2 - تابع لباب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر أستمع حفظ
4 - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة ( قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه أستمع حفظ
6 - نقل كلام الصنعاني من كتابه توضيح الأفكار في نقله كلام ابن حجر ( حول مسألة أول مرتبة في التوثيق هي طبقة الصحابة ) مع تعليق الشيخ عليه أستمع حفظ
7 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (( باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في اناء واحد وغسل احدهما بفضل الاخر ) أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اجمع المسلمون على ان الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي قال العلماء والمستحب ان لاينقص في الغسل عن صاع ولافي الوضوء عن مد والصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لاعلى التحديد وهذا هو الصواب المشهور أستمع حفظ
10 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية ارطال والمد رطلان أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطيء البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الاحاديث التي في الباب أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالاجماع أيضا أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي : ( قال بعض أصحابنا ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي هذاعن عبد الله بن سرجس والحسن البصري وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحه في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن قال الترمذي هو حديث حسن صحيح أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها أنه ضعيف ضعفه إئمة الحديث منهم البخاري وغيره الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل الثالث ان النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( الفرق ) قال سفيان هو ثلاثة آصع أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال سفيان هو ثلاثة آصع أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير وهو بفتح الفاء وفتح الراء واسكانها لغتان حكاهما بن دريد وجماعة غيره أستمع حفظ
23 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله ثلاثة آصع فصحيح فصيح وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة فإنه يجوز أصوع وآصع فالأول هو الأصل والثاني على القلب فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا وهذا كما قالوا آدر وشبهه وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث ويقال صاع وصوع بفتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات أستمع حفظ
24 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قولها كان يغتسل من الفرق فلفظه من هنا المراد بها بيان الجنس والاناء الذي يستعمل الماء منه وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرق بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قدح يقال له الفرق وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع أستمع حفظ
25 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح هكذا هو في الأصول في القدح أستمع حفظ
27 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم أستمع حفظ
الحجم ( 4.21 ميغابايت )
التنزيل ( 845 )
الإستماع ( 45 )