كتاب الصلاة-28a
تتمة شرح قول المصنف "... وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط ...".
الشيخ : إذن التفقيط لأي سبب ؟ لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب وليخرج المرأة والحمار بالذات وهذا هو المشهور من المذهب يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط وانتبهوا المسألة بطلانها بالكلاب بثلاثة شروط : المرور، وأنه كلب، وأسود، وبهيم إذن أربعة إذا اختل شرط واحد فلا بطلان، طيب المرأة والحمار لا تبطل الصلاة ونحن الآن نتكلّم أولا على الدّليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث : حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يقطع صلاة الرّجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ) - وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق صلاة الرجل المسلم مطلقا- ( المرأة والحمار والكلب الأسود ) وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وقوله ( يقطع ) واضح أنه يبطل لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض تقول قطعت السّلك فصلت بعضه عن بعض فإذا مرّ أحد قطع الصّلاة ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها فهذا هو الدّليل وهذا الدّليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم ؟
الحضور : ثلاثة .
الشيخ : ليس الكلب الأسود البهيم فقط لكنّهم قالوا إن هذا مخصّص بأدلّة تخرج الحمار وتخرج المرأة ، أما الحمار فخصّصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فمر بين يدي بعض الصّفّ وهو راكب على حمار أتان وأرسل الحمار ترتع ولم ينكر عليه أحد قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة لأنه في آخر حياة النّبي صلى الله عليه وسلّم انتبهوا يا جماعة وهل شروط التّخصيص هنا تامّة يعني نجيب على هذا الحديث، نقول شروط النسخ هنا غير تامّة بل ولا شروط التّخصيص أما النّسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسّلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي ذر بعد حجّة الوداع ومن شروط النسخ أن نعلم تأخّر الناسخ، ثانيا أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل أنه مر بين يديّ الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديّ بعض الصّفّ ونحن نقول بموجب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتّى الحمار واضح يا جماعة ، طيب المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تبطل الصّلاة ما هما ؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل إن المرأة تقطع الصلاة قالت " شبّهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلّم معترضة وهو يصلي في الليل " وهي امرأة أو غير امرأة ؟ ولا تقطع صلاته لو كانت تقطع صلاته ما استمرّ في صلاته واستدلوا بهذه صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها ولكنّنا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور والنبي عليه الصّلاة والسّلام يقول ( إذا مرّ ) وفرق بين المرور والاضطجاع ونحن نوافقهم على أن المرأة إذا اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته طيب قالوا إن أبيتم هذا فعندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه فجاءت زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع عبرت فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( هنّ أغلب ) ولم يستأنف الصلاة قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة نحن نجيب على هذا بجوابين أحدهما : أن هذا الحديث ضعيف ضعّفه كثير من علماء الحديث والضّعيف لا تقوم به حجّة .
الوجه الثاني : أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة ونحن نوافقهم على أن الصّغيرة لا تقطع الصلاة واضح ؟ إذن ليس فيه دليل وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصّلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود ولا معارض ولا مقاوم لهذا الحديث ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصّص بل تبطل ويجب عليه استئنافها وإلا نقول تبطل ويستمر؟
الحضور : ... .
الشيخ : يجب أن يستأنف ولا يجوز أن يستمر حتى في النفل، حتى ولو كانت نفلا ومر واحد من الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة والإستمرار في العبادات الفاسدات محرّم نوع من الاستهزاء بالله عزّ وجلّ كيف تتقرّب إلى الله بما لا يرضاه الله لأن الفاسد لا يرضاه الله وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها ولهذا لما شرط أولياء بريرة الولاء لهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ( ما بال أقوام ) - أنكر عليهم - ( يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " وله التعوّذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السّجدتين والطّمأنينة في الكل والتّشهّد الأخير وجلسته والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتّسليم " .
الحضور : ثلاثة .
الشيخ : ليس الكلب الأسود البهيم فقط لكنّهم قالوا إن هذا مخصّص بأدلّة تخرج الحمار وتخرج المرأة ، أما الحمار فخصّصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فمر بين يدي بعض الصّفّ وهو راكب على حمار أتان وأرسل الحمار ترتع ولم ينكر عليه أحد قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة لأنه في آخر حياة النّبي صلى الله عليه وسلّم انتبهوا يا جماعة وهل شروط التّخصيص هنا تامّة يعني نجيب على هذا الحديث، نقول شروط النسخ هنا غير تامّة بل ولا شروط التّخصيص أما النّسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسّلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وأبي ذر بعد حجّة الوداع ومن شروط النسخ أن نعلم تأخّر الناسخ، ثانيا أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل أنه مر بين يديّ الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديّ بعض الصّفّ ونحن نقول بموجب ذلك أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتّى الحمار واضح يا جماعة ، طيب المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تبطل الصّلاة ما هما ؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل إن المرأة تقطع الصلاة قالت " شبّهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلّم معترضة وهو يصلي في الليل " وهي امرأة أو غير امرأة ؟ ولا تقطع صلاته لو كانت تقطع صلاته ما استمرّ في صلاته واستدلوا بهذه صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها ولكنّنا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور والنبي عليه الصّلاة والسّلام يقول ( إذا مرّ ) وفرق بين المرور والاضطجاع ونحن نوافقهم على أن المرأة إذا اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته طيب قالوا إن أبيتم هذا فعندنا دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه فجاءت زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع عبرت فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( هنّ أغلب ) ولم يستأنف الصلاة قالوا فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة نحن نجيب على هذا بجوابين أحدهما : أن هذا الحديث ضعيف ضعّفه كثير من علماء الحديث والضّعيف لا تقوم به حجّة .
الوجه الثاني : أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة ونحن نوافقهم على أن الصّغيرة لا تقطع الصلاة واضح ؟ إذن ليس فيه دليل وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصّلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود ولا معارض ولا مقاوم لهذا الحديث ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصّص بل تبطل ويجب عليه استئنافها وإلا نقول تبطل ويستمر؟
الحضور : ... .
الشيخ : يجب أن يستأنف ولا يجوز أن يستمر حتى في النفل، حتى ولو كانت نفلا ومر واحد من الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة والإستمرار في العبادات الفاسدات محرّم نوع من الاستهزاء بالله عزّ وجلّ كيف تتقرّب إلى الله بما لا يرضاه الله لأن الفاسد لا يرضاه الله وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به ولهذا من قواعد أهل العلم كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها ولهذا لما شرط أولياء بريرة الولاء لهم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال ( ما بال أقوام ) - أنكر عليهم - ( يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) وعلى هذا فنقول إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى " وله التعوّذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السّجدتين والطّمأنينة في الكل والتّشهّد الأخير وجلسته والصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتّسليم " .
شرح قول المصنف "... وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ...".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " وله التعوّذ عند آية وعيد والسّؤال عند آية رحمة " له الضّمير يعود على المصلي، التعوّذ عند آية وعيد، التعوذ هو اللجوء إلى الله عزّ وجلّ عند آية وعيد يعني إذا مرّ بآية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد لأنه أطلق أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوّذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرّحمة وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق ففي ذلك تفصيل وهو أنه إن أدّى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه وإن لم يؤدّي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك، مثال الأول لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوّذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوّذه عن الإنصات للإمام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنّسبة للمأموم أنه لا يتعوّذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن الاستماع لقراءة الإمام والإنصات لها، وقله " عند آية وعيد " يعني كل ما يدل على الوعيد سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك وقوله " والسّؤال عند آية رحمة " إيش يسأل؟ يسأل الرّحمة التي مرّت مثل مر ذكر الجنة فيقول اللهم إني اسألك الجنّة فيسأل الله وله أن يسأله من فضله مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك .
شرح قول المصنف "... ولو في فرض...".
الشيخ : وقول المؤلف " ولو في فرض " هذا إشارة خلاف هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك والصّحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك لأن هذا لا يعد أن يكون دعاء والصلاة دعاء فله أن يقول ذلك يعني يتعوّذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض ولكن نعم إذا قيل ما الدّليل ؟ الدّليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية وعيد إلا تعوّذ عليه الصلاة والسّلام وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والأصل أنه أسوة لنا وأن ما فعله فنحن مأمورون باتّباعه والاقتداء به إلا ما دلّ عليه الدّليل طيب فإذا قال قائل هذا في النّفل فما دليلكم على جوازه في الفرض ؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النّفل ثبت في الفرض إلا بدليل وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض والنفل ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوّذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلّم ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التّدبّر إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوّذ عند آيات الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر للقلب وأقرب إلى التدبّر وصلاة الليل كما تعلمون يسنّ فيها التّطويل كثرة القراءة والرّكوع والسّجود وما أشبه ذلك أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الرّاجح أنه ليس بسنّة وإن كان جائزا لكن ليس بسنّة فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التّفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ؟ قلنا الدّليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات كلها فيها جهر بالقراءة ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض ولو كان سنّة لفعل ولو فعل لنقل فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنّة والصّحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبّع حركات النّبي صلى الله عليه وسلّم وسكناته حتى كانوا يستدلون على قراءته بالسّريّة باضطراب لحيته إلى هذا الحدّ رضي الله عنهم ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول ولو كان ... عند آية الوعيد من أجل أن يتعوّذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شكّ طيّب إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض والنفل، الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدّواعي على نقله ، الدواعي تتوافر على نقله يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل، فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإذا لم يكن يقله في الفريضة فلا تقله الجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه لأنه أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ) أو كما قال والدّعاء لا يبطل الصلاة فيكون الأصل فيه الجواز لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة، طيب لو قرأ القارئ (( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى )) هذا ليس بدعاء يعني ليست آية وعيد وليست آية رحمة فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونص الإمام أحمد عليه قال الإمام أحمد " إذا قرأ (( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى )) في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل " هذا نص الإمام أحمد رحمه الله طيب إذا قال (( أليس الله بأحكم الحاكمين )) يقول سبحانك بلى إذا قال (( أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم )) طيب لو قال (( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ))
الحضور : ... .
الشيخ : لا هذا ما يصلح لأن هذا يقال في هؤلاء الذين يهدّدون ويتوعّدون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذّبين (( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )) العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله وهذا ما يصلح، طيّب في آيات كثيرة في سورة النمل (( أإله مع الله )) إيش تقولون ؟
الحضور : ... .
الشيخ : يقول لا، لا إله مع الله (( أإله مع الله بل هم قوم يعدلون )) (( أإله مع الله قليلا ما تذكّرون )) (( أإله مع الله تعالى عما يشركون )) أي نعم .
الحضور : ... .
الشيخ : لا هذا ما يصلح لأن هذا يقال في هؤلاء الذين يهدّدون ويتوعّدون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذّبين (( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين )) العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله وهذا ما يصلح، طيّب في آيات كثيرة في سورة النمل (( أإله مع الله )) إيش تقولون ؟
الحضور : ... .
الشيخ : يقول لا، لا إله مع الله (( أإله مع الله بل هم قوم يعدلون )) (( أإله مع الله قليلا ما تذكّرون )) (( أإله مع الله تعالى عما يشركون )) أي نعم .
شرح قول الصنف "... فصل أركانها...".
الشيخ : ثم قال المؤلّف " فصل في أركان الصلاة " لما انتهى المؤلّف رحمه الله من صفات الصلاة على وجه كامل حتى ما يكره في الصّلاة ذكره وحتى ما يسن لها خارجا عنها ذكره كالسّترة وما أشبهها ذكر أركانها والمفروض أن طالب العلم يتصوّر الهيئة الآن هيئة الصلاة كاملة حتى يفصل له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السّنّة والأركان جمع ركن والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى ولهذا نسمي الربع هذه ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار وإلا لا ؟ أقوى جانب في الجدار الركن لأن يكون الركن معضودا بالأجزاء التي إلى جانبه، طيب أما في الإصطلاح فأركان العبادة ما تتركّب منه العبادة يعني ماهية العبادة التي تتركّب منها ولا تصحّ بدونها لأن العبادات كلّها كما تعلمون تتركّب من أشياء قولية وفعلية لكن من هذه الأشياء المركّبة ما لا تصحّ بدونه لكل حال ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال ومنها ما تصحّ بدونه في كل حال فإذا قال قائل أولا نحن نطالبكم بهذا التقسيم ما الدليل على شروط وأركان وواجبات وسنن ؟ نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا فالجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام ورأوا أن النصوص تدل عليها فألّفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم بلا شك الكل يعرف هذا لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرّق الطالب المبتدئ بين ما تصح به العبادة والذي لا تصحّ فصار الجواب على ذلك نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا وما تصحّ بدونه ثم ألفوها هذا التّأليف تقريبا لإيش ؟ لطالب العلم وهم لا شك شكر الله سعيهم هم مشكورون على هذا ومأجورون عليه .
شرح قول المصنف "... القيام...".
الشيخ : يقول " أركانها القيام " القيام مع القدرة عندكم مع القدرة أو لا ؟ القيام الدليل قول الله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) هذا من القرآن ومن السّنّة قول النبي صلى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين ( صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) وبدأ المؤلّف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان قال النبي عليه الصلاة والسّلام ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ) والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا تبدأ فتقوم ثم تكبّر ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحّت صلاتك فإن قال قائل كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم ( صلاة القاعد على النّصف من صلاة القائم ) وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرا ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر الجواب أن الصلاة منها فرض ومنها نفل فيحمل تفضيل صلاة القائم على القاعد على النّفل ويقال إن القيام ليس فرضا أو ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنّة ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلّم فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السّفر ولو كان القيام ركنا ما صلى على الراحلة لأناخها وصلى على الأرض ولهذا لا يصلي عليها الفريضة لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام إذن نقول القيام على الإطلاق وإلا في الفريضة ؟ القيام في الفريضة ودليله ما سمعتموه من القرآن والسّنّة والثاني التحريمة، باقي عندنا كلمة القيام هل يشترط في القيام أن لا يعتمد على شيء أو ولو معتمدا نقول القيام ولو معتمدا لأنه لو قال قائل معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكنني وإن لم أعتمد ما أستطيع ما تقلني رجلاي نقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلّة طيّب إذا قال ما حدّه؟ يعني هل لازم أنتصب وإلا يجوز وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟ يقول ينظر إذا حنيت ظهرك إلى حدّ الركوع فلست بقائم وإن كان انحنيت قليلا أجزأ فإذا قال قائل كيف يحني ظهره وما الفائدة؟ نقول ربما إنه يخشى من شخص يحب أن لا يراه فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه إما بجدار أو بشجرة أو ببعير أو ما أشبه ذلك وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى ثني الظّهر طيّب فإذا قال إنسان لو قدّر أنه منحني الظهر ؟
الحضور : يسقط عنه .
الشيخ : يسقط عنه، لكن هل يسقط عنه القيام ويقول لك أن تجلس وإلا قف ولو راكعا ؟ الثاني قف ولو كراكع لأن هذا قيامه لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظّهر وانتصاب الرجلين فإذا فات أحد الانتصابين وجب الأخذ يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصحّ واضح يا جماعة ؟ طيب فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد أنتم قلتم القيام لو معتمدا فهل يجوز أن يعتمد ؟ فالجواب إذا كان لا يتمكّن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد وإن كان يتمكّن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف قالوا إذا كان بحيث أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف أو لا ؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف فإن قال إنسان هذا غير منضبط لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا فما الجواب ؟ نقول العبرة بحمل هذا المعتمد عليه إن كان حاملا لك فأنت غير قائم وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم هذا هو الميزان، على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) و ( صلّ قائما ) يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل بمعنى أنه يجوز أن تعتمد لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقولون لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل وعللوا ذلك بأنّه يزيل مشقّة القيام يعني هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره .
الحضور : يسقط عنه .
الشيخ : يسقط عنه، لكن هل يسقط عنه القيام ويقول لك أن تجلس وإلا قف ولو راكعا ؟ الثاني قف ولو كراكع لأن هذا قيامه لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظّهر وانتصاب الرجلين فإذا فات أحد الانتصابين وجب الأخذ يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصحّ واضح يا جماعة ؟ طيب فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد أنتم قلتم القيام لو معتمدا فهل يجوز أن يعتمد ؟ فالجواب إذا كان لا يتمكّن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد وإن كان يتمكّن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف قالوا إذا كان بحيث أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف أو لا ؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف فإن قال إنسان هذا غير منضبط لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا فما الجواب ؟ نقول العبرة بحمل هذا المعتمد عليه إن كان حاملا لك فأنت غير قائم وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم هذا هو الميزان، على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى (( وقوموا لله قانتين )) و ( صلّ قائما ) يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل بمعنى أنه يجوز أن تعتمد لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقولون لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل وعللوا ذلك بأنّه يزيل مشقّة القيام يعني هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره .
شرح قول المصنف "... والتحريمة...".
الشيخ : يقول " والتحريمة " ما المراد بالتحريمة ؟ تكبيرة الإحرام وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها التحريمة ركن من أركان الصلاة وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته ( استقبل القبلة وكبّر ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( تحريمها التكبير ) فلا تنعقد الصّلاة بدون التكبير حتى لو قال الله أجلّ ، الله أعظم ... الله أكبر تصحّ ؟ هبي الصّحيحة، طيب إذن التكبير لا بدّ منه ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط . الثالث الفاتحة ... .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : خلونا نكمل الفصل الذي انقضى، صحيح مراجعة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا عليّان .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : خلونا نكمل الفصل الذي انقضى، صحيح مراجعة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا عليّان .
سؤال عن حكم التعوذ بالله عند آية عذاب أو سؤال عند آية رحمة وما في حكمهما في صلاة الليل؟
السائل : ... .
الشيخ : أما في صلاة الليل نعم قلت ما فيه مانع، لكن لو قال (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة )) تقول في الصلاة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ؟! ما تقول .
الشيخ : أما في صلاة الليل نعم قلت ما فيه مانع، لكن لو قال (( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة )) تقول في الصلاة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ؟! ما تقول .
7 - سؤال عن حكم التعوذ بالله عند آية عذاب أو سؤال عند آية رحمة وما في حكمهما في صلاة الليل؟ أستمع حفظ
سؤال عن بعض أحكام القيام في الصلاة؟
السائل : ... .
الشيخ : نحن قلنا أن في النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النافلة .
السائل : ... ما يستطيع إلا معتمدا ؟
الشيخ : ما يستطيع إلا معتمدا قلنا يجب عليه .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ذكرناها، يأخذ عصا يعتمد عليها أو يستند إلى عمود .
الشيخ : نحن قلنا أن في النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النافلة .
السائل : ... ما يستطيع إلا معتمدا ؟
الشيخ : ما يستطيع إلا معتمدا قلنا يجب عليه .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم ذكرناها، يأخذ عصا يعتمد عليها أو يستند إلى عمود .
إذا مرّ القاريء للقرآن في صلاته بذكر نبي من الأنبياء هل يشرع الصلاة عليه؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك إذا مر ذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه ؟
الشيخ : أما نبيّنا فنعم .
السائل : في أي موضع ؟
الشيخ : في أي موضع يعني مثل (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما )) (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )) .
السائل : وفي غير نبينا ؟
الشيخ : والله في نفسي منه شيء لأن النبي نحن مأمورون بالصلاة عليه إذا ذكر.
الشيخ : أما نبيّنا فنعم .
السائل : في أي موضع ؟
الشيخ : في أي موضع يعني مثل (( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما )) (( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا )) .
السائل : وفي غير نبينا ؟
الشيخ : والله في نفسي منه شيء لأن النبي نحن مأمورون بالصلاة عليه إذا ذكر.
هل نقتل الكلب الأسود الذي فيه نقطتان بيضوتان فوق عينيه وهل يدخل في البهيم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم .
السائل : حتى ولو كان فيه بياض قليل بين عينيه ؟
الشيخ : أي نعم ما يضرّ يقتل .
الشيخ : أي نعم .
السائل : حتى ولو كان فيه بياض قليل بين عينيه ؟
الشيخ : أي نعم ما يضرّ يقتل .
قراءة النص.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنّف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة في فصل ... " يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السّماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا ... وتروّحه وعبثه وتخصّره وتروّحه وفرقعة الأصابع " .
الشيخ : فرقعة أصابعه .
السائل : " وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا وأن يكون بحضرة طعام يشتهيه " .
الشيخ : أو بحضرة .
السائل : " أو بحضرة طعام يشتهيه " .
الشيخ : فرقعة أصابعه .
السائل : " وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا وأن يكون بحضرة طعام يشتهيه " .
الشيخ : أو بحضرة .
السائل : " أو بحضرة طعام يشتهيه " .
مناقشة ما سبق.
السائل : " ... في فرض كنفل وله رد المار بين يديه و ... "
الشيخ : " وعدّ الآي " .
السائل : " وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولفّ عمامة وقتل حيّة وعقرب وقمل وإن زاد ... " .
الشيخ : فإن .
السائل : فإن زاد .
الشيخ : أطال .
السائل : " فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوا " .
الشيخ : بس .
السائل : " وإذا نابه شيء سبح رجل وصفّقت امرأة بضرب كف على ظهر أخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه " .
الشيخ : بس، ليش ؟ لازم تحفظ .
السائل : " وتسن صلاته إلى سترة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خطّ وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوّذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة " .
الشيخ : أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلّف " ويكره في الصلاة التفاته " كيف الالتفات ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يعني إدارة رأسه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ما الدّليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : ( إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة ) وسئل عن الالتفات فقال هو ؟
السائل : ... .
الشيخ : اختلاس .
السائل : ... .
الشيخ : كمّل، ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )
السائل : ... .
الشيخ : الاختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت، طيب نعم يقول المؤلّف رحمه الله " ورد بصره إلى السماء " ما الدّليل ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السّماء ... ) النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير .
الشيخ : طيب أنت استدللت بهذا الدليل هذا الدّليل يقتضي كما قال المؤلّف أن رفع البصر إلى السّماء مكروه أو أنه حرام ؟
السائل : حرام .
الشيخ : ليش ؟
السائل : ... حذّره من رفع البصر وقرنه بعقوبة فإن اقتران التحذير بالعقوبة تصيره حراما .
الشيخ : صحّ يا جماعة ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : طيب، يكره أيضا أحمد .
السائل : ... .
الشيخ : تغميض العينين، ما الدّليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : العلم معرفة الهدى بدليله، قال ابن القيم :
" العلم معرفة الهدى بدليله *** ما ذاك والتقليد يستويان " ما حضرت ؟
السائل : حضرت بس استحضار الدليل .
الشيخ : لا لا، الجواب بالدّليل، سامي ؟
السائل : لأنه فعل اليهود فنهينا عنه .
الشيخ : الدليل على أنه فعل اليهود ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
السائل : ... مخالفتهم للشرع .
الشيخ : أحمد هل يستثنى من هذا شيء في التغميض ؟
السائل : في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يشغله فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه .
الشيخ : أي نعم، الدليل ؟
السائل : الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثّ على الخشوع وهذه وسيلة، ووسيلة الشيء ... .
الشيخ : للمشروع مشروعة، فيه أيضا دليل آخر؟
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصة ... .
الشيخ : لكن قد يقول قائل التشبه موجود باليهود في التغميض .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغله في الصلاة.
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سببه ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحيّة المسجد إحالة له على السّبب فهذا الذي أغمض عينيه لأجل السبب هذا ما يقال فيه مشابهة ، طيب حكم الإقعاء يا بندر الإقعاء ما حكمه في الصلاة ؟
السائل : مكروه .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : النبي عليه الصلاة والسلام قال ( ولا يقعؤ أحدكم كإقعاء الكلب ) فيما معناه .
الشيخ : أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وأدنى أحوال النهي إيش ؟
السائل : الكراهة .
الشيخ : الكراهة، طيب الأخ الذي وراءك افتراش ذراعيه ؟
السائل : الافتراش في الصلاة مكروه .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الافتراش في الصلاة .
الشيخ : ما ينفع جيب الحديث كل واحد ... .
السائل : ما حضرت.
الشيخ : نعم، نصر ؟
السائل : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع .
الشيخ : ما تستطيع تجيب لفظ الحديث ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .
السائل : دليل آخر يا شيخ
الشيخ : طيب نعم العبث يا ... حكمه ؟
السائل : مكروه .
الشيخ : مكروه ! لم ؟
السائل : لأنه مشغلة وينافي الخشوع .
الشيخ : " وعدّ الآي " .
السائل : " وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولفّ عمامة وقتل حيّة وعقرب وقمل وإن زاد ... " .
الشيخ : فإن .
السائل : فإن زاد .
الشيخ : أطال .
السائل : " فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوا " .
الشيخ : بس .
السائل : " وإذا نابه شيء سبح رجل وصفّقت امرأة بضرب كف على ظهر أخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه " .
الشيخ : بس، ليش ؟ لازم تحفظ .
السائل : " وتسن صلاته إلى سترة كمؤخرة الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خطّ وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوّذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة " .
الشيخ : أحسنت، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلّف " ويكره في الصلاة التفاته " كيف الالتفات ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ... .
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يعني إدارة رأسه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ما الدّليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : ( إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة ) وسئل عن الالتفات فقال هو ؟
السائل : ... .
الشيخ : اختلاس .
السائل : ... .
الشيخ : كمّل، ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )
السائل : ... .
الشيخ : الاختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت، طيب نعم يقول المؤلّف رحمه الله " ورد بصره إلى السماء " ما الدّليل ؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السّماء ... ) النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير .
الشيخ : طيب أنت استدللت بهذا الدليل هذا الدّليل يقتضي كما قال المؤلّف أن رفع البصر إلى السّماء مكروه أو أنه حرام ؟
السائل : حرام .
الشيخ : ليش ؟
السائل : ... حذّره من رفع البصر وقرنه بعقوبة فإن اقتران التحذير بالعقوبة تصيره حراما .
الشيخ : صحّ يا جماعة ؟
الحضور : نعم .
الشيخ : طيب، يكره أيضا أحمد .
السائل : ... .
الشيخ : تغميض العينين، ما الدّليل ؟
السائل : ... .
الشيخ : العلم معرفة الهدى بدليله، قال ابن القيم :
" العلم معرفة الهدى بدليله *** ما ذاك والتقليد يستويان " ما حضرت ؟
السائل : حضرت بس استحضار الدليل .
الشيخ : لا لا، الجواب بالدّليل، سامي ؟
السائل : لأنه فعل اليهود فنهينا عنه .
الشيخ : الدليل على أنه فعل اليهود ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) .
السائل : ... مخالفتهم للشرع .
الشيخ : أحمد هل يستثنى من هذا شيء في التغميض ؟
السائل : في حال واحدة إذا كان أمام المصلي ما يشغله فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه .
الشيخ : أي نعم، الدليل ؟
السائل : الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثّ على الخشوع وهذه وسيلة، ووسيلة الشيء ... .
الشيخ : للمشروع مشروعة، فيه أيضا دليل آخر؟
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصة ... .
الشيخ : لكن قد يقول قائل التشبه موجود باليهود في التغميض .
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغله في الصلاة.
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سببه ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحيّة المسجد إحالة له على السّبب فهذا الذي أغمض عينيه لأجل السبب هذا ما يقال فيه مشابهة ، طيب حكم الإقعاء يا بندر الإقعاء ما حكمه في الصلاة ؟
السائل : مكروه .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : النبي عليه الصلاة والسلام قال ( ولا يقعؤ أحدكم كإقعاء الكلب ) فيما معناه .
الشيخ : أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وأدنى أحوال النهي إيش ؟
السائل : الكراهة .
الشيخ : الكراهة، طيب الأخ الذي وراءك افتراش ذراعيه ؟
السائل : الافتراش في الصلاة مكروه .
الشيخ : الدليل ؟
السائل : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الافتراش في الصلاة .
الشيخ : ما ينفع جيب الحديث كل واحد ... .
السائل : ما حضرت.
الشيخ : نعم، نصر ؟
السائل : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع .
الشيخ : ما تستطيع تجيب لفظ الحديث ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) .
السائل : دليل آخر يا شيخ
الشيخ : طيب نعم العبث يا ... حكمه ؟
السائل : مكروه .
الشيخ : مكروه ! لم ؟
السائل : لأنه مشغلة وينافي الخشوع .
اضيفت في - 2006-04-10