المسألة الأولى : من أي شيء تكون زكاة الفطر. حفظ
الشيخ : النقطة الأولى من أي شيء تكون زكاة الفطر أمن الدراهم؟ أمن الثياب أم من الفرش أم من الأواني أم من الأطعمة أم من المشروبات أم من ماذا؟
نقول هي من الطعام هي من الطعام دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) - انتبه - فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وذكر التمر والشعير لأن ذلك غالب قوت أهل المدينة في ذلك الوقت. وقال أبو سعيد الخدري: ( كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ) إذن فالذي تخرج منه زكاة الفطر هو الطعام ولم يقيد وما جاء مقيداً كحديث ابن عمر رضي الله عنه فإنما المراد بذلك أن هذا غالب طعام الناس في ذلك الوقت ولهذا قال أبو سعيد: ( كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ البر والتمر والشعير والزبيب ) نعم ( وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط ) والبر في عهد الرسول كان قليلاً. فإذا كان جنس الفطرة هو الطعام فهل يجوز أن نخرجها من الرز؟ أجيبوا يا جماعة
الطالب : نعم
الشيخ : يجوز؟ لماذا؟ لأنه طعام وهل يجوز أن نخرجها من اللحم؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : إن قلتم نعم أخطأتم وإن قلتم لا أخطأتم ينظر إذا كان طعام الناس هو اللحم كما يذكر عن بلاد الإسكيمو فإنه يجوز إخراجها من اللحم لأن هناك ما يأكلون إلا اللحم ماعندهم شيء غير اللحم منطقة متجمدة لكن يأخذون من الأسماك ونحوها. طيب
إذن إذا كان اللحم طعاماً للناس يقتاتونه كما يقتاتون البر والشعير فإنه يكون طعاماً وإلا فلا.
طيب. لو أخرجها من الدراهم. رجل قدر صاع الرز مثلا بخمس ريالات فأخرج خمسة ريالات عن صاع الرز وقال أنا لا أقتصر على خمسة ريالات بل أخرج خمسين ريالاً عن الصاع فهل يجزؤه؟
الطالب : لا يجزؤه
الشيخ : لا يجزئ؟ لا يجزؤه نعم لا يجزؤه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
فلا يجوز أن نعدل عما فرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقابل ذلك بالرأي فنقول إن الدراهم للفقير أنفع وللمعطي أهون وأيسر، نقول لا يجوز أن تقابل السنن بالرأي السنن في العبادات توقيفية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) إذن لو أخرج الانسان عن صاع الرز الذي يساوي خمسة ريالات خمسين ريالاً فإن ذلك لا يجزئ.
طيب، لو أراد ان يخرج عنها ثياياً قال أشتري للفقير ثوباً يعني قميصاً وسراويل وعمامة يعني ما يوضع على الرأس تساوي مئة ريال
نقول : لا يجزئ النص جاء صاعاً من طعام. ولا رأي مع السنة وإن كان بعض العلماء يجيز أن يخرج القيمة لكنه قوله ضعيف. ووجه الضعف أنه إذا أخرج القيمة فقد خالف ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً بمقتضى الحديث الصحيح: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ).
ويدل لذلك أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وهل التمر والشعير متساويان في القيمة؟
إن قلتم : لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم. والصواب قد يتساويان وقد لا يتساويان لكن الغالب أن صاع التمر والزبيب والشعير والأقط الغالب أن قيامها متفاوتة، ولما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام وكان المسلمون ..
صاعاً من طعام فيه دليل على أن المعتبر كيل فتكون الفطرة مقدرة بالحجم لا بالوزن وهو كذلك لكن لو أننا وزنا صاعاً يعني لو أننا اتخذنا مكيالاً بقدر الصاع ووزنا ما كلناه به في الميزان. ثم قسنا بالوزن ما بقي من هذا الكيس الذي أخذنا منه الصاع الأول فهل يجوز أو لا؟
الطالب : لا
الشيخ : يا جماعة أن الظاهر ما تصورتم الموضوع، إنسان أتى بكيس من الرز وجاء بصاع فكال به، كال به من الكيس وعرف وزنه فهل يجوز أن يعتبر ما بقي من الكيس بالوزن؟
الطالب : نعم
الشيخ : الجواب : نعم يجوز لأن الكيس يختلف وعليه فإذا كانت الفطر التي عندك كثيرة فاعتبر الأولى منها بإيش؟ بالكيل. ثم زنها ثم زن مابقي من الكيس ولو جميعاً واعتبر الوزن الذي وزنت الصاع به طيب.