-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا بخزية قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي شريح حديث حسن صحيح وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني الجناية يقول من جنى جناية أو أصاب دما ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد
-
حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث بن مسعود
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية
-
سؤال: هنا في كلام الشارح عن عمرو بن سعيد قال: ليست له صحبة ولا من التابعين لهم بإحسان ؟
-
سؤال: قول الشارح: إن المأذون فيه هو القتال دون قطع الشجر ما هو دليله ؟
-
سؤال: هل يجوز لي أن أرعى غنمي في أشجار الحرم التي لم أتسبب في إنباتها ؟
-
حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
-
حدثنا أبو سعيدالآشج حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال وفي الباب عن بن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز
-
حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد قال وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا و قال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحق عن مجاهد مرسلا
-
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان
-
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم قال وفي الباب عن بن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة قال هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة
-
سؤال: هل يجبر محرم المرأة إذا امتنع من السفر معها إلى الحج ؟
-
سؤال: ما هو الأفضل لمن حج مرة واحدة وعند القدرة على الحج التطوع هل يحج هو أو يساعد آخر لأداء الحج ؟
-
سؤال: هل يمكن أن يقال إن أداء العمرة في ذي القعدة سنة، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في هذا الشهر ؟
-
سؤال: ما سبب تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة الجعرانة ؟
-
سؤال: هل عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة دليل على جواز عمرة أهل مكة منها ؟
-
سؤال: لماذا وضع جابر بن عبد الله يده على صدر جعفر عندما أراد أن يحدثه بالحديث ؟
-
حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وروي عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وافرد أبو بكر وعمر وعثمان
-
(م) حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر بهذا قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وان قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاروه من أهل الكوفة وغيرهم
-
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن بن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية
-
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك بن قيس فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال هذا حديث صحيح
-
حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل
-
سؤال: هل سوق الهدي شرط للقران، ومن لم يسق الهدي لا يجوز له القران ؟
-
سؤال: ما حكم من أهل بنسك وبعد أن جاوز الميقات رأى أن يهل بنسك آخر ؟
-
سؤال: هل نقول إن التلبية إظهار النسك ولا نقول إنها نية لأن الحاج لم يقدم إلا ونيته في قلبه ؟
-
سؤال: هل يصح الحج إذا كان الحاج لم يتلفظ بأي نسك ولم يقل لبيك اللهم لبيك ؟
-
سؤال: ي حصل من بعض الحجاج حينا يصل إلى مكة ويسأل ما هي النية التي دخلت بها فلا يذكر شيئا لأنه يجهل ذلك فكيف يوجه ؟
-
سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم :" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " ؟
-
سؤال: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم :" لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة " وبين قوله :" أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة " ؟
-
سؤال: كيف يتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء قد فعله بوحي في قوله :" لو استقبلت من أمري .."
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق قال الشافعي وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك ح وحدثنا إسماعيل بن منصور أخبرنا بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج
-
حدثنا هناد حدثنا إسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قالا حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسمعيل بن عياش قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ قال و سمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن
-
سؤال: هل هذه الزيادة التي كانت من قبل ابن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد وفاته، فإذا كانت عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعد من السنة التقريرية ؟
-
سؤال: لماذا لا يقال " في أي الحج أفضل " أي بعد الأركان والواجبات، فالواجبات من الفروض وقد قال الله :" وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه "
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية قال وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري
-
حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
-
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين
-
(م) حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور قال وفي الباب عن بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله
-
سؤال: كيف نجمع بين حديث رفع الصوت بالتلبية، وقوله صلى الله عليه وسلم " يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم " ؟
-
سؤال: هل المرأة إذا كانت مع محارمها لها أن ترفع صوتها بالتلبية ؟
-
سؤال: هل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عند الإحرام للجنابة ؟
-
سؤال: بعض الحجاج يأتون بالطائرة وعند مرورهم على الميقات يكون بعضهم نائما فهل عليه شيء ؟
-
سؤال: هل يعفى عن التبان للمحرم كما ثبت عن عائشة في صحيح البخاري ؟
-
سؤال: ما هو ميقات أهل السودان وإفريقيا عموما من غير أهل مصر ؟
-
سؤال: إذا كان النقاب التي تلبسه المرأة مسدولا على وجهها وله فتحة للعينين وليس مشدودا فهل يجوز أن تلبسه عند الإحرام ؟
-
سؤال: أحيانا نمر على الميقات بالطائرة ونحن نريد العمرة وإحرامنا في الحقيبة فما الحكم ؟
-
سؤال: إذا تكرر الاغتسال من الحاج بعذر التبرد أو التنظف وهو محرم فهل في ذلك حرج ؟
-
سؤال: جاء في كلام أئمة الجرح والتعديل في ترجمة يزيد بن أبي زياد بأنه يزيد في حديثه فهل يمكن أن يحكم على قوله السبع العادي أنها من زياداته ؟
-
سؤال: في حديث " يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم " هل يمكن أن يكون قرينة في صرف الأمر برفع الصوت في التلبية إلى الندب ؟
-
سؤال: هل هناك فرق بين قتل الفئران التي تقطن المدن والتي تقطن البوادي بحيث أن فأر البواد يسمى جرذان وهو لا يؤذي بخلاف الفئران في المدن فإنها تؤذي ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد بن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان رضي الله عنه مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع وميمونة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض الفقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل
-
حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال رواه مالك مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ويزيد هو بن أخت ميمونة
-
حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم
-
حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف
-
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبا فزارة يحدث عن يزيد عن ميمونة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال
-
حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو لم يصد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق
-
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله
-
حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وآكله
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد هي قال نعم قال قلت آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث بن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء
-
سؤال: هل يفهم من تبويب الترمذي على حديث ابن عباس في مسألة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم أنه يرى جواز ذلك بقوله باب الرخصة في ذلك ؟
-
سؤال: إذا كان الحاج متمتعا فإذا انتهى من عمرته هل له أن يَنكح أو يُنكح ؟
-
سؤال: هل حديث ابن عباس يحمل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم زواجه بميمونة ؟
-
سؤال: ما العمل إذا حصل الزواج عن جهل في حالة الإحرام بأحد الزوجين وحصل من ذلك أولاد ؟
-
سؤال: رجل وكل آخر في عقد النكاح له ثم ذهب إلى الحج والوكيل عقد له فما الحكم ؟
-
سؤال: هل وجود حديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو في الصحيحين دليل على أنه ليس كل ما في الصحيحين صحيح يعمل به بل فيهما شاذ ؟
-
سؤال: قول الصحابي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لو كان الحلق محظورا لأشار إليه لما هو معلوم من أن الحجامة تحتاج إلى الحلق غالبا ؟
-
سؤال: من محظورات الإحرام الطيب فكيف يجاب عن قول ابن عباس يشم المحرم الريحان ؟
-
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح البلخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفخ قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن بن عمر أنه كلن يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه
-
باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها
-
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى علي يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أهل العلم
-
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع بن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن بن جريج عن عبد الحميد عن بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن بن جريح ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو بن جبيرة بن شيبة عن بن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عدي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي
-
سؤال: متى كان شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم في عمرته وحجته ؟
-
سؤال: إذا انتهى الإنسان من الشوط السابع هل يشير بيده لأنه في بداية الشوط قد أشار ؟
-
سؤال: هل أغتسل قبل دخول المسجد الحرام أم قبل دخول الحرم كالتنعيم مثلا ؟
-
سؤال: إذا دخلت مكة وسكنت في الفندق ثم اغتسلت هل أكون مصيبا للسنة ؟
-
سؤال: هل التكبير والإشارة للحجر الأسود يكون برفع اليدين أو بيد واحدة ؟
-
سؤال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بعصاه ثم يقبل عصاه ؟
-
سؤال: نلاحظ بعض الناس يرملن في الطواف والسعي فهل هو مشروع لهن ؟
-
سؤال: امرأة عند طوافها للوداع فقدت الطهارة ولكنها أكملت الطواف وذهبت إلى بلدها فما الحكم ؟
-
سؤال: هل للمحرم أن يغسل رأسه، حيث جاء في الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام ؟
-
سؤال: هل صحيح من يشاع أن الحجر الأسود الموجود الآن ليس هو كله الحجر الأسود بل يوجد فيه ثلاث قطع داخله وأن هذا الذي بقي منه بعد سرقة القرامطة له ؟
-
سؤال: ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن عمر أنه كان يزاحم على الحجر حتى يخرج منه دم الرعاف ؟
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت بن عمر يمشي في السعي فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن بن عمر نحوه
-
حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي
-
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال وفي الباب عن أنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن بن عباس قوله
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا
-
حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار وفي الباب عن بن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصل حتى تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس
-
أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
-
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث
-
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة اشهر قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن
-
حدثنا بن أبي عمر ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه قالا زيد بن يثيع وهذا أصح قال أبو عيسى وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل
-
سؤال: هل يؤتى بجزء الآية أم بالآية أكملها عندما يأتي الصفا ؟
-
سؤال: القول بأن السعي بين الصفا والمروة ركن فإذا خرج الحاج من مكة ثم علم بركنية السعي فرجع ثم أتى به هل يعتد بحجه ؟
-
سؤال: ما هو وجه إخراج المرأة من سنة السعي بين العلمين وأصل السعي إنما كان لهاجر ؟
-
سؤال: هل معنى كم الشيخ أن السعي أطلق على المشي بين الصفا والمروة من باب التغليب ؟
-
سؤال: كيف تكون صفة السعي بين العلمين الأخضريين هل يكون جريا أو أكثر من الرمل ؟
-
سؤال: ذهبت لأداء العمرة وأكملت الطواف بالبيت بعد أذان الصبح وقبل الإقامة فهل أصلي ركعتي الطواف ثم سنة الفجر أم أن ركعتي الطواف تقوم مقام سنة الفجر ؟
-
سؤال: ما مدى مستند كلام ابن رشد التالي قال رحمه الله: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين للرجال دون النساء ؟
-
سؤال: ذكر الشوكاني نقلا عن أبي العباس القرطبي أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الوجوب إلا ما دل عليه الدليل فهل الذي ذكره مسلم ؟ وعلى فرض عدم التسليم فما هو ضابط الواجب في حجه صلى الله عليه وسلم ؟
-
سؤال: إذا وقف على الصفا والمروة هل يقف ويتجه إلى الكعبة ويكبر ويشير بيديه إلى الكعبة كما يفعل في الطواف ؟
-
سؤال: هل يشرع للساعي أن يرفع يديه أثناء قوله للذكر وهو على الصفا والمروة أما يرفع يديه أثناء الدعاء فقط ؟
-
سؤال: قلتم في الدارس السابق تعليقا على ما جاء في بعض النسخ باب ما جاء في تفضيل الحجر الأسود بأنه لا فضيلة للحجر وإنما ورد فيه التقبيل ؟
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع الي وهو حزين فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال بن عباس لم يصل ولكنه كبر قال وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن بن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثوا عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين قال فلما ملك بن الزبير هدمها وجعل لها بابين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه عن عائشة قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنو الكعبة فأخرجوه من البيت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال
-
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن بن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس قال أبو عيسى حديث مقسم عن بن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة
-
حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قالا حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى قال لا منى مناخ من سبق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين قال وفي الباب عن بن مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن بن مسعود أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول بن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي
-
سؤال : حديث جرير عن عطاء تابعه حماد بن سلمة عن عطاء كما في رواية النسائي فهل يدل هذا على أن عطاء بن السائب ضبط هذا الحديث إذ أن الإثنين رويا عنه ، حماد سمع عنه بعد الاختلاط و قبله و وافقه كذالك جرير ؟
-
سؤال: هل الراوي إذا كان صدوقا كثير الخطأ يكون حديثه ضعيفا دائما ؟
-
سؤال: هل من المصلحة في هذا الزمان أن ترجع الكعبة على قواعد إبراهيم
-
سؤال: يقول البعض إن تسمية الحجر بالحجر تسمية مبتدعة ، والصحيح تسميته بالحطيم ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أتانا بن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم قال وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال أبو عيسى حديث بن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج الحرم وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمس هم أهل الحرم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا هو الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أصبح أتى قذح فوقف عليه وقال هذا قذح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت أن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك قال ولوى عنق الفضل فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج قال وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولاحرج قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا والعمل على هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام قال وزيد بن علي هو بن حسين بن علي بن أبي طالب
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا قال وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن بن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن سعيد وجابر وأسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث بن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد وحديث سفيان حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء فقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي قال أبو عيسى وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابني مالك عن بن عمر وحديث سعيد بن جبير عن بن عمر هو حديث حسن صحيح أيضا رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وأما أبو إسحاق فرواه عن عبد الله وخالد ابني مالك عن بن عمر
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال بن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفثه يعني نسكه قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له جبل
-
سؤال: نرجو التنبيه على مثل هذه الليلة [ ليلة النصف من شعبان ] مما يعتقده بعض الناس من فضلها أو تخصيصها بعبادة من بقية الليالي ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي قال أبو عيسى حديث بن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه وجه وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس وروى بن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن بن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة
-
حدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن يونس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم انه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد إتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله إلا هو من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة
-
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي
-
حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث
-
سؤال: هل يجوز أن يكون الخروج من مزدلفة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة ؟
-
سؤال: متى يبدأ وقت الرخصة للضعفة للخروج من مزدلفة في أي ساعة من ليل ؟
-
سؤال: شاب معه زوجته وامرأة كبيرة فهل يترخص معهم بهذه الرخص ؟
-
سؤال: جاء في صحيح البخاري في حديث علي فيمن قال أفضت قبل أن أحلق وقال الأخر ذبحت قبل أن أرمي " زيادة لم أشعر أي قال لم أشعر فأفضت قبل أن أحلق وكذلك الآخر ، فهل هذه الزيادة تغير الحكم ؟
-
سؤال: جاء حديث بذكر أن لحوم البقر داء صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1533 ، فما معنى قوله داء ، وكيف تكون حلالا ومع ذلك فيها داء ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث وحديث بن عباس إنما نعرفه من وجه واحد
-
حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا
-
حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن بن عمر اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا أصح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل أعلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم
-
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها
-
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم نأول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن بن عباس وابن أم الحصين ومأرب وأبي سعيد وأبي مريم بن جنادة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير
-
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم
-
سؤال: البدء بالشق الأيمن ثم الأيسر هل يكون حتى في العمرة أو حتى في الحلق العادي ؟
-
سؤال: هل الأفضل أن يذبح الحاج شاة أو أن يشترك في بدنة أو بقرة ؟
-
سؤال: هل في قول وكيع : وقولهم بدعة دليل على جواز... في هذا الصادر عن تأويل المخالف للدليل بأنه بدعة ؟
-
سؤال: يوجد في بعض البلدان كالهند وغيرها مساجد يوجد بها بعض الشعر الذي يقال إنه للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يمكن أن يكون هو شعره ؟
-
سؤال: إذا قلنا لا يأكل الهدي الذي عطب هو ولا أصحابه من الذي يأكله إذن ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور يعني ابن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا هناد حدثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عباس حسن صحيح والعمل عليه ثم أكثر أهل العلم قالوا لا التلبية حتى يستلم الحجر وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن بن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى
-
حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح قال وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبطح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن عروة نحوه
-
حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال وفي الباب عن بن عباس حديث جابر حديث غريب
-
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا بن سبع سنين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني حديث محمد بن طريف قال أبو عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزيء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد اجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه قال وفي الباب عن علي وبريدة وحصين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة بنت زمعة وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حصين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله ولم يذكر الذي سمعه منه قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن يحج عن الميت و قال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها قال وهذا حديث صحيح
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر
-
سؤال: حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال دفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر " قال وفي الباب عن ابن عباس قال حديث جابر حديث غريب، استغربنا الحكم علق الدكتور بشار عواد قال إنما استغربه لأن حديث محمد بن المنكدر الصحيح فيه أنه عن كريب عن ابن عباس هكذا الحديث كما نص عليه أبو حاتم في العلل وهو عند مسلم وغيره وبهذا يصح متن الحديث ؟
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن تعتمروا هو أفضل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة و قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها قال أبو عيسى كله كلام الشافعي
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول
-
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق بن منصور هو السلولي الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن بن عباس
-
حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود بن يزيد عن ابن أم معقل عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب بن خنبش قال أبو عيسى ويقال هرم بن خنبش قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش و قال داود الأودي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أصح وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه و قال أحمد وإسحق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة قال إسحق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن
-
سؤال: كره أبو حنيفة العمرة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق كما ذكره ابن رشد عنه فهل هذا الرأي راجح ؟
-
سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه العمرة خاصة بعائشة علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان في وقت الحاجة فيكون على هذا جواز العمرة من التنعيم ؟
-
سؤال: الذي لم يسبق له عمرة ولا حج هل عليه أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا على القول بوجوب العمرة ؟
-
سؤال: من جاء من الآفاقيين بعمرة وجلس في مكة وأراد أن يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه فهل له الذهاب إلى التنعيم باعتبار أنه أقام أكثر من أربعة أيام في مكة فصار مقيما بها فهل له حكم أهل مكة ؟
-
سؤال: من جاء إلى مكة معتمرا في أشهر الحج ثم خرج منها إلى بلده فعاد إلى الحج هل يجوز له أن يؤدي الحج على أنه متمتعا ؟
-
سؤال: كيف روى الإمام مسلم عن مثل الحجاج وغيره مع ضعفه ، وهل يوجد في صحيح مسلم رواة ضعفاء ؟
-
سؤال: هل يجوز للمتمتع أن يبدأ بالصوم بدل الهدي لمجرد أدائه لعمرة التمتع ؟
-
سؤال: من كان عليه دم فهل يجوز له أن يأخذ زملائه الفقراء إلى مكة ويعطيهم تلك الشاة التي ذبحها عن الدم ؟
-
حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني الحجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا صدق حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن الحجاج مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث و سمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
-
حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني قال وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حيي حاضت في أيام منى فقال أحابستنا هي قالوا أنها قد أفاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة ثم حاضت فإنها تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا أبو عمار حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن جابر وهو بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت حضت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت قال أبو عيسى العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا
-
( م) حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن خصيف عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن بن عباس رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
-
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت فقال له عمر خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الإسناد
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا
-
سؤال: هل في هذا الحديث الأخير دليل على أن المهاجر يمكث بعد قضاء نسكه ثلاثا فقط على أن من أقام أكثر من ثلاثة أيام يعتبر مقيما ولا يترخص برخص السفر ، فهل يستدل بهذا الحديث على أن المسافر بعد ثلاثة أيام يتم صلاته؟
-
سؤال: شخص جاء إلى الحج وفي أشهر الحج كسرت رجله هل هذا الحديث يدل أنه لا يدخل الحج لأنه يعرف أنه لا يستطيع أداء مناسك الحج بنفسه ؟
-
سؤال: في هذا الوقت دخل المسعى في المسجد والحائض يحرم عليها دخول المسجد فهل تسعى أم لا ؟
-
سؤال: بعض الرجال يكون معه نساء حيض في العمرة فيجعلهن يجلسن في الحرم في مكان السعي بحجة أن المسعى ليس من الحرم فهل يسوغ مثل هذا الفعل ؟
-
سؤال: هل الحاج أو المعتمر يشترط كلما أحرم أو أن هناك حالات خاصة للإشتراط ؟
-
سؤال: رجل كان ينوي الحج ثم توفي ولم يوف وله أولاد فما هو الأفضل في حقه أن يحج عنه أحد أولاده بنفقته الخاصة أو يعطى هذا الولد من التركة ليحج عن أبيه ؟
-
سؤال: أريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة ولكن أدركتي الحيضة فهل أستطيع أن أحرم وأنا حائض ؟
-
سؤال: هاجرت من بلادي إلى المدينة بنية الهروب إلى الفسق والمعاصي التي ظهرت في بلادي وإن كانت بلاد إسلام ولكني في الإيجازات أرجع إلى أسرتي ووالدي وأعيش أكثر من شهر فهل هذا الرجوع يعتبر الرجوع عن الهجرة ؟
-
فائدة فيما ذكره ابن كثير في قوله تعالى " واتموا الحج والعمرة لله "
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي الباب عن البراء وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقص فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لايرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم فقال احلق وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما قال أبو عيسى هكذا روى بن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه ورواية مالك أصح وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مالك بن أنس حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر
-
سؤال: لو قدم في الرمي فرمى في الحادي عشر والثاني عشر عن اليوم الثالث عشر فيكون استعجال ولا قضاء ؟
-
سؤال: هل في وقتنا الحاضر هل يشمل تعجيل الرمي ليومين من كان في خدمة الحجاج ؟
-
سؤال: مطوفي الحجاج قد يحتاجون إلى التأخير هل لهم الرخصة في تقديم الرمي ؟
-
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بم أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هديا لأحللت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
-
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال يوم الحج الأكبر يوم النحر قال أبو عيسى ولم يرفعه وهذا أصح من الحديث الأول ورواية بن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا
-
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب له بها حسنة قال أبو عيسى وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو يذكر الله تعالى أو من العلم
-
حدثنا قتيبة عن جرير عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت قال أبو عيسى المقتت المطيب قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس
-
حدثنا أبو كريب حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
-
حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد قالا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنى قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأبطح ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري
-
سؤال: هل يوجد دليل أن الطواف يشترط له الطهارة غير حديث ابن عباس أن الطواف صلاة ؟
-
سؤال: ما الحكمة في تكبيره صلى الله عليه وسلم في حال ارتفاعه للمكان العالي ؟
-
سؤال: هل كل محرم إذا مات يبعث ملبيا أم هذا خاص بذلك الرجل الذي ورد في الحديث ؟
-
سؤال: هل يبعث كل ميت على الحالة التي مات عليها أم هذا خاص بالمحرم ؟
-
سؤال: ماذا ترى عن رجل طاف بالبيت بعض شوطه في ساحة الكعبة والبعض في الدور الثاني ثم ارتفع إلى الدور الثالث فهل يصح طوافه ؟
-
سؤال: من وقع في محظورين مثل أن يلبس سراويل ويغطي رأسه وهو محرم هل عليه كفارة واحدة أم كفارتين ؟