-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم قال وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس
-
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
-
حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات
-
كيف نجمع بين إقرار ماعز في هذا الحديث وتلقين النبي صلى الله عليه له ابتداء كما جاء في الحديث الآخر ؟
-
إذا رجع المعترف بالزنا هل يعتبر فاسقا كما هو الحكم في القاذف ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال وفي الباب عن مسعود ابن العجماء وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث
-
هل وصول السرقة إلى الشرطة كوصولها إلى القاضي في عدم إراد الشفاعة ؟
-
هل أقيم على هذه المرأة الحد لمجرد السرقة أو لإنها كانت تجحد المتاع فإن ابن القيم رجح أنها كانت تجحد المتاع ؟
-
هل تشرع الخطبة من أجل أمر طارئ كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر
-
حدثنا سلمة بن شبيب وإسحق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه
-
حدثنا نصر بن علي وغير واحد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد
-
تغريب الزاني إذا كان يزيده فسادا هل يكفى بالحد فقط ؟ وهل يستبدل بالسجن ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلها تقر أربعة مرات فهل فيه دلالة على مذهب معين ؟
-
هل نقول أن صلاة النبي صلى الله عليهم على هذه المرأة إنما كان من باب الإكرام لها لصدق توبتها ؟
-
حدثنا إسحق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا هناد حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية قال وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحق و قال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح
-
حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح و قال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحق قال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسدي اسمه إسمعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
-
الحديث الأخير الذي فيه كلم علي رضي الله عنه هل يدل على جواز إقامة السيد الحد على عبده ؟
-
في حديث علي أنه جلد ثم رجم وذلك في خلافته ألا يدل هذا على أن الحكم محكم ولم ينسخ وذلك قال رضي الله عنه جلدها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
-
ما صحة ما يفعل في هذا العصر من أن الزاني يزوج المرأة التي زنى بها ؟
-
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين قال مسعر أظنه في الخمر قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون
-
أليس من شرط الحد ألا يضرب في مقتل أو ضربا مبرحا ففي الضرب بالوسائل المختلفة كيف يتحقق ذلك ؟
-
كيف يكون حد الخمر من باب الحدود المقدرة ثم يختلف فيه الصحابة ؟
-
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه
-
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل شارب الخمر فما التوجيه ؟
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في خمسة دراهم والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من عشرة دراهم وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من عشرة دراهم وليس إسناده بمتصل
-
حدثنا قتيبة حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي
-
حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان
-
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطاة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم و قال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعزر وذهب أحمد وإسحق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
هل تقطع الأيدي في الأشياء المحرمة كالدشوش ( المقعرات الهوائية ) ؟
-
هل يكون حديث النعمان بن بشير مما يدرؤ به حد الرجم من باب تدرؤ الحدود بالشبهات ؟
-
أنامعلمة وأحس بالذنب عند خروجي من بيتي وترك لأولادي مع الخادمة وكذلك عند انشغالي عنهم أثناء التحضير للدرس في المساء ففكرت بترك الوظيفة من أولادي فما نصيحتكم لي وهل تركي أولادي مع الخادمة من تضييع الأمانة ؟
-
بعض الناس يجعل التمر في كوب من حليب من اليل ويشربه في الصباح هل هذا يسمى نبيذا وهل يعتبرحراما ؟
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكرهة حد
-
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه
-
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلموقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه
-
حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق
-
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر
-
هل يمكن أن يقال أن أهل العلم اتفقوا على قتل من فعل قوم لوط ولكن اختلفوا في صفة القتل ؟
-
هل صحيح أن اللوطي يرمى من أعلى بناية أوأنه يحرق كما ورد عن ثلاثة من الخلفاء الراشدين ؟
-
ذكر الترمذي رحمه الله قوله << اختلف أهل العلم في حد اللوطي >> ولم يذكر خلافا في مسألة المفعول به هل هذا يدل على أن الحكم يعمهما ؟
-
مقولة عن سليمان بن عبد الملك ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في اللواط ؟
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة
-
هل يجوز للإمام أن يستعمل التحريق في بعض المواقف لتأديب الناس ؟
-
ما وجه قول بعض أهل العلم أن المرأة تحبس ولا تقتل إذا ارتدت ؟
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم تقتل وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس و قال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا
-
ما حكم الساحر الذي لا يستعمل الأمور الكفرية وإنما يستعمل الأعشاب وغيرها ؟
-
من ذهب للساحر ليسحر له وطلب منه مبلغا ماليا ولم يطلب منه عملا كفريا هل يكفر ؟
-
قول الشيخ حافظ الحكمي :<< واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير >> هل يدل على الإجماع ؟
-
حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحق قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه قال أبو عيسى هذا حديث غريب
-
ما تعليقكم على ما نقل عن الإمام مالك أن الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله ؟
-
من شاهد فعل السحرة والكهان عبر التلفاز هل يعتبر ممن أتى عرافا فلا تقبل صلاته أربعين يوما ؟
-
هل ثبت في الأثر أن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت ساحرة سحرتها فأنكر عليها عثمان ؟
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسمعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل و قال أحمد من تزوج أمه قتل و قال إسحق من وقع على ذات محرم قتل
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
هل يجوز للمعلم أن يضرب الطالب فوق عشر ضربات من أجل أنه لم يحفظ ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة ح والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعائذ الله بن عبد الله هو أبو إدريس الخولاني واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم ويقال جرثم بن ناشب ويقال ابن قيس
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما أمسكن عليك قلت يا رسول الله وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب غيرها قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن أبي بزة هو القاسم بن نافع المكي
-
حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا و قال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم مثله وكلا الحديثين صحيح وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره قال سفيان أكره له أكله قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
-
أليس من تزوج أحد محارمه بدون شبهة كمن زنى بها فلما لا نقول بأن عقوبتهما القتل ؟
-
فائدة من كتاب الإنصاف للمرداوي بخصوص حكم العائن إذا عان شخصا ومات بسببه ؟