حكم النكاح بدون ولي في بلاد الكفر . حفظ
الحلبي : حديث ( لا نكاح إلا بولي ) يعني بعض الإخوة يسأل مثلا في بلاد أوربا أحيانا مثال بدو يتزوج يعني هناك تجد أحيانا بعض المسلمات لكن آباءهم ما بيسألوا عنهم أو بعض النصرانيات إذا بدو يتزوجها يعني ما فيه هناك تفكك رهيب جدا وحدة ما تستأذن أبوها يعني لو تستأذن أبوها يقول هذا الشيء غير طبيعي ففي هذه الحالة يعني كيف يكون الحكم إذا يعني كان الشيء الطبيعي عدم استئذان الولي في هذا لكن الزواج طبعا بيكون يعني معروف ومسجل وموثق وكل شيء ؟
الشيخ : هو قبل هذا السؤال ينبغي أن يوجه سؤال كيف يكون العقد هل هو في الكنيسة ؟
الحلبي : لا مش في الكنيسة .
الشيخ : طيب فإذا الآن أخونا محمود مراد اللي في أمريكا في كندا بيسأل هيك أسئلة كثيرة جدا بما ذكرت في بلاد كافرة ما في عندها من يحكم بالإسلام كحل موضعي يجب أن يكون هناك لجنة أو جماعة من المسلمين من خيرة المقيمين في هذيك البلاد يمثلون القضاء الشرعي وحينئذ أي امرأة مسلمة أو كافرة يخطبها رجل مسلم إن لم يتيسر الحصول على إذن الولي فالقاضي ولي من لا ولي له وهذه اللجنة تكون بمثابة القاضي إي نعم أما أن يتولاها أفراد سيصير فوضى حيصير مثل الزنا تماما ولذلك لا بد من ضبط القضية في الحدود الممكنة ولا يجوز ... أيضا بالكلية .
السائل : إذا فيه هون إمام المسجد ... .
الشيخ : نعم لكن أنا ما أقصد فقط إمام مسجد لأن إمام المسجد عادة بيكون رجل بسيط ربما يحسن القراءة وقد لا يحسنها وربما لا يعرف أحكام الصلاة وربما يعرفها لكن لو تكون لجنة من ثقات المسلمين ينظرون في مصالح المسلمين حينئذ بيكون الأمر أقوى يعني الآن ما بيكفي حين الخلاف في هذه البلاد هاي لما ولي بنت ما يسمح بالعقد ما بيمشي الحال يروح الخاطب وشاهدين عند إمام مسجد ويعقدو بدهم يرفعوا الأمر إلى القضاء الشرعي فنحن بدنا جماعة أو لجنة تقوم مقام القضاء الشرعي أما إمام المسجد ليس كذلك لا يكفي ولو كان عالما .
السائل : إذا حضرت ... وجاءت امرأة مطلقة وواحد يتزوجها قالت ما عندي ولي وكان الوالي القاضي وتم يعني.
الشيخ : تولى أمرها. يعني ما ... ولا ما سمح ؟
السائل : ... القاضي لوحده تولى الأمر .
الشيخ : كافي .
السائل : ما يقال هنا يحكم بالشرع شيخي .
الشيخ : كافي. لكن هنا فيه ملاحظة القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين أنتم بتعرفو أن فيه نكاح بيسموه النكاح المدني وهذا اللي من مآسي ومساوئ جمال عبد الناصر بعض القضاة الشرعيين فضلا عن القانونيين بيتبنوا مذهب أبي حنيفة الذي يقول بأن المرأة إذا بلغت سن البلوغ فهي حرة تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها فهون يجب أن يلاحظ هذا القاضي اللي أنت أشرت إليه أو مثله يا ترى هو يعقد لها على اعتبار أنه هو يتبنى المذهب الحنفي قانونا ولا يتبنى قوله عليه السلام ( أيما امراة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فالنكاح باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) إذا اختلفوا فإذا كان هذا القاضي هذا هو منطلقه هذا شيء طيب أما إذا كان منطلقه المذهب الحنفي سواء كان فيه ولي أو ما فيه ولي فهذا ما يجوز .