-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم
-
هل يقاس سائق الطائرة الحربية و الدبابة على الفارس فيكون له سهمان ؟
-
حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
-
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم
-
وفي الباب عن أنس وأم عطية وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي و قال بعضهم يسهم للمرأة والصبي وهو قول الأوزاعي قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بذلك علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطين شيئا
-
هل في الحديث السابق متمسك لمن قال بجواز عمل المرأة و اختلاطها بالرجال حيث النساء في الحديث وداوين الجرحى ؟
-
هل يجوز أن تخرج المرأة مع زوجها للجهاد من أجل أن تداوي الجرحى ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك وفي الحديث كلام أكثر من هذا هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين
-
ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين خيبر فأسهم لنا مع الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للخيل أسهم له وبريد يكنى أبا بريدة وهو ثقة وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما
-
حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع وذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ورواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة
-
حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
قد يقال مناسبة هذا الباب في الكلام عن الجهاد هو أن لايدفعنكم القول بكفرهم وجهادهم بنجاسة آنيتهم فهي طاهرة . فهل هذا وجيه ؟
-
حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع قال أبو عيسى وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال إسحاق ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحق هو كما قال
-
حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع قال أبو عيسى وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا هناد حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال إسحاق ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أبو عيسى وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحق هو كما قال
-
حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال أبو عيسى وفي الحديث قصة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة بن جندب وهذا حديث حسن صحيح وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتادة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد و قال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس و قال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس و قال إسحق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب
-
هل للرسول صلى الله عليه وسلم سهم من أربعة الأخماس الغنيمة أم له من الخمس فقط ؟
-
إذا كان مع المقتول دنانير أو ذهب هل تكون من السلب أم من الغنيمة ؟
-
الخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أين يذهب في الوقت الحالي ؟
-
حدثنا هناد حدثنا حاتم بن إسمعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب
-
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب بن خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن قال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم و قال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة حدثني بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا الحديث
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمودا وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب
-
طعام النصارى اليوم هل من الأحوط ألا نأكله لأن بعضهم يقول الغالب أنهم لا يذبحونه ؟
-
الآن تأتي اللحوم من الخارج فكيف نعلم أن هذه من عند النصارى أو من عند الوثنيين ؟
-
حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة قال أبو عيسى قد سمعت البخاري يقول سمع أبو عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري
-
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء و قال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها واقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رياح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحق ورخصا في البيات
-
هل لنا أن نقتل نساء الكفار وأولادهم إذا قتلوا نساءنا وأولادنا لقوله تعالى : << وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به >> ؟
-
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم قال هم من آبائهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد ذكر محمد بن إسحق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل رواية الليث وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح قال البخاري وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة قال محمد وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الباب صحيح
-
النهي عن القتل بالتحريق خاص بالآدميين أم هو عام في جميع الحيوانات ؟
-
ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل بهذين الرجلين التحريق لأنهما كانا سبب في غسقاط ما في بطن زينب ؟
-
حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة هكذا قال سعيد الكنز وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح
-
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد قال كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها قال قم يا عمر فناد إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
-
قوله صلى الله عليه وسلم << لقد رأيته في النار >> كيف كانت رأيته للرجل في النار ؟
-
إذا كان القائد ظلوما عسوفا لايعدل في قسم الغنيمة فهل يجوز للمقاتل أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها بقدر سهمه ؟
-
حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال فإني نهيت عن زبد المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم
-
هل يقال على قبول هدية الكافر قبول هدية من يعلم أن ماله من حرام ؟
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث
-
حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث
-
حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحق أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ أيضا واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم
-
ذكر البيهقي في الكبرى أثر عن علي رضي الله عنه أنه قبل هدايا المجوس في أعيادهم . و نقله شيخ الإسلام في الإقتضاء فما توجيهكم ؟
-
ما الحكم إذا تترس الكفار بالمسلمين حيث لا يمكن الخلاص إليهم إلا بقتل المسلمين ؟
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال فرجع معاوية بالناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربع مائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه
-
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق
-
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
هل ينطبق النهي عن الحلف في هذا الحديث على إنشاء الأحزاب في هذا الزمن ؟
-
وهل يستدل بهذا الحديث على النهي عن اتخاذ الجماعات الإسلامية ولو كان تعاقدها على أمور جاء بها الشرع ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر قال أبو عيسى هذا حديث حسن
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وفي الحديث كلام أكثر من هذا وهذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الفرس وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا
-
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا
-
الباب الذي قبل الأخير قال الترمذي باب ما يحل من أموال أهل الذمة والحديث لم يخصص يقول عقبة بن عامر قلت يارسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا يأدون مالنا عليهم من حق . فما وجه تخصيص الترمذي أهل الذمة ؟
-
إن لم يكن للمسلمين مال يشترون به الطعام من أهل الذمة فهل لهم أن يأخذوا منهم بالقوة من غير مقابل ؟
-
من هاجر من بلد الكفر عازما ألا يعود إليه ثم رجع إليه هل هذا جائز ؟
-
في بعض البلدان عند اجتياز امتحان دخول الجيش يكشفون عن عورات الرجال هل هذا جائز ؟
-
إذا كان أهل بلد مسلمين والحاكم كافر هل البلد بلد كفر أم بلد إسلام ؟
-
هناك حلوة تصنع في مصر خصيصا للإحتفال بالمولد النبوي وتباع هنا في السعودية هل يجوز أكلها ؟
-
قراءة من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام حول قبول هدية المجوس في أعيادهم ؟
-
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة
-
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسمعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت وهذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آخرون فقالوا لا نفر
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف
-
نحن نسكن في بلد يحكمه العلمانيون هل تلزمنا البيعة مع العلم أننا نسمع نطيع في المعروف ؟
-
هل يجب الوفاء بالبيعة الخاصة التي تأخذها بعض الجماعات الضالة من أنصارها ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير
-
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
هل ورد في السنة أنه كان يؤتى بالإناء فيه ماء فيضع النساء أيديهن فيه حين المبايعة ؟
-
كيف نوفق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايصافح النساء وبين أنه صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ الجارية بيده ليقضي حاجتها ؟
-
حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحق
-
ما رأيكم من يعول على أرقام الآيات والأحاديث ويستدل بها على أشياء ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه
-
حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه حدثنا بذلك محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج قال وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس
-
في بلدنا لابد أن يصافح الصغير الكبير بيده لا بيد واحدة كما هو معروف ويتبرون هذا من الإحترام . فهل هذا وارد في الشرع ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث لا تبدءوا اليهود والنصارى قال بعض أهل العلم إنما معنى الكراهية لأنه يكون تعظيما لهم وإنما أمر المسلمون بتذليلهم وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولم قال لا ترايا ناراهما
-
هل يدخل في هذا الحديث وغيره من يذهب إلى بلاد الكفر للسياحة كما يسمونها ؟
-
كلام لابن القيم من تهذيب السنن له رحمه الله تعالى حول حديث << لا تريا نارهما >> .
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسمعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال و سمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم
-
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك قال أهلي وولدي قالت فما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة
-
حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أورث قالت والله لا أكلمكما أبدا فماتت ولا تكلمهما قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثم جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس
-
باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : إن هذه لا تغزى بعد اليوم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرن ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعد وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث قال سمعت محمد بن إسمعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل قالوا يا رسول الله وما الفأل قال الكلمة الطيبة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
-
ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم << الشؤم في ثلاث المرأة والفرس والدار >> ؟
-
أحيانا عندما تفوتني صلاة الفجر جماعة أترك أعمالا لي خوفا من شؤم المعصية . فهل هذا من التشاؤم المذموم ؟
-
نقل من تيسير العزيز الحميد أو أحد شراحه في تعريف الطيرة أيضا .
-
لطيفة من لطائف الشيخ حفظه الله تعالى وبارك فيه عن أخيه وصديقه الشيخ عمر فلاتة رحمه الله تعالى في الفأل ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أو نحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أمر الجزية
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار قال الحسن وحدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح
-
هذا الحديث الأخير حديث أنس هل فيه دلالة على عدم وجوب إجابة المؤذن ؟
-
أليس في هذا الحديث الأخير دلالة واضحة على أن المرجع في الحكم على الدار بأنها دار كفر أودار إسلام هو تمسك أهلها بشعائر الإسلام الظاهرة مثل الأذان كما في حديث أنس هذا وليس بالنظر إلى الحاكم ؟
-
ذكر فوائد الحديث الأخير نقلها الشارح عن الخطابي وتعليق الشيخ عليها ؟
-
فائدة من الكلم الطيب لشيخ الإسلام عن حديث خالد بن الوليد في دعاء الأرق وتعليق هذا الدعاء على الأولاد ؟