كتاب البيوع-38b
تتمة المناقشة حول أحكام الوكالة.
السائل : والعرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل غريب لا يُعرف.
الشيخ : طيب، قرينة شرعية وقرينة عرفية، القرينة الشرعية أن يوكّله في بيع ذهب بفضة فهنا لا بد أن يقبض لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يُعرف فيما بعد أو عل شخص مماطل فهنا قبْض الثمن مأذون فيه عرفا.
الشيخ : إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت؟ أنت؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه يمكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا أخر أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريدها.
الشيخ : نعم؟
السائل : ممكن يتصرّف في المال، يشتري له كل شيء.
الشيخ : كل شيء؟
السائل : كل شيء، فإذا اشترى له كل شيء ..
الشيخ : بأي ثمن؟
السائل : بأي ثمن.
الشيخ : يعني قال بما شئت.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصومة، طيب، إذا قيّد ذلك بالأصلح؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن يقول؟
السائل : اشتر لي بما تراه مناسبا مثلا.
الشيخ : اشتر ما تراه مناسبا، نعم، مثل وردت بضائع ووكّله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه، طيب، اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
السائل : لا يقبض من ورثته.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هنا عيّن الجهة التي يقبض منها وهي زيد أما إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..
الشيخ : أنا أسألك اقبض حقي من زيد فوجده ميتا؟
السائل : لا يقبض لأنه عيّن الجهة التي يقبض منها.
الشيخ : نعم، وهو قوله من زيد، طيب، إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميّتا؟
السائل : يقبض يا شيخ، يقبض من ورثته.
الشيخ : يقبض من ورثته؟
السائل : نعم، لم يعيّنه.
الشيخ : نعم، لأنه لم يعيّن المقبوض منه وإنما عيّن الجهة أو المقبوض، طيب، ادعى شخص أن زيدا وكّله في قبض حقه من عمرو، هارون؟ جاءك رجل قال لك إن فلانا وكّلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه فهل يلزمك الدفع؟
السائل : ما يلزم.
الشيخ : ما يلزم؟ حتى لو صدقته؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو صدقته، طيب، إذا كذّبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكّلك، واضح أنه لا يلزمك لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
السائل : لأنه قد يكون الموكّل يُنكر على.
الشيخ : وكالته؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، لأنه قد يُنكر الموكّر فيقول أنا ما وكّلت، طيب، لكن لو صدّقه فدفع إليه، نعم، ثم أنكر الموكّل الوكالة؟
السائل : يُضمّن الموكّل أيهما شاء.
الشيخ : لا.
السائل : إذا أنكر ..
الشيخ : ما هي وديعة هذه دين.
السائل : الدين؟
الشيخ : نعم.
السائل : يضمن الذي عنده الدين للموكّل.
الشيخ : أحسنت، يضمن الذي عليها الدين للموكّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادّعى الوكالة، واضح؟ واضح للجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلِفت ضمّن أيهما شاء ما معنى العبارة؟
السائل : ضمّن ..
الشيخ : لا ... .
السائل : كأنه يقول لو مثلا للوكيل المدّعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة ..
الشيخ : لنفرض أنه كتاب.
السائل : كتاب.
الشيخ : كتاب عند خالد حامد.
السائل : أخذها لي منه وكيلي الذي ادّعى توكيلي، إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من مدّعي الوكالة أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون.
الشيخ : إيه.
السائل : يعني وكالة يعني.
الشيخ : ضمّن هذا أو هذا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه يعني ... خالد.
السائل : ... خالد أو زيد.
سائل آخر : له ذلك.
الشيخ : له ذلك يعني على الوديعة التي عندك.
السائل : إن وُجِدت على سبيل الفرض.
الشيخ : نعم؟
السائل : على سبيل الفرض.
الشيخ : على سبيل الفرض؟ طيب، صحيح إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الأن ما هو يتصرّف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له فإذا تلِفت بيد مدّعي الوكالة ضمّن أيهما شاء إلا إذا صدّقه، قال نعم، أنا وكّلته يأخذه فهنا لا يرجع على أحد إذا تلِفت بغير تعد ولا تفريط.
الشركة، ما في أظن، نناقش في الدرس الأخير وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذنا فيه درسين؟ إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، زين. نأخذ درس جديد في الشركة.
الشيخ : طيب، قرينة شرعية وقرينة عرفية، القرينة الشرعية أن يوكّله في بيع ذهب بفضة فهنا لا بد أن يقبض لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يُعرف فيما بعد أو عل شخص مماطل فهنا قبْض الثمن مأذون فيه عرفا.
الشيخ : إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت؟ أنت؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه يمكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا أخر أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريدها.
الشيخ : نعم؟
السائل : ممكن يتصرّف في المال، يشتري له كل شيء.
الشيخ : كل شيء؟
السائل : كل شيء، فإذا اشترى له كل شيء ..
الشيخ : بأي ثمن؟
السائل : بأي ثمن.
الشيخ : يعني قال بما شئت.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصومة، طيب، إذا قيّد ذلك بالأصلح؟
السائل : يصح يا شيخ.
الشيخ : يصح؟
السائل : نعم.
الشيخ : مثل أن يقول؟
السائل : اشتر لي بما تراه مناسبا مثلا.
الشيخ : اشتر ما تراه مناسبا، نعم، مثل وردت بضائع ووكّله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه، طيب، اقبض حقي من زيد، هل يقبض من ورثته؟
السائل : لا يقبض من ورثته.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه هنا عيّن الجهة التي يقبض منها وهي زيد أما إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فإنه لا يقبض ..
الشيخ : أنا أسألك اقبض حقي من زيد فوجده ميتا؟
السائل : لا يقبض لأنه عيّن الجهة التي يقبض منها.
الشيخ : نعم، وهو قوله من زيد، طيب، إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميّتا؟
السائل : يقبض يا شيخ، يقبض من ورثته.
الشيخ : يقبض من ورثته؟
السائل : نعم، لم يعيّنه.
الشيخ : نعم، لأنه لم يعيّن المقبوض منه وإنما عيّن الجهة أو المقبوض، طيب، ادعى شخص أن زيدا وكّله في قبض حقه من عمرو، هارون؟ جاءك رجل قال لك إن فلانا وكّلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه فهل يلزمك الدفع؟
السائل : ما يلزم.
الشيخ : ما يلزم؟ حتى لو صدقته؟
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو صدقته، طيب، إذا كذّبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكّلك، واضح أنه لا يلزمك لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟
السائل : لأنه قد يكون الموكّل يُنكر على.
الشيخ : وكالته؟
السائل : ... .
الشيخ : تمام، لأنه قد يُنكر الموكّر فيقول أنا ما وكّلت، طيب، لكن لو صدّقه فدفع إليه، نعم، ثم أنكر الموكّل الوكالة؟
السائل : يُضمّن الموكّل أيهما شاء.
الشيخ : لا.
السائل : إذا أنكر ..
الشيخ : ما هي وديعة هذه دين.
السائل : الدين؟
الشيخ : نعم.
السائل : يضمن الذي عنده الدين للموكّل.
الشيخ : أحسنت، يضمن الذي عليها الدين للموكّل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادّعى الوكالة، واضح؟ واضح للجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلِفت ضمّن أيهما شاء ما معنى العبارة؟
السائل : ضمّن ..
الشيخ : لا ... .
السائل : كأنه يقول لو مثلا للوكيل المدّعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة ..
الشيخ : لنفرض أنه كتاب.
السائل : كتاب.
الشيخ : كتاب عند خالد حامد.
السائل : أخذها لي منه وكيلي الذي ادّعى توكيلي، إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من مدّعي الوكالة أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون.
الشيخ : إيه.
السائل : يعني وكالة يعني.
الشيخ : ضمّن هذا أو هذا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : إيه يعني ... خالد.
السائل : ... خالد أو زيد.
سائل آخر : له ذلك.
الشيخ : له ذلك يعني على الوديعة التي عندك.
السائل : إن وُجِدت على سبيل الفرض.
الشيخ : نعم؟
السائل : على سبيل الفرض.
الشيخ : على سبيل الفرض؟ طيب، صحيح إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الأن ما هو يتصرّف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له فإذا تلِفت بيد مدّعي الوكالة ضمّن أيهما شاء إلا إذا صدّقه، قال نعم، أنا وكّلته يأخذه فهنا لا يرجع على أحد إذا تلِفت بغير تعد ولا تفريط.
الشركة، ما في أظن، نناقش في الدرس الأخير وإلا لا؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أخذنا فيه درسين؟ إلى؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، زين. نأخذ درس جديد في الشركة.
المناقشة حول شركة العنان.
الشيخ : يقول المؤلف في باب شركة العِنان، أولا شركة العنان ما معناها؟
السائل : ... فأكثر بمالهما ويعملا به ببدنهما.
الشيخ : نعم، يشترك اثنان فأكثر بمالهما وبدنهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان لعمرو هل يكون بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكون بينهما؟
السائل : إذا اتفقا أن يكون مشاعا فهو مشاع.
الشيخ : كيف مشاع؟ اشتركا شركة عنان.
السائل : حتى لا يكون معهما.
الشيخ : لا يكون لهما؟
السائل : لا يكون لهما.
الشيخ : كل واحد له ماله.
السائل : كل واحد له ماله.
الشيخ : كل واحد له ماله، نعم؟
السائل : حتى يكون المال بينهما.
الشيخ : يكون المال بينهما؟ كذا؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، صحيح، ويكون المال بينهما، هل ينفذ تصرّف كل واحد منهما؟ سامي؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، ينفذ تصرّف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، طيب. لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع وإلا على صاحبه؟
السائل : نعم، إذا ... بتعد أو تفريط.
الشيخ : طيب، بلا تعدي ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته وإلا حرق.
السائل : الضمان عليهما.
الشيخ : يعني أن المال يتلف عليهما جميعا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف مالك عنك أنت الأن بدكانك.
السائل : نعم، لكن الأن صار مشاع.
الشيخ : ماذا تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ يعني لو تلف مال أحدهما صار المال الباقي إيش؟ لهما جميعا عاد إما أنصافا إذا كان المالان متساوين أو أثلاثا حسب المال، فإذا كان هذا الإنسان مثلا ماله ألفين وهذا ماله ألف ثم تلِف المال الذي لصاحب الألفين يرجع على المال الذي هو على صاحب الألف؟ بماذا؟ بثلثي الألف لأن المال مشترك على حسب الملك، طيب، شركة المال لها شروط هل يُشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يُشترط؟
السائل : لا، لا يُشترط.
الشيخ : يعني يجوز واحد يجيب عشرة ألاف وواحد مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ كيف؟ عشرة ألاف مع مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إيه، بس يُشترط أن يكون من النقدين.
الشيخ : لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يُشترط التساوي أو لا؟
السائل : لا لا يُشترط.
الشيخ : لا يُشترط، توافقون على ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يشترط، بارك الله فيك.
الشيخ : يُشترط أن يكون المال معلوما أو لا يُشترط؟ يلا يا سليم؟
السائل : نعم يا شيخ، يُشترط المال معلوما لازم معلوما.
الشيخ : نعم، يشترط أن يكون معلوما وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والبغضاء والخصومة. يُشترط أن يكون من النقدين المضروبين فما هما؟ يا إيهاب؟
السائل : الدراهم.
الشيخ : الدراهم والدنانير، ما معنى قوله المضروبين؟ احترازا من إيش؟ كيف؟ يلا سمير؟
السائل : أن يكون بغير النقدين، بغير الذهب ..
الشيخ : لا لا، نقدين لكن يقول مضروبين معناه يشترط شرطين نقدين ومضروبين، مضروبين احترازا من إيش؟
الشيخ : ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : طيب، إذا حضرت فشرحناها شرحا جيدا، ما حضرت أنت يا مسعود؟
السائل : حضرت.
الشيخ : حضرت؟ سبحان الله، إذا سئلت لم تحضر وإذا أجبت حضرت. نعم؟
السائل : المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستعمل في ... وغيرها.
الشيخ : صحيح، المضروبين يعني الذين جُعلا نقدا، سكة دراهم ودنانير احترازا مما لو كانت قطعة من الذهب، قطعة من الفضة لا يجوز. طيب، هل يجوز أن يكون مال أحدهما ذهبا والأخر فضة يا إبراهيم؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟ من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " ولو متفاوتا " .
الشيخ : لا متفاوتا من الكمية.
السائل : " ولو يسيرا " .
الشيخ : وش هو الذي هو يسير؟ هاه؟
السائل : " ولا مغشوشين يسيرا " .
الشيخ : لا.
السائل : قوله " من النقدين " .
الشيخ : قوله " من النقدين " الأن إذا أتى واحد أحدهما بذهب والأخر بفضة فالمال من النقدين. طيب، نبدأ من الأن إن شاء الله.
السائل : ... فأكثر بمالهما ويعملا به ببدنهما.
الشيخ : نعم، يشترك اثنان فأكثر بمالهما وبدنهما.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان لعمرو هل يكون بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : يكون بينهما؟
السائل : إذا اتفقا أن يكون مشاعا فهو مشاع.
الشيخ : كيف مشاع؟ اشتركا شركة عنان.
السائل : حتى لا يكون معهما.
الشيخ : لا يكون لهما؟
السائل : لا يكون لهما.
الشيخ : كل واحد له ماله.
السائل : كل واحد له ماله.
الشيخ : كل واحد له ماله، نعم؟
السائل : حتى يكون المال بينهما.
الشيخ : يكون المال بينهما؟ كذا؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، صحيح، ويكون المال بينهما، هل ينفذ تصرّف كل واحد منهما؟ سامي؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم، ينفذ تصرّف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، طيب. لو تلف مال أحدهما فقط هل هو من بين الجميع وإلا على صاحبه؟
السائل : نعم، إذا ... بتعد أو تفريط.
الشيخ : طيب، بلا تعدي ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته وإلا حرق.
السائل : الضمان عليهما.
الشيخ : يعني أن المال يتلف عليهما جميعا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف مالك عنك أنت الأن بدكانك.
السائل : نعم، لكن الأن صار مشاع.
الشيخ : ماذا تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ يعني لو تلف مال أحدهما صار المال الباقي إيش؟ لهما جميعا عاد إما أنصافا إذا كان المالان متساوين أو أثلاثا حسب المال، فإذا كان هذا الإنسان مثلا ماله ألفين وهذا ماله ألف ثم تلِف المال الذي لصاحب الألفين يرجع على المال الذي هو على صاحب الألف؟ بماذا؟ بثلثي الألف لأن المال مشترك على حسب الملك، طيب، شركة المال لها شروط هل يُشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يُشترط؟
السائل : لا، لا يُشترط.
الشيخ : يعني يجوز واحد يجيب عشرة ألاف وواحد مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ كيف؟ عشرة ألاف مع مائة ألف؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟
السائل : إيه، بس يُشترط أن يكون من النقدين.
الشيخ : لا ما بعد وصلنا هذا، المهم هل يُشترط التساوي أو لا؟
السائل : لا لا يُشترط.
الشيخ : لا يُشترط، توافقون على ذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، لا يشترط، بارك الله فيك.
الشيخ : يُشترط أن يكون المال معلوما أو لا يُشترط؟ يلا يا سليم؟
السائل : نعم يا شيخ، يُشترط المال معلوما لازم معلوما.
الشيخ : نعم، يشترط أن يكون معلوما وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والبغضاء والخصومة. يُشترط أن يكون من النقدين المضروبين فما هما؟ يا إيهاب؟
السائل : الدراهم.
الشيخ : الدراهم والدنانير، ما معنى قوله المضروبين؟ احترازا من إيش؟ كيف؟ يلا سمير؟
السائل : أن يكون بغير النقدين، بغير الذهب ..
الشيخ : لا لا، نقدين لكن يقول مضروبين معناه يشترط شرطين نقدين ومضروبين، مضروبين احترازا من إيش؟
الشيخ : ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : طيب، إذا حضرت فشرحناها شرحا جيدا، ما حضرت أنت يا مسعود؟
السائل : حضرت.
الشيخ : حضرت؟ سبحان الله، إذا سئلت لم تحضر وإذا أجبت حضرت. نعم؟
السائل : المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستعمل في ... وغيرها.
الشيخ : صحيح، المضروبين يعني الذين جُعلا نقدا، سكة دراهم ودنانير احترازا مما لو كانت قطعة من الذهب، قطعة من الفضة لا يجوز. طيب، هل يجوز أن يكون مال أحدهما ذهبا والأخر فضة يا إبراهيم؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز؟ من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟
السائل : قوله " ولو متفاوتا " .
الشيخ : لا متفاوتا من الكمية.
السائل : " ولو يسيرا " .
الشيخ : وش هو الذي هو يسير؟ هاه؟
السائل : " ولا مغشوشين يسيرا " .
الشيخ : لا.
السائل : قوله " من النقدين " .
الشيخ : قوله " من النقدين " الأن إذا أتى واحد أحدهما بذهب والأخر بفضة فالمال من النقدين. طيب، نبدأ من الأن إن شاء الله.
تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا "
الشيخ : يُشترط أن يكون رأس المال من النقدين وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهبا والأخر فضة وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغيّر كما في الزمن السابق فإن في الزمن السابق الدينار اثنا عشر درهما، ثلاثة دراهم ربع دينار ولهذا جاء في السرقة ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ) ( وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مِجنّ قيمته ثلاثة دراهم ) فدلّ هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ اثنا عشر درهما، كذلك أيضا في الدية ألف دينار واثنا عشر ألف درهم متقارب يعني فدل ذلك على إيش؟ على أنه إذا تفوتا فكان أحدهما ذهبا والثاني فضة فلا بأس لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا لا يستقيم هذا لأن الذهب والفضة ليسا مستقّريْن قد ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والأخر بفضة إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض أو أن يأتي بعروض وتُقدّر قيمتها عند انعقاد الشركة فإنه لا بأس، طيب.
يقول من النقدين المضروبين : " لو كان المال من غير النقدين " يعني سيارات إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عِنان أيجوز ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لا يجوز يا أخي، سبحان الله، من النقدين المضروبين، الأن رأس المال من العروض أحدهما سيارت والثاني إيش؟ أطعمة، إذًا لا تصح، لا تصح الشركة حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه لأن الشركة غير صحيحة وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا ولكن لا بد أن تُقدّر القيمة بالنقدين فيُقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات مائة ألف، كم قيمة الأطعمة مائة ألف، صار المال الأن أنصافا، صار المال مائتي ألف كل واحد منهم أتى بمائة ألف، قالوا مثلا السيارات تُساوي مليونا والأطعمة خمسمائة ألف، صار المال الأن إيش؟ أثلاثا، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين لكن يجب أن يُقوّم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة.
وقوله " ولو مغشوشين " هذه إشارة خلاف لكن المؤلف يقول " مغشوشين يسيرا " كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بها وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما فيأتي بعض الناس ويغِش يخلط مع الذهب معدنا أخر أو مع الفضة معدنا أخر، يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضُرّ لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تُجبّنه وهذا لمصلحة النقدين ولا يضُرّ، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يُراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدا يُتعامل به لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة، والخلاصة الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين لأن الذهب لو لم يُصلّب صار ليّنا وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحته،
قسم ءاخر يُراد به الغش والخداع هذا لا يجوز التعامل به ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش ولا يصح أن يكون رأس مال شركة وهذا هو محترز قوله " ولو مغشوشين يسيرا " طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يُشترط أن يكون رأس المال من النقدين لكن يجب أن يُقوّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين لكن بأيهما لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجا وعند الناس الأن الأكثر رواجا هو.
السائل : الذهب.
سائل آخر : الفضة.
الشيخ : لا، الفضة لأن النقود هذه كلها عِوض عن فضة وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر إن لم أقل كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية، طيب، هذا شرط.
يقول من النقدين المضروبين : " لو كان المال من غير النقدين " يعني سيارات إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عِنان أيجوز ؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا، لا يجوز يا أخي، سبحان الله، من النقدين المضروبين، الأن رأس المال من العروض أحدهما سيارت والثاني إيش؟ أطعمة، إذًا لا تصح، لا تصح الشركة حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه لأن الشركة غير صحيحة وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا ولكن لا بد أن تُقدّر القيمة بالنقدين فيُقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات مائة ألف، كم قيمة الأطعمة مائة ألف، صار المال الأن أنصافا، صار المال مائتي ألف كل واحد منهم أتى بمائة ألف، قالوا مثلا السيارات تُساوي مليونا والأطعمة خمسمائة ألف، صار المال الأن إيش؟ أثلاثا، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين لكن يجب أن يُقوّم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة.
وقوله " ولو مغشوشين " هذه إشارة خلاف لكن المؤلف يقول " مغشوشين يسيرا " كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يُتلاعب بها وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما فيأتي بعض الناس ويغِش يخلط مع الذهب معدنا أخر أو مع الفضة معدنا أخر، يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضُرّ لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تُجبّنه وهذا لمصلحة النقدين ولا يضُرّ، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يُراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدا يُتعامل به لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة، والخلاصة الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين لأن الذهب لو لم يُصلّب صار ليّنا وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحته،
قسم ءاخر يُراد به الغش والخداع هذا لا يجوز التعامل به ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش ولا يصح أن يكون رأس مال شركة وهذا هو محترز قوله " ولو مغشوشين يسيرا " طيب، على ما قلنا قبل قليل نقول لا يُشترط أن يكون رأس المال من النقدين لكن يجب أن يُقوّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين لكن بأيهما لا شك أن تقدير القيمة بالأكثر رواجا وعند الناس الأن الأكثر رواجا هو.
السائل : الذهب.
سائل آخر : الفضة.
الشيخ : لا، الفضة لأن النقود هذه كلها عِوض عن فضة وهذا العمل بالنقدين المعدنيين أيضا راح، أكثر الدول الظاهر إن لم أقل كل الدول تتعامل بإيش؟ بالأوراق النقدية، طيب، هذا شرط.
3 - تتمة شرح قول المصنف : " ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح "
الشيخ : الشرط الثاني " وأن يشترطا لكل منهما جزءً من الربح مُشاعا معلوما " لا بد أن يشترِطا لكل واحد جزءً من الربح مشاعا معلوما، مثال ذلك قال نحن اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف، يصح، اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح ألف والباقي لي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه غير مشاع والغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِط لأحدهما ويبقى الثاني لا ربح له، طيب، اشترطا الربح قال لك بعضه ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح، لماذا؟ لأن البعض مجهول فلا يصح شرطه لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاعا، جزء من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح لأن كل هذه مخالفة للشرع إن لم يذكر الربح بل قال نحن شركاء شركة عِنان ولم يتعرّضا للربح هل هما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء حتى لو تلِف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتّب عليه أثره، هذه واحدة، الثاني شرِطا لأحدهما جزءًا مجهولا قال نحن الأن شركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعضه أو لك بعضه ولي باقيه يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه مجهول، أو دراهم معلومة قال سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه عشرة ألاف والباقي لي، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا العشرة ألاف ويبقى الثاني لا ربح له والشركة مبنيّة على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم لا بد من هذا هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم، طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشتركا فقال أحدهما للأخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ربما يربح.
الشيخ : لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس والشركة مبنيّة على ... طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ أنصاف يا جماعة؟ نعم؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي أخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا، طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا والأصل في الشركة أن يشترك الإثنان في المغنم والمغرم، طيب.
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ لأنه غير مشاع والغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِط لأحدهما ويبقى الثاني لا ربح له، طيب، اشترطا الربح قال لك بعضه ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ما يصح، لماذا؟ لأن البعض مجهول فلا يصح شرطه لا بد أن يكون معلوما والثاني مشاعا، جزء من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكر الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح لأن كل هذه مخالفة للشرع إن لم يذكر الربح بل قال نحن شركاء شركة عِنان ولم يتعرّضا للربح هل هما أنصاف أو أرباع أو ما أشبه ذلك، فالشركة لا تصح ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ولا يرجع على الثاني بشيء حتى لو تلِف أحد المالين في هذه الصورة لم يرجع على صاحبه لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يترتّب عليه أثره، هذه واحدة، الثاني شرِطا لأحدهما جزءًا مجهولا قال نحن الأن شركاء سنعمل في المال ولك بعض الربح ولي بعضه أو لك بعضه ولي باقيه يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح لأنه مجهول، أو دراهم معلومة قال سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه عشرة ألاف والباقي لي، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما لا يربح إلا العشرة ألاف ويبقى الثاني لا ربح له والشركة مبنيّة على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم لا بد من هذا هذا شيء يجب أن نلاحظه في كل الشركات أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم، طيب، أو ربح أحد الثوبين، اشتركا فقال أحدهما للأخر لك ربح السيارات ولي ربح الطعام، يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟
السائل : ربما يربح.
الشيخ : لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس والشركة مبنيّة على ... طيب، قال لك ربح النصف الأول من السنة ولي ربح النصف الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ليش؟ أنصاف يا جماعة؟ نعم؟ لا يصح، لماذا؟ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيرا وفي أخر السنة لا يربح إلا قليلا أو لا يربح أصلا، طيب، قال لك ربح السفر إلى مكة ولي ربح السفر إلى المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ لأنه قد يربح في هذا ولا يربح في هذا والأصل في الشركة أن يشترك الإثنان في المغنم والمغرم، طيب.
4 - شرح قول المصنف : " وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثويين لم تصح " أستمع حفظ
شرح قول المصنف : " وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة "
الشيخ : " وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة " كلها لم تأتي بعد لكن استطرد المؤلف لذكرها، المساقات هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة، هذه المساقات، إنسان مثلا عنده أرض وعليها أشجار من نخيل وأعناب ورمان وغيرها فأعطاها شخصا يُنمّيها بجزء من الثمرة، يجوز هذا أو لا؟ يجوز، وسيأتي دليله إن شاء الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ( عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) ، المزارعة كذلك، إنسان عنده أرض بيضاء ما فيها زرع فأعطاها فلاحا يزرعها وله نصف الزرع مثلا، يجوز أو لا؟ يجوز، هذا منه العمل وهذا منه الأرض وكذلك في الشجر هذا منه الأرض والشجر وهذا منه العمل.
المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلا مائة ألف ريال قال خذ اتجر لي ولك نصف الربح نسمي هذا مضاربة، كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يُشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم فنأتي للمساقاة، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لايصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم، خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ربما تثمر هذه ولا تثمر هذه، خذ هذه الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام ستة عشر ولي ثمرتها عام سبعة عشر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ طيب، لأنه؟ مجهول، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى، خذ هذه الارض مساقاة بشجرها ولك ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، طيب، تمام، خذ هذه الأرض مساقاة ولك من ثمرها مائة صاع والباقي لي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ نعم، لأنه غير مشاع كذلك نقول في المزارعة إذا قال خذ هذه الأرض أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولي غربيه لا يصح لك بعضه ولي بعضه لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر لا يصح، لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني لا يصح، لا بد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما، طيب.
المضاربة كذلك أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، لك ربح السيارت ولي ربح الأطعمة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المهم أن كل، لأن هذا يُخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة وهي " تساوي الشريكين في المغنم والمغرم " ، طيب.
المضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح، أعطى رجلا مائة ألف ريال قال خذ اتجر لي ولك نصف الربح نسمي هذا مضاربة، كل هذه الثلاثة أو كل هذه الثلاث لا بد أن يُشترط لأحدهما جزء مشاع معلوم فنأتي للمساقاة، لو قال خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لايصح، لماذا؟ لأنه غير معلوم، خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك ثمر السكري والباقي لي.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه ربما تثمر هذه ولا تثمر هذه، خذ هذه الأرض وشجرها ولك ثمرتها عام ستة عشر ولي ثمرتها عام سبعة عشر؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ طيب، لأنه؟ مجهول، قد تثمر في هذه السنة ولا تثمر في السنة الأخرى، خذ هذه الارض مساقاة بشجرها ولك ثمرة الجزء الغربي منها ولي ثمرة الجزء الشرقي منها.
الحضور : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، طيب، تمام، خذ هذه الأرض مساقاة ولك من ثمرها مائة صاع والباقي لي؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح؟ نعم، لأنه غير مشاع كذلك نقول في المزارعة إذا قال خذ هذه الأرض أرض بيضاء ازرعها هذا العام ولك من الزرع شرقيه ولي غربيه لا يصح لك بعضه ولي بعضه لا يصح، لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من بر لا يصح، لك الزرع هذا العام ولي الزرع العام الثاني لا يصح، لا بد أن يكون جزءا إيش؟ مشاعا معلوما، طيب.
المضاربة كذلك أعطيت هذا الرجل مالا يتجر به وقلت له لك بعض الربح ولي بعضه؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لك ربح ما تجلبه في مكة ولي ربح ما تجلبه المدينة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : طيب، لك ربح السيارت ولي ربح الأطعمة؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، المهم أن كل، لأن هذا يُخالف القاعدة الأصيلة الأصلية في المشاركة وهي " تساوي الشريكين في المغنم والمغرم " ، طيب.
شرح قول المصنف : " والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد "
الشيخ : ثم قال " والوضيعة على قدر المال " الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة أي الخسارة، الخسارة على قدر المال لا على قدر الشرط فلو جاء أحدهما بعشرة ألاف وجاء الثاني بعشرين ألف فالمال الأن أثلاث فقالوا إذا خسِر فالخسارة أنصاف؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لا يصح هنا لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال، إذا خسرت الشركة فعلى صاحب، كم قلنا؟ عشرة ألاف وعشرين على صاحب العشرة ثلث الخسارة وعلى صاحب العشرين الثلثان ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك ولهذا قال الوضيعة على قدر المال، طيب، الربح؟
السائل : أنصاف.
الشيخ : لا، الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء بعشرين ألف والثاني بعشرة وقالا الربح بيننا نصفين فهنا صار الربح على قدر المال او يختلف؟
الحضور : يختلف.
الشيخ : يختلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، إذا قلت كيف يصح هذا يُعطى أكثر من ربح ماله قلنا نعم لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبَرُ منه بالبيع والشراء فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبَر منه أما الوضيعة فلا يُمكن أن نُحمّل أحدهما أكثر من خسارة ماله فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق الربح على إيش؟ على ما شرطاه وأما الوضيعة فعلى قدر المال، انتبهوا لهذه النقطة، مثال الربح أخ؟ الربح على ما شرطاه؟ أجب؟
السائل : ... يشترطا.
الشيخ : أنت؟ إيه أنت؟
السائل : أن يقول مثلا لي نصف الربح ولك نصفه.
الشيخ : كيف يعني؟
السائل : يشتركان.
الشيخ : يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه ولي نصفه، طيب، لو كان لأحدهما عشرون ألفا وللثاني عشرة ألاف وجعلوا الربح أنصاف، يصح؟ كيف يصح ويُعطى هذا أكثر من ربح ماله؟
السائل : قد يكون صاحب العشرة ألاف عنده خبرة أكثر من الثاني.
الشيخ : إيه، تمام، أما الوضيعة فهي على قدر المال، طيب.
قال " ولا يُشترط خلط المالين " يعني لا يُشترط أن يُخلط المالين بل لو عمِل كل واحد منهما بماله فلا بأس وهذا المؤلف نفاه واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه لأن السكوت يُغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يُغني عن نفيه لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف فقوله " لا يُشترط خلط المالين " إشارة إلى نفي القول باشتراطهما والقول باشتراط الخَلط نوعان، بعضهم يقول لا بد أن يؤتى بالمالين ويُجعلا في متّجر واحد ولو كان كل واحد منهما ماله متميّز، مثاله واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة يقول لا بد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس ويكون المحل واحدا وان كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله، انتبه يا، وبعضهم يقول، الأن النوع الثاني من الخلط يقول لا بد أن يختلط المالان جميعا ويتصرّف كل واحد منهما بهما جميعا يعني كأنه صاحب متّجر وخادم عنده بمعني أن المالين صارا إيش؟ خليطين كالمال الواحد يعني وكأنه متّجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به.
الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول ما هو شرط هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء، عرفتم؟ ما أدري والله ما تصوّرتوها الظاهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلومة؟ طيب، الأن نجيب الصور، الإختلاط نوعان، إختلاط تام واختلاط في المكان، الإختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرّف كل واحد منهما فيهما جميعا يقِف الزبون عند الباب ويقول أريد الثوب الفلاني يجيبه أي واحد منهم، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة أي واحد يجيب هذا خلط تام وهذا هو مذهب الشافعي لا بد أن يخلط المالان خلطا تاما، طيب هذا واحد.
الثاني لمالك للإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يُخلطا في المكان وإن تميّز مال كل واحد عن الأخر فمثلا يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة وصاحب الأقمشة يتصرّف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرّف في أطعمته.
القول الثالث يقول ما هو شرط كل واحد منهما يعمل بماله في مكانه حتى لو كان أحدهما في مكة والأخر في المدينة واشتركا شركة عِنان فلا بأس، عرفتم يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الذين قالوا بالإشتراط قالوا أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل بمكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين كما لو كانا شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط خلط المالين كما قال المؤلف لأن الشركة حاصلة بدون الخلط.
قال " ولا كونهما من جنس واحد " يعني مثلا لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يُقوّم أحدهما بالأخر فمثلا يُقال أنت أتيت بذهب والأخر أتى بفضة لازم نقوّم الذهب حتى يُساوي الفضة، نعم؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لا يصح هنا لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال، إذا خسرت الشركة فعلى صاحب، كم قلنا؟ عشرة ألاف وعشرين على صاحب العشرة ثلث الخسارة وعلى صاحب العشرين الثلثان ولا يصح أن تكون الخسارة على خلاف ذلك ولهذا قال الوضيعة على قدر المال، طيب، الربح؟
السائل : أنصاف.
الشيخ : لا، الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء بعشرين ألف والثاني بعشرة وقالا الربح بيننا نصفين فهنا صار الربح على قدر المال او يختلف؟
الحضور : يختلف.
الشيخ : يختلف؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، إذا قلت كيف يصح هذا يُعطى أكثر من ربح ماله قلنا نعم لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبَرُ منه بالبيع والشراء فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبَر منه أما الوضيعة فلا يُمكن أن نُحمّل أحدهما أكثر من خسارة ماله فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق الربح على إيش؟ على ما شرطاه وأما الوضيعة فعلى قدر المال، انتبهوا لهذه النقطة، مثال الربح أخ؟ الربح على ما شرطاه؟ أجب؟
السائل : ... يشترطا.
الشيخ : أنت؟ إيه أنت؟
السائل : أن يقول مثلا لي نصف الربح ولك نصفه.
الشيخ : كيف يعني؟
السائل : يشتركان.
الشيخ : يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه ولي نصفه، طيب، لو كان لأحدهما عشرون ألفا وللثاني عشرة ألاف وجعلوا الربح أنصاف، يصح؟ كيف يصح ويُعطى هذا أكثر من ربح ماله؟
السائل : قد يكون صاحب العشرة ألاف عنده خبرة أكثر من الثاني.
الشيخ : إيه، تمام، أما الوضيعة فهي على قدر المال، طيب.
قال " ولا يُشترط خلط المالين " يعني لا يُشترط أن يُخلط المالين بل لو عمِل كل واحد منهما بماله فلا بأس وهذا المؤلف نفاه واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه لأن السكوت يُغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يُغني عن نفيه لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف فقوله " لا يُشترط خلط المالين " إشارة إلى نفي القول باشتراطهما والقول باشتراط الخَلط نوعان، بعضهم يقول لا بد أن يؤتى بالمالين ويُجعلا في متّجر واحد ولو كان كل واحد منهما ماله متميّز، مثاله واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة يقول لا بد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس ويكون المحل واحدا وان كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله، انتبه يا، وبعضهم يقول، الأن النوع الثاني من الخلط يقول لا بد أن يختلط المالان جميعا ويتصرّف كل واحد منهما بهما جميعا يعني كأنه صاحب متّجر وخادم عنده بمعني أن المالين صارا إيش؟ خليطين كالمال الواحد يعني وكأنه متّجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به.
الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول ما هو شرط هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء، عرفتم؟ ما أدري والله ما تصوّرتوها الظاهر؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : معلومة؟ طيب، الأن نجيب الصور، الإختلاط نوعان، إختلاط تام واختلاط في المكان، الإختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرّف كل واحد منهما فيهما جميعا يقِف الزبون عند الباب ويقول أريد الثوب الفلاني يجيبه أي واحد منهم، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة أي واحد يجيب هذا خلط تام وهذا هو مذهب الشافعي لا بد أن يخلط المالان خلطا تاما، طيب هذا واحد.
الثاني لمالك للإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يُخلطا في المكان وإن تميّز مال كل واحد عن الأخر فمثلا يكون متجر كبير الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة وصاحب الأقمشة يتصرّف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرّف في أطعمته.
القول الثالث يقول ما هو شرط كل واحد منهما يعمل بماله في مكانه حتى لو كان أحدهما في مكة والأخر في المدينة واشتركا شركة عِنان فلا بأس، عرفتم يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : الذين قالوا بالإشتراط قالوا أين الشركة إذا كان كل واحد يعمل بمكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنه قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين كما لو كانا شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يُشترط خلط المالين كما قال المؤلف لأن الشركة حاصلة بدون الخلط.
قال " ولا كونهما من جنس واحد " يعني مثلا لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يُقوّم أحدهما بالأخر فمثلا يُقال أنت أتيت بذهب والأخر أتى بفضة لازم نقوّم الذهب حتى يُساوي الفضة، نعم؟
6 - شرح قول المصنف : " والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد " أستمع حفظ
ما هو الفرق بين الاشتراك التام والاشتراك في المكان بين الشافعية والمالكية.؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، ما عرفت الفرق بين الإشتراك التام والمكان.
الشيخ : إيش؟
السائل : الأن ذكرتَ قولا للشافعية وقولا للمالكية.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما عرفت الفرق بينهما؟
الشيخ : المالكي يقول لا بد أن يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله، الشافعي يقول لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كلهم. عرفت؟ طيب، نعم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الأن ذكرتَ قولا للشافعية وقولا للمالكية.
الشيخ : أي نعم.
السائل : ما عرفت الفرق بينهما؟
الشيخ : المالكي يقول لا بد أن يكون المالان في مكان واحد وكل واحد يشتغل بملكه بماله، الشافعي يقول لا بد يكون في مكان واحد ويشتغل الطرفان في نفس المال كلهم. عرفت؟ طيب، نعم؟
إذا كان عرف الناس أن ربح الشركة يكون بينهما على النصف فكيف.؟
السائل : إذا كان العرف.
الشيخ : إذا كان؟
السائل : إذا كان في عرف الناس مثلا أنه لا يُشترط أن يقول نشترك في المال ولنا النصف، هو معلوم.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف مثلا زيد يأتي بمال وعمرو يأتي بمال ومعلوم أن الربح يكون نصفين بينهما.
الشيخ : يكون نصفين؟
السائل : الربح يكون بينهما نصفين.
الشيخ : لكن نصفين على حسب ماليهما؟
السائل : نصفين فهل يُشترط أن يقول أن ..
الشيخ : هو إذا كان هذا عرف مضطرد فإنا نقول قاعدة مهمة " العرف المضطرد كالشرط المشترَط " بمجرّد أن يكون مضطرد ما في خلاف يعني.
الشيخ : إذا كان؟
السائل : إذا كان في عرف الناس مثلا أنه لا يُشترط أن يقول نشترك في المال ولنا النصف، هو معلوم.
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان من المعلوم أن لا يقول نشترك في مال ولنا النصف مثلا زيد يأتي بمال وعمرو يأتي بمال ومعلوم أن الربح يكون نصفين بينهما.
الشيخ : يكون نصفين؟
السائل : الربح يكون بينهما نصفين.
الشيخ : لكن نصفين على حسب ماليهما؟
السائل : نصفين فهل يُشترط أن يقول أن ..
الشيخ : هو إذا كان هذا عرف مضطرد فإنا نقول قاعدة مهمة " العرف المضطرد كالشرط المشترَط " بمجرّد أن يكون مضطرد ما في خلاف يعني.
إذا كان الذهب مغشوشا في الشركة ويمكن معرفة قيمته فهل تصح الشركة فيه.؟
السائل : ... إذا كان ... .
الشيخ : إذا كان؟
السائل : إذا كان الذهب مغشوشا كثيرا ... وفي هذا الوقت الأن يُمكن أن تخرج القيمة ولو كان مغشوشا يعني هناك أجهزة تعيّن الغش.
الشيخ : ... مغشوشة ... ، عندنا الأن المغشوش يُرمى ما له قيمة إطلاقا لكن فيما سبق المغشوش له قيمة.
السائل : شيخ الأن الذهب هذا المسبوك الأن هذا موجود جميل، إذا كان مغشوش يُقوّم بقيمة أقلّ من الصحيح، يُقوّم بقيمة.
الشيخ : هذا ينبني على العروض المذهب ما يجوّز العروض.
السائل : على ما رجّحنا؟
الشيخ : ... الذي رجّحنا يُقوّم مال كل واحد منهما حتى يتفق الجميع. نعم؟ إيه؟
السائل : إذا اشترك شيخ بارك الله فيك، افترض أن فيها الربح.
الشيخ : أنت؟
السائل : أنا؟
الشيخ : إيه أنت؟
الشيخ : إذا كان؟
السائل : إذا كان الذهب مغشوشا كثيرا ... وفي هذا الوقت الأن يُمكن أن تخرج القيمة ولو كان مغشوشا يعني هناك أجهزة تعيّن الغش.
الشيخ : ... مغشوشة ... ، عندنا الأن المغشوش يُرمى ما له قيمة إطلاقا لكن فيما سبق المغشوش له قيمة.
السائل : شيخ الأن الذهب هذا المسبوك الأن هذا موجود جميل، إذا كان مغشوش يُقوّم بقيمة أقلّ من الصحيح، يُقوّم بقيمة.
الشيخ : هذا ينبني على العروض المذهب ما يجوّز العروض.
السائل : على ما رجّحنا؟
الشيخ : ... الذي رجّحنا يُقوّم مال كل واحد منهما حتى يتفق الجميع. نعم؟ إيه؟
السائل : إذا اشترك شيخ بارك الله فيك، افترض أن فيها الربح.
الشيخ : أنت؟
السائل : أنا؟
الشيخ : إيه أنت؟
إذا قال أحد الشريكين للآخر لك ربح عشرة في المائة في السنة والخسارة أتحملها أنا.؟
السائل : إذا كان لك في السنة ربح عشرة في المائة والخسارة أتحمّلها أنا؟
الشيخ : ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز حرام. نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك في بعض شركات السيارات يكون ... .
الشيخ : احتفظ بسؤالك يا أخ، احتفظ، نعم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمدا الوسيلة والفضيلة ... . نعم؟
السائل : شيخ في بعض شركات السيارات يكون مالك السيارة ... يذهب ويسوق هذه السيارة ويعني ما تحصل عليه من أجرة فإن لي منها مائة ريال مثلا وما زاد عن ذلك ..
الشيخ : هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله، يأتي. نعم؟
الشيخ : ما يجوز.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يجوز حرام. نعم؟
السائل : شيخ أحسن الله إليك في بعض شركات السيارات يكون ... .
الشيخ : احتفظ بسؤالك يا أخ، احتفظ، نعم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمدا الوسيلة والفضيلة ... . نعم؟
السائل : شيخ في بعض شركات السيارات يكون مالك السيارة ... يذهب ويسوق هذه السيارة ويعني ما تحصل عليه من أجرة فإن لي منها مائة ريال مثلا وما زاد عن ذلك ..
الشيخ : هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله، يأتي. نعم؟
إذا اشترك اثنان على أن الربح على النصف والخسارة بنسب متفاوتة فهل يجوز.؟
السائل : شيخ بارك الله فيك إذا اشترطا أن يكون الربح على النصف بينهم والخسارة اختلف القدر يا شيخ.
الشيخ : والخسارة إيش؟
السائل : أخلفوا قدر التحمّل بينهم يعني على الثلث والثلثين في الخسارة وعلى الربح ..
الشيخ : أصلا الخسارة ما يُمكن تكون إلا على رأس المال ما يُحمّل أحد أكثر من خسارة ماله.
...
الشيخ : والخسارة إيش؟
السائل : أخلفوا قدر التحمّل بينهم يعني على الثلث والثلثين في الخسارة وعلى الربح ..
الشيخ : أصلا الخسارة ما يُمكن تكون إلا على رأس المال ما يُحمّل أحد أكثر من خسارة ماله.
...
الشركة بين مالين أحدهما في بلد والآخر في بلد آخر هل هذه شراكة.؟
السائل : ... ؟
الشيخ : هذه شركة ... .
السائل : تسمّى شركة يا شيخ؟
الشيخ : إيه كيف؟
السائل : كيف يا شيخ؟ تسمى شركة ... .
الشيخ : إلا اشتركنا لما شاركتك أنا وصار مالك الأن لي نصفه أو ثلثه إذا كان المال الذي أنا ساهت فيه الثلث.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقرّر من أمس هذا.
السائل : ينفرد بماله هذا يا شيخ.
الشيخ : لا ما انفرد بالتصرّف فقط.
السائل : … يا شيخ يكون في مدينة أخرى بماله.
الشيخ : أي نعم نعم أي نعم.
السائل : والأخر يكون ..
الشيخ : والأخر يكون في بلد ءاخر واشتركا الأن الربح الذي يكون على حسب ما اشترطا لكن لا مانع أن أحدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله ويكونوا شركاء.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ طيب.
الشيخ : هذه شركة ... .
السائل : تسمّى شركة يا شيخ؟
الشيخ : إيه كيف؟
السائل : كيف يا شيخ؟ تسمى شركة ... .
الشيخ : إلا اشتركنا لما شاركتك أنا وصار مالك الأن لي نصفه أو ثلثه إذا كان المال الذي أنا ساهت فيه الثلث.
السائل : ... .
الشيخ : نحن نقرّر من أمس هذا.
السائل : ينفرد بماله هذا يا شيخ.
الشيخ : لا ما انفرد بالتصرّف فقط.
السائل : … يا شيخ يكون في مدينة أخرى بماله.
الشيخ : أي نعم نعم أي نعم.
السائل : والأخر يكون ..
الشيخ : والأخر يكون في بلد ءاخر واشتركا الأن الربح الذي يكون على حسب ما اشترطا لكن لا مانع أن أحدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله ويكونوا شركاء.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم؟ طيب.
كيف إذا اشترك اثنان وتصرف أحدهما في شراء بغير إذن الآخر .؟
السائل : بارك الله فيك ذكرنا أن ... إذا اشترك اثنان في أمر ما أن يتفقا في المغرم والمغنم.
الشيخ : نعم.
السائل : لكن يا شيخ إذا تصرّف أحد الشريكين في شراء ما يعني ... من الذي يُباع يا شيخ بإذنه بدون استئذان من شريكه، هل نقول هذا يضمن هذه؟
الشيخ : إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع وإذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري حسب الحال، نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن يا شيخ إذا تصرّف أحد الشريكين في شراء ما يعني ... من الذي يُباع يا شيخ بإذنه بدون استئذان من شريكه، هل نقول هذا يضمن هذه؟
الشيخ : إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع وإذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري حسب الحال، نعم؟
إذا كانت الشركة على ذهب مصوغ فكيف يكون تقسيم الربح.؟
السائل : شيخ بارك الله فيكم، إذا كانت الشركة على ذهب مصوغ فكيف يكون تقسيم الربح والخسارة؟
الشيخ : يُقدّر قيمته، هذا الذهب المصوغ كم قيمته مثلا قال عشرة ألاف يكون رأس مال هذا اللرجل عشرة ألاف. نعم؟
السائل : حتى لو كان الوزن مختلف يعني هذا خمسة كيلو ذهب وإذا هذا خمسة كيلو ذهب لكن القيمة قد تكون مختلفة؟
الشيخ : نفس الشيء يُقوّم مادام إنه حُليّ فيُقوّم لا بد من التقويم.
الشيخ : يُقدّر قيمته، هذا الذهب المصوغ كم قيمته مثلا قال عشرة ألاف يكون رأس مال هذا اللرجل عشرة ألاف. نعم؟
السائل : حتى لو كان الوزن مختلف يعني هذا خمسة كيلو ذهب وإذا هذا خمسة كيلو ذهب لكن القيمة قد تكون مختلفة؟
الشيخ : نفس الشيء يُقوّم مادام إنه حُليّ فيُقوّم لا بد من التقويم.
لو اجتمع اثنان على شركة من بلدين مختلفين في بلد أحدهما فهل يأت هذا بماله وهذا بماله أو يجتمعان على مال واحد.؟
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ... فلو اجتمع اثنان يا شيخ من بلدين مختلفين وأرادا الإجتماع في بلد أحدهما فيأتي هذا بماله وهذا بماله أو يجتمعان على مال واحد؟
الشيخ : لا بد، إذا أتى هذا بماله وهذا بماله لا بد أن يُقوّم أحدهما بقيمة الأخر مثلا هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية لازم عند العقد نقول كم يسوى الدولار؟ أربعة ريالات مثلا يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا بأربعين دولار يكون مائة وستين وهلم جرا.
السائل : قلنا بالنسبة ل ... .
الشيخ : لمتجر به.
السائل : " لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للأخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ولا يُضارب بمال الأخر إن أضرّ الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يُقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرّف أو خسِر جُبِر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه " .
الشيخ : لا بد، إذا أتى هذا بماله وهذا بماله لا بد أن يُقوّم أحدهما بقيمة الأخر مثلا هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية لازم عند العقد نقول كم يسوى الدولار؟ أربعة ريالات مثلا يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا بأربعين دولار يكون مائة وستين وهلم جرا.
السائل : قلنا بالنسبة ل ... .
الشيخ : لمتجر به.
السائل : " لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للأخر وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة ولا يُضارب بمال الأخر إن أضرّ الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يُقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرّف أو خسِر جُبِر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه " .
15 - لو اجتمع اثنان على شركة من بلدين مختلفين في بلد أحدهما فهل يأت هذا بماله وهذا بماله أو يجتمعان على مال واحد.؟ أستمع حفظ
المناقشة حول أحكام شركة العنان.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي؟ صالح؟ فيه مكان هنا؟ قدّم يا نجّاد؟ هاه؟
السائل : ما يصح؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟ لأنه مجهول، على أي شيء من النصوص تطبّقه؟
السائل : هاه؟
الشيخ : على أي شيء تُطبّقه من النصوص؟
السائل : من بيع الغرر.
الشيخ : نعم. أن الرسول نهى عن بيع الغرر، طيب، هل يُشترط خلط المالين في الشركة؟ إبراهيم؟
السائل : في المذهب لا يُشترط.
الشيخ : إيه، لا يُشترط يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه؟ كذا؟ متأكد؟ طيب، هل يُشترط أن يكون من جنس واحد؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يُشترط.
السائل : لا يُشترط.
الشيخ : هاه؟
السائل : يجوز أن يكون هذا ... .
الشيخ : طيب، عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجعا؟
السائل : يرجعا إلى القيمة عند بداية العقد.
الشيخ : يعني معناه الأن المؤلف، كلامك اختلف عن كلام المؤلف، المؤلف يقول لا يُشترط أن يكونا من جنس واحد فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم لكن عندما تنفسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة.
السائل : نعم، هذا شيخ يا مبني على أنهما لم يخلطا المالين.
الشيخ : لم؟
السائل : لم يخلطا المالين فكل منهما يأخذ دنانيره كاملة ثم الربح الباقي يقتسمانه على ما شرطاه.
الشيخ : إيه لا. نعم؟ أنت؟ لا إلي خلف؟ إيه أنت؟ ارفع يدك عشان نعرف من أنت، طيب.
السائل : ... .
في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي؟ صالح؟ فيه مكان هنا؟ قدّم يا نجّاد؟ هاه؟
السائل : ما يصح؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ما يصح.
الشيخ : لماذا؟ لأنه مجهول، على أي شيء من النصوص تطبّقه؟
السائل : هاه؟
الشيخ : على أي شيء تُطبّقه من النصوص؟
السائل : من بيع الغرر.
الشيخ : نعم. أن الرسول نهى عن بيع الغرر، طيب، هل يُشترط خلط المالين في الشركة؟ إبراهيم؟
السائل : في المذهب لا يُشترط.
الشيخ : إيه، لا يُشترط يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه؟ كذا؟ متأكد؟ طيب، هل يُشترط أن يكون من جنس واحد؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يُشترط.
السائل : لا يُشترط.
الشيخ : هاه؟
السائل : يجوز أن يكون هذا ... .
الشيخ : طيب، عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجعا؟
السائل : يرجعا إلى القيمة عند بداية العقد.
الشيخ : يعني معناه الأن المؤلف، كلامك اختلف عن كلام المؤلف، المؤلف يقول لا يُشترط أن يكونا من جنس واحد فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم لكن عندما تنفسخ الشركة إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة.
السائل : نعم، هذا شيخ يا مبني على أنهما لم يخلطا المالين.
الشيخ : لم؟
السائل : لم يخلطا المالين فكل منهما يأخذ دنانيره كاملة ثم الربح الباقي يقتسمانه على ما شرطاه.
الشيخ : إيه لا. نعم؟ أنت؟ لا إلي خلف؟ إيه أنت؟ ارفع يدك عشان نعرف من أنت، طيب.
السائل : ... .
اضيفت في - 2006-04-10