يقول السائل : هل المرأة الحائض إذا أحرمت من الميقات ثم طهرت بعد وصولها إلى مكة فهل إذا نزعت ملابسها التي أحرمت فيها بطل إحرامها.؟
السائل : يقول السائل : هل المرأة الحائض إذا أحرمت من الميقات ثم طهرت بعد رؤية مكة هل إذا خلعت ملابسها التي أحرمت بها بطل إحرامها ؟ الشيخ : لا هذه المرأة إذا أحرمت من الميقات وهي حائض ثم وصلت مكة وطهرت فإن لها أن تغير ما شاءت من الثياب وتلبس ما شاءت من الثياب ما دامت الثياب في نطاق الحل وكذلك الرجل يجوز أن يغير ثياب الإحرام فيغير الرداء برداء جديد وكذلك يغير الإزار بإزار جديد ولا حرج عليه.
يقول السائل : ما كيفية زيادة جلسة التشهد في صلاة الوتر وهل زيادة ركعة بعد صلاة الإمام للوتر له أصل.؟
السائل : يقول السائل : ما كيفية الجلسة للتشهد في صلاة الوتر وهل زيادة ركعة بعد صلاة الإمام له أصل ؟ الشيخ : زيادة الجلسة في صلاة الوتر كأنه يريد والله أعلم الجلسة التي تكون. السائل : في الوسط. الشيخ : نعم إذا كان يريد الصفة هل يتورك أو يفترش فإننا نقول إن الإنسان في صلاة الوتر يجلس مفترشا لأن الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك وعلى هذا فنقول يجلس للتشهد في الوتر مفترشا ولا تورك إلا في صلاة يكون لها تشهدان فيكون التورك في التشهد الأخير للفرق بينه وبين التشهد الأول وعلى هذا فصلاة الفجر فيها تورك ؟ السائل : لا. الشيخ : نحن ذكرنا قاعدة طيب الفجر فيه تورك. السائل : لا. الشيخ : طيب العصر. السائل : نعم. الشيخ : والمغرب. السائل : نعم. الشيخ : والعشاء السائل : نعم. الشيخ : والظهر. السائل : نعم. الشيخ : كلها فيها تورك لأن فيها تشهدين وأما الفجر والسنن الثنائية التي تعرف فإنه ليس فيها تورك. السائل : زيادة ركعة بعد ... . الشيخ : إيه لكن فيه يقول باقي زيادة ركعة طيب وهل زيادة ركعة بعد تسليم الإمام من الوتر له أصل ؟ نقول نعم له أصل في الشريعة وذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بأهل مكة وهو مسافر كان يقول لهم : ( يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ) فهؤلاء الذين يصلون خلف الإمام وهو يوتر نقول إنهم إذا نووا هذا الوتر ركعتين وسلم الإمام منه كم يبقى عليهم ؟ ركعة فهم كما لو كانوا يصلون أربعا وسلم الإمام من اثنتين فإنهم يتمون الأربعة نعم.
يقول السائل : ما صحة ما يروي أن الصلاة في الظلام تشرع في المغرب .؟
السائل : يقول السائل : ما صحة ما يروى أن الصلاة في الظلام تكره في المغرب ؟ الشيخ : هذا لا أعرف هذا الحديث وعلى من أتى به أن يتحقق منه والصلاة في الظلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الأصل لأن مساجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح كما قالت عائشة رضي الله عنها : ( والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ).
يقول السائل : ما معنى قول سفيان الثوري " إذا رأيت الرجل يعمل بالمسألة التي إختلف فيها فلا تنهه ".؟
السائل : يقول السائل : ما معنى قول سفيان الثوري وهل يعمل به " إذا رأيت الرجل يعمل بالمسألة التي اختلف فيها فلا تنهاه " ؟ الشيخ : الظاهر أن معناه أن الإنسان إذا رأيته يعمل بمسألة مختلف فيها وأنت لا توافقه على حكمها فلا تنهه لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهذا حق وقد سبق لنا مرارا أنه ينبغي لطلبة العلم في المسائل الخلافية التي مصدرها الاجتهاد ينبغي لهم ألا يجعلوا من هذا الخلاف مثارا للجدل والعداوة والحقد وأن يكونوا إخوة على كل حال.
يقول السائل : ما حكم قول :وشاءت قدرة الله ,وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا لأن الصفة تتبع الموصوف والصفة لا تنفك عن ذات الله.؟
السائل : يقول السائل : ما حكم قول : " وشاءت قدرة الله " وإذا كان الجواب بعدمه لماذا مع أن الصفة تتبع موصوفها والصفة لا تنفك عن ذات الله ؟ الشيخ : لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى والمعنى لا إرادة له وإنما الإرادة للمريد والمشيئة للشائي ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله كما نقول هذا خلق الله وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز وأما قول السائل فإن الصفة تابعة للموصوف فنقول نعم وكونها تابعة للموصوف يدل على أنه لا يمكن أن يسند إليها شيئا يستقل به الموصوف وهي دارجة على لسان كثير من الناس يقولون شاءت قدرة الله كذا وكذا شاء القدر كذا وكذا لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر.
يقول السائل : سمعنا فتواكم بأن الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا لحاجة لماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة لا تمنع الذي تقول به.؟
السائل : يقول السائل : سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة لماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف قول الذي تقول به ؟ الشيخ : ما أدري السائل هل يريد أو السائلة هل تريد بالأدلة الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباح وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت بها حجة نلزم الناس بمقتضاها لكنها تورد شبهة ولهذا قلنا إن الأولى ألا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك.
يقول السائل : أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.؟
السائل : يقول السائل : أيهما أفضل صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد الحرام والنبوي ؟ الشيخ : الأفضل للمرأة أن تصلي الصلاة في بيتها لأن الذي قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) قال ذلك في المدينة ومعلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيوتهن ومع ذلك جعل صلاتهن في بيوتهن خيرا من صلاتهن في المسجد واعلم أن البقعة قد تكون مفضولة وتكون الصلاة فيها أفضل من البقعة الفاضلة فمثلا صلاة العيد أين صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد ولا في المسجد ؟ خارج المسجد مع أن المسجد أفضل من مصلى العيد لكن لما صار يقترن بالظهور إلى الصحراء إظهار شعائر العيد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة في الصحراء ولم يشأ أن يجعلها صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد مر علينا كثيرا أن العبرة بالعمل ما كان مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول : (( ليبلوكم أيكم أحسن عملا )).
يقول السائل : هل إذا تبين للمصلي أنه صلى لغير القبلة أو إنحرف قليلا يعيد صلاته.؟
السائل : يقول السائل : هل إذا تبين للمصلي أنه صلى لغير القبلة أو انحرف قليلا يعيد صلاته ؟ الشيخ : أما الانحراف القليل فلا يضر وهذا في غير من كان في المسجد الحرام لأن المسجد الحرام قبلة المصلي هي عين الكعبة ولهذا قال العلماء : " من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن يستقبل عينها " فإذا قدر أنك اتجهت إلى جهتها لا إلى عينها فإن عليك أن تعيد الصلاة لأن صلاتك لم تصح قال الله عز وجل : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )) الآن أنا مستقبل الكعبة لكن لو أقول هكذا فالكعبة عن يميني ولو أقول هكذا فالكعبة عن يساري مع أني متجه للجهة فهذه جهة الكعبة لكن ما دمت يمكنني أن أشاهدها فإن الواجب إصابة عينها أما إذا كان الإنسان بعيدا عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في مكة فإن الواجب استقبال الجهة ولا يضر الانحراف اليسير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب فكل ما بين المشرق والمغرب فهو في حقهم قبلة كذلك نقول مثلا للذين يصلون إلى الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة. السائل : السطوح. الشيخ : السطوح يمكنه أن يشاهد الكعبة. السائل : اللي ورا. الشيخ : السطوح العليا الرخام فيها موجه للكعبة ما فيه إشكال كل الرخام اللي فيها موجه للكعبة لكن المشكل هنا في الطابق الثاني المشكل اللي في الصفوف الأخيرة هنا هو الذي قد يخطئ وأما الذي في الصف فلا يخطئ لأن الرخام متجه للكعبة.
يقول السائل : ذكرتم البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الصاع بالصاعين من التمر أو غيره وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إشترى البعير بالبعيرين بيعا مؤجلا فكيف التوفيق.؟
السائل : يقول السائل : ذكرت في البارحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الصاع بالصاعين من التمر أو غيره وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اشترى البعير بالبعيرين بيعا مؤجلا في إحدى غزواته فما وجه التوفيق بين الحديثين ؟ الشيخ : الظاهر أن السائلة فهمت خطأ لأن الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بيع الصاع. السائل : السائل. الشيخ : أن السائل ويجوز أن أقول أن السائلة أي النفس السائلة نعم فإن قوله تعالى : (( يا أيتها النفس المطمئنة )) تشمل الرجل والمرأة وعلى كل حال أنا ما أردت هذا في الواقع أنا ظننت أنها امرأة فقلت السائلة بناء على هذا أقول إن الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفاضل فيه إنما هو الأموال الربوية والأموال الربوية التي نص الشرع عليها ستة الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح هذه الأشياء إذا بعت شيئا منها بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين انتبه إذا بعت واحدا من هذه الأمور الستة بجنسه فإن البيع لا يصح إلا بشرطين الأول التساوي والثاني التقابض قبل التفرق فإذا بعت تمرا بتمر فلا بد من التساوي بينهما بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر ولا بد من التقابض قبل التفرق إذا بعت ذهبا بذهب لا بد من شرطين التساوي والقبض قبل التفرق فلو بعت عشرة جرامات من الذهب بأحد عشر جراما من الذهب فهو ربا لا يجوز ولو مع التقابض فهو لا يجوز ولو مع التقابض لفوات التساوي ولو بعت عشرة جرامات من الذهب بعشرة جرامات من الذهب لكن لم يحصل القبض بأن قلت قيد علي عشرة جرامات من الذهب فإن البيع لا يصح لماذا ؟ لتأخر القبض وأما الحديث الذي أورده السائل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمسك البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فإنما جاز ذلك لأن الحيوان كله ليس فيها ربا كل الحيوان ما فيه ربا بل كل ما فيه صنعة ما عدا الذهب والفضة تخرجه عن الوزن فليس فيه ربا فيجوز على هذا أن أشتري منك بعيرين ببعير واحد وأن أشتري منك سيارة بسيارتين ولا حرج في ذلك.
يقول السائل : ما حكم البيع الذي يقوم به شخص بطلب من شخص آخر أن يشتري له بضاعة معينة على أن يروجها بنسبة معينة أو ربح مقدر مع العلم أن هذا البيع غير ملزم به لا من طرف البائع أو المشتري.؟
السائل : يقول السائل : ما حكم البيع الذي يقوم فيه شخص بطلب من شخص آخر أن يشتري له بضاعة معينة على أن يروجها بنسبة من رأسك مالك أو بقدر محدد من المال مع العلم أن هذا البيع غير ملزم لا من قبل البائع ولا من قبل المشتري ؟ الشيخ : صورة هذه أن الرجل يتفق مع رجل آخر على أن يبيع عليه سيارة بربح مثل أن يقول أنا أريد سيارة ددسي بعشرين ألفا وهي تساوي ثمانية عشر ألفا صح المثال ولا غير صحيح ؟ صحيح فذهب هذا الرجل الذي يريد أن يبيع عليه السيارة إلى صاحب المعرض فاشتراها ثم سلمها لهذا الشخص فهذه المعاملة محرمة لأنها حيلة واضحة على بيع الدراهم بالدراهم مع إيش بيع الدراهم بالدراهم مع وجود حائل بينهما غير مقصود لأن حقيقة الأمر أنني إذا اشتريت منك السيارة وذهبت أنت واشتريتها وبعتها علي حقيقة الأمر أنك أقرضتني ثمنها بربح وهذا لا يجوز نعم.
الشيخ : الذهب الجديد والقديم كله على حد سواء لا يباع ذهب بذهب إلا بمثله وزنا بوزن سواء بسواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : وإذا اختلفت القيمة. الشيخ : ولو اختلفت القيمة. السائل : ... . الشيخ : إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت أنا بعطيك ذهبا قديما بذهب جديد أو ذهبا له موضة قديمة بذهب له موضة جديدة فإنه لا يجوز إلا متساويا فإن أبيت إلا أن تشتري ما عنده فبع الذهب أنت أولا على شخص آخر ثم ارجع واشتري منه بالدراهم.
يقول السائل : أنا فتاة متزوجة وقد رزقني الله ولدين ذكرين والحمد لله وقد أنهيت أربعين يوما في السابع من رمضان ولكن لا يزال الدم يخرج مني ولكن لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين فهل صومي وصلاتي صحيحة أم غير ذلك.؟
السائل : تقول السائلة : أنا فتاة متزوجة وقد رزقني الله بولدين توأمين والحمد لله ولقد أنهيت الأربعين يوما في اليوم السابع من رمضان ولكن الدم لا يزال يخرج مني ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين وهل أصوم وأصلي وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل في وقت كل صلاة وأصلي وكنت أصوم أيضا هل صومي صحيح أم غير ذلك أفتوني جزاكم الله خيرا ؟ الشيخ : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ كالمستحاضة ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم ستين يوما لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوما وهذا أمر واقع ويسأل عنه ولكن يقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد.
يقول السائل : لي صديق ذو مرتبة عالية ولقد توصت منه لشراء سيارة لأن صاحب المعرض أعطاها له بنصف السعر فهل علي شيء.؟
السائل : يقول السائل : لي قريب ذا مرتبة عالية ولقد توسطت به لكي أشتري سيارة لي حيث صاحب المعرض أعطاها له بنصف السعر وذلك لمرتبته فهل علي شيء ؟ الشيخ : نعم يجوز للبائع أن يحابي المشتري ويبيع عليها ما يساوي مئة بخمسين بشرط ألا يكون البائع وكيلا عن غيره فإن كان وكيلا عن غيره فإنه لا يجوز أن يحابي أحدا بمال غيره فإذا كان صاحب المعرض قد حابى هذا الرجل صاحب المرتبة العالية ونزل له شيئا من الثمن فإنه لا حرج عليك أن تأخذه بمثل ما باع نعم لو علمنا أن هذا الرجل إنما نزل لأنه يظن أن صاحبه هو الذي يشتري ففي هذه الحال يجب عليك أن تترك ما نزله لصاحب المرتبة.
سائلة تقول :أني أضع بعض المستحضرات الحديثة وأنا صائمة في الوجه واليدين فهل علي شيء.؟
السائل : تقول السائلة : إني أضع بعض المستحضرات الحديثة وأنا صائمة فهل علي شيء في وجهي واليدين ؟ الشيخ : ليس على المرأة شيء إذا دهنت وجهها بما يجمله أو لا يجمله المهم أن الدهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره.
يقول السائل : إن والدي رجل كبير في السن وهو قاس علي غير أنه غير مقصر في النفقة ولكني لا أحبه كثيرا كما يحب الأبناء آباءهم لقسوته علي فهل علي إثم في هذا.؟
السائل : يقول السائل إن والدي رجل كبير في السن وهو قاس علينا غير أنه غير مقصر في النفقة ولكنني لا أحبه كثيرا كما يحبون الأبناء آباءهم لقسوته علينا وعدم سؤاله الدائم عنا فهل علي إثم في هذا ؟ الشيخ : الواجب على الإنسان أن يصبر على جفاء أبيه وعلى جفاء أمه لأن الحق لأبيه وأمه عليه فالواجب أن يصبر ويتحمل ويجب عليه إذا أحس بكراهة لأبيه أو أمه يجب عليه أن يحاول إزالة تلك الكراهة.
يقول السائل : رجل ترك عندي كتاب إسمه :"دلائل الخيرات " وهو مليء بالشرك والتوسل بغير الله ولم يعد صاحبه فماذا أفعل بالكتاب وهل أرده عليه إذا جاء.؟
السائل : يقول السائل : رجل ترك معي كتابا اسمه * دليل الخيرات * وهو مليء بالشرك والتوسل بغير الله ولم يعد صاحبه فماذا أعمل بالكتاب وهل أرده إليه إن جاء ؟ الشيخ : هذا الكتاب كما ذكر الأخ السائل فيه كثير من الشرك والبدع والخرافات وهو جدير بأن يسمى دلائل الحيرات لأنه يوجب الحيرة والشك وكله خرافات ولا يجوز لأحد أن يقتنيه ويجب عليك أنت أن تحرق هذا الكتاب أو إذا كان لديك قدرة أن تعلق على الباطل الذي فيه وهذا أحسن إذا أمكن لأجل أن تنفع المسلمين حتى يحذروا من هذا الكتاب البدعي الخرافي.
يقول السائل : بعض الناس يطعمون الدجاج بعض أنواع الديدان أو يطعمونها الدم حتى تسمن فما الحكم .؟
السائل : يقول السائل : بعض الناس يطعمون الدجاج بعض أنواع الديدان أو يطعمها الدم حتى تصبح سمينة فما حكمها ؟ الشيخ : هذا يقول إنه إن بعض الناس يطعم الدجاج الديدان والدم فأما الديدان إذا لم تكن متولدة من نجس فهي طاهرة وهي حلال لهذه الدجاج لأنها كالعلف وأما الدم فإن كان دما نجسا فينظر إذا جعله أكثر طعامها صارت هذه الدجاجات من الجلالة الذي يجب أن تحبس وأن تطعم الطاهر ثلاثا ثم تؤكل. السائل : وبيضها. الشيخ : وبيضها تبع لها.
يقول السائل : بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة سمعت آراء كثيرة من أهل العلم وأسألك عن حكم إخراج الزكاة عن كل ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة.؟
السائل : يقول السائل : بخصوص الذهب الذي تلبسه المرأة سمعنا آراء كثيرة من العلماء وأسهلها عدم إخراج الزكاة على كل ما تتحلى به المرأة من ذهب ما رأي فضيلتكم ؟ الشيخ : صحيح أن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب أو الفضة والواجب على المؤمن إذا اختلف الناس في الحكم أن يرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )) وأما كونه يقول إن هذا هو الأسهل عدم الإخراج فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمرأة : ( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نارين ) فبين أن الأسهل هو إخراج الزكاة لا عدم إخراجها وهذا هو الحق والمؤمن لا يجوز له أن يتبع القول لأنه أسهل بل عليه أن يتبع القول لأنه أصوب سواء كان أسهل عليه أو أشق عليه.
يقول السائل : إذا كان على اليد طوق يمنع وصول الماء إلى اليد ويشق نزعه وقرب خروج وقت الصلاة فما العمل .؟
السائل : يقول السائل : إذا كان على اليد صبغ أو بوية وليس هناك ما يزيله في وقت الصلاة فما العمل إذا خشيت خروج وقت الصلاة ؟ الشيخ : إذا كان في اليد أشياء تمنع وصول الماء إلى الأعضاء التي يجب تطهيرها فإن الواجب عليك أن تحسب الحساب وأن تتقدم في إزالة هذا المانع حتى يأتي الوقت وقد زال وتوضأت وضوءا صحيحا.
يقول السائل : أنا معلمة أعلم الطالبات أغلبهن على غير مذهب أهل السنة فهل لي أجر في ذلك.؟
السائل : تقول السائلة : أنا معلمة أعلم الطالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة هل لي أجر في ذلك ؟ الشيخ : نعم المعلمة التي تعلم طالبات معظمهن على غير مذهب أهل السنة لها الأجر إذا علمتهن لأنها تجمع في هذه الحال بين التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلها أن تستمر في تعليمها ولكن عليها أن تبين الحق وتدعوهن إليه.