-
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب
-
( م ) حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه قال أبو عيسى وقد رواه غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى كلاهما صحيح
-
حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخزم الطائي وإسحق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن بن عجلان عن بن وثيمة النصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن بن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا
-
حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبه ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث
-
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس ان ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحاق ومعنى قوله أحرى ان يؤدم بينكما قال أحرى ان تدوم المودة بينكما
-
سؤال: عندنا في الحديث الأول " أربع من سنن المرسلين .." ساق له النسائي الإسناد الثاني محمود بن خداش عن عباد بن العوام عن مكحول وبنسخ الشيخ مشهور عن عباد العوام عن الحجاج عن مكحول ؟
-
سؤال: ما حكم النكاح على من هو مستطيع لمؤونة الزواج هل يقال له يجب عليك أم يستحب الزواج ؟
-
سؤال: إذا كان عند الرجل مال ولم يحج فهل يقدم النكاح أو الحج ؟
-
سؤال: قوله في الحديث " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " الأمر للوجوب أو للاستحباب ؟
-
سؤال: في الحديث " إذا جاء من ترضون دينه .." هل فيه دليل على أن الكفاءة في الزواج هي فقط في الخلق والدين وأن النسب ليس من الكفاءة ؟
-
سؤال: هل للمرأة أن ترد الخاطب لأنه حالق لحيته أو لأنه ليس بطالب علم ؟
-
سؤال: ذكر في الحديث الدين والخلق بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فقال: فاظفر بذات الدين ولم يذكر الخلق فهل هناك سبب ؟
-
سؤال: ما رأيكم فيمن يحجر بناته على أبناء عمه أو لابد أن يكون من القبيلة ؟
-
سؤال: هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته على طريق الهاتف وأن يطيل معها الكلام ؟
-
سؤال: عندنا في البلاد عرف شائع وهو أن الرجل إذا نظر إلى المخطوبة فيلزمه الزواج بها أعجبته أم لا ؟
-
سؤال: ما حكم النكاح لمن قدر عليه لكنه يطلب العلم في بلد آخر ؟
-
سؤال: هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة فوتوغرافية للمخطوبة خاصة إذا كان في بلد بعيد عنها ؟
-
سؤال: بعض الناس ينظر إلى المخطوبة ثم ينظر إلى أخرى بقصد الإختيار فما حكم ذلك ؟
-
سؤال: طالب له رغبة في الزواج لكنه لا يستطيع السفر إلى بلاده وسيكلف أهله بالخطبة له فهل يجوز أن يتصل على المخطوبة قبل العقد ؟
-
سؤال: هل للمرأة أن ترد من يخطبها بحجة أنه أصغر منها وتريد من هو أكبر ؟
-
سؤال: في عرفنا إذا ذهبت للخطبة فإن والدي يذهب معي ثم تدخل علينا الفتاة فأنظر إليها أنا ووالدي ؟
-
سؤال: رجل أتى من سفر ولم يصل العصر وصلى المغرب ثلاثا ثم بعدها صلى العصر ركعتين فهل هذا صواب ؟
-
سؤال: رجل تزوج من امرأة ليست بذات دين بل كان ينظر إلى الجمال وأحس بأنه تسرع في الزواج ويخاف من الطلاق لأنه قد تحصل به مشاكل كبيرة وضياع للأولاد نرجو الإرشاد إلى الحل علما أنه حاول إصلاحها كثيرا دون فائدة ويحس أنه فقد طلب العلم بسببها ؟
-
فائدة : قصة لطيفة عن سفيان بن عيينة في الحديث " تنكح المرأة لأربع "
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ قال أبو عيسى حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن سليم أيضا ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن بن أبي نجيح التفسير هو ثقة
-
حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى ان قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
سؤال: استدلال به على جواز سماع الرجال لأصوات الجواري بالغناء ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب قال ابوعيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث وقال إسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن عيينة عن الزهري عن أنس ولم يذكروا فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه وربما ذكره
-
حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال أبو عيسى حديث بن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث
-
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل انه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل قال فقد أذنا له فليدخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن بن عمر
-
سؤال: ما رأيكم فيما يفعله العوام من عقد النكاح في المسجد النبوي بقصد التبرك ؟
-
سؤال: ابتلينا في هذه الأيام بإعلان النكاح بالأناشيد التي تسمى الأناشيد الإسلامية فهل يمكن أن تستبدل بتشغيل منظومة كنونية القحطاني ويؤديها رجل بصورة غير هذا التلحين الذي يكون في الأناشيد ؟
-
سؤال: نقل الشارح عن الحافظ قوله : والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها .."
-
سؤال: ما حكم سماع أشرطة الأناشيد التعليمية للصغار مع العلم أن هذه الأناشيد تنشد من طرف الصغار ؟
-
سؤال: هل من شرط غناء النساء أن لا يسمع الرجال صوتهن وإن كان صوتهن مختلطا لا يتميز امرأة عن أخرى خاصة وأنه قد يتعذر في بعض المناطق لضيق البيوت ؟
-
سؤال: هل يكون ضرب الدف للنساء يوم الزفاف فقط أم يكون كذلك قبل الزفاف أم بعده ؟
-
سؤال: هل في الحديث حديث الربيع بنت معوذ قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد " هل في الحديث دليل على إعذار الجاهل وعدم تكفيره حتى تقوم عليه الحجة وذلك لأنها نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب ؟
-
سؤال: حديث أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنجاه الله من الغزو فقال لها : أوف بنذرك فضربت على رأسه " حسنه الألباني، فهل يستدل بهذا على سماع ضرب الدف من المرأة ؟
-
سؤال: كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ في حال زواجها ، فهل لها به قرابة ؟
-
سؤال: هل يؤخذ من حديث أنس الذي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم صفرة على عبد الرحمن بن عوف ما يدل على استعمال الحناء للرجال في العرس ؟
-
سؤال: هل للوليمة وقت فتكون قبل الدخول أو بعده أو لها حد ينتهي بها هذا الأمر ؟
-
سؤال: ما رأيك في تأخير الزواج لساعات متأخرة من الليل حتى الفجر فهل نجيب مثل هذه الدعوات ؟
-
سؤال: نريد كلمة توجيهية فيمن يجعلون الولائم ويسهرون في الاستراحات ويتكلفون في الولائم والإنارة ؟
-
سؤال: هل يكون الشيطان مشاركا في الزوج حين إتيانه زوجته إذا نسي الدعاء وهل الدعاء مشروع من قبل الزوجين ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا فقلت لا بل ثيبا فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعا فجئت بمن يقوم عليهن قال فدعا لي قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحق وقد روي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى شعبة والثوري عن أبي إسحق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي إسحق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحق في مجلس واحد ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحق سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي هو حديث عندي حسن رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسمعيل بن إبراهيم قال يحيى بن معين وسماع إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج وضعف يحيى رواية إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحق
-
سؤال: لو أن إنسانا يقول عقد لي قاضي بلا ولي على مذهب الحنفية ؟ وكيف يصحح من وقع منه ذلك ؟
-
حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه
-
حدثنا قتيبة حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح قال أبو عيسى هذا محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروى عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روى عن بن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس لا نكاح إلا ببينة وهكذا واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم
-
حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب
-
حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ و قال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه
-
سؤال: رجل مسحور فيه مس ولكن ذلك لا يؤثر في معاملته مع الناس فهل يجوز له أن يتزوج وهل يجب أن يخبر زوجته بحاله قبل الزواج وإن كان يخاف على نفسه فما يفعل ؟
-
سؤال: عندنا في بلادنا مجموعة من النساء ليس لهن من يقوم بولايتهن فهل لإمام المسجد أن يتولى أمورهن بنفسه وكلما أسلمت امرأة تكون تحت أمره بحيث ليس في أهلها مسلم يقوم عليها ؟
-
سؤال: تزوجت بامرأة وكان وليها تاركا للصلاة علما أن في بلادنا لا يسمح إلا بالأب كولي في النكاح، وقد مضى على العقد سنين وقد تاب وليها ؟
-
سؤال: ما هو ضابط الولاية في النكاح هل يكون الأخ ولي عن أخته مع وجود الأب ؟
-
سؤال: هل يقوم اشتهار النكاح مقام الشهود كما يقوله فقهاء المالكية ؟
-
سؤال: ما السر في إتيانه بالحمد والاستغفار والاستعاذة بصيغة الجمع أما الشهادة بصيغة المفرد ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة
-
سؤال: ثبت في الأثر أن عائشة زوجها الله برسول الله فكيف يستدل بها على جواز أن يزوج الرجل ابنته بغير استئذان ؟
-
حدثنا قتيبة حدثنا غندر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف
-
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح
-
سؤال: هل في نكاح العبد بغير إذن سيده يقام عليه الحد ؟ [القراءة من الشرح]
-
سؤال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أذن له سيده فهل يعيد النكاح ؟
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ قالا أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق
-
(م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما وثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما
-
سؤال: ما صحة قصة المرأة التي خاصمت عمر في تحديد المهور ؟ [القراءة من الشرح]
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح
-
حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين
-
(م) حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو بن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى حديث أبي موسى حديث حسن صحيح وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وروى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن صالح بن صالح بن حي وصالح بن صالح بن حي هو والد الحسن بن صالح بن حي
-
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا
-
حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه بن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له ان ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
-
باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها
-
حدثنا ابن أبي عمر وإسحق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال و سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام
-
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر
-
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة
-
حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين
-
(م) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة
-
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج
-
(م) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة
-
سؤال: هناك من يشترط على الزوج إذا أراد أن يطلق المرأة أن عليه كذا وكذا أو يتم المؤخر من الصداق ؟
-
سؤال: قبل الزواج اشترطت علي زوجتي أن لا نعيش في مسكن في القرية ولكن تزوجنا واستمرت العيشة بالقرية نظرا لظروف المعيشة ورضيت الزوجة ؟
-
سؤال: رجل طلق زوجته طلقتين ثم بانت منه ثم خطبها إلى أهلها وتزوجها فكم بقي له من طلقات
-
سؤال: هل يحد المحلل إذا تزوج لغرض تحليل الزوجة لزوجها الأول ؟
-
سؤال: من طلق زوجته طلقة واحدة ثم تزوجها رجل آخر وطلقها فرجعت ونكحت الزوج الأول كم بقي للزوج الأول من الطلقات ؟
-
سؤال: لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها هل هذا خاص بالنسب فهل يجوز في الرضاع ؟
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال و سمعت محمد بن إسمعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق
-
حدثنا قيبة حدثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع بن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت هذا حديث حسن وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع
-
حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح
-
حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته و قال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة برا قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني فلما انقضت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أما معاوية فرجل لا مال له وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء قالت فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة حدثنا محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا
-
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه قال وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد
-
حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة
-
حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك أحدكم قال أبو عيسى زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
-
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ
-
حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق
-
حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه
-
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي فردها عليه هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حسن صحيح والعمل على هذاعند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
-
حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح
-
حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق
-
سؤال: ما رأيكم فيمن ترك زوجته الأولى في بلد والأخرى سافر بها إلى بلد آخر والأولى الآن تعيش وحدها تتجرع الوحدة ؟
-
سؤال: رجل له زوجتان واحدة هنا والأخرى في بلده خارج السعودية فكيف يكون العدل بينهما في ظروف العمل ؟
-
سؤال: ما هي الأشياء التي تجب فيها القسمة بين الزوجات مثل الطعام ونحوه ؟
-
سؤال: هل تجب السوية في النفقة بين الزوجات ولو كان لأحدهما أولاد دون الأخرى ؟
-
سؤال: رجل حصل له الرضاع من امرأة ذات زوج ثم طلقت هذه المرأة طلاقا بائنا فهل تبقى الحرمة للفحل كما كانت قبل الطلاق ؟
-
سؤال: لو انتقلت المرأة إلى زوج آخر بلبن السابق فهل يبقى اللبن للأول ؟