تقول السائلة : أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن آخذ منها عند الحاجة ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وهو خمسمائة شلن فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة ؟ حفظ
السائل : تقول في هذا السؤال أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد، ترك لي مبلغ وقدره أربعين ألف شلن ءاخذ منها عند الحاجة ومعاشي شهري أستلمه كل شهر وقدره خمسمائة شلن فهل يجوز لي أن ءاخذ ما يُعطى لي من مال الزكاة الذي يُفرّق بين الناس ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة؟
الشيخ : الحمد لله، مادامت هذه الفلوس التي تركها الميّت والتي تتقاضاها مرتبا تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فإنه لا يجوز لها الأخذ من الزكاة لأن الزكاة لها مستحقون معيّنون بنص القرأن.
السائل : نعم.
الشيخ : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فإنه لا حاجة بهم إلى الأخذ من الزكاة فلا يجوز لهم الأخذ منها والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة.
السائل : نعم.
الشيخ : على ما قاله أهل العلم فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنة مستمرة أو مغل ثابت فإنه حينئذ لا يجوز له الأخذ من الزكاة.
السائل : نعم.
سؤالها الأخر يتعلق بالحج تقول.