فتاوى الحرم المكي-1414-15a
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتاوى الحرم المكي
كلمة للشيخ عما يشرع فعله في ختام شهر رمضان .
الشيخ : عند إكمال العدة وقلت: إن إكمال العدة يكون بطريقين إما بإتمام شهر رمضان ثلاثين يوماً وإما برؤية هلال شوال وعلى هذا.
الأمر الأول : التكبير : وقته وصفته .
الشيخ : فإذا غربت الشمس يوم الثلاثين من رمضان شرع للمسلمين أن يكبروا الله وإذا رؤي الهلال ليلة الثلاثين من رمضان شرع للمسلمين أن يكبروا الله.
وكيفية التكبير: الأمر فيها واسع، فإنه من السلف من يقول: إنك تقول: " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ".
ومنهم من يقول: تقول: " الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد "
ومنهم من يقول: " تكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لله. والمرة الثانية مرتين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد "
والأمر في هذا واسع المهم أن نكبر الله جل وعلا بألسنتنا وبقلوبنا وهذا هو المهم تكبير الله وتعظيمه بالقلب قد يكون أهم من تكبير الله باللسان هذا مما يشرع في انتهاء رمضان.
وكيفية التكبير: الأمر فيها واسع، فإنه من السلف من يقول: إنك تقول: " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ".
ومنهم من يقول: تقول: " الله أكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد "
ومنهم من يقول: " تكبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لله. والمرة الثانية مرتين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد "
والأمر في هذا واسع المهم أن نكبر الله جل وعلا بألسنتنا وبقلوبنا وهذا هو المهم تكبير الله وتعظيمه بالقلب قد يكون أهم من تكبير الله باللسان هذا مما يشرع في انتهاء رمضان.
الأمر الثاني : إخراج زكاة الفطر وفيه مسائل :
الشيخ : ومما يشرع في انتهاء رمضان إخراج زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر، والكلام في زكاة الفطر فيه عدة نقاط:
المسألة الأولى : من أي شيء تكون زكاة الفطر.
الشيخ : النقطة الأولى من أي شيء تكون زكاة الفطر أمن الدراهم؟ أمن الثياب أم من الفرش أم من الأواني أم من الأطعمة أم من المشروبات أم من ماذا؟
نقول هي من الطعام هي من الطعام دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) - انتبه - فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وذكر التمر والشعير لأن ذلك غالب قوت أهل المدينة في ذلك الوقت. وقال أبو سعيد الخدري: ( كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ) إذن فالذي تخرج منه زكاة الفطر هو الطعام ولم يقيد وما جاء مقيداً كحديث ابن عمر رضي الله عنه فإنما المراد بذلك أن هذا غالب طعام الناس في ذلك الوقت ولهذا قال أبو سعيد: ( كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب ) نعم ( وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ) والبر في عهد الرسول كان قليلاً. فإذا كان جنس الفطرة هو الطعام فهل يجوز أن نخرجها من الرز؟ أجيبوا يا جماعة
الطالب : نعم
الشيخ : يجوز؟ لماذا؟ لأنه طعام وهل يجوز أن نخرجها من اللحم؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : إن قلتم نعم أخطأتم وإن قلتم لا أخطأتم ينظر إذا كان طعام الناس هو اللحم كما يذكر عن بلاد الإسكيمو فإنه يجوز إخراجها من اللحم لأن هناك ما يأكلون إلا اللحم ماعندهم شيء غير اللحم منطقة متجمدة لكن يأخذون من الأسماك ونحوها. طيب
إذن إذا كان اللحم طعاماً للناس يقتاتونه كما يقتاتون البر والشعير فإنه يكون طعاماً وإلا فلا.
طيب. لو أخرجها من الدراهم. رجل قدر صاع الرز مثلا بخمس ريالات فأخرج خمسة ريالات عن صاع الرز وقال أنا لا أقتصر على خمسة ريالات بل أخرج خمسين ريالاً عن الصاع فهل يجزؤه؟
الطالب : لا يجزؤه
الشيخ : لا يجزئ؟ لا يجزؤه نعم لا يجزؤه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
فلا يجوز أن نعدل عما فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقابل ذلك بالرأي فنقول إن الدراهم للفقير أنفع وللمعطي أهون وأيسر، نقول لا يجوز أن تقابل السنن بالرأي السنن في العبادات توقيفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذن لو أخرج الانسان عن صاع الرز الذي يساوي خمسة ريالات خمسين ريالاً فإن ذلك لا يجزئ.
طيب، لو أراد ان يخرج عنها ثياياً قال أشتري للفقير ثوباً يعني قميصاً وسراويل وعمامة يعني ما يوضع على الرأس تساوي مئة ريال
نقول : لا يجزئ النص جاء صاعاً من طعام. ولا رأي مع السنة وإن كان بعض العلماء يجيز أن يخرج القيمة لكنه قوله ضعيف. ووجه الضعف أنه إذا أخرج القيمة فقد خالف ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً بمقتضى الحديث الصحيح: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).
ويدل لذلك أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وهل التمر والشعير متساويان في القيمة؟
إن قلتم : لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم. والصواب قد يتساويان وقد لا يتساويان لكن الغالب أن صاع التمر والزبيب والشعير والأقط الغالب أن قيامها متفاوتة، ولما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسلمون ..
صاعاً من طعام فيه دليل على أن المعتبر كيل فتكون الفطرة مقدرة بالحجم لا بالوزن وهو كذلك لكن لو أننا وزنا صاعاً يعني لو أننا اتخذنا مكيالاً بقدر الصاع ووزنا ما كلناه به في الميزان. ثم قسنا بالوزن ما بقي من هذا الكيس الذي أخذنا منه الصاع الأول فهل يجوز أو لا؟
الطالب : لا
الشيخ : يا جماعة أن الظاهر ما تصورتم الموضوع، إنسان أتى بكيس من الرز وجاء بصاع فكال به، كال به من الكيس وعرف وزنه فهل يجوز أن يعتبر ما بقي من الكيس بالوزن؟
الطالب : نعم
الشيخ : الجواب : نعم يجوز لأن الكيس يختلف وعليه فإذا كانت الفطر التي عندك كثيرة فاعتبر الأولى منها بإيش؟ بالكيل. ثم زنها ثم زن مابقي من الكيس ولو جميعاً واعتبر الوزن الذي وزنت الصاع به طيب.
نقول هي من الطعام هي من الطعام دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) - انتبه - فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وذكر التمر والشعير لأن ذلك غالب قوت أهل المدينة في ذلك الوقت. وقال أبو سعيد الخدري: ( كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ) إذن فالذي تخرج منه زكاة الفطر هو الطعام ولم يقيد وما جاء مقيداً كحديث ابن عمر رضي الله عنه فإنما المراد بذلك أن هذا غالب طعام الناس في ذلك الوقت ولهذا قال أبو سعيد: ( كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب ) نعم ( وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ) والبر في عهد الرسول كان قليلاً. فإذا كان جنس الفطرة هو الطعام فهل يجوز أن نخرجها من الرز؟ أجيبوا يا جماعة
الطالب : نعم
الشيخ : يجوز؟ لماذا؟ لأنه طعام وهل يجوز أن نخرجها من اللحم؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : إن قلتم نعم أخطأتم وإن قلتم لا أخطأتم ينظر إذا كان طعام الناس هو اللحم كما يذكر عن بلاد الإسكيمو فإنه يجوز إخراجها من اللحم لأن هناك ما يأكلون إلا اللحم ماعندهم شيء غير اللحم منطقة متجمدة لكن يأخذون من الأسماك ونحوها. طيب
إذن إذا كان اللحم طعاماً للناس يقتاتونه كما يقتاتون البر والشعير فإنه يكون طعاماً وإلا فلا.
طيب. لو أخرجها من الدراهم. رجل قدر صاع الرز مثلا بخمس ريالات فأخرج خمسة ريالات عن صاع الرز وقال أنا لا أقتصر على خمسة ريالات بل أخرج خمسين ريالاً عن الصاع فهل يجزؤه؟
الطالب : لا يجزؤه
الشيخ : لا يجزئ؟ لا يجزؤه نعم لا يجزؤه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
فلا يجوز أن نعدل عما فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقابل ذلك بالرأي فنقول إن الدراهم للفقير أنفع وللمعطي أهون وأيسر، نقول لا يجوز أن تقابل السنن بالرأي السنن في العبادات توقيفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذن لو أخرج الانسان عن صاع الرز الذي يساوي خمسة ريالات خمسين ريالاً فإن ذلك لا يجزئ.
طيب، لو أراد ان يخرج عنها ثياياً قال أشتري للفقير ثوباً يعني قميصاً وسراويل وعمامة يعني ما يوضع على الرأس تساوي مئة ريال
نقول : لا يجزئ النص جاء صاعاً من طعام. ولا رأي مع السنة وإن كان بعض العلماء يجيز أن يخرج القيمة لكنه قوله ضعيف. ووجه الضعف أنه إذا أخرج القيمة فقد خالف ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً بمقتضى الحديث الصحيح: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).
ويدل لذلك أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وهل التمر والشعير متساويان في القيمة؟
إن قلتم : لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم. والصواب قد يتساويان وقد لا يتساويان لكن الغالب أن صاع التمر والزبيب والشعير والأقط الغالب أن قيامها متفاوتة، ولما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسلمون ..
صاعاً من طعام فيه دليل على أن المعتبر كيل فتكون الفطرة مقدرة بالحجم لا بالوزن وهو كذلك لكن لو أننا وزنا صاعاً يعني لو أننا اتخذنا مكيالاً بقدر الصاع ووزنا ما كلناه به في الميزان. ثم قسنا بالوزن ما بقي من هذا الكيس الذي أخذنا منه الصاع الأول فهل يجوز أو لا؟
الطالب : لا
الشيخ : يا جماعة أن الظاهر ما تصورتم الموضوع، إنسان أتى بكيس من الرز وجاء بصاع فكال به، كال به من الكيس وعرف وزنه فهل يجوز أن يعتبر ما بقي من الكيس بالوزن؟
الطالب : نعم
الشيخ : الجواب : نعم يجوز لأن الكيس يختلف وعليه فإذا كانت الفطر التي عندك كثيرة فاعتبر الأولى منها بإيش؟ بالكيل. ثم زنها ثم زن مابقي من الكيس ولو جميعاً واعتبر الوزن الذي وزنت الصاع به طيب.
المسألة الثانية : بيان وقت إخراج زكاة الفطر .
الشيخ : النقطة الثانية: متى تخرج زكاة الفطر ؟
زكاة الفطر أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولهذا يسن للإمام في صلاة العيد الفطر أن يتأخر حتى يتسع الوقت لتفريق زكاة الفطر.
وهل يجوز أن تخرج قبل ذلك؟ نعم يجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين.
فمتى تخرج في شهرنا هذا؟
يعني يوم الجمعة ويوم السبت يعني يوم تسع وعشرين ويوم ثلاثين لأن هذا هو المتيقن لو أخرجناها يوم 28 ربما يكون الشهر تاماً وحينئذ يكون أخرجناها قبل العيد بثلاثة أيام قبل وقتها.
لو أخرجها يوم العيد بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات ولا تجزئه عن زكاة الفطر ويكون بذلك آثماً عاصياً مخالفاً لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودليله : حديث ابن عمر : ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) وحديث ابن عباس قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
ولكن لو أن الإنسان كان في البر ولم يعلم بالعيد إلا بعد أن صلى صلاة العيد فهل إخراجه إياها بعد الصلاة يكون مقبولاً؟ الجواب : نعم لأن ذلك عذر.
طيب لو نسي أن يخرجها بمعنى أنه كالها وهيأها لكن نسي أن يخرجها حتى صلى فهل إذا أخرجها بعد الصلاة تجزئ عنه؟ تجزئ عنه. مالدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ثم تلا قوله تعالى: (( وأقم الصلاة لذكري )) فإذا كانت الصلاة تجزئ بعد وقتها نسياناً فصدقة الفطر من باب أولى لأن الصلاة بإجماع المسلمين أوكد من زكاة الفطر وأوكد من زكاة المال.
زكاة الفطر أفضل وقت تخرج فيه يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ولهذا يسن للإمام في صلاة العيد الفطر أن يتأخر حتى يتسع الوقت لتفريق زكاة الفطر.
وهل يجوز أن تخرج قبل ذلك؟ نعم يجوز أن تخرج قبل ذلك بيوم أو يومين.
فمتى تخرج في شهرنا هذا؟
يعني يوم الجمعة ويوم السبت يعني يوم تسع وعشرين ويوم ثلاثين لأن هذا هو المتيقن لو أخرجناها يوم 28 ربما يكون الشهر تاماً وحينئذ يكون أخرجناها قبل العيد بثلاثة أيام قبل وقتها.
لو أخرجها يوم العيد بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات ولا تجزئه عن زكاة الفطر ويكون بذلك آثماً عاصياً مخالفاً لفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودليله : حديث ابن عمر : ( أمر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) وحديث ابن عباس قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
ولكن لو أن الإنسان كان في البر ولم يعلم بالعيد إلا بعد أن صلى صلاة العيد فهل إخراجه إياها بعد الصلاة يكون مقبولاً؟ الجواب : نعم لأن ذلك عذر.
طيب لو نسي أن يخرجها بمعنى أنه كالها وهيأها لكن نسي أن يخرجها حتى صلى فهل إذا أخرجها بعد الصلاة تجزئ عنه؟ تجزئ عنه. مالدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ثم تلا قوله تعالى: (( وأقم الصلاة لذكري )) فإذا كانت الصلاة تجزئ بعد وقتها نسياناً فصدقة الفطر من باب أولى لأن الصلاة بإجماع المسلمين أوكد من زكاة الفطر وأوكد من زكاة المال.
المسألة الثالثة : بيان من تجب عليه زكاة الفطر .
الشيخ : طيب النقطة الثالثة : من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ من الذي تجب عليه زكاة الفطر؟
الجواب : تجب الزكاة زكاة الفطر على كل مسلم حي يعني موجوداً مشهوداً سواء كان صغيراً أم كبيراً ذكراً أم أنثى، وعلى هذا فالصبي الذي في المهد يخرج عنه أو لا؟ نعم يخرج عنه، أما الحمل الذي في البطن فهذا لا يجب الإخراج عنه وإن أخرج عنه الإنسان فلا بأس.
- اقرأ ، هي جملة معترضة يقرأه قارئ الأسئلة -
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القارئ : نطلب من سماحتكم تنبيه الإخوة الذين حول الحلقة فقد جلسوا متحلقين ويتكلمون في أمور الدنيا حيث لا نستطيع سماع الدرس.
الشيخ : نعم أقول لهؤلاء الإخوة: ليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في إخوانهم وليتقوا الله في حرمة هذا المسجد الحرام المساجد بنيت لأي شيء؟ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لم تبنى للتحلق والتحدث في أمور الدنيا كأن الإنسان في مستراح بيته أو في قهوة على الشارع.
إذا كان هؤلاء لا يريدون الاستماع إلى العلم والذكر فأقل ما يلزمهم أن يكفوا شرهم وأذاهم عن الناس، وهم إذا آذوا الناس بهذا العمل فإني أبشرهم بما قال الله تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً )) وأبشرهم بأن لهم حظاً من قول الله تعالى : (( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون )) فإن المشركين كانوا إذا سمعوا الصحابة يقرؤون القرآن جعلوا يرفعون أصواتهم من أجل أن يصدوا أو أن يؤذوا المسلمين في ما يقرؤونه من كتاب الله. وحلق الذكر التي يلقي فيها على المسلمين أحكام شريعة الله عز وجل هي وإن كانت ليست قرآناً لكنها من معاني القرآن ومعاني سنة خير الأنام، فأقول لهؤلاء : ليتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم وفي مسجدهم الحرام وليكفوا أذاهم عن المسلمين وإلا فإنهم معرضون أنفسهم لما سمعتموه من تلاوة الآيات.
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون ويشوش بعضهم على بعض في القراءة فقال: ( لا يؤذينّ بعضكم بعضاً في القراءة أو قال في القرآن ) فما بالك بهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بأحاديث من أحاديث الدنيا وعلى سطح بيت الله الحرام.
نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يجعلنا جميعاً ممن سلم الناس من شره وأذاه إنه على كل شيء قدير.
أعود إلى قراءتنا، قلنا : إن الجنين في بطن أمه لا يلزم عنه إخراج الزكاة ولكن لو أخرج عنه لكان ذلك أفضل.
النقطة الرابعة.
نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم دليل الجنين فعل عثمان رضي الله عنه أنه أخرج أو أمر أن يخرج عما في البطون.
الجواب : تجب الزكاة زكاة الفطر على كل مسلم حي يعني موجوداً مشهوداً سواء كان صغيراً أم كبيراً ذكراً أم أنثى، وعلى هذا فالصبي الذي في المهد يخرج عنه أو لا؟ نعم يخرج عنه، أما الحمل الذي في البطن فهذا لا يجب الإخراج عنه وإن أخرج عنه الإنسان فلا بأس.
- اقرأ ، هي جملة معترضة يقرأه قارئ الأسئلة -
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ : وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القارئ : نطلب من سماحتكم تنبيه الإخوة الذين حول الحلقة فقد جلسوا متحلقين ويتكلمون في أمور الدنيا حيث لا نستطيع سماع الدرس.
الشيخ : نعم أقول لهؤلاء الإخوة: ليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في إخوانهم وليتقوا الله في حرمة هذا المسجد الحرام المساجد بنيت لأي شيء؟ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لم تبنى للتحلق والتحدث في أمور الدنيا كأن الإنسان في مستراح بيته أو في قهوة على الشارع.
إذا كان هؤلاء لا يريدون الاستماع إلى العلم والذكر فأقل ما يلزمهم أن يكفوا شرهم وأذاهم عن الناس، وهم إذا آذوا الناس بهذا العمل فإني أبشرهم بما قال الله تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً )) وأبشرهم بأن لهم حظاً من قول الله تعالى : (( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون )) فإن المشركين كانوا إذا سمعوا الصحابة يقرؤون القرآن جعلوا يرفعون أصواتهم من أجل أن يصدوا أو أن يؤذوا المسلمين في ما يقرؤونه من كتاب الله. وحلق الذكر التي يلقي فيها على المسلمين أحكام شريعة الله عز وجل هي وإن كانت ليست قرآناً لكنها من معاني القرآن ومعاني سنة خير الأنام، فأقول لهؤلاء : ليتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم وفي مسجدهم الحرام وليكفوا أذاهم عن المسلمين وإلا فإنهم معرضون أنفسهم لما سمعتموه من تلاوة الآيات.
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون ويشوش بعضهم على بعض في القراءة فقال: ( لا يؤذينّ بعضكم بعضاً في القراءة أو قال في القرآن ) فما بالك بهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بأحاديث من أحاديث الدنيا وعلى سطح بيت الله الحرام.
نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يجعلنا جميعاً ممن سلم الناس من شره وأذاه إنه على كل شيء قدير.
أعود إلى قراءتنا، قلنا : إن الجنين في بطن أمه لا يلزم عنه إخراج الزكاة ولكن لو أخرج عنه لكان ذلك أفضل.
النقطة الرابعة.
نعم
الطالب : ...
الشيخ : نعم دليل الجنين فعل عثمان رضي الله عنه أنه أخرج أو أمر أن يخرج عما في البطون.
المسألة الرابعة : هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن عدد لفقير واحد أو هل تفرق زكاة الفطر الواحدة لعدد من الفقراء .
الشيخ : أما النقطة الرابعة في زكاة الفطر، فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر عن عدد لواحد؟ بمعنى يكون عندي عدة فطر وأعطيها مسكيناً واحداً؟
الجواب : نعم يجوز، وهل يجوز أن أفرق فطرة واحدة على فقيرين فأكثر
الجواب : نعم يجوز، فيجوز أن أفرق الفطرة الواحدة على جماعة ويجوز أن أعطي الواحد فطرة جماعة، وجه ذلك : أن الشرع جاء بتقدير المدفوع دون المدفوع إليه في زكاة الفطر ، أنتم معنا الأخ.
نعم.
الطالب : ...
الشيخ : الآن أصل المسألة هل يجوز أن أعطي فطرتي أنا واحد لجماعة وهل يجوز أن أجمع فطرة جماعة وأعطيها واحد؟
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز. لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إسترح نعم، قم أجل ندور غيرك نعم.
الطالب : الدليل أن الشرع حدد المدفوع دون المدفوع إليه
الشيخ : أحسنت. تمام الشرع حدد المدفوع كم؟
الطالب : صاع
الشيخ : صاعاً دون المدفوع إليه لم يقل إن الصاع يجب أن يدفع لواحد ولا أن يدفع لعدد. إذن فأنا بالخيار إن شئت دفعت عدة فطر لرجل واحد وإن شئت وزعت فطرة واحدة بين جماعة. ولكن إذا وزعت فطرة واحدة بين جماعة فإنك تخبر المدفوع إليه تقول إن الذي دفعته إليك ليس صاعاً لماذا؟ خوفاً من أن يدفع ما أعطيته عن نفسه وهو ناقص لأنه يجوز للفقير إذا أخذ فطرة أن يدفعها عن نفسه ولا حرج، أخشى أنك إذا أعطيته فطرة ناقصة دفعها عن نفسه وحينئذٍ يكون دفع عن نفسه دون الواجب.
ومادمنا تكلمنا عن تقدير الشارع للمدفوع دون المدفوع اليه فإننا نبين أن ما يطعم ينقسم إلى أقسام :
منها : ما قدر المدفوع اليه.
ومنها : ما قدر المدفوع.
ومنها : ماقدر المدفوع إليه والمدفوع.
كم الاقسام؟
الطالب : ...
الشيخ : ثلاثة أو أربعة ؟ ... كم الأقسام يا أخي؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أجب يا أخي هاه
الطالب : اثنان.
الشيخ : اثنان. طيب لعله واحد. والله مشكل الحقيقة هذه الظاهرة ما أدري كيف نعالجها يا جماعة نجد بعض الإخوان حاضر الجسم غائب القلب وهذا مشكل هذا حرمان أنت الآن أمضيت الوقت في الحضور لكن لم تستفد، يمكن لو ذهبت يميناً وشمالاً لقرءة القرآن أوالصلاة أو ما أشبه ذلك أنفع لك من أن تحضر بجسمك دون قلبك ذكرنا أن عن هذا كم قسماً؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ثلاثة أقسام استمع يا أخ. نعم
الطالب : ... .
الشيخ : تمام ثلاثة أقسام، أما ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه فمثاله ايش؟ زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه إذن ادفعها لمن شئت لواحد أو عدد.
الثاني : ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: وذلك ككفارة الأيمان وكفارة الظهار قال الله تعالى: (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) قدر فيها.
الطالب : ... .
الشيخ : أيها.
الطالب : ... .
الشيخ : لا أيها الي قدر.
الطالب : قدر مقدار الإطعام .
الشيخ : قدر فيها ايش؟
الطالب : السؤال ما هو بواضح
الشيخ : ماهو بواضح شوف كل الأيدي الرافعة هذه وش هو ما اتضح لها
الطالب : كفارة الظهار قدر المدفوع إليه وهم عشرة مساكين
الشيخ : تمام ما هي عشرة مساكين بالظهار ستين مسكينا.
قدر فيها كفارة اليمين قدر فيها من؟ المدفوع إليهم وكذلك كفارة الظهار قدر فيها المدفوع إليهم ستين مسكيناً إذن المدفوع لم يقدر شرعاً وإذا لم يقدر شرعاً رجع فيه إلى العرف. إذا لم يقدر شرعاً فإننا نرجع فيه إلى العرف، وعلى هذا يقول ناظم القواعد :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد "
البيت المرة الثانية :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
والمرة الثالثة :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
تفضل.
الطالب : " وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
الشيخ : أحسنت تمام لما ذكر الله إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وستين مسكيناً في كفارة الظهار ولم يحدد الإطعام نرجع فيه إلى العرف، فما هو العرف ؟ العرف يختلف ربما أصنع غداءً وأدعو عشرة مساكين فيتغدون يكفي أو لا يكفي؟
-أجيبوا يا جماعة-.
الطالب : يكفي
الشيخ : يكفي لأن هذا إطعام عشرة مساكين ربما أصنع عشاءً وأدعو إليه عشرة مساكين في كفارة اليمين فيتعشون يكفي أو لا يكفي؟
يكفي فإن لم افعل فقدره العلماء بمد من البر أو الرز أو ما شابههما. كل مسكين له مد من البر أو الرز أو نحوهما لكن ينبغي مع ذلك أن يجعل معه إدام يأدمه كاللحم ونحوه.
القسم الثالث : ما حدد فيه إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه. وذلك مثل فدية الأذى فدية حلق الرأس للمحرم، إذا حلق المحرم رأسه حلقاً غير نسك فإنه يلزمه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاء في القرآن، جاء في القرآن مجملاً صيام لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة مجملة أيضاً لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، إذن هنا حدد إيش المدفوع والمدفوع إليه كم المدفوع لكل واحد؟
الطالب : نصف صاع
الشيخ : نصف صاع، المدفوع إليه ستة مساكين. طيب، هذه أقسام الكفارات ونحوها مما يدفعه الناس.
الزكاة حدد فيها المدفوع دون المدفوع إليه، ولهذا لو كان عندي زكاة مقدارها أربعون ألفا، وهنا رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مهر ومحتاج إلى أربعين ألفاً يدفعها مهراً فلي أن أدفع إليه جميع زكاتي لتكون له مهراً، طيب.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم، تكلمنا الآن كم نقطة في زكاة الفطر أربعة النقاط آخرها أنه يجوز للإنسان أن يفرق الفطرة الواحدة إلى جماعة أو أن يدفع عدة فطر إلى رجل واحد.
الجواب : نعم يجوز، وهل يجوز أن أفرق فطرة واحدة على فقيرين فأكثر
الجواب : نعم يجوز، فيجوز أن أفرق الفطرة الواحدة على جماعة ويجوز أن أعطي الواحد فطرة جماعة، وجه ذلك : أن الشرع جاء بتقدير المدفوع دون المدفوع إليه في زكاة الفطر ، أنتم معنا الأخ.
نعم.
الطالب : ...
الشيخ : الآن أصل المسألة هل يجوز أن أعطي فطرتي أنا واحد لجماعة وهل يجوز أن أجمع فطرة جماعة وأعطيها واحد؟
الطالب : يجوز
الشيخ : يجوز. لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : ...
الشيخ : إسترح نعم، قم أجل ندور غيرك نعم.
الطالب : الدليل أن الشرع حدد المدفوع دون المدفوع إليه
الشيخ : أحسنت. تمام الشرع حدد المدفوع كم؟
الطالب : صاع
الشيخ : صاعاً دون المدفوع إليه لم يقل إن الصاع يجب أن يدفع لواحد ولا أن يدفع لعدد. إذن فأنا بالخيار إن شئت دفعت عدة فطر لرجل واحد وإن شئت وزعت فطرة واحدة بين جماعة. ولكن إذا وزعت فطرة واحدة بين جماعة فإنك تخبر المدفوع إليه تقول إن الذي دفعته إليك ليس صاعاً لماذا؟ خوفاً من أن يدفع ما أعطيته عن نفسه وهو ناقص لأنه يجوز للفقير إذا أخذ فطرة أن يدفعها عن نفسه ولا حرج، أخشى أنك إذا أعطيته فطرة ناقصة دفعها عن نفسه وحينئذٍ يكون دفع عن نفسه دون الواجب.
ومادمنا تكلمنا عن تقدير الشارع للمدفوع دون المدفوع اليه فإننا نبين أن ما يطعم ينقسم إلى أقسام :
منها : ما قدر المدفوع اليه.
ومنها : ما قدر المدفوع.
ومنها : ماقدر المدفوع إليه والمدفوع.
كم الاقسام؟
الطالب : ...
الشيخ : ثلاثة أو أربعة ؟ ... كم الأقسام يا أخي؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أجب يا أخي هاه
الطالب : اثنان.
الشيخ : اثنان. طيب لعله واحد. والله مشكل الحقيقة هذه الظاهرة ما أدري كيف نعالجها يا جماعة نجد بعض الإخوان حاضر الجسم غائب القلب وهذا مشكل هذا حرمان أنت الآن أمضيت الوقت في الحضور لكن لم تستفد، يمكن لو ذهبت يميناً وشمالاً لقرءة القرآن أوالصلاة أو ما أشبه ذلك أنفع لك من أن تحضر بجسمك دون قلبك ذكرنا أن عن هذا كم قسماً؟
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ثلاثة أقسام استمع يا أخ. نعم
الطالب : ... .
الشيخ : تمام ثلاثة أقسام، أما ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه فمثاله ايش؟ زكاة الفطر قدر فيها المدفوع دون المدفوع إليه إذن ادفعها لمن شئت لواحد أو عدد.
الثاني : ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: وذلك ككفارة الأيمان وكفارة الظهار قال الله تعالى: (( فكفارته إطعام عشرة مساكين )) قدر فيها.
الطالب : ... .
الشيخ : أيها.
الطالب : ... .
الشيخ : لا أيها الي قدر.
الطالب : قدر مقدار الإطعام .
الشيخ : قدر فيها ايش؟
الطالب : السؤال ما هو بواضح
الشيخ : ماهو بواضح شوف كل الأيدي الرافعة هذه وش هو ما اتضح لها
الطالب : كفارة الظهار قدر المدفوع إليه وهم عشرة مساكين
الشيخ : تمام ما هي عشرة مساكين بالظهار ستين مسكينا.
قدر فيها كفارة اليمين قدر فيها من؟ المدفوع إليهم وكذلك كفارة الظهار قدر فيها المدفوع إليهم ستين مسكيناً إذن المدفوع لم يقدر شرعاً وإذا لم يقدر شرعاً رجع فيه إلى العرف. إذا لم يقدر شرعاً فإننا نرجع فيه إلى العرف، وعلى هذا يقول ناظم القواعد :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد "
البيت المرة الثانية :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
والمرة الثالثة :
" وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
تفضل.
الطالب : " وكل ما أتى ولم يحدد *** بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ".
الشيخ : أحسنت تمام لما ذكر الله إطعام عشرة مساكين في كفارة يمين وستين مسكيناً في كفارة الظهار ولم يحدد الإطعام نرجع فيه إلى العرف، فما هو العرف ؟ العرف يختلف ربما أصنع غداءً وأدعو عشرة مساكين فيتغدون يكفي أو لا يكفي؟
-أجيبوا يا جماعة-.
الطالب : يكفي
الشيخ : يكفي لأن هذا إطعام عشرة مساكين ربما أصنع عشاءً وأدعو إليه عشرة مساكين في كفارة اليمين فيتعشون يكفي أو لا يكفي؟
يكفي فإن لم افعل فقدره العلماء بمد من البر أو الرز أو ما شابههما. كل مسكين له مد من البر أو الرز أو نحوهما لكن ينبغي مع ذلك أن يجعل معه إدام يأدمه كاللحم ونحوه.
القسم الثالث : ما حدد فيه إيش؟ المدفوع والمدفوع إليه. وذلك مثل فدية الأذى فدية حلق الرأس للمحرم، إذا حلق المحرم رأسه حلقاً غير نسك فإنه يلزمه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا جاء في القرآن، جاء في القرآن مجملاً صيام لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة مجملة أيضاً لكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، إذن هنا حدد إيش المدفوع والمدفوع إليه كم المدفوع لكل واحد؟
الطالب : نصف صاع
الشيخ : نصف صاع، المدفوع إليه ستة مساكين. طيب، هذه أقسام الكفارات ونحوها مما يدفعه الناس.
الزكاة حدد فيها المدفوع دون المدفوع إليه، ولهذا لو كان عندي زكاة مقدارها أربعون ألفا، وهنا رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مهر ومحتاج إلى أربعين ألفاً يدفعها مهراً فلي أن أدفع إليه جميع زكاتي لتكون له مهراً، طيب.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم، تكلمنا الآن كم نقطة في زكاة الفطر أربعة النقاط آخرها أنه يجوز للإنسان أن يفرق الفطرة الواحدة إلى جماعة أو أن يدفع عدة فطر إلى رجل واحد.
7 - المسألة الرابعة : هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن عدد لفقير واحد أو هل تفرق زكاة الفطر الواحدة لعدد من الفقراء . أستمع حفظ
المسألة الخامسة : بيان شروط وجوبها .
الشيخ : النقطة الخامسة : ما شرط وجوبها؟
شرط الوجوب أن يكون الإنسان قادراً على دفعها عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان.
- انتبه -
أن يكون الإنسان قادراً على دفعها متى؟ عند غروب الشمس آخر ليلة من رمضان، لأن هذا هو وقت الوجوب، إذن أنها تسمى زكاة الفطر.
ومتى يتم الفطر من رمضان كله؟ عند يعني يتم الفطر من رمضان كله عند غروب الشمس آخر يوم منه.
طيب، لو أن الإنسان توفي قبل غروب الشمس يوم العيد بخمس دقائق مثلاً هل عليه زكاة الفطر؟ لا، لأنه حين الزكاة غير موجود ليس أهلاً للعمل إذا مات الإنسان انقطع عمله.
ولو أن الإنسان ولد له بعد غروب الشمس ، بعد غروب الشمس ولد له، هل تجب؟
الطالب : لا
الشيخ : لا تجب لأنه حين غروب الشمس كان حملاً والحمل كما قدمنا آنفاً لا يلزم إخراج الفطرة عنه وإنما هو سنة.
طيب، ولو كان حين غروب الشمس قادراً على زكاة الفطر لكن سرق ماله بعد غروب الشمس، فهل تجب أو لا؟
- فكروا يا إخوان -.
الطالب : ... .
الشيخ : يا إخواني فكروا
الطالب : عيد السؤال.
الشيخ : نعيد السؤال : كان عند غروب الشمس معه مال يستطيع أن يشتري به صاعاً من طعام فسرق منه.
الطالب : ... .
الشيخ : تجب عليه لأن وقت الوجوب هو إيش؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقد كان حين الوجوب كان قادراً فتبقى ديناً في ذمته.
ولكن قد يقول قائل: إنه إذا تلف المال بغير إرادته كما لو احترق المال أو سرق بدون تفريط منه فإنها تسقط عنه، لأنها إذا غربت الشمس ووجبت عليه الفطرة صارت عنده أمانة والأمين إذا تلف المال تحت يده بدون تعدٍ ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه.
طيب، لو أن رجلا ًكان غنياً قادراً على دفعها وقبل غروب الشمس بخمس دقائق سرق ماله تلزمه أو لا؟ لا تلزمه. لماذا؟ لأنه كان عند وجوب الفطرة غير قادر فتسقط عنه.
شرط الوجوب أن يكون الإنسان قادراً على دفعها عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان.
- انتبه -
أن يكون الإنسان قادراً على دفعها متى؟ عند غروب الشمس آخر ليلة من رمضان، لأن هذا هو وقت الوجوب، إذن أنها تسمى زكاة الفطر.
ومتى يتم الفطر من رمضان كله؟ عند يعني يتم الفطر من رمضان كله عند غروب الشمس آخر يوم منه.
طيب، لو أن الإنسان توفي قبل غروب الشمس يوم العيد بخمس دقائق مثلاً هل عليه زكاة الفطر؟ لا، لأنه حين الزكاة غير موجود ليس أهلاً للعمل إذا مات الإنسان انقطع عمله.
ولو أن الإنسان ولد له بعد غروب الشمس ، بعد غروب الشمس ولد له، هل تجب؟
الطالب : لا
الشيخ : لا تجب لأنه حين غروب الشمس كان حملاً والحمل كما قدمنا آنفاً لا يلزم إخراج الفطرة عنه وإنما هو سنة.
طيب، ولو كان حين غروب الشمس قادراً على زكاة الفطر لكن سرق ماله بعد غروب الشمس، فهل تجب أو لا؟
- فكروا يا إخوان -.
الطالب : ... .
الشيخ : يا إخواني فكروا
الطالب : عيد السؤال.
الشيخ : نعيد السؤال : كان عند غروب الشمس معه مال يستطيع أن يشتري به صاعاً من طعام فسرق منه.
الطالب : ... .
الشيخ : تجب عليه لأن وقت الوجوب هو إيش؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وقد كان حين الوجوب كان قادراً فتبقى ديناً في ذمته.
ولكن قد يقول قائل: إنه إذا تلف المال بغير إرادته كما لو احترق المال أو سرق بدون تفريط منه فإنها تسقط عنه، لأنها إذا غربت الشمس ووجبت عليه الفطرة صارت عنده أمانة والأمين إذا تلف المال تحت يده بدون تعدٍ ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه.
طيب، لو أن رجلا ًكان غنياً قادراً على دفعها وقبل غروب الشمس بخمس دقائق سرق ماله تلزمه أو لا؟ لا تلزمه. لماذا؟ لأنه كان عند وجوب الفطرة غير قادر فتسقط عنه.
الأمر الثالث : أنه ينبغي إذا خرج الإنسان إلى العيد أن يلبس أحسن الثياب ويفرح بالعيد .
الشيخ : ومن الأشياء التي تكون عند انتهاء شهر رمضان أن الإنسان ينبغي له إذا خرج إلى العيد أن يلبس أحسن ثيابه لأنه يوم عيد يوم فرح يوم سرور يفرح به المؤمن أنه أكمل صيام رمضان وقيامه اللذين بهما مغفرة الذنوب فيفرح بإكمال شهر رمضان لأنه تخلص به أو لأنه تخلص منه؟
الطالب : الأول.
الشيخ : نعم
الطالب : الأول
الشيخ : المؤمن الأول، المؤمن الأول، يفرح باستكمال رمضان لأنه تخلص به من الذنوب راجياً ذلك من الله عز وجل، وغير المؤمن الذي يستثقل هذا الشهر يفرح بأنه تخلص منه، وهو نظير قول القائل: " أرحنا بالصلاة أو أرحنا من الصلاة ". أيهما أحسن؟
الطالب : أرحنا بالصلاة
الشيخ : أرحنا بالصلاة لأن المؤمن قرة عينه في الصلاة. فيستريح بها والمنافق الصلاة في عينه قذى فيستريح منها.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستريح بالصلاة.
طيب، إذن يسن أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتجمل إلا المرأة فلا تخرج لصلاة العيد متبرجة ولا متطيبة فإن فعلت فهي آثمة ذاهبة وراجعة، طيب.
الطالب : الأول.
الشيخ : نعم
الطالب : الأول
الشيخ : المؤمن الأول، المؤمن الأول، يفرح باستكمال رمضان لأنه تخلص به من الذنوب راجياً ذلك من الله عز وجل، وغير المؤمن الذي يستثقل هذا الشهر يفرح بأنه تخلص منه، وهو نظير قول القائل: " أرحنا بالصلاة أو أرحنا من الصلاة ". أيهما أحسن؟
الطالب : أرحنا بالصلاة
الشيخ : أرحنا بالصلاة لأن المؤمن قرة عينه في الصلاة. فيستريح بها والمنافق الصلاة في عينه قذى فيستريح منها.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستريح بالصلاة.
طيب، إذن يسن أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتجمل إلا المرأة فلا تخرج لصلاة العيد متبرجة ولا متطيبة فإن فعلت فهي آثمة ذاهبة وراجعة، طيب.
الأمر الرابع أنه ينبغي للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر تمرات وترا .
الشيخ : ومما ينبغي عند استكمال هذا الشهر المبارك أن الإنسان يخرج إلى صلاة العيد وقبل أن يخرج يأكل تمرات ثلاثاً وتكون وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً حسب ما يشتهي.
وهل تكفي الواحدة؟ لا، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) تمرات وتمرات جمع وأقل الجمع ثلاثة قال: ( ويأكلهن وتراً ) فإذن الواحدة لا تكفي بل لا بد أن يكون ثلاث والأفضل أن يأكلهن وتراً.
وهنا نسأل: لماذ شرع للإنسان أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد؟ تحقيقاً لإيش؟ للفطر لأن فطر ذلك اليوم واجب لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامه. فلهذا كان المبادرة بالأكل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل الذهاب إلى المسجد كان كذلك مشروعاً ولكن يأكلهن وتراً.
سمعت عن بعض النساء أنها تخرج إلى مصلى العيد وتخرج معها بتمرات وتراقب طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس أكلت التمرات، فهل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة، تؤكل التمرات ولو قبل طلوع الشمس وتؤكل في البيت لقول أنس: ( لا يخرج حتى يأكل ) طيب.
وهل تكفي الواحدة؟ لا، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ) تمرات وتمرات جمع وأقل الجمع ثلاثة قال: ( ويأكلهن وتراً ) فإذن الواحدة لا تكفي بل لا بد أن يكون ثلاث والأفضل أن يأكلهن وتراً.
وهنا نسأل: لماذ شرع للإنسان أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد؟ تحقيقاً لإيش؟ للفطر لأن فطر ذلك اليوم واجب لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامه. فلهذا كان المبادرة بالأكل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل الذهاب إلى المسجد كان كذلك مشروعاً ولكن يأكلهن وتراً.
سمعت عن بعض النساء أنها تخرج إلى مصلى العيد وتخرج معها بتمرات وتراقب طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس أكلت التمرات، فهل هذا من السنة؟ لا ليس من السنة، تؤكل التمرات ولو قبل طلوع الشمس وتؤكل في البيت لقول أنس: ( لا يخرج حتى يأكل ) طيب.
الأمر الخامس : صلاة العيد : حكمها ودليلها .
الشيخ : ومما يُفعل عند استكمال شهر رمضان صلاة العيد.
صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة. وقال آخرون : إنها فرض كفاية وقال: آخرون إنها فرض عين. الذي قالوا : إنها سنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لما ذكر للأعرابي فرائض الإسلام ذكر من الصلوات خمساً فلما قال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع ). وهذا حصر.
والذين قالوا : إنها فرض كفاية قال إن صلاة العيد من شعائر الإسلام، المسلمون يخرجون إلى الله عز وجل ولهذا كان من السنة أن تصلى في الصحراء خارج البلد.
فلهذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها وهي فرض كفاية.
وقال آخرون: إن صلاة العيد فرض عين لكن على الرجال، فرض عين وأن الإنسان يأثم إذا لم يصلي العيد. - انتبه يا أخ - وهذا القول أصح أن صلاة العيد فرض عين ولا يحل لرجل قادر أن يتخلف عنها، بل يصليها لأنها خير ودعوة ولهذا قالت أم عطية: ( أمرنا أن نخرج الحيّض والعواتق وذوات الخدور ويحضرن الخير ودعوة المسلمين إلا أن الحيض أمرن أن يعتزلن المصلى ) أي مصلى هو؟ مصلى العيد، فالمرأة الحائض تخرج مع الناس لكن لا تدخل أسوار المسجد تكون خارجاً.
وبهذا أحثكم - بارك الله فيكم - على أن تحضروا هذه الصلاة حتى لا تقعوا في الإثم وحتى تشهدوا الخير ودعوة المسلمين وربما يكون هذا الحضور مع دعوة المسلمين بقبول ما قدموه من صوم وقيام ربما يكون سبباً لقبول صيامك وقيامك.
والمؤمن لا يريد بصيامه وقيامه أن يؤدي عادة اعتادها من صغره ولكنه يريد بهذا الصيام والقيام أن يكفر الله به عنه ويغفر له ذنبه.
هذه أمور مما يشرع عند انتهاء هذا الشهر المبارك نبهنا عليها ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التنبيه وأن يجعلنا ممن سمع فاستمع وانتفع إنه على كل شيء قدير.
صلاة العيد قال بعض العلماء إنها سنة. وقال آخرون : إنها فرض كفاية وقال: آخرون إنها فرض عين. الذي قالوا : إنها سنة قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لما ذكر للأعرابي فرائض الإسلام ذكر من الصلوات خمساً فلما قال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع ). وهذا حصر.
والذين قالوا : إنها فرض كفاية قال إن صلاة العيد من شعائر الإسلام، المسلمون يخرجون إلى الله عز وجل ولهذا كان من السنة أن تصلى في الصحراء خارج البلد.
فلهذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها وهي فرض كفاية.
وقال آخرون: إن صلاة العيد فرض عين لكن على الرجال، فرض عين وأن الإنسان يأثم إذا لم يصلي العيد. - انتبه يا أخ - وهذا القول أصح أن صلاة العيد فرض عين ولا يحل لرجل قادر أن يتخلف عنها، بل يصليها لأنها خير ودعوة ولهذا قالت أم عطية: ( أمرنا أن نخرج الحيّض والعواتق وذوات الخدور ويحضرن الخير ودعوة المسلمين إلا أن الحيض أمرن أن يعتزلن المصلى ) أي مصلى هو؟ مصلى العيد، فالمرأة الحائض تخرج مع الناس لكن لا تدخل أسوار المسجد تكون خارجاً.
وبهذا أحثكم - بارك الله فيكم - على أن تحضروا هذه الصلاة حتى لا تقعوا في الإثم وحتى تشهدوا الخير ودعوة المسلمين وربما يكون هذا الحضور مع دعوة المسلمين بقبول ما قدموه من صوم وقيام ربما يكون سبباً لقبول صيامك وقيامك.
والمؤمن لا يريد بصيامه وقيامه أن يؤدي عادة اعتادها من صغره ولكنه يريد بهذا الصيام والقيام أن يكفر الله به عنه ويغفر له ذنبه.
هذه أمور مما يشرع عند انتهاء هذا الشهر المبارك نبهنا عليها ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا التنبيه وأن يجعلنا ممن سمع فاستمع وانتفع إنه على كل شيء قدير.
تفسير قوله تعالى :" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير ا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ".
الشيخ : أما الأمر الثاني أو الموضوع الثاني الذي أريد أن أتكلم عليه ممن سمعناه في قراءة أئمتنا فهو قوله تعالى: (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين )) - انتبه يا ولد - كتب بمعنى الأخ؟
الطالب : فرض
الشيخ : بمعنى فرض؟ ماهو الدليل على أن كتب بمعنى فرض؟
الطالب : ...
الشيخ : قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ))
(( إذا حضر أحدكم الموت )) يعني إذا نزل الموت بالإنسان ((إن ترك خيراً)) خيراً ماهو الخير؟ المال الكثير (( الوصيةُ )) بالرفع نائب فاعل كتب فهي المكتوبة يعني فرض عليكم الوصية لمن؟ (( للوالدين )) الأم والأب (( والأقربين )) مثل الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك.
(( بالمعروف )) أي بما جرى به العرف (( حقاً )) أي مؤكداً (( على المتقين )) على الذين يتقون الله.
هذه الآية كما سمعتم - بارك الله فيكم - أُكد فيها الوجوب من عدة أوجه :
أولاً : من قوله تعالى: (( كتب عليكم )).
والثاني : من قوله : (( حقاً )).
والثالث : من قوله : (( على المتقين )).
فيبتين بذلك على أن هذه الوصية من علامات التقوى وأن عدم القيام بها منافٍ للتقوى.
- انتبه يا أخ -.
(( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين )) طيب، يعني أن الإنسان يجب عليه عند موته أن يوصي لوالديه وأن يوصي للأقربين من قرابته فرضاً واجباً على المتقين، فهل هذه الوصية بقيت أو لا؟ نقول : هذه الوصية بقيت في بعض دون بعض، فمن كان وارثاً من هؤلاء فإن الوصية في حقه لم تبقى لأن الله حدد للوارث ما يستحقه من تركة الميت، ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
فمثلاً: لو أن إنسان في آخر حياته أوصى لأبيه بشيء من ماله مثل أن يقول: سيارتي هذه لأبي وصية بها، ثم مات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا. لا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا وصية لوارث ).
طيب ولو كان عند الإنسان جد وله أب فأوصى عند موته بهذه السيارة لجده وهو رجل غني السيارة ما تساوي شيئاً بنسبة لبقية ماله أيجوز أم لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : طيب هل تقولون يجوز أو تقولون يجب؟ ظاهر الآية أنه يجب، لأن هذا الجد من الأقربين وليس بوارث.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابنين وله ابن ثالث مات قبله ولابنه الثالث أبناء أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه لأنهم من الأقربين.
والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه الآية.
فمنهم من قال : إنها منسوخة نهائيا.
ومنهم من قال : إنها مخصوصة.
فالذين قالوا : إنها منسوخة، قالوا: لا تجب الوصية للأقربين مطلقاً سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
والذين قالوا : إنها مخصصة قالوا أنه تجب الوصية للأقربين ولا تجوز للوارثين وإلى هذا ذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قوي، لأن الله أكد هذا الفرض بقوله: (( كتب )) (( حقاً )) (( على المتقين )) فماهو رأي جمهور العلماء ؟ أنها منسوخة نهائياً أو أنها مخصوصة؟ رأي جمهور العلماء أنها منسوخة ولكن بعض العلماء قال: إنها مخصصة وأنها يخرج منها الوالد الوارث والأقرب الوارث، وأما من لم يرث فإنه تجب له الوصية، تجب الوصية له ولكن ليس بحد معين لكن بما أراد الموصي والله أعلم.
حينئذٍ نتكلم عن أقسام الوصية :
قال العلماء رحمهم الله : الوصية خمسة أقسام:
وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصيةٌ مكروهة ووصية مباحة.
كم الأقسام؟
الطالب : ... .
الشيخ : عدها.
الطالب : وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصية مكروهة ووصية جائزة مباحة
الشيخ : أحسنت مباحة وجائزة معناها واحد. إذن تجري فيها الأحكام الخمسة لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمكروه والمباح.
فمتى تكون واجبة؟ قال العلماء " تكون واجبة في ما إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية به "، إيش القاعدة؟ تجب متى ؟
الطالب : فرض
الشيخ : بمعنى فرض؟ ماهو الدليل على أن كتب بمعنى فرض؟
الطالب : ...
الشيخ : قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ))
(( إذا حضر أحدكم الموت )) يعني إذا نزل الموت بالإنسان ((إن ترك خيراً)) خيراً ماهو الخير؟ المال الكثير (( الوصيةُ )) بالرفع نائب فاعل كتب فهي المكتوبة يعني فرض عليكم الوصية لمن؟ (( للوالدين )) الأم والأب (( والأقربين )) مثل الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك.
(( بالمعروف )) أي بما جرى به العرف (( حقاً )) أي مؤكداً (( على المتقين )) على الذين يتقون الله.
هذه الآية كما سمعتم - بارك الله فيكم - أُكد فيها الوجوب من عدة أوجه :
أولاً : من قوله تعالى: (( كتب عليكم )).
والثاني : من قوله : (( حقاً )).
والثالث : من قوله : (( على المتقين )).
فيبتين بذلك على أن هذه الوصية من علامات التقوى وأن عدم القيام بها منافٍ للتقوى.
- انتبه يا أخ -.
(( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين )) طيب، يعني أن الإنسان يجب عليه عند موته أن يوصي لوالديه وأن يوصي للأقربين من قرابته فرضاً واجباً على المتقين، فهل هذه الوصية بقيت أو لا؟ نقول : هذه الوصية بقيت في بعض دون بعض، فمن كان وارثاً من هؤلاء فإن الوصية في حقه لم تبقى لأن الله حدد للوارث ما يستحقه من تركة الميت، ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
فمثلاً: لو أن إنسان في آخر حياته أوصى لأبيه بشيء من ماله مثل أن يقول: سيارتي هذه لأبي وصية بها، ثم مات، فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا. لا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا وصية لوارث ).
طيب ولو كان عند الإنسان جد وله أب فأوصى عند موته بهذه السيارة لجده وهو رجل غني السيارة ما تساوي شيئاً بنسبة لبقية ماله أيجوز أم لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : طيب هل تقولون يجوز أو تقولون يجب؟ ظاهر الآية أنه يجب، لأن هذا الجد من الأقربين وليس بوارث.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا مات الإنسان عن ابنين وله ابن ثالث مات قبله ولابنه الثالث أبناء أنه يجب أن يوصي لأبناء ابنه لأنهم من الأقربين.
والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه الآية.
فمنهم من قال : إنها منسوخة نهائيا.
ومنهم من قال : إنها مخصوصة.
فالذين قالوا : إنها منسوخة، قالوا: لا تجب الوصية للأقربين مطلقاً سواء كانوا وارثين أم غير وارثين.
والذين قالوا : إنها مخصصة قالوا أنه تجب الوصية للأقربين ولا تجوز للوارثين وإلى هذا ذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قوي، لأن الله أكد هذا الفرض بقوله: (( كتب )) (( حقاً )) (( على المتقين )) فماهو رأي جمهور العلماء ؟ أنها منسوخة نهائياً أو أنها مخصوصة؟ رأي جمهور العلماء أنها منسوخة ولكن بعض العلماء قال: إنها مخصصة وأنها يخرج منها الوالد الوارث والأقرب الوارث، وأما من لم يرث فإنه تجب له الوصية، تجب الوصية له ولكن ليس بحد معين لكن بما أراد الموصي والله أعلم.
حينئذٍ نتكلم عن أقسام الوصية :
قال العلماء رحمهم الله : الوصية خمسة أقسام:
وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصيةٌ مكروهة ووصية مباحة.
كم الأقسام؟
الطالب : ... .
الشيخ : عدها.
الطالب : وصية واجبة ووصية محرمة ووصية مستحبة ووصية مكروهة ووصية جائزة مباحة
الشيخ : أحسنت مباحة وجائزة معناها واحد. إذن تجري فيها الأحكام الخمسة لأن الأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمكروه والمباح.
فمتى تكون واجبة؟ قال العلماء " تكون واجبة في ما إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بالوصية به "، إيش القاعدة؟ تجب متى ؟
اضيفت في - 2006-04-10