كتاب الصلاة-15a
شرح قول المصنف "...ويجب نية الإمامة والإئتمام...".
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويجب نية الإمامة والإئتمام " .
الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم فهل تُشترط هذه النية نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه، أفهمتم الأن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يُشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول "تجب نية الإمامة والائتمام" يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب، ثواب الجماعة لا يمكن أن ينال ثواب الجماعة إلا بنيتها لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة.
وخلاف النية، خلاف نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام خلافُها صور، الصورة الأولى أن ينوِيَ الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهذا لا تصح لا شك، أو لا؟ لماذا؟ للتضاد لأن عمل الإمام غير عمل المأموم.
الثانية أن ينويَ كل واحد منهما أنه إمام الأخر هذا أيضا لا يصح للتضاد لأنه لا يُمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما.
الصورة الثالثة ألا ينويا ذلك، نعم، ويشلون قلنا الصورة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : أن ينوي الإمام الائتمام والمأموم الإمامة، الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الأخر، الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الأخر فهذا أيضا لا يصح.
كيف يكون المأموم هو الإمام وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الأخر ظهَرا بلا إمام لم يكن لهما إمام وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الأخر لم يكن هناك مأموم.
طيب الصورة الرابعة أن ينويا المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة مثل أن يأتيَ شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه وهذا الذي يصلي لم يعلم به أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام له، فما الحكم؟ يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح لا الإمام لا صلاة الإمام لأنه ما نوى، قصدي ما تصح باعتبار الجماعة الإمام لا تصح صلاته جماعة لأنه لم ينوي والمأموم لا تصح صلاته أصلا لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له فلا تصح صلاته.
طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عَلِم بهم ثم صلى في الثانية والثالثة وعلِم بهم ولكنه تأخّر في الرابعة خوفا من أن تُفرض عليهم وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح أنه يجوز أن يأتم الإنسان بما لم ينوي الإمامة لهذا الحديث ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصَلَت وفي هذا الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام لأن المأموم نوى فصار له ما نوى والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه.
المسألة السادسة، الصورة السادسة.
السائل : الخامسة.
الشيخ : أنا أقول السادسة، نعم، السادسة أن ينويَ الإمام الإمامة دون المأموم كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبّر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما فيه فنوى الإمامة وذاك لم ينوي الائتمام فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما ائتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إماما والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدا بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل.
طيب المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينويَ الإمام إيش؟ الإمامة والمأموم الائتمام، ولهذا قال " وتجب نية الإمامة والائتمام " .
طيب، الصور لو تعيدونها علينا علشان يتبيّن أنها ست، نعم.
السائل : أولا ... .
الشيخ : ندوّر غيرك يا رجال.
السائل : الصورة الأولى يكون تضاد بين الإمام والمأموم أن ينوي المأموم أنه إمام والعكس.
الشيخ : أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم طيب.
السائل : الصورة الثانية أن يتفقا.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : يتفقا على أنهما كلاهما مأموم.
الشيخ : أن ينويا كل واحد منهما أنه مأموم، الثالثة؟
السائل : أن يكون واحد منهما إماما.
الشيخ : أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام.
السائل : الصورة الرابعة أن لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأموم.
الشيخ : طيب أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
السائل : الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام.
الشيخ : طيب هذه خمس.
السائل : ... الإمام هو إمام والمأموم هو ... .
الشيخ : لا هذه هي صحيحة، نريد خلاف الصحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ذكرناه.
السائل : ... .
الشيخ : هيه أن لا ينوي شيئا، يعني بأن يتابعه بدون نية، يعني تكون جازت له الصلاة ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نية وهذا ممكن، هذا يمكن أرأيتم لو أن شخصا جاء يصلي ورأى أن الإمام لا تصح صلاته وخجِل أن يخرج فصار يُتابع الإمام بدون نية أنه مأموم يُمكن هذا وإلا لا؟ ويوجد بعض الناس أيضا يغلب عليه الحياء الذي يُعتبر جبنا يُحدث وهو يُصلي وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، ويش يعمل؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه مُحدث وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل يضع يده على أنفه كذا، ويطلع الناس ويقول كذا علشان إيه؟ يقول والله هذا أرعف غصبا عليه ولا حد يخجلو في هذا الشيء، إي نعم، طيب على كل حال صارت المخالفة كم؟ ست صور، الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم طيب. كيف؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم سؤال الأخ؟
السائل : ... .
الجماعة وصف زائد على نية الصلاة وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم فهل تُشترط هذه النية نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه، أفهمتم الأن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة فهي وصف زائد عنها ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يُشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول "تجب نية الإمامة والائتمام" يعني تجب نية هذا الوصف فتجب نية الإمامة على الإمام ونية الائتمام على المأموم أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب، ثواب الجماعة لا يمكن أن ينال ثواب الجماعة إلا بنيتها لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة.
وخلاف النية، خلاف نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام خلافُها صور، الصورة الأولى أن ينوِيَ الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فهذا لا تصح لا شك، أو لا؟ لماذا؟ للتضاد لأن عمل الإمام غير عمل المأموم.
الثانية أن ينويَ كل واحد منهما أنه إمام الأخر هذا أيضا لا يصح للتضاد لأنه لا يُمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما.
الصورة الثالثة ألا ينويا ذلك، نعم، ويشلون قلنا الصورة الأولى؟
السائل : ... .
الشيخ : أن ينوي الإمام الائتمام والمأموم الإمامة، الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الأخر، الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الأخر فهذا أيضا لا يصح.
كيف يكون المأموم هو الإمام وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الأخر ظهَرا بلا إمام لم يكن لهما إمام وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الأخر لم يكن هناك مأموم.
طيب الصورة الرابعة أن ينويا المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة مثل أن يأتيَ شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه وهذا الذي يصلي لم يعلم به أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام له، فما الحكم؟ يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح لا الإمام لا صلاة الإمام لأنه ما نوى، قصدي ما تصح باعتبار الجماعة الإمام لا تصح صلاته جماعة لأنه لم ينوي والمأموم لا تصح صلاته أصلا لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له فلا تصح صلاته.
طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عَلِم بهم ثم صلى في الثانية والثالثة وعلِم بهم ولكنه تأخّر في الرابعة خوفا من أن تُفرض عليهم وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح أنه يجوز أن يأتم الإنسان بما لم ينوي الإمامة لهذا الحديث ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصَلَت وفي هذا الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام لأن المأموم نوى فصار له ما نوى والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه.
المسألة السادسة، الصورة السادسة.
السائل : الخامسة.
الشيخ : أنا أقول السادسة، نعم، السادسة أن ينويَ الإمام الإمامة دون المأموم كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبّر فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما فيه فنوى الإمامة وذاك لم ينوي الائتمام فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما ائتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إماما والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدا بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل.
طيب المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينويَ الإمام إيش؟ الإمامة والمأموم الائتمام، ولهذا قال " وتجب نية الإمامة والائتمام " .
طيب، الصور لو تعيدونها علينا علشان يتبيّن أنها ست، نعم.
السائل : أولا ... .
الشيخ : ندوّر غيرك يا رجال.
السائل : الصورة الأولى يكون تضاد بين الإمام والمأموم أن ينوي المأموم أنه إمام والعكس.
الشيخ : أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم طيب.
السائل : الصورة الثانية أن يتفقا.
الشيخ : إيش هو؟
السائل : يتفقا على أنهما كلاهما مأموم.
الشيخ : أن ينويا كل واحد منهما أنه مأموم، الثالثة؟
السائل : أن يكون واحد منهما إماما.
الشيخ : أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام.
السائل : الصورة الرابعة أن لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأموم.
الشيخ : طيب أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
السائل : الصورة الخامسة أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام.
الشيخ : طيب هذه خمس.
السائل : ... الإمام هو إمام والمأموم هو ... .
الشيخ : لا هذه هي صحيحة، نريد خلاف الصحيح، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ذكرناه.
السائل : ... .
الشيخ : هيه أن لا ينوي شيئا، يعني بأن يتابعه بدون نية، يعني تكون جازت له الصلاة ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نية وهذا ممكن، هذا يمكن أرأيتم لو أن شخصا جاء يصلي ورأى أن الإمام لا تصح صلاته وخجِل أن يخرج فصار يُتابع الإمام بدون نية أنه مأموم يُمكن هذا وإلا لا؟ ويوجد بعض الناس أيضا يغلب عليه الحياء الذي يُعتبر جبنا يُحدث وهو يُصلي وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، ويش يعمل؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه مُحدث وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل يضع يده على أنفه كذا، ويطلع الناس ويقول كذا علشان إيه؟ يقول والله هذا أرعف غصبا عليه ولا حد يخجلو في هذا الشيء، إي نعم، طيب على كل حال صارت المخالفة كم؟ ست صور، الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم طيب. كيف؟ إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : سمعتم سؤال الأخ؟
السائل : ... .
جاء رجل إلى شخصين يصليان فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دفع على أنه الإمام مشاه وجعل نفسه هو ا لإمام ما تقولون في هذا؟
الشيخ : يقول جاء رجل إلى شخصين يصلّيان فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دُفِع على أنه الإمام مشّاه وجعل نفسه هو الإمام، ما تقولون في هذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن هذا رجل عامي ما يعرف اليسار من اليمين.
السائل : ما تصح.
الشيخ : هذا ما يصح لأنه سيكون إمام والإمام الأول إماما، يصير تضاد لكن لو أن الإمام الأول لما رأه تقدّم قَلَب نية الإمامة إلى الائتمام فيكون عندنا قَلْب وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صُوَره.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صح، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لكن هذا رجل عامي ما يعرف اليسار من اليمين.
السائل : ما تصح.
الشيخ : هذا ما يصح لأنه سيكون إمام والإمام الأول إماما، يصير تضاد لكن لو أن الإمام الأول لما رأه تقدّم قَلَب نية الإمامة إلى الائتمام فيكون عندنا قَلْب وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صُوَره.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صح، نعم.
2 - جاء رجل إلى شخصين يصليان فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دفع على أنه الإمام مشاه وجعل نفسه هو ا لإمام ما تقولون في هذا؟ أستمع حفظ
لو دخل مسافر مع رجل يصلي الفريضة رباعية وهو في التشهد الأخير فجلس معه فهل إذا سلم يتم رباعية أم ثنائية؟
السائل : لو دخل مسافر على رجل يصلي الفريضة وهو في التشهد الأخير فجلس معه فعندما سلّم.
الشيخ : جلس إيش؟
السائل : فجلس مع صاحب الفريضة في التشهّد الأخير عندما سلم.
الشيخ : يصلي رباعية؟ دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهّد الأخير طيب.
السائل : هل إذا سلّم يُتم رباعية أو ثنائية.
الشيخ : سمعتم السؤال؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول هل يُتم رباعية أو ثنائية؟ رجل دخل مع الإمام المقيم، الإمام الذي يصلي أربعا في التشهّد الأخير هل يُلزمه أن يتم أربعا أو يصلي ركعتين؟
السائل : يصلي أربعا.
الشيخ : يلزمه أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) بل لقوله ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
السائل : ... الصلاة بركعة.
الشيخ : ... ما قال الرسول "فإن أدركتم الصلاة فصلوا" لو قال إن أدركتم الصلاة صح أن تبنى على مسألة ما تُدرك به الجماعة ولهذا بعض الناس ظن أن هذه المسألة مبنية على إدراك الجماعة وقال إن إدراك الجماعة على القول الراجح لا يكون إلا بركعة، نحن نقول هذه ليست مبنيّة على إدراك الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل "فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم".
السائل : شيخ؟
الشيخ : اصبروا يا جماعة خلي نحرر المسألة ذي، المسألة هذه للجميع وكثيرا ما تقع وكثيرا ما تُشكل لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك أقل فله أن يقصر لكن عندي أن هذا فيه نظر لأن عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتناول هذه الصورة وهذا الرجل الأن فاته أربع ركعات، ... أربعا.
السائل : ... .
الشيخ : ما في، ما دليل خاص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم لا ما هو بهذا ما هو من هذا، هذا إذا كان الإمام مسافر الذي تقول أما هذا الإمام مقيم يُتم، نعم، عادل؟
الشيخ : جلس إيش؟
السائل : فجلس مع صاحب الفريضة في التشهّد الأخير عندما سلم.
الشيخ : يصلي رباعية؟ دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهّد الأخير طيب.
السائل : هل إذا سلّم يُتم رباعية أو ثنائية.
الشيخ : سمعتم السؤال؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول هل يُتم رباعية أو ثنائية؟ رجل دخل مع الإمام المقيم، الإمام الذي يصلي أربعا في التشهّد الأخير هل يُلزمه أن يتم أربعا أو يصلي ركعتين؟
السائل : يصلي أربعا.
الشيخ : يلزمه أربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) بل لقوله ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
السائل : ... الصلاة بركعة.
الشيخ : ... ما قال الرسول "فإن أدركتم الصلاة فصلوا" لو قال إن أدركتم الصلاة صح أن تبنى على مسألة ما تُدرك به الجماعة ولهذا بعض الناس ظن أن هذه المسألة مبنية على إدراك الجماعة وقال إن إدراك الجماعة على القول الراجح لا يكون إلا بركعة، نحن نقول هذه ليست مبنيّة على إدراك الجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل "فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم".
السائل : شيخ؟
الشيخ : اصبروا يا جماعة خلي نحرر المسألة ذي، المسألة هذه للجميع وكثيرا ما تقع وكثيرا ما تُشكل لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك أقل فله أن يقصر لكن عندي أن هذا فيه نظر لأن عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتناول هذه الصورة وهذا الرجل الأن فاته أربع ركعات، ... أربعا.
السائل : ... .
الشيخ : ما في، ما دليل خاص.
السائل : ... .
الشيخ : نعم لا ما هو بهذا ما هو من هذا، هذا إذا كان الإمام مسافر الذي تقول أما هذا الإمام مقيم يُتم، نعم، عادل؟
3 - لو دخل مسافر مع رجل يصلي الفريضة رباعية وهو في التشهد الأخير فجلس معه فهل إذا سلم يتم رباعية أم ثنائية؟ أستمع حفظ
في حديث إنما الأعمال بالنيات هل فيه محذوف مقدر هنا ؟
السائل : في حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) هل فيه محذوف مقدر ... ؟
الشيخ : لا، لا لا، نعم؟
الشيخ : لا، لا لا، نعم؟
شخصان صليا معا ولم ينويا كلاهما الإمامة ولا الائتمام؟
السائل : بالنسبة للذان لم ينويا شيئ هل تصح صلاتهم؟
الشيخ : الذي؟
السائل : لم ينويا شيء.
الشيخ : الذي لم ينوي شيئا.
السائل : لا، الذان لم ينويا شيئا.
الشيخ : إيش هم؟
السائل : اللي صلوا من غير أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام.
الشيخ : إي ما تصح صلاتهم.
السائل : لا جماعة ولا.
الشيخ : لا جماعة ولا فرادى، لأن هذا شبه بالتلاعب، نعم عبد الرحمان؟
الشيخ : الذي؟
السائل : لم ينويا شيء.
الشيخ : الذي لم ينوي شيئا.
السائل : لا، الذان لم ينويا شيئا.
الشيخ : إيش هم؟
السائل : اللي صلوا من غير أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام.
الشيخ : إي ما تصح صلاتهم.
السائل : لا جماعة ولا.
الشيخ : لا جماعة ولا فرادى، لأن هذا شبه بالتلاعب، نعم عبد الرحمان؟
الذين يحعلون الجماعة شرطا لصحة الصلاة هل يلزمون من صلى منفردا وحضرت جماعة أن يصلي معهم ؟
السائل : أحسن الله إليك الذين يجعلون صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هل يُلزمون من صلى منفردا وحضرت جماعة أثناء الصلاة؟
الشيخ : ما هو بالظاهر، الظاهر أنهم لا يُلزمونه لأنه الأن شرع في الصلاة وتلبّس بها، نعم.
السائل : لم يتمها.
الشيخ : إيه ولو لم يُتمها، هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة أما الأن لما دخل ولزمته، نعم؟
السائل : مصلي والإمام يعني في سجود السهو ... ؟
الشيخ : ما هو بالظاهر، الظاهر أنهم لا يُلزمونه لأنه الأن شرع في الصلاة وتلبّس بها، نعم.
السائل : لم يتمها.
الشيخ : إيه ولو لم يُتمها، هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة أما الأن لما دخل ولزمته، نعم؟
السائل : مصلي والإمام يعني في سجود السهو ... ؟
6 - الذين يحعلون الجماعة شرطا لصحة الصلاة هل يلزمون من صلى منفردا وحضرت جماعة أن يصلي معهم ؟ أستمع حفظ
إذا جاء مصلي والإمام في سجود السهو هل يدخل معه أو لا ؟
الشيخ : هذا سؤال غريب، يقول إذا جاء مصلي والإمام في سجود السهو هل يدخل معه أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ننظر إن كان السجود قبل السلام دخل معه وإن كان السجود بعد السلام لم يدخل معه، أعرفت؟ طيب هذه مشكلة، إذا قال أنا لا أدري هل السجود قبل السلام أو بعده.
السائل : وقد يحضر أخر التشهّد.
الشيخ : كيف؟
السائل : وقد يحضر أخر التشهّد يعني ... .
الشيخ : أنا أقول إذا كان لم يرى، ما يدري، هل نقول لا يدخل لئلا يُعرّض صلاته للخطأ أو نقول يدخل وإن تبيّن له بعد ذلك أن سجود السهو بعد السلام فإنه يُعيد الصلاة؟
السائل : الأول.
الشيخ : الظاهر أن الأول أهون، أقول لا يدخل.
السائل : ... .
الشيخ : لا يدخل لأنه إذا لم يدخل يصلي وحده لكن إذا دخل ثم تبيّن أن سجود السهو بعد السلام وقلنا إن صلاته لا تنعقد مشكلة وهنا أيضا مسألة ينبغي التنبيه عليها، قال الفقهاء إذا سلّم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته.
وهذا أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما باسأل أنا أخبر، أعيد المسألة؟ لو جاء إلى المسجد والإمام قد سلّم التسليمة الأولى ثم كبّر للإحرام ودخل معه قبل أن يُسلّم الثانية يقولون إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد ما تصح، لماذا؟ قال لأن الإمام شرع في التحلّل من الصلاة وهنا دخل على إمام بدأت صلاته بالتحلّل فلا تنعقد الصلاة، وهذه أنا أحيانا ألتفت أسلم على اليمين وإذا ببعض الناس يُكبّر بعد التسليمة الأولى، نقول لهذا الرجل أعد صلاتك لكن إذا كان جاهلا الظاهر أننا لا نأمره بالإعادة لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن وأنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا ننظر إن كان السجود قبل السلام دخل معه وإن كان السجود بعد السلام لم يدخل معه، أعرفت؟ طيب هذه مشكلة، إذا قال أنا لا أدري هل السجود قبل السلام أو بعده.
السائل : وقد يحضر أخر التشهّد.
الشيخ : كيف؟
السائل : وقد يحضر أخر التشهّد يعني ... .
الشيخ : أنا أقول إذا كان لم يرى، ما يدري، هل نقول لا يدخل لئلا يُعرّض صلاته للخطأ أو نقول يدخل وإن تبيّن له بعد ذلك أن سجود السهو بعد السلام فإنه يُعيد الصلاة؟
السائل : الأول.
الشيخ : الظاهر أن الأول أهون، أقول لا يدخل.
السائل : ... .
الشيخ : لا يدخل لأنه إذا لم يدخل يصلي وحده لكن إذا دخل ثم تبيّن أن سجود السهو بعد السلام وقلنا إن صلاته لا تنعقد مشكلة وهنا أيضا مسألة ينبغي التنبيه عليها، قال الفقهاء إذا سلّم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته.
وهذا أيضا.
السائل : ... .
الشيخ : أنا ما باسأل أنا أخبر، أعيد المسألة؟ لو جاء إلى المسجد والإمام قد سلّم التسليمة الأولى ثم كبّر للإحرام ودخل معه قبل أن يُسلّم الثانية يقولون إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد ما تصح، لماذا؟ قال لأن الإمام شرع في التحلّل من الصلاة وهنا دخل على إمام بدأت صلاته بالتحلّل فلا تنعقد الصلاة، وهذه أنا أحيانا ألتفت أسلم على اليمين وإذا ببعض الناس يُكبّر بعد التسليمة الأولى، نقول لهذا الرجل أعد صلاتك لكن إذا كان جاهلا الظاهر أننا لا نأمره بالإعادة لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن وأنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية.
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : نعم.
قراءة النص.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنيّة إمامته فرضا وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " .
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح " .
المراجعة.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تصح، يبطل الأول لإبطاله إياه بالنية ولا ينعقد الثاني لأنه لم ينْوِه بتكبيرة الإحرام وسبق لنا أن هذه القاعدة مطردة في كل انتقال من معيّن إلى معيّن أو من مطلق إلى معيّن وأنه إذا انتقل من معيّن إلى مطلق صح مثل أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقا فإنه يصح، ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين، نية الصلاة المطلقة ونية التعيين فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة.
قال المؤلف رحمه الله " وتجب نية الإمام والائتمام " سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسبق أن نية الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام، لو صلى الإنسان وائتم به شخص وهو لم يعلم به وبقِيَ الإمام ناوِيا الانفراد فإن الصلاة لا تصح، صلاة المأموم أما صلاته هو فصحيحة ولكن في المسألة قول أخر أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينوي الإمامة به وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد، ذات ليلة فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم بهم فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك.
طيب أما نية الائتمام فلا بد منها يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤتما به ثم نقول يصح ائتمامك لا، لا نقول هكذا لأنك لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
قال المؤلف رحمه الله " وتجب نية الإمام والائتمام " سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسبق أن نية الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام، لو صلى الإنسان وائتم به شخص وهو لم يعلم به وبقِيَ الإمام ناوِيا الانفراد فإن الصلاة لا تصح، صلاة المأموم أما صلاته هو فصحيحة ولكن في المسألة قول أخر أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينوي الإمامة به وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد، ذات ليلة فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم بهم فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك.
طيب أما نية الائتمام فلا بد منها يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤتما به ثم نقول يصح ائتمامك لا، لا نقول هكذا لأنك لم تنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
شرح قول المصنف "... وإن نوى المنفرد الإئتمام لم تصح كنية إمامته فرضا...".
الشيخ : طيب ثم قال المؤلف " وإن نوى المنفرد الإئتمام لم تصح " .
نعم "إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح" يعني شخص ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر فإن صلاته على المذهب لا تصح، تبطل، ما الدليل؟ ليس هناك دليل ولكن هناك تعليل لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعّضت النية حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما فلما تبعّضت النية بطلت الصلاة، كانتقاله من فرض إلى فرض وهذا هو المذهب.
والقول الثاني وهو رواية أيضا عن أحمد أنه يصح أن ينويَ المنفرد الائتمام والمثال كما سمعتم رجل شرع يُصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم، فالمذهب تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم فإن استمر استمر في صلاة باطلة والقول الثاني أن ذلك صحيح لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة، كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما ليس تغييرا لنفس الصلاة بل هو تغيير لصفة من صفات الصلاة فيكون ذلك جائزا.
قالوا والدليل على هذا أنه قد ثبت في السنّة صِحّة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيُّر لا يؤثّر فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصلاة الأولى صار إماما وفي الصلاة الثانية صار مؤتما.
فإذا قال قائل على القول بالصحّة وهو الصحيح إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة ولنفْرِض أن ذلك في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة فلما حضر الجماعة دخل معهم وحينئذ سوف تتم صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين فماذا يصنع؟ نقول يجلس، لا يُتابع الإمام لأنه لو تابع الإمام للزم أن يُصلّيَ ستّا وهذا لا يجوز فيجلس وينتظرُ الإمام ويُسلّم معه وإن شاء نوى الانفراد وسلّم وانصرف فهو بالخيار إن شاء انتظر وإن شاء نوى الانفراد وسلّم وانصرف.
أعرفتم؟ وإن كان دخل معهم في أول صلاتهم فماذا يصنع؟ يُتابعهم ويُسلّم معهم ولا إشكال في المسألة، طيب هذه واحدة.
"وكَنيّة إمامته فرضا" يعني كما لا تصح نية إمامته في الفرض، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض واللي سبق الأن انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح كما قال المؤلف والصحيح الصحة.
إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلى منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فنوى فقالوا له "صلي بنا" فنوى أن يكون إماما لهم فقد انتقل من أين؟ من انفراد إلى إمامة، وهذا يقول المؤلف إنه لا يصح فتبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض.
وعُلِم من قول المؤلف " كنيّة إمامته فرضا " أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح.
طيب الدليل؟ الدليل أن ابن عباس رضي اله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه واستمر في صلاته فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أين؟ من أي شيء؟ من انفراد إلى إمامة في فرض أو في نفل؟ في نفل، وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة نصّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذًا المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامة فإن كان في نفل صح وإن كان في فرض لم يصح ولهذا قال "كنيّة إمامته فرضا".
والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل واستدل هؤلاء بأنه، بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهذا ثابت في النفل أي انتقال المنفرد إلى إمامة فيكون جائزا في الفرض كما هو جائز في النفل.
والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجّهت به قالوا " غير أنه لا يصلي عليها الفريضة " فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه.
على كل حال القول الثاني في هذه المسألة إيش؟ أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة.
القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فيكون المؤلف هنا خالف المذهب، مشى على خلاف المذهب، فالمذهب عند المتأخّرين أنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض وفي النفل.
أما النفل فقد ورد فيه النص وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
طيب إذا قال قائل ماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟ فالجواب يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح، قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر ولكن نردّ عليهم بأنه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سيُصلي معه وابن عباس غُلام صغير نائم، هذا من أبعد ما يكون، ثم نقول إن دعوى الظن دعوى وجود شيء الأصل عدَمه فمن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك فصار قولهم هذا مردودا من وجهين، الوجه الأول بُعْد ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم.
والثاني أننا نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا فمَنِ الذي يقول إن الرسول ظن ذلك، هذا يحتاج إلى دليل لأن الأصل عدم ظنّه ذلك، واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الرد على حديث ابن عباس مردودا، قيبقى حديث ابن عباس مُحْكما سالما من المعارضة ويُقاس على النفل الفرض قياسا لا شُبْهة فيه.
وحينئذ لنا انتقالان، انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل.
ثانيا انتقال من انفراد إلى إمامة وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل والصحيح أنه يصح في الفرض والنفل.
وهناك قول يُفصّل فيقول يصح في النفل ولا يصح في الفرض وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر.
طيب الانتقال من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد يعني عكس ما ذكرنا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الأول انتقال من انفراد إلى ائتمام والثاني من انفراد إلى إمامة، الثالث العكس أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد فهل هذا جائز؟ استمع.
نعم "إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح" يعني شخص ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر فإن صلاته على المذهب لا تصح، تبطل، ما الدليل؟ ليس هناك دليل ولكن هناك تعليل لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعّضت النية حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما فلما تبعّضت النية بطلت الصلاة، كانتقاله من فرض إلى فرض وهذا هو المذهب.
والقول الثاني وهو رواية أيضا عن أحمد أنه يصح أن ينويَ المنفرد الائتمام والمثال كما سمعتم رجل شرع يُصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم، فالمذهب تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم فإن استمر استمر في صلاة باطلة والقول الثاني أن ذلك صحيح لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة، كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما ليس تغييرا لنفس الصلاة بل هو تغيير لصفة من صفات الصلاة فيكون ذلك جائزا.
قالوا والدليل على هذا أنه قد ثبت في السنّة صِحّة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيُّر لا يؤثّر فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصلاة الأولى صار إماما وفي الصلاة الثانية صار مؤتما.
فإذا قال قائل على القول بالصحّة وهو الصحيح إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة ولنفْرِض أن ذلك في صلاة الظهر وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة فلما حضر الجماعة دخل معهم وحينئذ سوف تتم صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين فماذا يصنع؟ نقول يجلس، لا يُتابع الإمام لأنه لو تابع الإمام للزم أن يُصلّيَ ستّا وهذا لا يجوز فيجلس وينتظرُ الإمام ويُسلّم معه وإن شاء نوى الانفراد وسلّم وانصرف فهو بالخيار إن شاء انتظر وإن شاء نوى الانفراد وسلّم وانصرف.
أعرفتم؟ وإن كان دخل معهم في أول صلاتهم فماذا يصنع؟ يُتابعهم ويُسلّم معهم ولا إشكال في المسألة، طيب هذه واحدة.
"وكَنيّة إمامته فرضا" يعني كما لا تصح نية إمامته في الفرض، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض واللي سبق الأن انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح كما قال المؤلف والصحيح الصحة.
إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلى منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فنوى فقالوا له "صلي بنا" فنوى أن يكون إماما لهم فقد انتقل من أين؟ من انفراد إلى إمامة، وهذا يقول المؤلف إنه لا يصح فتبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض.
وعُلِم من قول المؤلف " كنيّة إمامته فرضا " أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح.
طيب الدليل؟ الدليل أن ابن عباس رضي اله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من وراءه فجعله عن يمينه واستمر في صلاته فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أين؟ من أي شيء؟ من انفراد إلى إمامة في فرض أو في نفل؟ في نفل، وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة نصّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذًا المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامة فإن كان في نفل صح وإن كان في فرض لم يصح ولهذا قال "كنيّة إمامته فرضا".
والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل واستدل هؤلاء بأنه، بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهذا ثابت في النفل أي انتقال المنفرد إلى إمامة فيكون جائزا في الفرض كما هو جائز في النفل.
والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجّهت به قالوا " غير أنه لا يصلي عليها الفريضة " فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه.
على كل حال القول الثاني في هذه المسألة إيش؟ أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة.
القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فيكون المؤلف هنا خالف المذهب، مشى على خلاف المذهب، فالمذهب عند المتأخّرين أنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض وفي النفل.
أما النفل فقد ورد فيه النص وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.
طيب إذا قال قائل ماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟ فالجواب يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح، قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر ولكن نردّ عليهم بأنه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سيُصلي معه وابن عباس غُلام صغير نائم، هذا من أبعد ما يكون، ثم نقول إن دعوى الظن دعوى وجود شيء الأصل عدَمه فمن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك فصار قولهم هذا مردودا من وجهين، الوجه الأول بُعْد ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم.
والثاني أننا نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا فمَنِ الذي يقول إن الرسول ظن ذلك، هذا يحتاج إلى دليل لأن الأصل عدم ظنّه ذلك، واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الرد على حديث ابن عباس مردودا، قيبقى حديث ابن عباس مُحْكما سالما من المعارضة ويُقاس على النفل الفرض قياسا لا شُبْهة فيه.
وحينئذ لنا انتقالان، انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل.
ثانيا انتقال من انفراد إلى إمامة وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل والصحيح أنه يصح في الفرض والنفل.
وهناك قول يُفصّل فيقول يصح في النفل ولا يصح في الفرض وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر.
طيب الانتقال من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد يعني عكس ما ذكرنا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : الأول انتقال من انفراد إلى ائتمام والثاني من انفراد إلى إمامة، الثالث العكس أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد فهل هذا جائز؟ استمع.
شرح قول المصنف "... وإن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت...".
الشيخ : " وإن إنفرد مؤتم بلا عُذْر بطلت " .
وهذا نُعبِّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل، إن كان هناك عذر جاز وإن لم يكن عُذْر لم يَجُز.
مثال ذلك دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد فانفرد وأتم صلاته منفردا وانصرف، نقول إذا كان لعُذْر فصحيح وإن كان لغير عُذْر فغير صحيح طيب.
مثال العُذْر، من الأعذار تطويل الإمام، تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنّة فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وكان مُعاذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيُصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة فانفرد رجل وصلى وحده ومشى، فلما عَلِم به معاذ رضي الله عنه قال " إنه قد نافق " حيث خرج عن جماعة المسلمين ولكن الرجل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذا فغضِب عليه وقال له ( أتريد يا معاذ أن تكون فتانا إذا أم أحدكم الناس فليُخفّف ) ولم يُوبّخ الرجل فدل هذا على جواز انفراد المأموم.
السائل : ... .
الشيخ : جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنّة، لا خارجا عن العادة، لو جاء إنسان وأم جماعة كان إمامهم الراتب يُصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف فصلى بهم هذا على مقتضى السنّة فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد لأن هذا ليس بعُذْر.
ومن الأعذار أن يطرأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة مثل صلى مع الجماعة ففُتح المكيّف والمكيّف أمامه ولا يستطيع أبدا أن يُقابل هذا المكيّف، لو بقِيَ مُقابلا له تفجّر صدره، هذا عذر أن ينفرد فيصلي ويُخفّف وينصرف.
طيب من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان تقيُّؤ في أثناء الصلاة، ما يستطيع أن يبقى حتى يُكمّل الإمام فعجّل في الصلاة وانصرف.
من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان ريح، غازات يشُق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويُخفّف وينصرف.
من الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول يعني يُحْصر ببول أو غائط كما لو كان فيه إسهال مثلا ونزل الغائط بسرعة فانفرد ليُخفّف الصلاة وينصرف، كل هذه أعذار لكن إذا قُدِّر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يُخفّف ولا لو خفّف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنينة، فهل يجوز أن ينفرد؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد.
طيب وعُلِم من قول المؤلف " إن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت " نعم، أنه نعم، أن صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر.
ومن العذر أيضا، من العذر أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام مثل أن يُصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز فإنه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيّات التشهّد وينصرف أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجْمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق، وأظنه منصوصَ الإمام أحمد وأن الإمام أحمد نصّ على جواز هذه الصورة.
طيب إذًا يجوز الانفراد في هذه الحال، ما نوع العذر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بطلت صلاته فهنا الانفراد لعُذْر شرعي.
طيب وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل لكن هذا إن قلنا به فيجب أن يُقيّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِل له ترك الجماعة لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد على القول بأنه يجوز الانفراد بلا عُذْر فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد لكن القول بالانفراد بلا عُذْر في النفس منه شيء أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه.
وهذا نُعبِّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل، إن كان هناك عذر جاز وإن لم يكن عُذْر لم يَجُز.
مثال ذلك دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد فانفرد وأتم صلاته منفردا وانصرف، نقول إذا كان لعُذْر فصحيح وإن كان لغير عُذْر فغير صحيح طيب.
مثال العُذْر، من الأعذار تطويل الإمام، تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنّة فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وكان مُعاذا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيُصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة فانفرد رجل وصلى وحده ومشى، فلما عَلِم به معاذ رضي الله عنه قال " إنه قد نافق " حيث خرج عن جماعة المسلمين ولكن الرجل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذا فغضِب عليه وقال له ( أتريد يا معاذ أن تكون فتانا إذا أم أحدكم الناس فليُخفّف ) ولم يُوبّخ الرجل فدل هذا على جواز انفراد المأموم.
السائل : ... .
الشيخ : جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنّة، لا خارجا عن العادة، لو جاء إنسان وأم جماعة كان إمامهم الراتب يُصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف فصلى بهم هذا على مقتضى السنّة فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد لأن هذا ليس بعُذْر.
ومن الأعذار أن يطرأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة مثل صلى مع الجماعة ففُتح المكيّف والمكيّف أمامه ولا يستطيع أبدا أن يُقابل هذا المكيّف، لو بقِيَ مُقابلا له تفجّر صدره، هذا عذر أن ينفرد فيصلي ويُخفّف وينصرف.
طيب من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان تقيُّؤ في أثناء الصلاة، ما يستطيع أن يبقى حتى يُكمّل الإمام فعجّل في الصلاة وانصرف.
من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان ريح، غازات يشُق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويُخفّف وينصرف.
من الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول يعني يُحْصر ببول أو غائط كما لو كان فيه إسهال مثلا ونزل الغائط بسرعة فانفرد ليُخفّف الصلاة وينصرف، كل هذه أعذار لكن إذا قُدِّر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يُخفّف ولا لو خفّف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنينة، فهل يجوز أن ينفرد؟ لا، لماذا؟ لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد.
طيب وعُلِم من قول المؤلف " إن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت " نعم، أنه نعم، أن صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر.
ومن العذر أيضا، من العذر أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام مثل أن يُصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز فإنه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيّات التشهّد وينصرف أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجْمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق، وأظنه منصوصَ الإمام أحمد وأن الإمام أحمد نصّ على جواز هذه الصورة.
طيب إذًا يجوز الانفراد في هذه الحال، ما نوع العذر؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا.
السائل : ... .
الشيخ : عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بطلت صلاته فهنا الانفراد لعُذْر شرعي.
طيب وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل لكن هذا إن قلنا به فيجب أن يُقيّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِل له ترك الجماعة لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد على القول بأنه يجوز الانفراد بلا عُذْر فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد لكن القول بالانفراد بلا عُذْر في النفس منه شيء أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه.
بيان حكم انفراد المسافر الذي ائتم بالمقيم.
الشيخ : طيب هل من العذر إذا كان المأموم مسافرا والإمام مقيما فهل ينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ويُسلم.
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام يُتمّ وجب عليه الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) وقوله ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
السائل : ... .
الشيخ : أيهم؟
السائل : ... .
السائل : لا.
الشيخ : لا، لماذا؟ لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام يُتمّ وجب عليه الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به ) وقوله ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
السائل : ... .
الشيخ : أيهم؟
السائل : ... .
مواصلة شرح قول المصنف "... وإن إنفرد مؤتم بلا عذر بطلت...".
الشيخ : يعني إذا قلنا بجواز الانفراد بلا عُذْر فيجب أن يُقيّد هذا بما إذا أدرك الجماعة يعني إذا صلى مع الإمام ركعة فأكثر، مثال ذلك دخل مع الإمام في أول الصلاة، عرفت؟ ولما ركع الإمام ورفع انفرد المأموم بلا عُذْر ينبغي أن نقول هذا لا يجوز، ليش؟ لأنه يستلزم ترك الجماعة حيث لم يُدْرك ركعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا محذور فيه إذا قلنا بصحّة الانفراد بلا عذر لأنه أدرك الجماعة حيث أدرك ركعة، فهمتم الأن؟ لا إله إلا الله.
طيب بماذا تُدرك الجماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : بركعة، زين، رجل دخل مع الإمام وفي أثناء الركعة الأولى انفرد بغير عُذْر، هل أدرك الجماعة؟
السائل : ما أدركها.
الشيخ : ما أدركها لماذا؟ لماذا؟
السائل : لم يصلي ركعة.
الشيخ : لم يصلي ركعة، إذًا هنا نقول هذا ممنوع وإن قلنا بجواز الإفراد بلا عُذْر، لماذا يمنع؟ لأنه لم يُدرك الجماعة والجماعة واجبة على الإنسان فلا يجوز أن ينفرد انفرادا يُفضي إلى ترك الجماعة، معلوم هذا؟
طيب إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى فحينئذ يكون أدرك الجماعة وأتى بواجب الجماعة فإذا قلنا بجواز الانفراد بلا عُذْر فله أن ينفرد، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز لأن هذا يُفضي إلى التلاعب، فهذا، التلاعب مثلا الإمام صلى بالجماعة صلى بهم ركعة إجا واحد منهم ينفرد في الركعة الأولى وخمسة بالركعة الثانية والباقين بالركعة الثالثة ويوم سلّم وإذا ما معه.
طيب بماذا تُدرك الجماعة؟
السائل : ... .
الشيخ : بركعة، زين، رجل دخل مع الإمام وفي أثناء الركعة الأولى انفرد بغير عُذْر، هل أدرك الجماعة؟
السائل : ما أدركها.
الشيخ : ما أدركها لماذا؟ لماذا؟
السائل : لم يصلي ركعة.
الشيخ : لم يصلي ركعة، إذًا هنا نقول هذا ممنوع وإن قلنا بجواز الإفراد بلا عُذْر، لماذا يمنع؟ لأنه لم يُدرك الجماعة والجماعة واجبة على الإنسان فلا يجوز أن ينفرد انفرادا يُفضي إلى ترك الجماعة، معلوم هذا؟
طيب إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى فحينئذ يكون أدرك الجماعة وأتى بواجب الجماعة فإذا قلنا بجواز الانفراد بلا عُذْر فله أن ينفرد، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز لأن هذا يُفضي إلى التلاعب، فهذا، التلاعب مثلا الإمام صلى بالجماعة صلى بهم ركعة إجا واحد منهم ينفرد في الركعة الأولى وخمسة بالركعة الثانية والباقين بالركعة الثالثة ويوم سلّم وإذا ما معه.
اضيفت في - 2006-04-10