-
حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال : حديثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار ). وحدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن سلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ). وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه ). وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن مفضل قال : حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري قال : حدثنا واقد يعني أخاه قال : حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضواً منه من النار ) قال : فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي ابن الحسين فأعتق عبداً له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار .
-
شرح أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها ... ) و ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو...) و ( أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه ... )
-
الكلام على قوله: " حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ".
-
شرح حديث : ( أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار )
-
الكلام على إسناد حديث : ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه )
-
الكلام على إسناد حديث :( من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضواً منه من النار )
-
الكلام على قوله: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي ابن الحسين فأعتق عبداً له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار .
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) وفي رواية ابن أبي شيبة: ( ولد والده ). وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا: ( ولد والده ).
-
شرح حديث : ( لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه )
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه )
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال : قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن االأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الملامسة والمنابذة ) وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه سلم مثله قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ح قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ح قال : حدثنا محمد بن مثنى قال : حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمان عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمان عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمروا ابن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ( نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه )
-
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ( نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة ... )
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ( نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة... )
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعد بن وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ) قال : وحدثنيه عمروا الناقد قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد
-
شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ... )
-
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الله بن إدريس وويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عن عبيد الله ح قال : وحدثني زهير بن حرب قال : واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال : حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )
-
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح قال : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: ( نهى عن بيع حبل الحبلة ). حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قالا : حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر قال : ( كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة : أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك )
-
شرح الحديثين : ( نهى عن بيع حبل الحبلة ) و ( كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ... )
-
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ). حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى واللفظ لزهير قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع الرجل على بيع أخير ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له )
-
شرح الحديثين: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) و ( لا يبع الرجل على بيع أخير ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له )
-
الكلام على إسناد الحديثين: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) و ( لا يبع الرجل على بيع أخير ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له )
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( لا يسم المسلم على سوم أخيه )
-
شرح حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( لا يسم المسلم على سوم أخيه )
-
وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثناه محمد بن المثني حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ) وفي رواية الدورقي: ( على سيمة أخيه )
-
شرح حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه )
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ).
-
شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ... )
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه )
-
وحدثنيه أبي بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد ابن المثنى حدثنا وهب ابن جرير ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد ... )
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النجش )
-
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ). وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي )
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه سلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ).
-
وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيدالله
-
وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن مبارك عن التميمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم: ( أنه نهى عن تلقي البيوع )
-
الكلام على إسناد حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم: ( أنه نهى عن تلقي البيوع )
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الجلب )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الجلب )
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فأذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فأذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )
-
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( لا يبع حاضر لباد ). وقال زهير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.
-
شرح حديث أبي هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( لا يبع حاضر لباد ).
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد ) قال: فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد ؟ قال: لا يكن له سمسارا
-
شرح حديث ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد ... )
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد ... )
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح و حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) . غير أن في رواية يحيى يرزق.
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
و حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )
-
شرح حديث أنس بن مالك قال: ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )
-
الكلام على إسناد حديث أنس بن مالك قال: ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس ح و حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك: ( نهينا عن أن يبيع حاضر لباد ).
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر ).
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ). حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ). حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ).
-
شرح الأحاديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ).
-
و حدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر ).
-
شرح حديث: ( إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله
-
بالنسبة لحديث : ( لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه ) سمعت بعض الشيوخ يقول هذا الحديث إنما هو لتعظيم حق الوالد وأصلاً لا يوجد ابن حر وأبوه مملوك هذا مستحيل .
-
هل يجوز شراء الثوب أو السلع عن طريق شبكة الانترنت من دون اطلاع ولا معرفة تامة بالسلعة فقط صورة ؟
-
هل يدخل في النهي عن السوم على سوم أخيه الإيجار على إيجار أخيه ؟
-
هل يجوز أن أشتري للغريب لكونه لا يعرف السوق وربما يخدع فهل هذا يدخل في النهي عن أن يبيع حاضر لباد ؟
-
بعض محطات البنزين تضع هدية لمن يعبئ بعشرة ريال أو خمسة عشر ريال يعطى علبة منديل ما حكم هذا ؟
-
في بلادنا يسقون الضأن الماء المالح حتى تبدوا كأنها سمينة هل هذا جائز ؟
-
قبل الدخول إلى سوق السيارات يوجد أناس على أبواب أو طرف الطريق يشترون ويعرضون البيع لمن يأتي إلى السوق فهل يدخل في نهي حاضر لباد أو تلقي الركبان ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى.قال حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري. كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ). قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ). فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبي كريب: مرجأ.
-
شرح أحاديث : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ). وحديث : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ).
-
شرح حديث : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ) فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟
-
الكلام على إسناد حديث : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ).
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ).
-
شرح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ).
-
الكلام على إسناد حديث: (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
-
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: ( كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه ).
-
شرح حديث ابن عمر، قال: ( كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله ... ).
-
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير واللفظ له. حدثنا أبي قال : حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ). قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ... )
-
حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال : حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ).
-
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة.قال : حدثنا عبدالأعلى عن معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر : ( أنهم كانوا يُضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ).
-
شرح حديث ابن عمر: ( أنهم كانوا يُضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر : ( أنهم كانوا يُضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ).
-
وحدثني حرملة بن يحيى قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال : أخبرني سالم بن عبدالله أن أباه قال: ( قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ). قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى أهله.
-
الكلام على إسناد حديث سالم بن عبد الله أن أباه قال : ( قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ).
-
حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله ابن الأشج عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ). وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.
-
شرح حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم.قال : أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي قال : حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى ) قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
-
شرح حديث أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى )
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا روح قال : حدثنا ابن جريج قال : حدثني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ).
-
الكلام إسناد حديث : ( إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ).
-
من كان يعمل في محل أو مؤسسة معروفة ببيع صنف أو أصناف معينة فجاءه من يريد شراء كمية غير متوفرة فباعه قبل وصولها فما حكمه ؟
-
إذا كان يترتب على نقل البضاعة تكاليف أخرى مثل الضرائب فما الحكم ؟
-
هل معلومة الحكمة من المنع من بيع الطعام في نفس المكان وأنه لا بد أن ننقله ؟
-
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا روح بن عبادة. قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث.
-
شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ). حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد هو ابن زيد. جميعا عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر،عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا: حدثنا عبدالوهاب. قال سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال : أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ). وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال: أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب ). زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيه ثم رجع إليه. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ).
-
شرح حديث ابن عمر : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ).
-
شرح حديث : ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ).
-
شرح حديث : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر ... )
-
شرح حديث : ( إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب ).
-
شرح قوله: " زاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيه ثم رجع إليه ".
-
شرح حديث : ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ).
-
فعل ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشي هنيه ثم رجع اليه ؟.
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ).
-
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ). حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة.
-
شرح حديث : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بايعت فقل: لا خلابة ). فكان إذا بايع يقول: لا خلابة. حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى.قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.
-
شرح حديث :ابن عمر قال:ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من بايعت فقل: لا خلابة ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ).
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ).
-
حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
-
وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ).
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ).
-
حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد،عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمك ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة ). قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة ).
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قالا: حدثنا عبدالوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده.
-
حدثنا ابن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك قال : أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبدالوهاب.
-
حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثني موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيدالله.
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى : أخبرنا وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ).
-
شرح حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ).
-
وحدثنيه زهير بن حرب قال : حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن عبدالله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
-
الكلام على إسناد حديث: ( فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير. عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير.قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال: ( نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ).
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ).
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ) قال فقلت: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده حتى يحزر.
-
شرح حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ).
-
الكلام على إسناد حديث : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن ... )
-
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ).
-
الكلام على إسناد الحديث : ( لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما. قالا: حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر ).
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعن بيع الثمر بالتمر ).
-
قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ).
-
شرح حديث زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ).
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ). قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ).
-
أنا أعمل في محل لبيع قطع غيار السيارات أحياناً تطلب مني قطعة غيار لا توجد عندي فهل لي أن أبيعه وأحضرها من المحل المجاور لي؟.
-
بعض محلات قطع غيار السيارات يقول البائع للمشتري: ادفع حتى نطلب لك القطعة لتأتي لنا من المكان الفلاني؟.
-
إذا قال البائع للمشتري لك الخيار شهر, ولكن إذا رجعت لي السلعة تدفع لي مقابل انتفاعك قدراً معلوماً من المال, هل يجوز ؟
-
في معارض السيارات تشرى السيارة وتجعل في نفس المعرض ويبيعها فهل لا بد من نقلها ؟
-
ما حكم ما يكتبه بعض التجار على الفواتير أو البضاعة لا ترد ولا تستبدل ؟
-
الصكوك التي ذكرت في الحديث هل هي الآن بمنزل الشيكات في زماننا ؟
-
في بلادنا يوجد بطاقات لاستلام الوقود فهل يجوز بيع هذه البطائق ؟
-
ما حكم بيع الشقق المؤجرة من طرف الدولة ما يسمى ببيع المفتاح علماً بأن هذه الشقة لا يمتلك صاحبها عقد الملكية إلا بعد سداد ثمنها لعدة سنوات ؟
-
ما حكم بيع الموز مع كونه أخضر لكن إذا وصل إلى محل السوق يصفر ؟
-
وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا حجين بن المثنى قال : حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ). والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ) وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ). حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر ). وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا ).
-
شرح أحاديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ).
-
وحدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله.
-
وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.
-
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال : حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال : حدثني زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا ). قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
-
وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي قال : حدثنا عبيدالله قال: حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ).
-
شرح حديث زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ).
-
الكلام على إسناد حديث زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ).
-
وحدثناه ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد وقال: أن تؤخذ بخرصها.
-
وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب عن نافع، بهذا الإسناد: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ).
-
وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. قال: حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ). وقال: (ذلك الربا، تلك المزابنة ) إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .
-
شرح سهل بن أبي حثمة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ). وقال: (ذلك الربا، تلك المزابنة ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة ).
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا ).
-
شرح حديث: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا ).
-
وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل داره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.
-
شرح حديث إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.
-
وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير قال : حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم ).
-
شرح حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم ).
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد). عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود. قال: خمسة أو دون خمسة ). قال: نعم.
-
شرح حديث أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ) أو (في خمسة ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ) والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله أخبره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ).
-
شرح حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ).
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثناه ابن أبي زائدة عن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله.
-
حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبدالله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ). والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه.
-
الكلام على إسناد الحديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ).
-
حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ). والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ). والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ). والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
-
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه.
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله ). وفي رواية قتيبة أو كان زرعا.
-
وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهاب قال : حدثني يونس ح وحدثناه ابن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد قال : حدثنا حفص بن ميسرة قال : حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم.
-
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ). حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال : حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها ).
-
شرح الحديثين : ( من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ). وحديث: ( أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها ).
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال :حدثنا ليث ح قال : وحدثنا ابن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ).
-
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زهير بن حرب قال : حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد، نحوه.
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ).
-
شرح حديث: ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ).
-
وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري بهذا الإسناد مثله.
-
وحدثني حرملة بن يحيى قال :أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.
-
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ). وحدثنا عبد بن حميد : أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر بمثله.
-
شرح حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم , ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير , إلا العرايا ). قال عطاء : فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا.
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي قال : أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أنيسة قال : حدثنا أبو الوليد المكي _ وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح _ عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ). والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
-
شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ).
-
وحدثنا عبدالله بن هاشم قال : حدثنا بهز قال : حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح ). قال قلت لسعيد : ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح ).
-
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري - واللفظ لعبيدالله - قالا: حدثنا حماد بن زيد. قال : حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ), قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة ( وعن الثنيا, ورخص في العرايا ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ... ).
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر : بيع السنين هي المعاومة.
-
وحدثني إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد قال : حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب ).
-
شرح حديث جاير بن عبد الله: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب )
-
وحدثني أبو كامل الجحدري قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ). وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون قال : حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ). حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا معلى بن منصور الرازي قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ). حدثنا ابن نميرقال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ). وحدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً فقال: أحدثك جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ). قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ). وحدثني حجاج بن الشاعر قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد قال : حدثنا سليم بن حيان قال : حدثنا سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ). فقلت لسعيد: ما قوله: ( ولا تبيعوها؟ ) يعني الكراء؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها ). حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب قال : حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ).
-
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن حماد قال : حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال : حدثنا أبو سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ). وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال : حدثنا أبو الجواب قال : حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ( فليزرعها أو فليزرعها رجلا ). وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) . قال بكير : وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا ). وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ). وفي رواية ابن أبي شيبة: ( عن بيع الثمر سنين ). حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة قال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا أبو توبةقال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبدالله أخبره: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول ).فقال جابر بن عبدالله : المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيدقال : حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن القاري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ).
-
وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل, والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا وكيع قال : حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجرقال : حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع ) فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيدالله عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ). وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا زكريا ابن عدي قال : أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال : حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه.قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. وحدثنيه محمد بن حاتم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا ابن عون بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمّيّ وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه, فترك كراء الأرض.
-
شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له فضل أرض ... )
-
شرح حديث جابر قال: ( كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ... )
-
شرح حديث جابر بن عبدالله قال : ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ... )
-
شرح حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا ).
-
شرح حديث ابن عمر: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
-
شرح حديث: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبد الله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها رجلا ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) .
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ).
-
الكلام على على إسناد حديث ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر: أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
الكلام على إسناد حديث: أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه ...
-
هل يمكن قياس بيع الزبيب بالعنب على بيع التمر بالرطب بجامع التفكه ؟
-
يقول عندنا يؤجرون لأناس يستخدمونها كمشتل يعني يزرعون فيها النخل الصغير وأشجار الزينة ويبيعونها بقيمة معينة كل سنة فما حكم هذا العمل ؟
-
هل يجوز بيع الزرع المجفف أو ما يسمى عندنا في بلاد الشام بالفريكة وهي ما يستخرج من السنابل وهي رطبة ثم يجفف فهل يجوز بيع ذلك بالقمح مثلاً بمثل ؟
-
هل يجوز استبدال أرض زراعية بأرض سكنية بالمدن مع التفاوت بين المساحات ؟
-
حديث ( من ابتاع عبداً فماله للذي باعه ) أشكل علي هل العبد يتملك مالاً ؟
-
هل يشرع الرقية في الهاتف بحيث يكون الراقي في مكان والمرقي في مكان آخر ؟
-
ما حكم تأجير الشجر المثمر هل يدخل في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ؟
-
وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم. قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ( نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كرائها، وما سوى ذلك 9.
-
شرح حديث رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى فجائنا ذات بوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا ( نهانا أن نحاقل بالأرض ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالربع والثلث والطعام المسمى ... )
-
وحدثناه يحيى بن يحيى قال : أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلى يعلى بن حكيم قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
-
وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبدالأعلى ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله.
-
الكلام على إسناد حديث : ( كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية ).
-
وحدثنيه أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: عن بعض عمومته.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنيه أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: عن بعض عمومته. ).
-
حدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا أبو مسهر قال : حدثني يحيى بن حمزة قال : حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع أن ظهير بن رافع (وهو عمه) قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال: ( سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها، يا رسول الله! على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها ).
-
شرح حديث رافع قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال: ( سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ ...
-
الكلام على إسناد حديث : ( لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ ... )
-
حدثنا محمد بن حاتم قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر: عن عمه ظهير.
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ), قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
-
شرح حديث حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ), قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.
-
حدثنا إسحاق قال : أخبرنا عيسى بن يونس قال : حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبدالرحمن قال : حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول, وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا, فلم يكن الناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
-
شرح حديث حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول, وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا ...
-
الكلام على إسناد حديث حنظلة بن قيس الأنصاري قال: ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات ... ).
-
حدثنا عمرو الناقد قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول: ( كنا أكثر الأنصار حقلا قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا ).
-
شرح حديث رافع بن خديج قال: ( كنا أكثر الأنصار حقلا قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا ).
-
حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا حماد ح وحدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.
-
الكلام على إسناد: ( حدثنا أبو الربيع قال : حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبدالواحد بن زياد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبدالله بن السائب قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ) وفي رواية ابن أبي شيبة: نهى عنها وقال: سألت ابن معقل ولم يسم عبدالله.
-
شرح حديث عبدالله بن السائب قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ).
-
الكلام على إسناد حديث عبدالله بن السائب قال: سألت عبدالله ابن معقل عن المزارعة؟ فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة )
-
حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا يحيى بن حماد قال : أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني، عن عبدالله بن السائب قال: دخلنا على عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال لا بأس بها ).
-
شرح حديث عبدالله بن معقل فسألناه عن المزارعة؟ فقال: زعم ثابت ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وأمر بالمؤاجرة. وقال لا بأس بها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها ).
-
إذا أجر الأرض بالورق ولم تخرج الأرض شيئاً فبأي حق يأخذ الأجرة ؟
-
إذا زرعت أرض غيري واتفقنا على أن المحصول بيننا بالنصف هل هذا الشرط صحيح ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ,قال فانتهره قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته, ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ).
-
شرح حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ).
-
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو، وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبدالرحمن! لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال: أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عباس)؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال : ( يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال : ( يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ).
-
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن جريج ح وحدثني علي بن حجر قال : حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم.
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن ابن جريج ... ).
-
وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رمح قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم ) قال: وقال ابن عباس: هو الحقل, وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
-
شرح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم )
-
الكلام على إسناد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا ... )
-
وحدثنا عبد الله بن عبدالرحمن الدرامي قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقى قال : حدثنا عبيدالله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبدالملك بن زيد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير ).
-
حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيدالله أخبرني نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ).
-
شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ).
-
وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي وهو ابن مسهر قال: أخبرنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق, ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير ). ولما ولى عمر قسم خيبر. خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن, فمنهن من اختار الأرض والماء , ومنهن من اختار الأوساق كل عام , فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.
-
شرح حديث ابن عمر. قال: ( أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق, ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير ).
-
وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله قال: حدثني نافع عن عبدالله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر ) واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكرفكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء وقال: خيّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء.
-
وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع، عن عبدالله بن عمر. قال: ( لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقركم فيها على ذلك ما شئنا ). ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيدالله. وزاد فيه : وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر. فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
-
شرح حديث عبد الله بن عمر. قال: ( لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقركم فيها على ذلك ما شئنا ).
-
وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن، عن نافع، عن عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ).
-
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع). قالا: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض، حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين, فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نقركم بها على ذلك، ما شئنا ) فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
-
حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ).
-
شرح حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة ... )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ ) فقالت: بل مسلم فقال: ( لا يغرس مسلمٌ غرسا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة ).
-
شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ ) ...
-
وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر ). وقال ابن أبي خلف: طائر شيء.
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا يغرس رجل مسلم غرسا، ولا زرعا، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر ).
-
حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكرياء بن إسحاق قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا فقال: ( يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ ) فقالت: بل مسلم, قال: ( فلا يغرس المسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، على أم معبد، حائطا فقال: ( يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ ) ...
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوبة ح وحدثنا عمرو الناقد قال : حدثنا عمار بن محمد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار، وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقالا: عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وربما لم يقل وكلهم قالوا : عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار.
-
الكلام على إسناد: ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ... )
-
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري, واللفظ ليحيى, قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو عوانة؛ عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة ).
-
وحدثنا عبد بن حميدقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا أبان بن يزيد قال : حدثنا قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر، امرأة من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ ) قالوا: مسلم. بنحو حديثهم
-
حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن بعت من أخيك ثمرا ). ح وحدثنا محمد بن عباد قال : حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة ... ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة ... ).
-
وحدثنا حسن الحلواني قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.
-
الكلام على إسناد حديث: وحدثنا حسن الحلواني قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الأسناد، مثله.
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو ) فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.
-
الكلام على إسناد حديث أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو ).
-
حدثني أبو الطاهرقال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ ( أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي, قالوا: وما تزهي ؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك ).
-
حدثني محمد بن عباد. قال : حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ).
-
حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبدالجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ). قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.
-
شرح حديث جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح )
-
الكلام على قوله: قال أبو اسحق (وهو صاحب مسلم): حدثنا عبدالرحمن بن بشر عن سفيان. بهذا.
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن بكير، عن عياض ابن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تصدقوا عليه ) فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ).
-
شرح حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تصدقوا عليه ) ...
-
الكلام على إسناد حديث : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تصدقوا عليه ) ...
-
حدثني يونس بن عبدالأعلى قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج، بهذا الإسناد، مثله.
-
وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني أخي عن سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن أن أمه عمرة بنت عبدالرحمن قالت: سمعت عائشة تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما, وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله! لا أفعل, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: ( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ ) قال: أنا يا رسول الله! فله أي ذلك أحب.
-
شرح حديث عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما, وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله! لا أفعل ...
-
الكلام على إسناد حديث عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما, وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله! لا أفعل ...
-
حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبدالله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: ( يا كعب ) فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت، يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قم فاقضه ).
-
شرح حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته ...
-
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا يونس عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دين له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم : وروى الليث بن سعد: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن كعب ابن مالك أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي, فلقيه فلزمه, فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما, فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا كعب! ) فأشار بيده, كأنه يقول النصف, فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا.
-
الكلام على إسناد حديث كعب ابن مالك أنه كان له مال على عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا كعب! ) فأشار بيده كأنه يقول النصف, فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا.
-
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال : أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره ).
-
شرح حديث: ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس (أو إنسان قد أفلس) فهو أحق به من غيره ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا هشيم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد (يعني ابن زيد) ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالوهاب، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى ابن سعيد، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح، من بينهم في روايته: ( أيما امرئ فلس ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا هشيم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى ابن حبيب الحارثي قالا: حدثنا حماد ... ).
-
حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا هشام بن سليمان (وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي) عن ابن جريج قال : حدثني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبدالعزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبدالرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يعدِم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. أنه لصاحبه الذي باعه .
-
الكلام على إسناد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الرجل الذي يعدِم، إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. أنه لصاحبه الذي باعه ).
-
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل متاعه بعينه، فهو أحق به ).
-
وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد ح وحدثني زهير بن حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله وقالا: ( فهو أحق به من الغرماء ).
-
الكلام على الإسناد: ( وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد ح وحدثني زهير بن حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله ).
-
وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج: منصور بن سلمة أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها ).
-
في حالة تأجير الأرض بالنصف يشترط صاحب الأرض أن يأخذ من الربح كذلك مصاريف الزرع من حبوب و أدوية فهل له ذلك ؟
-
الحديث الذي فيه : ( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ... ) هل يشترط لتحصيل هذا الأجر استحضار النية عند الزرع, لما غرس هذا الزرع نوى بها أن تكون كل ما يأكل منها شخص أو حيوان ؟
-
ما حكم من يضع آلات أو شكل إنسان في الحقل لكي يطرد الطيور حتى لا تأكل هل يحصل الأجر لو أكلت الطيور من زرعه ؟
-
في بلادنا صاحب الأرض يعطي أرضه لشخص ليزرعها بالزيتون أو بالنخل ويتفقون على أنها بعد خمس سنوات يرجع نصف الأرض لصاحب الأرض والنصف الثاني يأخذها المستأجر الذي اشتغل عليها خمس سنوات حتى نماها ؟.
-
اقترضت من بنك ربوي وهم الآن يأخذون من راتبي كل شهر مقدار معلوم وأنا الآن عرفت أن هذا الأمر لا يجوز وتبت إلى الله ماذا عليّ ؟
-
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال : حدثنا زهير قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس. فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه ).
-
شرح حديث: ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس ... ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس ... ).
-
حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قالا: حدثنا جرير عن المغيرة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي ابن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهمل فقال حذيفة : ( رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس, فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور’ فقال: تجاوزوا عن عبدي ) قال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
-
شرح حديث اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة : ( رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس, فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور’ فقال: تجاوزوا عن عبدي ) ...
-
الكلام على إسناد حديث: (رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير، إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس ... )
-
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش، عن حذيفة،عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال فإما ذَكَر وإما ذُكِر فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له ) فقال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
شرح حديث: ( أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال فإما ذَكَر وإما ذُكِر فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر ... )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال فإما ذَكَر وإما ذُكِر فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أنظر المعسر ... )
-
حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد ابن طارق، عن ربعي بن جراش، عن حذيفة قال: ( أتي الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا؛ قال: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي ). فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما : هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
شرح حديث حذيفة قال: ( أتي الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ ... )
-
الكلام على إسناد حديث حذيفة قال: ( أتي الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا؛ قال: يا رب آتيتني مالك ... )
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى, قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ).
-
الكلام على إسناد حديث: (حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ).
-
حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر: أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه ).
-
شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا اتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه ).
-
حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
-
الكلام على الإسناد: ( حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله ).
-
حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال : حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده. فقال: إني معسر فقال: آلله؟ قال: ألله قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ).
-
شرح حديث أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده. فقال: إني معسر فقال: آلله؟ قال: ألله قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي قتادة : ( أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده. فقال: إني معسر فقال: آلله؟ قال: ألله ... )
-
وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنيه أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه ).
-
كلام للشيخ محمد علي آدم في ورود مثل قصة أبي قتادة في أبي اليسر الصحابي رضي الله عنه
-
باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبدالرزاق قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
-
شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ).
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبدالرزاق قالا جميعا: حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ).
-
باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع ح وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. ح وحدثنا قتيبة قال : حدثنا ليث. كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ). وحدثني أبو الطاهر وحرملة (واللفظ لحرملة) قال: أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ). وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن سلمة بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ).
-
بعضهم يعطي مقابل الضراب شعيراً أو شيئ من العلف فما حكم هذا ؟
-
باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ).
-
شرح حديث أبي مسعود الأنصاري: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ).
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود.
-
وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف، قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام ).
-
شرح حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد قال: حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث ).
-
شرح حديث : ( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، يهذا الإسناد، مثله.
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. قال : حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا النضر بن شميل قال : حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني إبراهيم بن عبدالله عن السائب بن يزيد. قال : حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله ).
-
حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال : حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ( زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ).
-
شرح حديث أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ( زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ( زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ).
-
باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ). وحدثني حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر (يعني أبن المفضل) قال : حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها ). حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية ) فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال : حدثناروح ح وحدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ) وقال: ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ). حدثنا عبيدالله بن معاذ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ) ثم قال: ( ما بالهم وبال الكلاب؟ ) ثم ( رخص في كلب الصيد وكلب الغنم) . وحدثنيه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد (يعني ابن الحراث) ح وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ( ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع ). حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم قيراطان ).
-
شرح حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها ).
-
شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان ).
-
شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بالهم وبال الكلاب؟ ) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
-
شرح حديث : ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ) ثم قال: ( ما بالهم وبال الكلاب؟ ) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم قيراطان ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد؛ وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبدالله، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط ). قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.
-
شرح حديث سالم بن عبدالله، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله، كل يوم، قيراطان ). قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: ( أو كلب حرث ) وكان صاحب حرث.
-
يوجد في بعض بلادنا مناطق بها كلأ ولا ماء وأصحاب الأرض يأتون بالماء عبر السيارات ويحفظونه في أحواض ويباع؛ فهل هذا جائز ؟
-
تابع لباب باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك
-
حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر قال: حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان ). حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط ). وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم ). وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض. حدثنا عبد بن حميد قال : حدثنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اتخذ كلباً، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط ). قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق قال : حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال : حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله. حدثنا أحمد بن المنذر قال : حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع قال: حدثنا أبو رزين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط ). حدثنا يحيى بن يحيى.قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط ). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
-
شرح حديث أبي هريرة: ( من اتخذ كلباً، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط ).
-
شرح حديث : ( أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اتخذ كلباً، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أخبرنا شعيب بن إسحاق قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا أحمد بن المنذر قال : حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط ).
-
الكلام على الإسناد : حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
-
هل يجوز للأعمى أن يتخذ كلباً يدله على الطريق ؟ إذا كان قد ربي ومرن يستطيع أن يأمره بالإتيان ببعض الأشياء يأتي له بها, مثل هذا هل يؤذن له ؟
-
جيران لنا يقتنون كلباً لغير حاجة فهل لنا أن نقتل ذلك الكلب وما هو الفعل المناسب جراء هذا الأمر ؟
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن حميد. قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام؟ فقال: ( احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه ). وقال ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم ).
-
شرح حديث أنس: ( احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام ... )
-
الكلام على إسناد حديث أنس بن مالك: ( احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة ... )
-
حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد، قال: سئل أنس عن كسب الحجام؟ فذكر بمثله غير أنه قال: ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ).
-
شرح حديث : ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز ).
-
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال : حدثنا شبابة قال : حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: (دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما. فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته ).
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال : حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ).
-
شرح حديث ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ).
-
تتمة شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:( حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه فأعطاه النبي أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ).
-
شرح حديث ابن عباس قال:( حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه فأعطاه النبي أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه فأعطاه النبي أجره )
-
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال : حدثنا عبدالأعلى ابن عبدالأعلى أبو همام قال : حدثنا سعيد الجريري عن أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: ( يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعلى الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ) قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع ). قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة، فسفكوها.
-
شرح حديث أبي سعيد الخدري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: ( يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ) ...
-
الكلام على إسناد حديث : ( يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ) ...
-
حدثنا سويد بن سعيد قال : حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن ابن وعلة رجل من أهل مصر؛ أنه جاء عبدالله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن وعلة السبأي (من أهل مصر) أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس : ( إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها ).
-
شرح حديث ابن عباس : ( أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ ... )
-
حدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن وعلة، عن عبدالله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله.
-
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر ).
-
شرح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي كريب) قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر ).
-
شرح حديث عائشة قالت: ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة، في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرم التجارة في الخمر. )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال ( لا هو حرام ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: ( قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عام الفتح، وهو بمكة: ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ...
-
الكلام على إسناد حديث : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ...
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم) عن عبدالحميد قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، بمثل حديث الليث.
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبدالحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر ... ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ).
-
شرح حديث ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود ... )
-
حدثنا أمية بن بسطام قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا روح بن عبادة قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ).
-
حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه ).
-
شرح حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه ).
-
بالنسبة لأبي هريرة وأنه كان صاحب زرع بينما علم سابقاً أنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنة وكان من أهل الصفة فكيف الجمع ؟
-
عندنا عمال يعملون في مزارع العنب وصاحب الزرع يخبرهم أنه سيعمل به الخل وليس الخمر ؟
-
القطع الأثرية التي لها جسم ورأس فهل إذا كسر الرأس وبيع الباقي يجوز ؟
-
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب , هل كذلك لو كانت من الكلاب المأذون بها الثلاثة ؟
-
هل دبغ جلود النمور والثعالب السباع عموماً , هل دبغها يبيحها ؟
-
أنا شاب عندي مبلغ عشرة آلاف ريال أريد أن أدخرها لأجل الزواج حال عليها الحول هل علي فيها زكاة ؟ والمبلغ لا يكفيني للزواج ؟
-
من كان في عمل ولا يستطيع الخروج لأداء صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين هل يصلي الظهر ؟
-
لماذا لا تتم توسعة الروضة الشريفة كما يوسع المسجد النبوي نظراً للزحام ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تببيعوا منها غائبا بناجز ).
-
شرح حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ... )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث : إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح : قال نافع : فذهب عبدالله وأنا معه والليثي ، حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد ).
-
شرح حديث: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد ).
-
هل التساوي لا بد أن يكون في الوزن أو في الثمن ثمن الذهب والفضة ؟
-
حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا جرير (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا جرير (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع ... ).
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء ).
-
شرح حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء ).
-
حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ).
-
شرح حديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ).
-
الآن الذهب أحسن الله إليك تعلمون أنه عيار واحد وعشرين, ثمانية عشر, أربعة وعشرين, فهل هذه تدخل في قوله الذهب بالذهب ؟
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك, فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ).
-
شرح حديث عمر بن الخطاب قال: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ).
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
-
تتمة شرح حديث عمر بن الخطاب قال: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ).
-
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم. غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه, فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء, قال حماد: هذا أو نحوه.
-
شرح حديث أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم. غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) ...
-
الكلام على إسناد حديث أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم. غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) ...
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، يهذا الإسناد، نحوه.
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن عبدالوهاب الثقفي، عن أيوب، يهذا الإسناد، نحوه ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع, حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ).
-
شرح حديث عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل. سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير ... )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع. حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال : حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ).
-
شرح حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر. والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ).
-
حدثنا عمرو الناقد قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا سليمان الربعي قال : حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ). فذكر بمثله.
-
الكلام على إسناد حديث أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل ).
-
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ).
-
شرح حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ).
-
وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال : حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد ولم يذكر : ( يدا بيد ).
-
الكلام على الإسناد : وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال : حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد ولم يذكر: ( يدا بيد ).
-
حدثنا أبو كريب وواصل بن عبدالأعلى قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن. مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا ).
-
شرح حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه ).
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن موسى ابن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: ( الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ).
-
شرح حديث أبي هريرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال: ( الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ).
-
حدثنيه أبو الطاهر قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول : حدثني موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد، مثله.
-
هل يدخل في ذلك الأجهزة مثل الجوالات بأن أعطي صديقي جوالاً أقل ثمناً من الجوال الذي لديه ؟
-
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو الى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد, فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ( ما كان يدا بيد، فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ) وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك.
-
شرح حديث أبي المنهال. قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو الى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد, فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ( ما كان يدا بيد، فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ) ...
-
الكلام على إسناد حديث أبي المنهال. قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو الى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد, فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ( ما كان يدا بيد، فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ) ...
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم, فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم ثم قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا ).
-
شرح حديث أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم, فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم ثم قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم, فسألت زيدا فقال: سل البراء فإنه أعلم ثم قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا ).
-
حدثنا أبو الربيع العتكي قال : حدثنا عباد بن العوام قال : أخبرنا يحيى بن أبي أسحق قال : حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا, ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ) قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.
-
شرح حديث أبي بكرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ... )
-
الكلام على إسناد حديث أبي بكرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ... ).
-
حدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا يحيى بن صالح قال : حدثنا معاوية عن يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبدالرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
-
الكلام على الإسناد : ( حدثني إسحاق بن منصور قال : أخبرنا يحيى بن صالح قال : حدثنا معاوية عن يحيى عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبدالرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله ).
-
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ) ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب وزنا بوزن ).
-
شرح حديث فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ) ...
-
الكلام على إسناد حديث فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ) ...
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا تباع حتى تفصل ).
-
شرح حديث فضالة بن عبيد قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( لا تباع حتى تفصل ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد، بهذا الإسناد، نحوه.
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير قال : حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن ).
-
شرح حديث فضالة بن عبيد. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن ).
-
حدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبدالرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل ).
-
شرح حديث حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفه واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل ).
-
حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له : فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع.
-
شرح حديث معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) ...
-
الكلام على إسناد حديث معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) ...
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل تمر خيبر هكذا؟ ) قال: لا، والله! يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ). حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل تمر خيبر هكذا؟ ) فقال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ).
-
شرح حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل تمر خيبر هكذا؟ ) قال: لا، والله! يا رسول الله إنا لنشتري الصاع ...
-
حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا يحيى بن صالح الوحاظي قال : حدثنا معاوية ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي (واللفظ لهما) جميعا عن يحيى ابن حسان حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير) قال: سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أين هذا؟ ) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله، عند ذلك: ( أوه. عين الربا. لا تفعل ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به ). لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك.
-
شرح حديث أبي سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أين هذا؟ ) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله، عند ذلك: ( أوه. عين الربا. لا تفعل ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به ).
-
وحدثنا سلمة بن شبيب قال : حدثنا الحسن بن أعين. قال : حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: ( ما هذا التمر من تمرنا ) فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هذا الربا. فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي سعيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: ( ما هذا التمر من تمرنا ) فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا ...
-
حدثني إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين ).
-
شرح حديث أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي سعيد قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين ).
-
حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيداً بيد قلت : نعم قال : فلا بأس به, قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال: (كأن هذا ليس من تمر أرضنا ) قال: كان في تمر أرضنا ( أو في تمرنا )، العام، بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال ( أضعفت أربيت. لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر ).
-
شرح حديث أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيداً بيد قلت : نعم قال : فلا بأس به, قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال: (كأن هذا ليس من تمر أرضنا ) ...
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبدالأعلى قال : أخبرنا داود عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك، لقولهما فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أنى لك هذا؟ ) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت ). قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه.
-
شرح حديث أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف؟ فلم يريا به باسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك، لقولهما فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( أنى لك هذا؟ ) ...
-
الكلام على إسناد حديث أبي نضرة قال: " سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف؟ فلم يريا به باسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا ... ".
-
حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة. (واللفظ لابن عباد) قال: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل, فمن زاد أو ازداد فقد أربى, فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الربا في النسيئة ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (واللفظ لعمرو) قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيدالله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الربا في النسيئة ). حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا عفان ح وحدثني محمد ابن حاتم قال : حدثنا بهز قالا: حدثنا وهيب قال : حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ربا فيما كان يدا بيد ). حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا هقل عن الأوزاعي قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا إنما الربا في النسيئة ).
-
شرح حديث أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل, فمن زاد أو ازداد فقد أربى, فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقوله أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الربا في النسيئة ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي صالح قال: ( سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا فقال: ... ).
-
الكلام على إٍسناد حديث: ( أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف، أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ ).
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لعثمان) قال إسحاق: أخبرنا وقال عثمان: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة، عن عبدالله رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله ) قال قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال: إنما نحدث بما سمعنا. حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا: حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو الزبير عن جابر، قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) .
-
شرح الحديثين : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله )
-
الكلام على إسناد حديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء )
-
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني قال : حدثنا أبي قال : حدثنا زكريا عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه إلا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله ألا وهي القلب ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثناوكيع ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال : أخبرنا عيسى بن يونس قالا: حدثنا زكريا، بهذا الإسناد، مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني قال : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن ابن عجلان، عن عبدالرحمن ابن سعيد عن النعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث غير أن حديث زكرياء أتم من حديثهم، وأكثر. حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني خالد بن يزيد قال : حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبدالله، عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص. وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحلال بين والحرام بين ). فذكر بمثل حديث زكرياء عن الشعبي. إلى قوله: ( يوشك أن يقع فيه ).
-
شرح حديث : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ... )
-
الكلام على سماع النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
الكلام على إسناد حديث : ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ... )
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني قال : وحدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن القاري ) .
-
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا زكريا عن عامر. حدثني جابر بن عبدالله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبهو قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه, فسار سيرا لم يسر مثله قال: ( بعنيه بوقية ). قلت: لا. ثم قال ( بعنيه ). فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبهو قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه, فسار سيرا لم يسر مثله قال: ( بعنيه بوقية ). قلت: لا. ثم قال ( بعنيه ). فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي ...
-
وحدثناه علي بن خشرم قال : أخبرنا عيسى (يعني ابن يونس) عن زكريا، عن عامر قال : حدثني جابر بن عبدالله بمثل حديث ابن نمير.
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان (قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا جرير) عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال: فقال لي ( ما لبعيرك؟ ) قال قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال: فقال لي ( كيف ترى بعيرك؟ ) قال قلت: بخير. قد أصابته بركتك قال: ( أفتبيعنيه؟ ) فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت: نعم فبعته أياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال فقلت له: يا رسول الله! إني عروس فاستأذنته. فأذن لي. فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه. فلامني فيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ( ما تزوجت؟ أبكرا أم ثيبا؟ ) فقلت له: تزوجت ثيبا قال ( أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ) فقلت له: يا رسول الله! توفي والدي ( أو استشهد ) ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، ورده علي.
-
شرح حديث جابر بن عبدالله. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال: فقال لي ( ما لبعيرك؟ ) قال قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها ...
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير, قال: فقال لي ( ما لبعيرك؟ ) قال قلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الإبل قدامها ...
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي. وساق الحديث بقصته. وفيه: ثم قال لي ( بعني جملك هذا ) قال قلت: لا بل هو لك قال ( لا. بل بعنيه ) قال قلت: لا. بل هو لك يا رسول الله قال ( لا. بل بعنيه ) قال قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب. فهو لك بها. قال ( قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة ) قال: فلما قدمت المدينة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ( أعطه أوقية من ذهب وزده ) قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة.
-
شرح حديث جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي. وساق الحديث بقصته وفيه: ثم قال لي: ( بعني جملك هذا ) ...
-
الكلام على إسناد حديث جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي وساق الحديث بقصته. وفيه: ثم قال لي ( بعني جملك هذا ) ...
-
تتمة شرح حديث جابر رضي الله عنه قال: ( لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة ).
-
حدثنا أبو كامل الجحدري قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد قال : حدثني الجريري عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: ( اركب باسم الله ) وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني ويقول: ( والله يغفر لك ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: ( اركب باسم الله ) ...
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: ( اركب باسم الله ) وزاد أيضا: قال: فما زال يزيدني ويقول: ( والله يغفر لك ).
-
وحدثني أبو الربيع العتكي قال : حدثنا حماد قال : حدثنا أيوب عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب, فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( بعنيه ) فبعته منه بخمس أواق قال قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة, قال: ( ولك ظهره إلى المدينة ) قال: فلما قدمت المدينة أتيته به، فزادني وقية، ثم وهبه لي.
-
شرح حديث جابر قال: ( لما أتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب, فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه ... ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر قال: ( لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، فما أقدر عليه فلحقني ... )
-
حدثنا عقبة بن مكرم العمى قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق قال : حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي، عن جابر بن عبدالله قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره -أظنه قال غازيا- واقتص الحديث وزاد فيه: قال: ( يا جابر! أتوفيت الثمن؟ ) قلت: نعم. قال ( لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره -أظنه قال غازيا- واقتص الحديث وزاد فيه: قال: ( يا جابر! أتوفيت الثمن؟ ) ...
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها, فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي.
-
شرح حديث جابر بن عبدالله يقول: اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين ...
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله قال: ( اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال: فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها... )
-
حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا شعبة قال : أخبرنا محارب عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال: ( فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال: أمر ببقرة فنحرت، ثم قسم لحمها ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ).
-
شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر: ( قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ).
-
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال : أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره, فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: ( أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء ). حدثنا أبو كريب قال : حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفرقال : سمعت زيد بن أسلم قال : أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال: ( فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء ).
-
شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ... )
-
حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن لصاحب الحق مقالا ) فقال لهم: ( إشتروا له سنا فأعطوه إياه ) فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال: ( فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء ).
-
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن لصاحب الحق مقالا ) فقال لهم: ( إشتروا له سنا فأعطوه إياه ) ...
-
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال: ( خياركم محاسنكم قضاء ).
-
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال: ( أعطوه سنا فوق سنه ) وقال: ( خيركم أحسنكم قضاء ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( بعنيه ) فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: ( أعبد هو؟ ).
-
شرح حديث جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( بعنيه ) فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع ...
-
المعروف اليوم بيع المكيلات بالوزن فهل المعتبر في التماثل الوزن أم الكيل ؟ مع العلم أن ما تماثل في الوزن قد يختلف إذا كيل .
-
أمسكت المحكمة في بلدنا وهي محكمة غير شرعية أمسكت سيارة لموضوع ما ثم تباع هذه السيارة بالمزاد العلني فهل يجوز أن أشتريها ؟
-
في إحدى الدول الإسلامية الدولة تمنح قروضاً بنكية بفائدة ضئيلة وهي واحد في المئة وهذه الفائدة أو المضار كما تقولون تدفعها الدولة لا يدفعها المقترض, المقترض يوقع على العقد ويقره لكن لا يدفع زيادة عما أخذ والواحد في المئة تدفعها الدولة ؟.
-
عندنا المزارعون يأتي عليهم الموسم ولا يكون عندهم البر أو البذر فهل يجوز لهم مثلاً أن يأخذوا مثلاً خمسين كيلو إلى الحصاد ليدفع مثلها عند الحصاد أم لا بد من التقابض ؟.
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا المخزومي قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل ورهنه درعا له من حديد ). حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم قال: حدثني الأسود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله ولم يذكر: من حديد.
-
شرح حديث عائشة: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا ).
-
وجه استدانة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي وإعطائه درعه رهنا , مع وجود الصحابة.
-
الكلام على إسناد حديث : ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل ورهنه درعا له من حديد )
-
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين فقال: ( من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ). حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا عبدالوارث عن ابن أبي نجيح قال : حدثني عبدالله بن كثيرعن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم ). حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالوارث ولم يذكر: إلى أجل معلوم. حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر قالا: حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم.
-
شرح حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين فقال: ( من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ).
-
تتمة شرح حديث : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين فقال: ( من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين فقال : ... ).
-
الكلام على إٍسناد حديث : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم ).
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالوارث ولم يذكر: إلى أجل معلوم ).
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر قالا: حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه: إلى أجل معلوم ).
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من احتكر فهو خاطئ ) فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحتكر إلا خاطئ ). قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون قال : أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى.
-
شرح الأحاديث : ( من احتكر فهو خاطئ ) . وحديث: ( لا يحتكر إلا خاطئ )
-
الكلام على إسناد حديث : ( من احتكر فهو خاطئ ) فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
-
تتمة شرح حديث : ( من احتكر فهو خاطئ ) فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
-
الكلام على الإسناد : " قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون قال : أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى ".
-
حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري رضي اللع عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ).
-
شرح الحديثين : ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ). وحديث: ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ).
-
حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ. وإن كره ترك ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبدالله بن إدريس حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ). وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ).
-
شرح حديث : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.)
-
شرح حديث : ( الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ. وإن كره ترك ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ... )
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ).قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه.
-
شرح حديث : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ).قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم.
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ).قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم.
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء بن عبدالرحمن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ). حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال : حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة ). اللهم إن كانت كاذبة، فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد, فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها فكانت قبرها. حدثنا أبو الربيع العتكي قال : حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين ). فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال :حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ). وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة ). حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدثنا عبدالصمد (يعني ابن عبدالوارث) قال : حدثنا حرب (وهو ابن شداد) قال : حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك. فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ). وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان بن هلال قال : أخبرنا أبان قال : حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة. فذكر مثله.
-
شرح حديث : ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ).
-
شرح أحاديث سعيد بن زيد: أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن يزيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )
-
الكلام على إسناد حديث سعيد بن زيد: أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة ).
-
الكلام على الإسناد: ( حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان بن هلال قال : أخبرنا أبان قال : حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة. فذكر مثله ).
-
حدثني أبوكامل فضيل بن حسين الجحدري قال : حدثنا عبدالعزيز بن المختار قال : حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبدالله، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع ).
-
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا اختلفتم في الطريق، جعل عرضه سبعة أذرع ).
-
النووي رحمه الله ذكر الخلاف هل للذمي شفعة ولم يذكر الراجح فما هو الأظهر ؟
-
درسنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي وتعامل معه ورهنه بينما نسمع الآن في هذا الوقت من يقول ويطلب من الناس بل يلزمهم لمقاطعة السلع التي تأتي من بعض البلدان وجه ذلك وهل يكون هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاطعوا هذه البلدان ومنتجاتها ؟
-
هل للأقارب شفعة ؟ بمعنى لو أحداً أراد أن يبيع قطعة أرض لأجنبي فيأتي قريبه ويقول أنا أولى بها فأشفع .
-
هل تكون الشفعة في المحل المؤجر لشخصين ؟ بحيث إذا أراد أحدهما أن يخرج .
-
الآن نرى كثيراً ممن يصلي على الكراسي وقت تكبيرة الإحرام يكبر وهو على الكرسي مع أنه يستطيع أن يكون قائماً هذه الفترة الوجيزة وقت تكبيرة الإحرام ثم يجلس فهل صنيعه هذه منذ أن يبدأ وهو على الكرسي ويكبر وهو جالس هل صنيعه هذا صحيح ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة)عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر. ولا يرث الكافر المسلم ).
-
شرح حديث أسامة بن زيد : ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ).
-
حدثنا عبدالأعلى بن حماد (وهو النرسي) قال : حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ). حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن عبدالله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) قال إسحاق: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ). وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمذاني قال : حدثنا زيد ابن حباب عن يحيى بن أيوب، عن ابن طاوس، بهذا الإسناد، نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
-
شرح حديث: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ).
-
تتمة شرح حديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ).
-
حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني، ماشيان فأغمى علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}). حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: ( عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي؟ يا رسول الله! فنزلت: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ). حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال : حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) قال : حدثنا سفيان قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: ( عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر، ماشيين فوجدني قد أغمى علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، حتى نزلت آية الميراث ). حدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا بهز قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث ). فقلت لمحمد بن المنكدر: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟} قال: هكذا أنزلت. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ح وحدثنا محمد ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، في حديث وهب بن جرير: فنزلت آية الفرائض. وفي حديث النضر والعقدي: فنزلت آية الفرض, وليس في رواية أحد منهم: قول شعبة لابن المنكدر.
-
شرح أحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني، ماشيان فأغمى علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: ... )
-
تتمة شرح حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني، ماشيان فأغمى علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: ... )
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ( مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني، ماشيان فأغمى علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه ... )
-
الكلام على إسناد حديث جابر قال: ( عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت ... )
-
الكلام على إسناد حديث جابر قال: ( عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر، ماشيين فوجدني قد أغمى علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت ... )
-
الكلام على إٍسناد حديث جابر قال: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث. )
-
الكلام على الإسناد: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ح وحدثنا محمد ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد، في حديث وهب بن جرير: فنزلت آية الفرائض. وفي حديث النضر والعقدي: فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم: قول شعبة لابن المنكدر.
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا هشام قال : حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: ( يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ) وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار، عن شعبة كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه.
-
شرح حديث : أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ...
-
الكلام على إسناد حديث : أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة ...
-
حدثنا علي بن خشرم قال : أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد، عن أبي أسحاق، عن البراء رضي الله غنه ، قال:آخر آية أنزلت من القرآن: { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: آخر آية أنزلت، آية الكلالة وآخر سورة أنزلت، براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس) قال : حدثنا زكريا عن أبي اسحق، عن البراء: أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. حدثنا أبو كريب قال : حدثنا يحيى (يعني ابن آدم) قال : حدثنا عمار (وهو ابن رزيق) عن أبي إسحق، عن البراء بمثله غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة. حدثنا عمرو الناقد قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر، عن البراء. قال: آخر آية أنزلت يستفتونك.
-
شرح حديث البراء قال: ( آخر آية أنزلت، آية الكلالة وآخر سورة أنزلت، براءة .)
-
الكلام على إسناد حديث البراء رضي الله عنه ، قال: آخر آية أنزلت من القرآن: { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }.
-
الكلام على إسناد حديث البراء: ( أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة ).
-
الكلام على الإسناد: ( حدثنا عمرو الناقدقال : حدثنا أبو أحمد الزبيري قال : حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر، عن البراء. قال: آخر آية أنزلت يستفتونك ).
-
وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي ح وحدثني حرملة بن يحيى (واللفظ له) قال: أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين فيسأل: ( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: ( صلوا على صاحبكم ) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته ). حدثنا عبدالملك بن شعيب الليث قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل ح وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب ح وحدثنا ابن نميرقال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، هذا الحديث. حدثني محمد بن رافع قال : حدثنا شبابة قال : حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه ،عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : ( والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان ). حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان ). حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا ). وحدثنيه أبو بكر عن نافع قال : حدثنا غندر ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديث غندر: من ترك كلا وليته.
-
شرح حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين فيسأل: (هل ترك لدينه من قضاء؟) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: ( صلوا على صاحبكم ) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته ).
-
شرح حديث : كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين فيسأل: ( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: ( صلوا على صاحبكم ) ...
-
شرح حديث: ( والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان ).
-
شرح حديث : ( أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل ... )
-
الكلام على إسناد حديث: كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين فيسأل: ( هل ترك لدينه من قضاء؟ ) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: ( صلوا على صاحبكم ) ...
-
الكلام على إسناد حديث : ( والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا ).
-
في بلادنا تحرم المرأة من الإرث بحجة الحٍبس أي أنها محجوبة بذلك فهل لهذا أصل في الشريعة ؟ ولذا حرم والدي أخواتي فماذا أفعل ؟
-
رجل ترك أولاد: أبناء وبنات وله أخ فقير فهل له أو يوصي لأخيه ؟
-
توفيت أختي وأنا أخوها الشقيق ولها أختان شقيقتان ولها إخوة من الأب فمن يرثها ؟
-
في حديث جابر في الرواية الأولى قال : نزلت قوله تعالى: (( يستفتونك في الكلالة )) وفي الرواية الثانية قال : (( يوصيكم الله في أولادكم ))؟
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه, فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ). وحدثنيه زهير بن حرب قال : حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد وزاد: ( لا تبتعه وإن اعطاكه بدرهم ). حدثني أمية بن بسطام قال : حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) حدثنا روح (وهو ابن القاسم) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال, فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: ( لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته، كمثل الكلب يعود في قيئه ). وحدثناه ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: ( لا تبتعه. ولا تعد في صدقتك ). وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيدالله كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قال: أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تعد في صدقتك، يا عمر ).
-
شرح أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ... ).
-
الكلام على إسناد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ...
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر ).
-
الكلام على الإسناد: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا المقدمي ومحمد ابن المثنى قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيدالله كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.
-
باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل
-
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس قال : حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي، عن ابن المسيب، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله ). وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال : أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال: سمعت محمد ابن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد، نحوه. وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال : حدثنا عبدالصمد قال : حدثنا حرب قال : حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير) قال: حدثني عبدالرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه، بهذا الإسناد، نحو حديثهم . وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو (وهو ابن الحارث) عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه ). وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي أنه قال: ( العائد في هبته كالعائد في قيئه ). وحدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا المخزومي. قال : حدثنا وهيب.قال : حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( العائد في هبته كالكلب، يقئ ثم يعود في قيئه ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس: ( مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه، فيأكله ).
-
الكلام على إسناد : ( إ نما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقئ ثم يأكل قيأه ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس: ( العائد في هبته كالكلب، يقئ ثم يعود في قيئه ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ) فقال: لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فارجعه ). وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما فقال: ( أكل بنيك نحلت؟ ) قال : لا قال: ( فاردده ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد أما يونس ومعمر ففي حديثهما ( أكل بنيك ) وفي حديث الليث وابن عيينة ( أكل ولدك ) ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبدالرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان.
-
شرح حديث النعمان بن بشير أنه قال: ( إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي .... )
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير أنه قال: ( إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ).
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير قال: ( أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما ... ).
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما هذا الغلام؟ ) قال أعطانيه أبي قال: ( فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ ) قال: لا قال: ( فرده ).
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما هذا الغلام؟ ) ...
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عباد بن العوام عن حصين، عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفعلت بولدك هذا كلهم؟ ) قال : لا, قال: ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ). فرجع أبي. فرد تلك الصدقة.
-
شرح حديث النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ...
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير قال: ( تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ... ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له) قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال : حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من مال لابنها, فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني, فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟ ) قال: نعم فقال ( أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ ) قال: لا قال ( فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور ).
-
شرح حديث النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من مال لابنها, فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير: ( أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من مال لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ).
-
حدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألك بنون سواه؟ ) قال: نعم. قال ( فكلهم أعطيت مثل هذا؟ ) قال: لا قال ( فلا أشهد على جور ).
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألك بنون سواه؟ ) قال: نعم. قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا قال (فلا أشهد على جور).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: ( لا تشهدني على جور ).
-
شرح حديث النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيهك ( لا تشهدني على جور ).
-
الكلام على إسناد حديث النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: ( لا تشهدني على جور ).
-
حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالوهاب وعبدالأعلى ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية (واللفظ ليعقوب) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال ( أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ ) قال: لا, قال ( فأشهد على هذا غيري ). ثم قال ( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ ) قال: بلى. قال ( فلا إذا ).
-
شرح حديث النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال ( أكل بنيك قد نحلت ... ).
-
الكلام على إسناد حديث النعمان بن بشير قال: ( انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي ... )
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال : حدثنا أزهر قال : حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير قال: نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال ( أكل ولدك أعطيته هذا ؟ ) قال: لا قال ( أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ ) قال: بلى. قال ( فإني لا أشهد ). قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال: ( قاربوا بين أولادكم )
-
شرح حديث النعمان ابن بشير قال: نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال ( أكل ولدك أعطيته هذا ؟ ) قال: لا قال ( أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ ) ...
-
الكلام على إسناد حديث : نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال ( أكل ولدك أعطيته هذا ؟ ) قال: لا قال ( أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ ) قال: بلى. قال ( فإني لا أشهد ). قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال: ( قاربوا بين أولادكم )
-
حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قالت إمرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أله إخوة؟ ) قال: نعم قال ( أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ ) قال: لا قال ( فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ).
-
شرح حديث جابر قال: ( قالت إمرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ).
-
الكلام على إسناد حديث امرأة بشير قالت: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي ...
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ... ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة قال : حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه ). غير أن يحيى قال في أول حديثه ( أيما رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه ).
-
حدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي قال : أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب، عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن أن جابر بن عبدالله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقى منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها. من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قالا: أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. قال: ( إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول : هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ). قال معمر: وكان الزهري يفتي به.
-
شرح حديث جابر. قال: ( إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول : هي لك ولعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ).
-
حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر وهو ابن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا ) قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه.
-
شرح حديث جابر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا )
-
الكلام على إسناد حديث جابر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة ... )
-
حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العمرى لمن وهبت له ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العمرى لمن وهبت له ).
-
وحدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
-
وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ).
-
شرح حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا حجاج بن أبي عثمان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا عبدالوارث ابن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي، عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي خيثمة, وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمسكوا عليكم أموالكم ).
-
شرح حديث جابر: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمسكوا عليكم أموالكم ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر : جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمسكوا عليكم أموالكم ).
-
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور (واللفظ لابن رافع) قالا: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: ( أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها ثم توفى، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته, فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ) فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبدالملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر. فقال عبدالملك: صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم.
-
شرح حديث جابر، قال: ( أعمرت إمرأة بالمدينة ابنا لها حائطا لها ثم توفى، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته, فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ) ...
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سليمان بن يسار: ( أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
-
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن عطاء، عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرى جائزة ).
-
شرح حديث جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرى جائزة ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرى جائزة ).
-
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال : حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا سعيد عن قتادة، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( العمرى ميراث لأهلها ).
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة بن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العمرى جائزة ).
-
شرح حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العمرى جائزة ).
-
وحدثنيه يحيى بن حبيب قال : حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) قال : حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد غير أنه قال: ( ميراث لأهلها ) أو قال: ( جائزة ).
-
وهبت كتاباً لشخص واتضح أن الكتاب ليس ملكاً لي فرجعت فيه فهل هذا يدخل في الحديث: (العائد في هبته ... )؟
-
هل يجوز للوالد أن يعطي أحد أبنائه مبلغاً من المال لشراء بيت وقال لأبنائه في الميراث انقصوا هذا المبلغ منه وقد رضوا بذلك ؟
-
هل للوالد أن يعود في هبة ولده مطلقاً ؟ لأن الحديث جاء لما لم يعدل؟
-
رجل مريض وهب ابنه سيارته ليتملكها ويسوق به ويحمله عليها مع العلم بأنه قد وهب أبناءه الآخرين قبل ذلك محلات تجارية, فهل ذلك جائز ؟
-
حديث جابر: ( أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً لها ابناً لها ) هل كان هذا الابن وحده من غير أخوة ؟
-
هل يجوز أن يخص الولد بشيئ من العطية بسبب اجتهاده بحفظ القرآن عن غيره من إخوانه ؟
-
إذا مات الموهوب له قبل القبض وبعد أن وهب له الواهب , فهل يقوم الورثة بالقبض ولا يفسخ العقد ؟
-
أنا طالب علم ووالدي يحاول أن يجعل لي شيئاً من المال مصدر رزق لكفافي حتى أتفرغ للطلب والدعوة, فهل يجب عليه أن يجعل مثل ذلك لإخواني ؟
-
إذا قال : أعمرتك مطلقاً ولم يقل ما عشت ولم يقل لعقبك, فالمطلق يحمل على ماذا ؟
-
هل إذا كان رجل يعمل مع أبيه في تجارة ومعيشتهما واحدة فلو أن هذا الأب أعطى هذا الابن الذي يساعده على تجارته مالاً هبة دون باقي إخوانه لأنهم لم يساعدوه في التجارة ؟
-
بعض المصلين يحرك سبابته حين يسمع الإمام في القراءة خاصة عند الثناء على الله أو ذكر أسماء الله وصفاته, وربما يحرك سبابته وهو يستمع لقراءة الإمام ما حكم ذلك ؟
-
هل يمكن أن نستثني من العطية أو الهبة التي يمكن أن يرجع فيها, إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها قبل الدخول ؟.
-
حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ). و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ح و حدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا ( وله شيء يوصي فيه ) ولم يقولا ( يريد أن يوصي فيه ) و حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد ح و حدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب ح و حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي ح و حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا ( له شيء يوصي فيه ) إلا في حديث أيوب فإنه قال ( يريد أن يوصي فيه ) كرواية يحيى عن عبيد الله. حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ). قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. و حدثنيه أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ح و حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث.
-
شرح أحاديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ح و حدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد ... )
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني ابن زيد ح و حدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب ح و حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة ... )
-
الكلام على الإسناد : ( و حدثنيه أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح و حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ... )
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: ( عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا ، قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك ، قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة ، قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة ) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد، قال: ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني )، فذكر بمعنى حديث الزهري، ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة، غير أنه قال: ( وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ).
-
شرح أحاديث سعد قال: ( عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا ... )
-
الكلام على الإسناد حديث : ( دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني ... )
-
تتمة شرح حديث : ( وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ) وقوله: ( لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة )
-
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: ( مرضت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى ، قلت: فالنصف؟ فأبى ، قلت: فالثلث؟ ، قال: فسكت بعد الثلث ، قال: فكان بعد الثلث جائزا )
-
الكلام على إسناد حديث : ( مرضت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى ، قلت: فالنصف؟ فأبى ، قلت: فالثلث؟ ، قال: فسكت بعد الثلث ، قال: فكان بعد الثلث جائزا )
-
وحدثني محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك، بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر: ( فكان بعد الثلث جائزا )
-
وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: ( عادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالنصف؟ قال: لا ، فقلت: أبالثلث؟ فقال: نعم، والثلث كثير )
-
الكلام على إسناد حديث : ( عادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالنصف؟ قال: لا ، فقلت: أبالثلث؟ فقال: نعم، والثلث كثير )
-
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا الثقفي، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، قال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاث مرار، قال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا ، قال: فبالثلثين؟، قال: لا ، قال: فالنصف؟ قال: لا ، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير - أو قال: بعيش - خير من أن تدعهم يتكففون الناس ، وقال: بيده )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، قال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ... )
-
وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد، قالوا: ( مرض سعد بمكة، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ) بنحو حديث الثقفي
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن ثلاثة من ولد سعد، قالوا: ... ).
-
وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام، عن محمد، عن حميد بن عبد الرحمن، حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك، كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه، فقال: ( مرض سعد بمكة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ) بمثل حديث عمرو بن سعيد، عن حميد الحميري
-
الكلام على إسناد حديث : ( مرض سعد بمكة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ... )
-
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن نمير، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث، والثلث كثير ) ، وفي حديث وكيع: كبير أو كثير
-
الكلام على إسناد حديث : ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث، والثلث كثير ... )
-
حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة : ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم )
-
حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، أخبرني أبي، عن عائشة، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: ( نعم ). حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها، قال: ( نعم ) وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثني الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، ح وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، أما أبو أسامة، وروح، ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب، وجعفر، ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر
-
شرح حديث عائشة، ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثني الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، ح وحدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا روح وهو ابن القاسم، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، أما أبو أسامة، وروح، ففي حديثهما: فهل لي أجر؟ كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب، وجعفر، ففي حديثهما: أفلها أجر؟ كرواية ابن بشر )
-
حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة يعني ابن سعيد، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ( إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها )، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا إسحاق، أخبرنا أزهر السمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة، وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده، وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.
-
شرح حديث ابن عمر قال: ( أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ... )
-
الكلام على إسناد حديث ابن عمر قال: ( أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ... )
-
الكلام على الإسناد : ( حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، ح وحدثنا إسحاق، أخبرنا أزهر السمان، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي أبي عدي، كلهم عن ابن عون، بهذا الإسناد مثله ).
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد، عن سفيان، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي، ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث بمثل حديثهم، ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية؟ - أو فلم أمروا بالوصية؟ - قال: ( أوصى بكتاب الله عز وجل ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، كلاهما عن مالك بن مغول، بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفي حديث ابن نمير، قلت: كيف كتب على المسلمين الوصية؟.
-
شرح حديث طلحة بن مصرف، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية؟ - أو فلم أمروا بالوصية؟ - قال: ( أوصى بكتاب الله عز وجل ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو معاوية، عن الأعمش، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ). وحدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن جرير، ح وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله
-
شرح حديث عائشة قالت: ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ).
-
الكلام على إسناد حديث عائشة قالت: ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، ولا درهما، ولا شاة، ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن جرير، ح وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس، جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله ).
-
وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: " متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ ".
-
الكلام على إسناد حديث عائشة قالت: ( متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري - أو قالت: حجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ ).
-
حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ( ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي )، فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه، قال: ( دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم )، قال: وسكت، عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها، قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث
-
كثير من الأخوة لما أسلم ترك بلاد الكفر , ولكن يحتاج أن يرجع إلى هذه البلاد للتجارة أو لبعض المعملات أو لزيارة الوالدين فيقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام فما الحكم ؟
-
بالنسبة للوصية هل هناك نقاط معينة , صيغة معينة عناصر معينة لا بد أن تكتب في الوصية ثم بعد ذلك يذكر حقوقه الخاصة , يعني لا بد من الإستفتاح مثلاً بآية أو حديث ؟ هل للوصية أركان أو شروط يكتبها أولاً ؟
-
إذا أوصى الأب لشخص ليس من الورثة بما دون الثلث ثم عند قسمة المال امتنع الأولاد , أو منع الأولاد هذا الشخص مما أوصي له هل هذا يعتبر من العقوق والخيانة ؟
-
إذا أقر الميت في وصيته بأن عليه دين فهل تبرأ ذمته بهذا وينجو من الوعيد المذكور في الآثار ؟
-
امرأة لها بنت وليس لهذه البنت سكن فأرادت هذه المرأة أن تكتب لهذه البنت الوحيدة السكن بعد الموت هل لها ذلك ؟
-
حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، واللفظ لسعيد، قالوا: حدثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ( ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي )، فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه، قال: ( دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ), قال: وسكت، عن الثالثة، أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه، حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ائتوني بالكتف والدواة - أو اللوح والدواة - أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا )، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده )، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، فاختصموا فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قوموا )، قال عبيد الله: فكان ابن عباس، يقول: ( إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم ).
-
شرح أحاديث ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ... ).
-
شرح قوله: " قال أبو إسحاق إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا سفيان، بهذا الحديث. ".
-
شرح أحاديث ابن عباس قال: ( يوم الخميس، وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ( ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ... ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس قال: ( يوم الخميس، وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ( ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ... ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس قال: ( يوم الخميس، وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه، حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ائتوني بالكتف والدواة - أو اللوح والدواة - أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ) ...
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده ... ).
-
ما هو حدود الجزيرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب )؟ ما المراد بحدودها ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ومحمد بن رمح بن المهاجر، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فاقضه عنها ).
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس, قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فاقضه عنها ).
-
وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، كلهم عن الزهري، بإسناد الليث، ومعنى حديثه.
-
الكلام على الإسناد: ( وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، كلهم عن الزهري، بإسناد الليث، ومعنى حديثه ).
-
وحدثني زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن عمر، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر، ويقول: ( إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح ). حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ). وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت العلاء، يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: ( إنه لا يرد من القدر، وإنما يستخرج به من البخيل ). حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عمرو وهو ابن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج ). حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، وعبد العزيز يعني الدراوردي، كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد مثله.
-
شرح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل ).
-
الحديث فيه النهي عن النذر والله تعالى قد مدح الذين يوفون بالنذر فما فكيف الجمع ؟
-
الكلام على إسناد حديث : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر، ويقول: ( إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من الشحيح ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل ).
-
الكلام على إسناد حديث : أنه نهى عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد نحو حديث جرير. ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل ).
-
وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر السعدي، واللفظ لزهير، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ( ما شأنك؟ ) فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: ( إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف )، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه، فقال: ( ما شأنك؟ ) قال: إني مسلم، قال: ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح )، ثم انصرف، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: ( ما شأنك؟ ) قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: ( هذه حاجتك )، ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: ( سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد )، وفي رواية ابن حجر: ( لا نذر في معصية الله ). حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث حماد قال: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، وفي حديثه أيضا، فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة.
-
شرح أحاديث عمران قال: ( كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه ... ).
-
شرح حديث : ( كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، وفي حديثه أيضا، فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة. )
-
الكلام على إسناد حديث : ( كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، وفي حديثه أيضا، فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وفي حديث الثقفي: وهي ناقة مدربة. )
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا يزيد بن زريع، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، ح وحدثنا ابن أبي عمر، واللفظ له، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا حميد، حدثني ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ( ما بال هذا؟ ) قالوا: نذر أن يمشي، قال: ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني )، وأمره أن يركب. وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عمرو وهو ابن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما شأن هذا؟ ) قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك، وعن نذرك )، واللفظ لقتيبة، وابن حجر. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، بهذا الإسناد مثله.
-
شرح أحاديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ( ما بال هذا؟ ) قالوا: نذر أن يمشي، قال: ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني )، وأمره أن يركب.
-
الكلام على إسناد حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ( ما بال هذا؟ ) قالوا: نذر أن يمشي، قال: ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني )، وأمره أن يركب.
-
وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري، حدثنا المفضل يعني ابن فضالة، حدثني عبد الله بن عياش، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: ( لتمش، ولتركب ). وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب، أخبره أن أبا الخير، حدثه عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: نذرت أختي، فذكر بمثل حديث مفضل، ولم يذكر في الحديث حافية، وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وحدثنيه محمد بن حاتم، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب، أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق.
-
شرح حديث عقبة بن عامر، أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: ( لتمش، ولتركب ).
-
الكلام على إسناد حديث عقبة بن عامر، أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: ( لتمش، ولتركب ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنيه محمد بن حاتم، وابن أبي خلف، قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب، أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. ).
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، ويونس بن عبد الأعلى، وأحمد بن عيسى، قال يونس: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كفارة النذر كفارة اليمين ).
-
هل تجوز النيابة في صيام الفرض بأنواعه أم هو خاص بصيام النذر ؟
-
نذرت لله علي أن أشتري سيارة معينة لأبي إذا نجحت في الاختبار وبعدما نجحت أخبرت أبي فوجدته أنه يريد سيارة أخرى غير التي عينتها في نفسي بنفس القيمة فهل لي أن أوفي بنذري بالسيارة التي طلبها أبي ؟
-
نذر إن شفا الله مريضه أن يشتري ساعة للمسجد فهل يؤجر على هذا الفعل لو اشتراها ؟
-
في حديث أخت عقبة: ( لتمش ولتركب ) هل عليها كفارة لكونها لم تمشي كل الطريق ؟
-
امرأة نذرت إن حملت ابنتها فسوم تصوم شهر رجب كل سنة فإذا صامت شهر رجب من سنة واحدة هل يكفي ؟
-
من تحققت له مصلحة عظيمة فنذر شكراً لله على هذه المصلحة هل هذا يكون من النذر المستحب ؟
-
إنسان يقترف معصية ثم إذا تاب يعود إليها لا يملك نفسه عنها فهل يصح أن ينذر إن اقترفت هذه المعصية سأصوم عشرة أيام متتابعة أو سأتصدق بثلاثمئة ريال ؟
-
نذرت في وقت مضى إن فعلت كذا لأصومن عشرة أيام وتكرر الفعل مني مرات وكنت أقصد من نذري منع نفسي من هذا الأمر لأنه محرم والآن لا أستطيع صيام كل هذه الأيام لأنها كثيرة جداً فما المخرج ؟
-
هذه امرأة تسأل تقول : تقدم لخطبتي شاب مستقيم وأنا لم أكمل دراستي الجامعية وأود إكمالها وأخشى أن هذا الزواج يؤثر على دراستي فبما تنصحني بارك الله فيكم ؟
-
رجل له عقارات ولما مرض أوصى أولاده بأن يوقفوا ثلث هذه العقارات فهل تنفذ هذه الوصية ؟
-
امرأة أرضعت بنت أخيها مرة واحدة وهي تقول أنها لم تشبع لكن لم تعلم كم مصة هذه البنت أخذت الثدي ثم تركته كان ذلك في جلسة واحدة الآن تريد أن تزوجها لابنها هل يقدم على الزواج من هذه البنت ؟
-
حديث عقبة بن عامر جاء عند أبي داوود وأحمد بلفظ :( لتركب ولتهدي بدنة ) قال: الألباني رحمه الله عن اللفظ وهو المحفوظ ( إرواء الغليل المجلد الثمن صفحة مئتين وثمانية عشر )؟
-
نذرت لله أن أذبح كبشاً فلما اشتريته قبل أن أذبحه مات عندي قبل الذبح ماذا يلزمني ؟
-
هل يجوز العمل عند صاحب شركة آلات مصنعه تحصل عليها من طريق البنك الربوي ؟