-
حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي و قال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك
-
ماذا يفعل القاتل إذا أبت عاقلته دفع الدية معه أو كانوا فقراء ؟
-
إذا كان القاتل ليس له قبيلة أو كان أقرباؤه قليل جدا واحد أو اثنين ؟
-
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا حبان وهو بن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب
-
كيف تكون التغليظ في الدية وهل هناك فرق بين دية قتل العمد و دية قتل الخطأ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية أثنى عشر ألفا
-
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن بن عباس وفي حديث بن عيينة كلام أكثر من هذا قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن بن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها
-
حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل
-
حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا يونس بن أبي إسحق حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني قال معاوية إنا سنرضيك وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة قال الأنصاري أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فإني أذرها له قال معاوية لا جرم لا أخيبك فأمر له بمال قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمى اليهودي فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف
-
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي قال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع
-
رجل كان يسوق شاحنة وهو يرجع بها إلى الخلف فاصطدمت بجدار سقط على ولديه فقتلهما ماذا عليه علما أن الرجل لايستطيع الصوم ولا الدية ؟
-
هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات هل تجب الدية على أهاليهم ؟
-
تقول بعض القوانين يجب أن تكون دية القاتل أكثر مما جاء به الشرع ما رأيكم في هذا القول ؟
-
رجل قطع إشارة المرور متعمدا فتسبب في قتل نفس هل يقال هذا قتل عمد ؟
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد من الأعمش مرفوعا وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء
-
حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي معن الكوفي
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسمعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذف ابنه لا يحد
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا قال وفي الباب عن أبي بكرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان
-
حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق
-
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل
-
ما معنى الخلود الذي في قوله تعالى : << ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ......... >> ؟
-
هل يرجم الزاني الذي عقد ولم يدخل على زوجته ؟ وهل يحصل الإحصان بمجرد الخلوة ؟
-
كيف يجمع بين القول إذا قتل الأب ولده خطئا فإنه يدفع الدية إلى ورثته وقولنا تجب الدية على العاقلة فكيف تجب عليهم وتقسم عليهم ؟
-
ما حكم من قتل معاهدا بحجة حديث << أخرجوا المشركين من جزير ةالعرب >> ؟
-
ما صحة هذا الحديث << من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيئ لعظمته و الحمد لله الذي ذل كل شيئ لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيئ لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيئ لقدرته فقالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له ألف حسنة ورفع له بها ألف درجة ووكل به سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة >> أخرجه الطبراني ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلة
-
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال << إن الله كتب الإحسان على كل شيئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته >> هذا الحديث حسن صحيح . أبوالأشعث الصنعاني اسمه : شراحيل بن آدة .
-
حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم و قال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمس مائة درهم و قال بعضهم أو فرس أو بغل
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه و قال هذا حديث حسن صحيح
-
هل يشترط في الجنين الذي تجب فيه الدية أن يكون قد نفخ فيه الروح ؟
-
إذا تعمدت الأم إنزال الجنين بعدما نفخت فيه الروح هل عليها شيئ ؟
-
إذا كان الجنين في بطن أمة هل تأخذ نفس حكم الحرة إذا أسقطته ؟
-
إذا أسقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح هل فيه الدية أو القصاص ؟
-
إذا كان الضارب للمرأة هو زوجها وتسبب هذا الضرب في اسقاط الجنين ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر و قال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح
-
سؤال أبي جحيفة لعلي رضي الله عنه هل يستفاد منه أن الرافضة كانت تدعي أن آل البيت خصوا بشيئ في ذلك الزمان ؟
-
حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم و قال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحق و قال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا و قال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحق و قال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
-
حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله والجروح قصاص قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح
-
استدل الخوارج في قتل الأطفال بقوله تعالى : << ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا >>فما وجه الرد عليهم ؟
-
لماذا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار لما مثلوا بعمه حمزة رضي الله عنه ؟
-
إذا أخذت المرأة حبوب الإجهاض فأسقطت الجنين فعلى من تكون الدية ؟
-
هل يصح تقييد قوله صلى الله عليه وسلم << لايقتل مسلم بكافر >> يعني حربي ؟
-
جاء في الحديث المرأة التي سقت الكلب فدخلة الجنة متى دخلت الجنة ؟
-
حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن وقد روى إسمعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول
-
حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وهذا حديث حسن صحيح
-
هل الأفضل للإنسان أن يقاتل دون ماله ولو علم الهلاك أم يترك المال حفاظا على النفس ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله و قال ابن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين
-
حدثنا هارون بن إسحق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
-
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للكبر فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة و قال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية
-
حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قال أبو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب
-
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة حدثنا هناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكأن هذا أصح من الحديث الأول حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر
-
هل على الأم دية جنينها الذي أسقطته عند الأطباء لأنها خشية الضرر على نفسها ؟
-
في قوله صلى الله عليه وسلم << أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم >> أليس فيه دلالة على أن القسامة إذا وقعت من أصحاب المقتول توجب القتل والقود ؟