يقول السائل : عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء . حفظ
السائل : يقول السؤال عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تُعطى فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الشيخ : أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : إلى جواب هذه المسألة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين شعير وزبيب وتمر وأقط ولو كان المقصود القيمة لعيّنت بواحد من هذه الأنواع.
السائل : نعم.
الشيخ : وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معيّن ثم إن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن، يعرفها أهل البيت كلهم وأهل البيت كلهم يعرفونها وكذلك تكون ظاهرة يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بيّن أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدّرها بما هو أقل من القيمة ويعترضها ءافات كثيرة لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع.
السائل : نعم.
الشيخ : من الطعام.