-
حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه
-
(م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير
-
سؤال: هلا وضحتم ما هو السبب في وقوع الاشتباه هل هو في فهم النص أو راجع للناس ؟
-
سؤال: ذكر الشارح أن الحمى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم للحديث : لا حمى إلا لله ورسوله " وما صحة هذا الحديث ؟
-
سؤال: من انتشر بين الناس في المساهمة في البنوك هل نقول ترك المساهمة من ترك المشتبهات ؟
-
سؤال: هل يجوز صوم الاحتياط مثلا أن نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر من محرم ؟
-
سؤال: ما المناسبة بين أول الحديث وبين الزيادة في آخره التي لم تذكر عند الترمذي ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح
-
سؤال: أعطيت شخصا عشر كيلو دقيق بدل عشرين كيلو من تمر وسيعطيني عشرين كيلو تمر بعد أسبوع فهل هذا ربا النسيئة ؟
-
سؤال: إذا كان المؤجل هو النقد ، إذا اشترى شيئا ولم يكن عنده المال يدفعه للبائع فما الحكم ؟
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب
-
حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا
-
(م) حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح
-
سؤال: في بعض البلاد الإسلامية دخل على أهلها كلمات كثيرة من كلام العجم فهل يصلح حديث قيس دليل وأصل في ترك الكلمات الأعجمية واستبدالها بالعربية ؟
-
حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري
-
(م) حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه
-
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح
-
سؤال: هذا الأسلوب " لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " ألا يدل أن ما بعده من الكبائر ، فالإسبال يكون من الكبائر ؟
-
سؤال: نسمع بعض الباعة يقول: الله وكيل أني بعتها أكثر مما قلته لك فهل يعتبر هذا يمين ؟
-
سؤال: تفسير " لا ينظر الله إليهم " يعني لا يبالي بهم هل هذا صحيح ؟
-
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي غير هذا الحديث وقد روي سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث
-
حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عمارة بن أبي حفصة أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة قال وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال و سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه قال وحرمي في القوم قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ح قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
سؤال: أليس هذا دليل على جواز شراء وبيع ومعاملة الكفار فما قول دعاة المقاطعة ؟
-
سؤال: هل يشترط في الرهن أن لا تكون العين أقل من ثمن المبيع ؟
-
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث
-
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد صحيح عن بن عباس موقوفا
-
حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي
-
سؤال: في بلدي بعض المساجد تستعمل طريقة البيع مع طلب الزيادة داخل المسجد من أجل المسجد يقولون إن المال كله يرجع إلى المسجد فما الحكم ؟
-
سؤال: بيع من يقول من يزيد ألا يدخل في البيع على البيع المنهي عنه ؟
-
سؤال: سؤال كثير من بلدي ونحن من الأقليات فما حكم الإسلام في تولي المرأة عملا في أحد الجمعيات الخيرية ؟
-
سؤال: ما حكم الإسلام أن تكون المرأة عضو في إحدى الجمعيات الإسلامية ؟
-
سؤال: ما حكم الإسلام في اشتراك المرأة في الانتخابات سواء كانت في إحدى الجمعيات الخيرية أو في تعيين رئيس الدولة
-
سؤال: أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إلى كتاب يتكلم حول اشتراك المرأة كعضو أو اشتراكها في الإنتخابات
-
حدثنا هناد حدثنا بن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا
-
سؤال: في هذا الحديث قال الترمذي حسن غريب مع أن الرجال كلهم ثقات ؟
-
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز
-
سؤال: جاء في بعض الروايات أن ابن عباس سئل ما معنى لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار فما صحة هذه الرواية وما معناها ؟
-
سؤال: ذكر الشارح: إنما يحرم بهذه الشروط بشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم بالنهي وكان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة المجلوب فلا يحرم ؟
-
سؤال: إذا كان النهي عن بيع حاضر لباد هي مصلحة أهل البلد فكيف يجوز بيع حاضر لباد إذا كان بطلبه مع ان العلة موجودة وهي مضرة أهل البلد ؟
-
سؤال: يقام معرض للكتاب وغالب الدور المشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية ولما تدخل هذه الدور الخارجية يتلقاها بعض الدور الوطنية ويشترون منها هذه الكتب ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب إلى المعرض باعتبار أنها مشاركة في هذا المعرض فما الحكم ؟
-
سؤال: في مسألة تلقي الركبان إذا تلقاه واشترى منه بسعر السوق ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة
-
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك
-
(م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو
-
وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح
-
حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية
-
سؤال: عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدو صلاحه لأنه إذا قطع بعد بدو صلاحه يفسد فما الحكم ؟
-
سؤال: إذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم أصابه حريق هل يعتبر هذا ممن لا يأمن عليه العاهة ؟
-
سؤال: هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة ؟
-
سؤال: الواحد منا يذهب للصياد وهو على البحر أو النهر فيعطيه مبلغا ثم يرمي الصياد بشبكته في الماء وقد تخرج الشبكة فيها سمك وقد لا يخرج شيء فهل هذا من بيع الغرر أو أن هذا الأجر على عمل الصياد ؟
-
سؤال: عندنا يأتي الصياد ويقترض نقودا من شخص على أن يأتيه بالأسماك في وقت محدد أو غير محدد لكن مع الاتفاق على فعل معين
-
سؤال: في بلدنا قامت الحكومة تخفيفا لحدة السكن بإقامة مشروع بناء سكانات بالتقسيط للمستفيدين وهذه العمائر لم تبن بعد ومع هذا فتلزم الحكومة من يريد دفع ثمن مقدم لكي يحصل على هذه السكانات فهل هذا من بيع المعدوم ؟
-
سؤال: رجل لديه مزرعة فيها بطاطا وبصل وثوم وجزر فكيف يتم البيع هل لابد من القلع ؟
-
سؤال: ما حكم في دفع دفتر العائلة لشخص لكي يشترك به في أسهم بنك البلاد وهو الذي يدفع ثمن شراء الأسهم وله الربح من الأسهم عند البيع ويدفع لكل فرد من أفراد العائلة خمسمئة ؟
-
سؤال: رجل طلب منه شراء سلعة معينة وحدد له النوع والماركة والسعر فيذهب هذا الوكيل ويشتري لصاحبه ويربح في هذا فهل له ذلك ؟
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته
-
سؤال: إذا قلنا إنهما افترقا ولم يدر أحد على ما وقعت عليه صفقته ، معلوم أنه إذا كان نقدا فهو يعطيه المال وإذا لم يعطه المال فعلم أنه سيكون نسيئة ؟
-
سؤال: ذكر بعضهم ان المقصود ببيعتين في بيعة بيع العينة فهل هذا صحيح ؟
-
سؤال: يشكل على الأول أن الذي حصل قبل العقد هو السوم ولم يحصل البيع ؟
-
سؤال: ما هو الجواب عن قول من قال إن سماك بن حرب هو الذي روى هذا الحديث وبين الكيفية وبين أنه يمنع ولو لم يتفقا على شيء والراوي أدرى بما روى ؟
-
سؤال: أشتريت جوالا ثم رجعته إلى صاحبه مرة أخرى واستبدلته بجوال آخر هل هذا يدخل في بيعتين في بيعة ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك وفي الباب عن عبد الله بن عمر
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وهذا حديث حسن قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني بن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه وجه روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن بن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل إنما رواه بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك ورواية عبد الصمد أصح وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده
-
سؤال: هل يدخل في بيع ما ليس عندك أن يطلب المشتري من البائع سلعة ويتفق معه على سعر معين ثم تأتيني السلعة ؟
-
سؤال: عندي محل ويأتيني بعض الأحيان المشتري ويطلب مني سلعة معينة معلومة الأوصاف فأطلب منه عربون فهل في ذلك شيء ؟
-
سؤال: إذا قال البائع للمشتري: عندي نموذج فأريك نموذج من هذه السلعة والباقي سيأتيني فما الحكم ؟
-
سؤال: يأتيني الزبون في الدكان والسلعة التي يريدها ليست عندي فأقول له مكانك وأذهب إلى جيراني من التجار وأشتري السلعة ثم أبيعها عليه ؟
-
سؤال: المعروف عند الخياطين هذه الأيام أن يذهب الرجل ويختار نوعا من القماش ويتفق مع الخياط على قيمة الثوب كاملة وفيها قيمة القماش وقيمة الخياطة فهل هذا بيعتين في بيعة ؟
-
سؤال: من يبيع البيت الذي باسمه لكنه مملوك للبنك العقاري لم يسدد الأقساط كاملة فما حكم هذا البيع ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم
-
سؤال: شخص استاجر سيارة من آخر بمبلغ محدد يعمل عليها ويكسب من وراء ذلك وقد يكسب أكثر مما استأجر به وقد يكسب أقل فما الحكم ؟
-
سؤال: في بلدي يوجد عادة وهي أن صاحب التجارة يبحث عمن يساعده في تجارته ويقول له إن أجرك هو أن تزيد على السعر مثلا الثوب قيمته خمسين فإذا بعته بأكثر فلك الزيادة ؟
-
سؤال: يريد بعض الحجاج بضاعة معينة وتكون بجوار الحرم بسعر فيطلبوا مني أن أشتريها لهم وهم لا يعرفون النوع الجيد من غيره فيعطيني بعضهم المال حتى آتيه بالسلعة فأركب سيارة على حسابي وأشتريها بالجملة بسعر أقل ثم أعطيها للحجاج بسعر أزيد كما تباع بجوار الحرم فما حكم هذه الزيادة ؟
-
حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحق
-
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
سؤال: ما تعليقكم على قول الشوكاني في النيل : ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا ؟
-
سؤال: هل يمكن حمل حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إذا أريد بالحيوان اللحم فقط أما إذا أريد به غير ذلك كالقنية فيجوز لحديث ابن عمر ؟
-
سؤال: عندما يباع الحيوان حيا ويقدر وزنا تقريبا له ويباع على هذا التقدير ويكون السعر للكيلو على النصف من اللحم المقطع ؟
-
حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئا
-
حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح
-
سؤال: هل المراد مثلا بمثل التماثل في الجنس أم كذلك في الجودة ؟
-
سؤال: في قريتنا مثلا إذا انتهى الدقيق في بيت تأخذ المرأة من جارتها كيس من الدقيق ثم تعطيها بعد أيام هل هذا يدخل في الربا ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد و قال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف
-
سؤال: الذهب الآن له عدة عيارات فهل يجب التماثل بين هذه العيارات ؟
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قال محمد بن إسمعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب
-
فوائد منقولة من فتح الباري فيما يتعلق حول ما حصل من مالك بن أوس بن حدثان واصطرافه مع طلحة بن عبيد الله وقول عمر.......................0
-
سؤال: في حديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق ، ذكرتم أنه اختلف في رفعه ووقفه ، فكيف يكون موقوفا وفيه أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
-
سؤال: هل السلم في الحيوانات يلحق ببيع الحيوان بالحيوان في عدم الجواز لنفس العلة وهي مظنة النزاع بين المتبايعين لكونه لا ينضبط بالوصف ؟
-
سؤال: ما هو الراجح في مسألة بيع الأوراق النقدية ، ما هي علة المنع إذا جاءنا في حكم الذهب والفضة ؟
-
سؤال: هل يعتبر العربون في شراء الذهب من ربا النسيئة خاصة وأنه لا يوجد محل يبيع الذهب إلا ويستعمل هذه الطريقة ؟
-
سؤال: هناك ذهب سعودي وذهب بحريني وذهب هندي كل واحد منها بثمن معين وله سعر خاص فكيف يكون التبايع منها ؟
-
حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي
-
سؤال: هل إذا أراد الشخص أن يلزم بالبيع إذا كان قاعدا أن يقوم أو هذا غير لازم ؟
-
سؤال: تفسير ابن عمر وأبي بردة على التفرق بالأبدان مع عدم وجود مخالف لهما هل يعتبر هذا محل إجماع ؟
-
سؤال: قوله : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب البيع من القائل الترمذي أو أحد الرواة ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
سؤال: في الحديث اختصاص الحكم بالسفينة ومعلوم أنها الآن لها غرف وطوابق فيمكن أن ينفرد كل واحد بغرفته ؟
-
أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله
-
سؤال: قرأت في كتب الحنفية وهم القائلون بأن التفرقة يكون بالكلام : أنه لو كان في سجن أو سفينة لا يمكن أن يكون التفرق بالأبدان فلزم التفرق بالكلام ؟
-
سؤال: لماذا لا نحمل لا يحل على ظاهرها ، ويحمل فعل ابن عمر أنه لم يبلغه الحديث ؟ ( القراءة من الشرح )
-
حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض قال أبو عيسى هذا حديث غريب
-
حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع وهذا حديث حسن غريب
-
حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقال الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر
-
سؤال: على القول بأنه يرد المصراة مع صاع تمر ماذا يفعل إذا كنا في بلد لا تمر فيها ؟
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائز إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط
-
حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء
-
سؤال: ذكر الشارح أن الحديث منسوخ بحديث ابن عمر : لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه هل هذا صحيح ؟
-
سؤال: إذا أخطأ المشتري في قصر أو طول السلعة وخرج من المحل وأراد أن يستبدلها فهل يجوز للبائع عدم الرد مع أن المشتري قد أخطأ في المقياس مثلا ؟
-
سؤال: رجل اشترى دراجة وبعد أن جاء بها إلى بيته عرف أن فيها عيبا هل يجوز أن يردها للبائع مع افتراقهما علما أن وصف البائع غير دقيق ؟
-
سؤال: إذا بيعت لرجل وافترقنا وأراد أن يعيد لي الشيء الذي بعته له فهل لي الحق أن لا أعيد له ؟
-
سؤال: كيف يكون الخيار في شراء بيت أو سيارة ألا يجوز له أن يشترط أن يجرب السيارة يوما أو يرى البيت أياما ثم يتفقا على السعر ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل
-
(م) حدثنا قتيبة حدثنا بن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
-
سؤال: هل المقصود بالفصل الفصل الحسي بين الذهب والخرز أو معرفة قيمة الذهب كم يساوي والخرز كم يساوي ؟
-
سؤال: شراء الذهب وفيه الخرز بنقود ، وبائع الذهب يزن الكل ويبيع بسعر الذهب ، وعند البيع من طرف المشتري فإن صاحب دكان الذهب يفصل الخرز عن الذهب فما حكم هذا البيع ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب حدثنا أبو بكر العطار البصري عن ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور قال واخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة
-
سؤال: ما السبب في ذكر الترمذي منصور هنا مع أنه مر معنا كثيرا ؟
-
سؤال: ما الذي جعل الترمذي يذكر كلام الأئمة في منصور مع أنه معروف بالإمامة في هذا الفن ؟
-
سؤال: إذا كان الإشتراط كما في حديث عائشة في شراء بريرة لا يصح ، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها ؟
-
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام
-
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان وهو بن هلال البصري أبو حبيب حدثنا هارون الأعور المقرئ وهو بن موسى القارئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا
-
(م) حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة بن زبار
-
حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه و قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم و قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه
-
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة
-
باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له
-
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ثم قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رجاء إنه ليتيم فقال أهريقوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداك اسمه جبر بن نوف
-
سؤال: من اكتسب مالا من خمر ثم تاب وكان بحوزته هذا المال هل له أن يستعمله ؟
-
سؤال: بعض الناس يزرع المخدرات ويبيعها على الكفار ويقول هذا نوع جهاد لأن فيه ضرر كبير عليهم ؟
-
سؤال: قال علي بن خشرم: صمت ثمان وثمانين رمضان. فهل ينافي هذا ما كان عليه السلف من إخفاء عبادتهم؟
-
حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه
-
حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لاضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق
-
سؤال: إذا تراخى الذي أخذ العارية في أداءها ثم سرقت منه هل يضمن منها ويعتبر تراخيه تفريط ؟
-
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال بن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك
-
حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر
-
سؤال: هل التوقيت في المصراة بثلاثة أيام يبدأ من حين العقد أو من حين العلم بالتصرية ؟
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك بن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا
-
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل انهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي
-
سؤال: هل نستدل من خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراض قافلة قريش على جواز تحصيل الحقوق بأي طريقة ؟
-
سؤال: فيما يخص ضمان العارية إذا كان هناك تفريط فكيف يكون الضمان بالنقود أو بالشيء المضمون ؟
-
سؤال: في قول سعيد بن المسيب: ومعمر كان يحتكر. هل فيه على حجية قول الصحابي وفعله ؟
-
سؤال: معروف لدينا أن البقرة تكون مصراة فهل يجوز فعل ذلك لأنه مما انتشر ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك
-
حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة
-
سؤال: هناك من يربي الفحل ويطعمه يجعله خاصا للتلقيح ويأخذ الأجرة على هذا ، فهل هذا جائز مقابل إطعامه وتربيته لهذا الفحل ؟
-
سؤال: الآن يباع عسب الفحل في قوارير عند البيطرين فهل يجوز شراؤه ؟
-
سؤال: إذا لم يوجد في القرية إلا فحل واحد وصاحبه يبيع ماءه فما الحل ؟
-
سؤال: يكثر عند مربي الطيور بالأقفاص أن يكون عند أحدهم إناث دون الذكور ، فيطلب من آخر الذكور للتكاثر ويشترط عليه أن يتقاسم الفراخ إذا ولدت الأنثى ؟
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب ح وحدثنا سعيد بن عيد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا حديث حسن صحيح
-
سؤال: هل يجوز أخذ الثمن على تطعيم الكلب أو عمل عملية على الكلب ؟
-
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل على هذا بعض أهل العلم وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي
-
سؤال: لماذا لا يقال في حديث أنس أنه محمول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام من باب الكرامة لا من باب الأجرة ؟
-
سؤال: أصبحت الحجامة الآن بآلات ومحاقين وليست بوصف الدماء كالقديم والخبث قل فما الحكم ، وهل يفطر الحاجم مع تطور آلات الحجامة ؟
-
سؤال: لماذا لا يقال يحرم على الحجام أن يطلب ويشترط أما إذا أعطي شيئا فجائز ؟
-
سؤال: من يبيع أدوات الحجامة هل يكون أعان على ذلك فيكون كسبه خبيث ؟
-
سؤال: العمل في المختبرات هل يكون حكمه كحكم الحجامة لأنه يزاول النجاسات ؟
-
سؤال: امرأة تحجم النساء وتأخذ الأجرة على ذلك ثم تشتري بهذا المال كتبا فتجعله وقفا للدعوة ؟
-
سؤال: هل من معاني الخبث في حديث " كسب الحجام خبيث " أنه لا بركة فيه ؟
-
حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وروى بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه
-
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق
-
أخبرنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا
-
حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولاخير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي
-
سؤال: ما حكم أخذ الأجرة على الأناشيد الإسلامية خاصة وجود الآن فرق للأفراح بالأناشيد الإسلامية ؟
-
سؤال: ما رأيكم فيمن يفرق في الحجامة بين الحاجم إذا كان عبدا أو حرا فيجوز للعبد دون الحر ؟
-
سؤال: ما حكم أخذ المال على غسل الأموات وأن الكسب خبيث وأنه عمل مهين ورديء ؟
-
سؤال: هل هذه القاعدة صحيحة : كل ما لا يؤكل لحمه فثمنه حرام ؟
-
سؤال: ما حكم بيع الجوالات التي فيها الكاميرا وحكم شرائها والعمل في التجارة فيها ؟
-
باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع
-
حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أبو عامر العقدي عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم
-
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسمعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال لا
-
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن
-
حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
ما حكم أكل عابر السبيل الثمار المتساقطة على الأرض بدون استئذان صاحب البستان ؟
-
بعض أهل الزروع لايؤدون زكاة زروعهم فهل للفقير أن يأخذ منها بقدر حاجته باعتبار أن هذا حق له من الله ؟
-
هل يجوز للرجل أن يأكل و يتزود من بستان غيره إذا كان في الصحراء ؟
-
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق
-
ما حكم من اشترى سلعة ثم باعها في نفس المكان الذي اشتارها فيه ؟
-
ما حكم من اشترى سيارة ولم يدفع الثمن للبائع فجاءه رجل اشتراها منه بثمن زائد ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم
-
إذا باع الرجل شاة واشترط المشتري عدم العيب ثم ولدت الشاة في مدة الخيار لمن يكون هذ المولود ؟
-
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان قال وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا قال لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن بن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
هل قاطف العنب يدخل في اللعن إذا علم أن هذا العنب سيصنع به الخمر ؟
-
هل يجوز لصاحب الدكان أن يبيع السكر لرجل يعلم أنه يصنع به الخمر ؟
-
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة
-
إذا كا ن البستان ليس فيه أحد هل يشترط فيه الإستئذان من أجل الأكل ؟
-
هذا الحديث الذي مر هل هو خاص بالغنم أم يقاس عليه البقر والإبل ؟
-
كنت أرعى الغنم لبعض الناس مقابل أجر وكنت أحلب منها دون علمهم فهل علي شيئ ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
-
ما حكم استعمال الأحزمة و الأحذية المصنوعة من جلود النمور والثعابين ؟
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه قال وفي الباب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
-
قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري و قال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
-
أهديت لأخي شيئا غاليا جدا ثم كنت في حاجة رده إلي فهل يجوز لي أن آخذه ؟
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحق
-
حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا
-
(م) حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا
-
حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
-
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش
-
حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت انا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سويد حديث حسن صحيح وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث
-
حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو اليسر كعب بن عمرو
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع قال وفي الباب عن بن عمر والشريد بن سويد الثقفي
-
حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع فقال بعض أهل العلم إذا أحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له أن يرجع على المحيل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا توي مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع على الأول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم توى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توي هذا إذا أحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى
-
حدثنا أبو كريب ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان وأهل الكوفة أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم
-
حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بمتصل سمعت محمدا يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا أبو بشر قال محمد ولا نعرف لأحد منهم سماعا من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله قال وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري وكان له كتاب عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواها وذهبوا بها إلى قتادة فرواها وأتوني بها فلم أروها يقول رددتها
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا قال وفي الباب عن بن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام
-
إذا كان أحد الشركين يبخس الناس أوزانهم فهل يجوز للشريك الآخر البقاء في هذه الشركة ؟
-
قول النبي صلى الله عليه وسلم << تحت ظل عرشه >> يفيد أن العرش له جرم وكتلة ؟
-
أليس معنى حديث << أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه >> أنه يدخل الجنة لأن الجنة سقفها عرش الرحمن ؟
-
ما معنى قول الشارح : << وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل >> ؟
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذاعند بعض أهل العلم لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعضهم ذلك
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء
-
(م) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد في الإبل الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
-
حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا إسرائيل عن زيد بن عطاء بن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى قال هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عارم حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول أحمد وإسحاق وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر اذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك وفي الحديث قصة وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة
-
(م) حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني الحسن بن بشر حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة
-
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده
-
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة وهو البصري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى
-
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمرو بن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد قال وفي الباب عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري