-
حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد وروى عنه ابن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها
-
في بلدنا لايوجد البقر والغنم ولا شيئ من بهيمة الأنعام فلذا يضحي أهل بلدنا بالدجاج فما الحكم ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة أيضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه و قال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها قال محمد قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه قال مسلم اسمه الحسن
-
هل يصح أن يضحي الرجل عن والديه الميتين وهل لهما أجر في ذلك ؟
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم
-
حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي وشريح بن هانيء كوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس قال وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن سنة أو سبعة أشهر وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها أنت حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قالا حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
-
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى
-
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق و قال إسحق يجزئ أيضا البعير عن عشرة واحتج بحديث ابن عباس
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حديث علي رضي الله عنه الذي مر ألا يقوي قول أبي إسحاق السابق ؟
-
جاء في الحديث السابق اذبح ولدها معها هل يدل على أن ذبح الولد خاص بالبقر فقط ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم << اذبح ولدها معها >> ألا يدل على أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذبح أمه يجب ذبحه ولا يكتفى بذبح أمه ؟
-
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم
-
قول الترمذي وفي الباب ثم قوله بعد ذلك وهو قول أحمد وإسحاق واحتجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي . ألا يدل على أن مقصوده من ترجمة الباب والحديث الرد على من يقول بسنية التضحية بكبشين وأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تضحيته بكبشين أن ذلك خاص به ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم << هذا عمن لم يضحي من أمتي >> هل المقصود بأمته في ذلك الوقت أم جميع الأمة ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك
-
حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
قوله صلى الله عليه وسلم << من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا >> ألا يدل على الوجوب وكيف الجواب عنه ؟
-
ورد عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما تركا الأضحية مخافة أن يظن الناس أنها واجبة ولم يخالفهما أحد من الصحابة ألا يدل هذا على اتفاق الصحابة على سنية الأضحية ؟
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني قال فأعد ذبحا آخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن
-
قوله صلى الله عليه وسلم << فأعد ذبحا آخر >> ألا يدل على الوجوب ؟
-
عندنا في البلد عادة أنهم لا يذبحون بعد صلاة العيد حتى يجتمعون عند بيت الإمام الذي صلى بهم صلاة العيد فيرسل لهم الإمام جريدة ملطخة بدم الأضحية دلالة على أنه ذبح ثم يذهبون إلى بيوتهم فيذبحون . هل هذا صحيح ؟
-
هل يصح حديث << لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأثر عليكم ...... >> ؟
-
إذا رمي الحاج جمرة العقبة قبل الفجر هل له أن يذبح قبل الفجر كذالك ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك
-
حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحق عن عابس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه
-
هل يجوز للإمام أن يمنع الناس من ادخار الأضحية إذا رأى المصلحة في ذلك ؟
-
عندنا الناس يجتمعون في فناء المسجد ثم يضحون ويخلطون اللحم مع بعضه ثم يأخذ كل واحد منهم حقه فهل هذا يجوز ؟
-
الوالدة تسكن في قرية ونحن في المدينة وتطلب منا أن نضحي سوية وتقول تجزئ عنا أضحية واحدة . فهل نطيعا في هذا أم أن نضحي نحن استقلالا ؟
-
عندنا عادة وهي من جاء من سفر بعيد يذبح أبوه تحت قدميه شاة أو شاتين . هل هذا يدخل في الذبح لغير الله مع العلم أنهم يسون الله عليها ؟
-
نقل تعليق الشيخ حامد الفقي على كلم شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم بخصوص الإحتفال بالمولد بنية التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال وفي الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج
-
عندنا إذا ولدت البقرة أول مرة يذبحون ولدها ثم يأتون به إلى المسجد ليأكله أهل المسجد . فهل هذا يدخل في العتيرة ؟
-
تعليق الشيخ على كلام النووي الذي نقله الشارح بخصوص العتيرة والفرع ؟
-
حدثنا يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
-
في بلادنا تكون العقيقة بعد ثلاث أسابيع أو أسبوعين هل هذا عمل صحيح ؟
-
اليوم السابع الذي تكون فيه العقيقة هل يعتبر من يوم الولادة ؟
-
إذا لم يكن عندي قيمة العقيقة فعققت بشاة واحدة فقط هل هذا جائز ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بن علي بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حدثنا الحسن بن أعين حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
هل يحلق رأس البنت كما يحلق رأس الولد في اليوم السابع أم أنه خاص بالولد فقط ؟
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعفير بن معدان يضعف في الحديث
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن عون حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون
-
حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول ابن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر
-
هل يلزم ذبح أضحيتين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
في بعض النسخ للترمذي التي حققها عصام الصبابطي يقول في رواية المستدرك تصريح الممطلب بن عبد الله بن حنطب بالسماع من جابر كما في رواية المستدرك في الجزء الرابع 229. فما رأيكم
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية
-
حدثنا أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والصحيح هو عمرو بن مسلم قد روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول بعض أهل العلم وبه كان يقول سعيد بن المسيب وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم