا فيكون مأوى الإبل ومعاطِنُها مأوى للشياطين، فهو يُشبه النهي عن الصلاة في الحمّام لأن الحمامات بيوت الشياطين، شَعْفة؟ شعفة السنام، البعير لها سنام، تعرفه؟ إي نعم.
طيب على كل حال نحن نقول إنه ليس العلة في ذلك النجاسة بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم.
طيب هذا " بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه " منيه أيضا طاهر، هل له مني؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الدليل؟ حسّي يعني؟ الدليل حسّي؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه دليل، ما فيه، يمكن تولّد من التولّد، ما فيه دليل من القرأن؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، (( والله خلق كل دابة من ماء )) (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) حيًّا وإلا حيٍّ؟ بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا إخوان، بالجر (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) إي نعم.
قائل أباحه لهم للضرورة، نعم، أباحه لهم للضرورة والضرورة تبيح المحظورات، أنت الذي أتيت به هات الجواب على هذا؟
السائل : الجواب على هذا يا شيخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ... .
الشيخ : والروث طاهرين؟
السائل : ... .
الشيخ : المني من باب أولى.
ثانيا ولأن المني أصل حيوان طاهر فكان طاهرا، واضح؟ طيب، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل البول بالضبط، حُكْمه حكم البول.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا فيها دليل الإذن بالصلاة في مرابض الغنم.
طيب إحنا ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، الصحيح من مذهبهم هو هذا، واستدلوا بعموم قوله ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول ) ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في "صحيح البخاري" ( كان لا يستبرأ من بوله ) وحينئذ لا دلالة في الحديث.
طيب نأخذ درس جديد.
أولا بول ما يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب والدجاج وغيرها، بولها طاهر لكن التمثيل بالدجاج قد يكون فيه نظر، لأنه ليس لها بول فيما يظهر.
طيب روثه، أيضا طاهر فإن قلت ما هو الدليل على طهارته؟ فالجواب الدليل البراءة الأصلية يعني عدم الدليل لأنه من ادعى أنه نجس فليأت بالدليل وإلا فالأصل الطهارة ثم نقول هناك دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر العرنيين أن يلحقوا بالإبل، إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ) ولم يأمرهم بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة ما أذِن لهم بالشُرْب ولا أمرهم بغسل الإناء منها.
دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أذِن بالصلاة في مرابض الغنم ) ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروْث، وعليه يكون في ذلك دليل على طهارتها فإن قلت ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صاحبيْ القبر أو صاحبي القبرين قال ( أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ) والبول عام سواء جعلنا "ال" للجنس أو للاستغراق، هذا واحد فإنه يدل، إيش يدل عليه؟ على نجاسة البول.
ثانيا ما جوابك عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطِن الإبل؟ فإن هذا يدل على نجاستها أيضا وإلا لمَا نُهِيَ عنه فالجواب عن الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يستبرأ من البول ) أي بول نفسه ف"ال" للعهد الذهني، والدليل على ذلك أن في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من بوله ) من بوله وهذا نص صريح فيُحمل الأول عليه وتكون "ال" للعهد الذهني لأن العادة أن الإنسان يتنزّه من بوله كلما بال.
وأما الجواب عن الحديث الثاني، النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل فيقابَل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال إن العلة ليست هي النجاسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم لكن العلة شيء أخر، ما هي العلة؟
قيل إن العلة، إن الحكم هذا تعبّدي أي غير معقول العلة، وقيل إن العلة أنه يُخشى إن صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك وهو يصلي فتشوّش عليه صلاته لإنها كبيرة الجسم بخلاف الغنم، الغنم إذا جاءت ووجدت واحد يصلي يمكن تروح عنه لكن الإبل ما تتركه فيُخشى أن تأتي وهو يصلي فتشوّش عليه الصلاة وقيل إن الإبل خُلِقت من الشياطين كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ( خُلِقت من الشياطين ) ليس معناه إن أصلها شياطين يعني أصل مادتها لكن المعنى أنها خُلِقت من الشيْطنة، الشيطنة فهي كقوله تعالى (( خلق الإنسان من عجل )) ليس معناه أن مادة الخلق من عَجَل لكن طبيعته هي هذه وأنه ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أن على كل شَعْفة بعير شيطانا فيكون مأوى الإبل ومعاطِنُها مأوى للشياطين، فهو يُشبه النهي عن الصلاة في الحمّام لأن الحمامات بيوت الشياطين، شَعْفة؟ شعفة السنام، البعير لها سنام، تعرفه؟ إي نعم.
طيب على كل حال نحن نقول إنه ليس العلة في ذلك النجاسة بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم.
طيب هذا " بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه " منيه أيضا طاهر، هل له مني؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش الدليل؟ حسّي يعني؟ الدليل حسّي؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه دليل، ما فيه، يمكن تولّد من التولّد، ما فيه دليل من القرأن؟ ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، (( والله خلق كل دابة من ماء )) (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) حيًّا وإلا حيٍّ؟ بالجر ولا بالنصب؟ بالجر يا إخوان، بالجر (( وجعلنا من الماء كل شيء حي )) إي نعم.
قائل أباحه لهم للضرورة، نعم، أباحه لهم للضرورة والضرورة تبيح المحظورات، أنت الذي أتيت به هات الجواب على هذا؟
السائل : الجواب على هذا يا شيخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ... .
الشيخ : والروث طاهرين؟
السائل : ... .
الشيخ : المني من باب أولى.
ثانيا ولأن المني أصل حيوان طاهر فكان طاهرا، واضح؟ طيب، إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : مثل البول بالضبط، حُكْمه حكم البول.
السائل : ... .
الشيخ : أبدا فيها دليل الإذن بالصلاة في مرابض الغنم.
طيب إحنا ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، الصحيح من مذهبهم هو هذا، واستدلوا بعموم قوله ( أما أحدهما فكان لا يستبرأ من البول ) ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في "صحيح البخاري" ( كان لا يستبرأ من بوله ) وحينئذ لا دلالة في الحديث.
طيب نأخذ درس جديد.
شرح قول المصنف :" ومني الآدمي ".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " ومني الأدمي " هذا أحد المسائل المتعدّدة، بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الأدمي ورطوبة فرج المرأة وسُؤر الهرة وما دونها في الخلقة، هذه الست مسائل كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله " طاهر " .
مني الأدمي طاهر والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو ماء غليظ وصفه الله بقوله (( من ماء مهين )) مهين يعني غليظ ماء ما يسيل من غِلَظه بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك، هذا الماء منه خُلِق أدم كما قال الله تعالى (( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ )) فمن هذا الماء خُلِق الأنبياء والأولياء، خُلِق الصديقون والشهداء والصالحون فهو طاهر ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق.
الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد.
الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل، ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرَطْب من منيّه وتفرك اليابس، تفركه بظفرها بدون غسل ويصلي فيه ولو كان نجِسا ما اكتُفِيَ فيه بالفرك لأن النجاسة ما يُكتفى فيها بالفرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب قال ( تحتُّه ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو قال تغسله ثم تصلي فيه ) فلا بد من الغسل بعد الحتّ ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل حال.
أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلَصين من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة الأطهار، أصلهم نجس، أن يكون أصلهم نجسا ولهذا مرّ رجل بعالمين يتناظران فقال ما شأنكما؟ قال كنت أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يُحاول أن يجعل أصله نجسا ،نعم، لأن واحد منهم يرى نجاسة المني وواحد يرى طهارته، وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه "بدائع الفوائد" مناظرة بين رجلين أحدهم يرى طهارة المني والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مُفيدة لطالب العلم لو رجعتم إليها في كتابه "بدائع الفوائد" غير "الفوائد" له كتاب اسمه "الفوائد" وله كتاب اسمه "بدائع الفوائد".
طيب فإذا قال قائل لماذا لا تقولون إنه نجس كفضلات بني أدم فإن فضلات بني أدم كالبول والغائط نجسة فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني أدم نجسة، فريقه مُخاطه عرقه كله طاهر ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني، البول والغائط هو فضْلة الطعام والشراب وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس فكان نجسا، أما المني فبالعكس المني في الواقع خلاصة خلاصة الطعام لأنه عبارة عن تحوّل المني لقوّة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مُهيّئة لأن تكون أصلا لبني أدم، فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السَّفَل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب.
الطعام والشراب يتحوّل أولا إلى دم، هذا الدم يسقي به الله تعالى الجسم ولهذا يمرّ على الجسم كله كما يعرفه من يعرف دورات الدماء ثم عند حدوث الشهوة يتحوّل إلى هذا الماء الذي يُخْلق منه الأدمي، فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، وإذا كان الفرق واضحا هل يُمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم وإلا لا؟ لا يمكن، هذه فضلة طيّبة طاهرة خلاصة وهذه فضلة خبيثة مُنتة مكروهة سَفَلْ، سَفَلْ، الشيء اللي ما فيه نفع هو الذي ينزل فلا يُمكن أن يقاس.
فإذًا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته وطُرُق الطهارة الأن ثلاثة بيّناها.
طيب قول " مني الأدمي " مفهومه أن مني غير الأدمي نجس ولكن هذا المفهوم لا عموم له وهذه قاعدة عند العلماء يقولون " المفهوم لا عموم له " مفهوم المخالفة لأنه يصدُق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة، أفهمتم القاعدة الأن؟
طيب إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له، ويش معنى لا عموم له؟ أي أنه لا يُخالف المنطوق في جميع الصور، يكفي في اعتباره أن يُخالف المنطوق في صورة من الصور.
طيب هذا اللي عندنا وبنجيب مثالا أيضا من الحديث لكن نحلّل كلام المؤلف " مني الأدمي طاهر " مفهومه مني غيره ليس بطاهر، وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير أدمي، كذا؟
إذًا مني ما لا يؤكل لحمه نجس، من أين نأخذه؟ من مفهوم قوله "مني الأدمي" فصار المفهوم الأن يتضمن شيئين أحدهما يُوافق المنطوق والثاني يُخالفه، صح وإلا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب فصح أن نُقيّد بالأدمي لأن لدينا صورة من الصور تُخالف هذا الحكم وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، كل ما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس حتى وإن كان ظاهرا في الحياة مثل الهرة، منيّها نجس كذا؟ منيها نجس.
طيب الديك؟
السائل : ... .
الشيخ : طاهر؟ طاهر إذًا طاهر طاهر طاهر وإلا لا؟ والهرة نجس، الفأرة؟
السائل : نجس.
الشيخ : نجس؟ لأنه لا يؤكل لحمها، هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم، أخذناه من المفهوم، واضح؟
طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس؟ ويش الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون إننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس لأن الكل فَضْلة، يورد عليهم الأدمي يُقال الأدمي بوله وروثه نجس، لماذا جعلتموه، جعلتم منيه طاهرا؟
السائل : ... .
الشيخ : يُجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره وقال بعض.
مني الأدمي طاهر والمني هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة وهو ماء غليظ وصفه الله بقوله (( من ماء مهين )) مهين يعني غليظ ماء ما يسيل من غِلَظه بخلاف الماء الذي يسيل فهو ماء ليس بمهين بل متحرك، هذا الماء منه خُلِق أدم كما قال الله تعالى (( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ )) فمن هذا الماء خُلِق الأنبياء والأولياء، خُلِق الصديقون والشهداء والصالحون فهو طاهر ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طرق.
الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد.
الطريق الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى أن شيئا ما نجس فعليه الدليل، ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرَطْب من منيّه وتفرك اليابس، تفركه بظفرها بدون غسل ويصلي فيه ولو كان نجِسا ما اكتُفِيَ فيه بالفرك لأن النجاسة ما يُكتفى فيها بالفرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب قال ( تحتُّه ثم تقرصه ثم تنضحه في الماء أو قال تغسله ثم تصلي فيه ) فلا بد من الغسل بعد الحتّ ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل حال.
أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عباد الله المخلَصين من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البررة الأطهار، أصلهم نجس، أن يكون أصلهم نجسا ولهذا مرّ رجل بعالمين يتناظران فقال ما شأنكما؟ قال كنت أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يُحاول أن يجعل أصله نجسا ،نعم، لأن واحد منهم يرى نجاسة المني وواحد يرى طهارته، وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه "بدائع الفوائد" مناظرة بين رجلين أحدهم يرى طهارة المني والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مُفيدة لطالب العلم لو رجعتم إليها في كتابه "بدائع الفوائد" غير "الفوائد" له كتاب اسمه "الفوائد" وله كتاب اسمه "بدائع الفوائد".
طيب فإذا قال قائل لماذا لا تقولون إنه نجس كفضلات بني أدم فإن فضلات بني أدم كالبول والغائط نجسة فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟ فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني أدم نجسة، فريقه مُخاطه عرقه كله طاهر ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المني، البول والغائط هو فضْلة الطعام والشراب وله رائحة كريهة مستخبثة في مشام الناس وفي مناظر الناس فكان نجسا، أما المني فبالعكس المني في الواقع خلاصة خلاصة الطعام لأنه عبارة عن تحوّل المني لقوّة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدا مُهيّئة لأن تكون أصلا لبني أدم، فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السَّفَل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب.
الطعام والشراب يتحوّل أولا إلى دم، هذا الدم يسقي به الله تعالى الجسم ولهذا يمرّ على الجسم كله كما يعرفه من يعرف دورات الدماء ثم عند حدوث الشهوة يتحوّل إلى هذا الماء الذي يُخْلق منه الأدمي، فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقة واضح جدا، وإذا كان الفرق واضحا هل يُمكن أن نلحق إحداهما بالأخرى في الحكم وإلا لا؟ لا يمكن، هذه فضلة طيّبة طاهرة خلاصة وهذه فضلة خبيثة مُنتة مكروهة سَفَلْ، سَفَلْ، الشيء اللي ما فيه نفع هو الذي ينزل فلا يُمكن أن يقاس.
فإذًا يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته وطُرُق الطهارة الأن ثلاثة بيّناها.
طيب قول " مني الأدمي " مفهومه أن مني غير الأدمي نجس ولكن هذا المفهوم لا عموم له وهذه قاعدة عند العلماء يقولون " المفهوم لا عموم له " مفهوم المخالفة لأنه يصدُق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة، أفهمتم القاعدة الأن؟
طيب إذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له، ويش معنى لا عموم له؟ أي أنه لا يُخالف المنطوق في جميع الصور، يكفي في اعتباره أن يُخالف المنطوق في صورة من الصور.
طيب هذا اللي عندنا وبنجيب مثالا أيضا من الحديث لكن نحلّل كلام المؤلف " مني الأدمي طاهر " مفهومه مني غيره ليس بطاهر، وقد سبق لنا قريبا أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير أدمي، كذا؟
إذًا مني ما لا يؤكل لحمه نجس، من أين نأخذه؟ من مفهوم قوله "مني الأدمي" فصار المفهوم الأن يتضمن شيئين أحدهما يُوافق المنطوق والثاني يُخالفه، صح وإلا؟
السائل : صح.
الشيخ : طيب فصح أن نُقيّد بالأدمي لأن لدينا صورة من الصور تُخالف هذا الحكم وهو مني ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، كل ما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس حتى وإن كان ظاهرا في الحياة مثل الهرة، منيّها نجس كذا؟ منيها نجس.
طيب الديك؟
السائل : ... .
الشيخ : طاهر؟ طاهر إذًا طاهر طاهر طاهر وإلا لا؟ والهرة نجس، الفأرة؟
السائل : نجس.
الشيخ : نجس؟ لأنه لا يؤكل لحمها، هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم، أخذناه من المفهوم، واضح؟
طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس؟ ويش الدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : يقولون إننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس لأن الكل فَضْلة، يورد عليهم الأدمي يُقال الأدمي بوله وروثه نجس، لماذا جعلتموه، جعلتم منيه طاهرا؟
السائل : ... .
الشيخ : يُجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره وقال بعض.
اضيفت في - 2006-04-10