-
حدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رجلا من قومه صاد أرنبا أو اثنين فذبحهما بمروة فعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما قال وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم قال أبو عيسى وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكي بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان أصح وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ
-
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل قال وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث أبي الدرداء حديث غريب
-
حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن قال محمد بن يحيى القطعي سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذه منه فيموت في يده قبل أن يذكيها
-
محمد بن يحي المذكور في الإسناد الأخير هل هو القطعي أو الدهلي ؟
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ح قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه قال وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف
-
حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير قال وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف
-
حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة ح و حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة قال وفي الباب عن رافع بن خديج قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم ويقال اسمه يسار بن برز ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى جده
-
مقولة من اقتضاء الصراط المستقيم حول الإحتفال بالمولد وتعليق الشيخ عليها .
-
لو رمى بالسهم وقطع عضوا من الحيوان المصاد فهل يحل هذا الجزئ ؟
-
ما حكم قول الشخص في دعاءه اللهم إني أسألك بشفاعة نبيك أن تغفرلي ؟
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة قال وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا و قال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة حدثنا بذلك الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك
-
حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كلب زرع
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية قال قيل له إن أبا هريرة كان يقول أو كلب زرع فقال إن أبا هريرة له زرع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة حدثنا بذلك إسحق بن منصور حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا
-
هل القراط الوارد في هذا الحديث مثل القراط الوارد في صلاة عن الجنازة ؟
-
جاء في بعض الروايات أن ابن عمر لما روى حديث اتخاذ الكلب سئل عن سبب المنع فقال إنه ينبح على المسلمين ويؤذيهم فهل هذا يدل على أن الكلب إذا كان لايضر المسلمين اتخاذه جائز لأن الحكم يدور مع علته ؟
-
تعليق الشيخ على كلام الشارح بخصوص نقص الأجر بسبب اتخاذ الكلب ؟
-
حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا أبي عن عباية عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم
-
بابما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا ؟
-
حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان
-
نرجو منكم توضيح أن الرياء يحبط العمل الذي خالطه و الحسد يأكل الحسانات مع ما ذكره القاري مما نسبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة أن السيئة لاتحبط الحسنة ؟
-
هل تصح هذه العبارة << هذا ماقدرنا عليه والباقي على الله >> ؟