-
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا بن طاووس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
-
(م) حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن بن طاووس عن أبيه عن صلى الله عليه وسلم مرسلا
-
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فمالي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة و قال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها
-
حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة
-
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم
-
حدثنا بندار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب وهذا حديث حسن صحيح
-
أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال
-
حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية وهذا حديث حسن
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين
-
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري ح و حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحديث مالك وهم وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين و قال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي
-
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث بن أبي ليلى
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك
-
سؤال: هناك ثلاثة أولاد وست بنات وأمهم فكم يكون نصيب كل واحد منهم ؟
-
سؤال: ثلاثة إخوة يرثون قطعة أرض يريد اثنان بيعها والثالث يمنعهم علما أنهم محتاجون للمال ويمنعهم لمصلحة العامة ؟
-
سؤال: قسم رجل تركته قبل موته على زوجته وابنه وابنته بالسوية ونفذت بعد وفاته فهل للإبن أن يعترض على القسمة ؟
-
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل
-
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل و قال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق
-
حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث قال أبو عيسى وقد روى غير بن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه
-
حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي
-
حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير
-
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ علي أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو مضار وصية من الله إلى قوله ذلك الفوز العظيم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن الزهري عن سالم عن بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس قال أوصى بكتاب الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول
-
حدثنا علي بن حجر وهناد قالا حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ورواية إسمعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسمعيل قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسمعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات و سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسمعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات