وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات حفظ
القارئ : وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي ح وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات.
الشيخ : الجراد معروف وهو حلال أكل منه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ، وهو ذكر وأنثى ، الأنثى من أحسن ما يكون طعمها وفيها فائدة كبيرة للمعدة وقد قال العوام : " إذا ظهر الجراد فارمِ بالدواء " لأنك مستغنٍ عنه ، " وإذا ظهر الفقع وهو الكمأة فاحفظ الدواء " لأن الكمأة يكون فيها أتربة وأطيان ربما يأكلها الإنسان وتبقى في معدته فيتضرر ، لكن هل يشترط للجراد الذكاة ؟ ما يشترط يعني يجوز أكله وهو حي ، نعم ؟ لا أنتم تقولون لا يشترط الذكاة ، وإذا كان لا يشترط له الذكاة ، يجوز أكله وهو حي ؟ نقول نعم يجوز إذا لم تتضرر ، لكن قلّ من يأكله حيا وإنما يُؤكل مطبوخ لكن كيف يطبخ هل يحرق بالنار مباشرة ويقال إن هذا طريق للانتفاع به ، أم ليس بالضرورة أم يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه ؟ عادة الناس عندنا الثاني ، يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه الجراد ولكن لو فعل وأحرقها وأكلها مشوية فلا بأس لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ، طيب وهل هي من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا ؟ الجواب : نعم هي من الصيد لا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة ولا يحل صيدها بالحرم ، وما يفعله بعض الصغار في الجراد الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أوليائهم أن يمنعوهم لأنه صيد محترم ، ولكن كيف جزاؤه ؟ جزاؤه أنه هو ليس له مثل من النعم ، فجزاؤه قيمته يعني لو أن محرم أخذ شيئا كثيرا اصطاده وأكله ، فجزاؤه قيمته ، ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكين ، لكن إذا كان جرادة واحدة ، وش قيمتها ؟ نعم ؟ نصف ريال ، نعم ؟ أيش تقول يا وليد.
السائل : يعني لما ينتهي من الإحرام يمديه يدور على جرادة واحدة ... يقدر ... .
الشيخ : لأ إذا صادها في الحرم أو صادها وهو محرم ، لنفرض أنه صادها وقتلها ما أكلها ، ماذا عليه ؟ نعم ؟ ثمن ، قيل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجرادة فيها تمرة ، فقال التمرة خير من الجرادة ، التمرة خير من الجرادة لكن في ظني أن الجرادة لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها تباع نصف ريال أو ربما بريال يشتريها الإنسان يعطيها طفله ، فهل نعتبر هذه القيمة أو نقول العبرة بالقيمة المعتادة أو كما قال الأخ رشاد إنه ينظر الجماعة كم قيمتها وتؤخذ قيمتها بالقسمة ، طيب نسأل الأخ رشاد إذا كنّ عشر جرادات العشر بريال.
الطالب : عشر ... .
الشيخ : عُشر ريال ، طيب هذا جيد ، نعم.
السائل : في يا شيخ ... أحسن.
الشيخ : أحسن ؟
السائل : أحسن من ... .
الشيخ : أحسن من كلمة طعام ، لكن بشرط أنه ما يضع بيضه بالأرض ، أي قبل أن يضع البيض ، لأن من عادته سبحان الله إذا امتلأ أنبوبه الماسورة إذا امتلأت من البيض غرزها في الأرض غرزها ثم قذف هذا البيض ثم سل الماسورة ، تبقى سبحان الله ما فيها شيء أبدا ، ويبقى هذا البيض مدة عاد ما أدري أظن أربعين يوم يا سليم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : كم ؟
السائل : ... .
الشيخ : هه لا ، هو صحيح ربما إذا لم يكن هناك سبب لخروجه مبادرا يبقى لكن غالبا أربعين يوم أو أقل بعد ، أي نعم ، أي هذه هي ، يبقى على كل حال يخرج صغارا مثل النملة أول ما يخرج.
السائل : ... .
الشيخ : هذا كلام سليم.